الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رَأسه بحناء أَو ستره يَوْمًا كَامِلا فَعَلَيهِ دم وَكَذَا لَو لبس مخيطاً يَوْمًا كَامِلا أَو حلق ربع رَأسه أَو لحيته أَو حلق رقبته أَو إبطَيْهِ أَو أَحدهمَا أَو عانته وَكَذَا لَو حلق بحاجة وَعِنْدَهُمَا
صَدَقَة وَإِن قصّ أظافير يَدَيْهِ وَاحِدَة أَو رجل وَإِن قصّ أظافير يَدَيْهِ وَرجلَيْهِ فِي أَربع مجَالِس فَعَلَيهِ أَرْبَعَة دِمَاء وَعند مُحَمَّد دم وَاحِد وَإِن طيب أقل من عُضْو أَو ستر رَأسه أَو لبس الْمخيط أقل من يَوْم فَعَلَيهِ صَدَقَة وَكَذَا لَو حلق أقل من ربع رَأسه أَو لحيته أَو حلق
بعض عانته أَو أحد إبطَيْهِ أَو رَأس غَيره أَو قصّ أقل من خَمْسَة أظفار أَو خَمْسَة مُتَفَرِّقَة وَعند مُحَمَّد فِي الْخَمْسَة المتفرقة دم وَإِن طيب أَو لبس أَو حلق رَأسه لعذر خير إِن شَاءَ ذبح شَاة وَإِن شَاءَ تصدق بِثَلَاثَة أصوع على سِتَّة مَسَاكِين وَإِن شَاءَ صَامَ ثَلَاثَة أَيَّام وَلَو ارتدى أَو اتَّشَحَ بالقميص أَو اتزر بالسراويل فَلَا بَأْس بِهِ وَكَذَا لَو أَدخل مَنْكِبَيْه فِي الْبَقَاء وَلم يدْخل يَدَيْهِ فِي كميه.
(فصل)
وَإِن طَاف للقدوم أَو للصدر جنبا وَكَذَا لَو طَاف للركن مُحدثا إو ترك طواف الصَّدْر أَو أَرْبَعَة مِنْهُ أَو دون أَرْبَعَة من الرُّكْن أَو أَفَاضَ من عَرَفَة قبل الإِمَام أَو ترك السَّعْي أَو الْوُقُوف بِمُزْدَلِفَة أَو رمي الْجمار كلهَا أَو رمي جَمْرَة الْعقبَة يَوْم النَّحْر أَو أَكْثَره وَلَو طَاف
للقدوم أَو الصَّدْر مُحدثا فَعَلَيهِ صَدَقَة وَكَذَا لَو ترك دون أَرْبَعَة من الصَّدْر أَو رمي إِحْدَى الْجمار الثَّلَاث وَلَو ترك طواف الرُّكْن أَو أَرْبَعَة مِنْهُ بَقِي محرما أبدا وَإِن رَجَعَ إِلَى أَهله حَتَّى يطوفها وَإِن طافه جنبا فَعَلَيهِ بَدَنَة وَالْأَفْضَل أَن يُعِيدهُ مَا دَامَ بِمَكَّة وَيسْقط لدم وَلَو طَاف
للصدر طَاهِرا فِي آخر أَيَّام التَّشْرِيق بَعْدَمَا طَاف للركن مُحدثا عَلَيْهِ دم وَلَو كَانَ بعد مَا طَاف لَهُ جنبا فدمان وَعِنْدَهُمَا دم فَقَط أَيْضا وَإِن طَاف لعمرته فَإِن رَجَعَ إِلَى أَهله وَلم يعدهما فَعَلَيهِ دم وَشَيْء لَو أعَاد الطّواف فَقَط هُوَ الصَّحِيح وَإِن جَامع الْمحرم فِي أحد السَّبِيلَيْنِ قبل الْوُقُوف بِعَرَفَة وَلَو نَاسِيا فسد حجه ويمضي فِيهِ ويقضيه وَعَلِيهِ دم وَلَيْسَ
عَلَيْهِ أَن يفْتَرق عَن زَوجته فِي الْقَضَاء وَإِن جَامع بعد الْوُقُوف قبل الْحلق لَا يفْسد وَعَلِيهِ بَدَنَة وَلَو بعد الْحلق قبل طواف الزِّيَارَة فَعَلَيهِ دم وَكَذَا لَو قبل أَو لمس بِشَهْوَة وَإِن لم ينزل وَكَذَا لَو جَامع فِي عمرته قبل طواف الْأَكْثَر وفسدت وقضاها وَإِن بعد طواف الْأَكْثَر لزم
الدَّم وَلَا تفْسد وَلَا شَيْء إِن أنزل بِنَظَر، وَلَو إِلَى فرج وَإِن أخر الْحلق أَو طواف الزِّيَارَة عَن أَيَّام النَّحْر فَعَلَيهِ دم خلافًا لَهما وَكَذَا الْخلاف لَو أخر الرَّمْي أَو قدم نسكا على نسك هُوَ قبله وَإِن حلق فِي غير الْحرم لحج أَو عمْرَة فَعَلَيهِ دم خلافًا لأبي يُوسُف فَلَو عَاد الْمُعْتَمِر بعد خُرُوجه وَقصر فَلَا دم إِجْمَاعًا وَلَو حلق الْقَارِن قبل الذّبْح لزمَه دمان
وَعِنْدَهُمَا دم وَالدَّم حَيْثُ ذكر شَاة تجزيء فِي الْأُضْحِية وَالصَّدَََقَة مَا تجزىء فِي الْفطْرَة إِن قتل محرم صيد بر أَو دلّ عَلَيْهِ من قَتله فَعَلَيهِ الْجَزَاء وَهُوَ قيمَة الصَّيْد بتقويم عَدْلَيْنِ.
(فصل)
فِي مَوضِع قَتله أَو فِي أقرب مَوضِع مِنْهُ إِن لم يكن لَهُ فِيهِ قيمَة ثمَّ إِن شَاءَ اشْترى بهَا
هَديا إِن بلغت فذبحه بِالْحرم وَإِن شَاءَ اشْترى بهَا طَعَاما فَتصدق بِهِ على كل فَقير نصف صَاع من بر أَو صَاع تمر أَو شعير لَا أقل وَإِن شَاءَ صَامَ عَن طَعَام كل فَقير يَوْمًا فَإِن فضل أقل من
(فصل)
وتقسم الْغَنِيمَة للراجل سهم وللفارس سَهْمَان وَعِنْدَهُمَا ثَلَاثَة أسْهم لَهُ ولفرسه سَهْمَان
وَلَا يُسهم لأكْثر من فرس وَعند أبي يُوسُف يُسهم لفرسين والبراذين كالعتاق وَلَا يُسهم الرَّاحِلَة وَلَا بغل وَالْعبْرَة لكَونه فَارِسًا أَو رَاجِلا عِنْد الْمُجَاوزَة فَيَنْبَغِي للْإِمَام أَن يعرض الْجَيْش عِنْد دُخُوله دَار الْحَرْب ليعلم الْفَارِس من الراجل فَمن جَاوز رَاجِلا فَاشْترى فرسا فَلهُ سهم راجل
وَمن جَاوز فَارِسًا فنفق فرسه فَلهُ سهم فَارس وَلَو بَاعه قبل الْقِتَال أَو وهبه أَو آجره أَو رَهنه فسهم راجل فِي ظَاهر الرِّوَايَة وَكَذَا لَو كَانَ مَرِيضا أَو مهر أَلا يُقَاتل عَلَيْهِ وَلَا يُسهم لمملوك أَو مكَاتب أَو صبي أَو امْرَأَة أَو ذمِّي بل يرْضخ بِحَسب مَا يرى إِن قَاتلُوا أَو داوت
الْمَرْأَة الْجَرْحى أَو دلّ الذِّمِّيّ على عَوْرَاتهمْ وعَلى الطَّرِيق وَالْخمس لِلْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين
وَابْن السَّبِيل وَيقدم ذووا الْقُرْبَى الْفُقَرَاء وَلَا حق فِيهِ لأغنيائهم ذكره تَعَالَى للتبرك وَسَهْم
النَّبِي عليه السلام سقط بِمَوْتِهِ كالصفي وَإِن دخل دَار الْحَرْب من لَا مَنْعَة لَهُ بِلَا إِذن الإِمَام لَا يُخَمّس مَا أخذُوا وَإِن كَانَ بِإِذْنِهِ أَو لَهُم مَنْعَة خمس وَللْإِمَام أَن ينفل قبل إِحْرَاز
الْغَنِيمَة، وَقبل أَن تضع الْحَرْب أَوزَارهَا فَيَقُول من قتل قَتِيلا فَلهُ سلبه أَو من أصَاب شَيْئا فَلهُ ربعه أَو يَقُول لسرية جعلت لكم الرّبع بعد الْخمس وَلَا ينفل بِكُل الْمَأْخُوذ وَلَا بعد
الْإِحْرَاز إلاّ من الْخمس وَالسَّلب للْكُلّ إِن لم ينفل وَهُوَ مركبه وَمَا عَلَيْهِ وثيابه وسلاحه
وَمَا مَعَه لَا مَعَ غُلَامه على دَابَّة أُخْرَى والتنفيل لقطع حق الْغَيْر لَا للْملك خلافًا لمُحَمد فَلَو قَالَ من أصَاب جَارِيَة فَهِيَ لَهُ لَا يحل لمن أَصَابَهَا الوطؤ وَلَا البيع قبل الْإِحْرَاز خلافًا لَهُ.
نفس عبد لَهُ قتل رجلا عمدا، وإنْ صَالح عَن مَغْصُوب تلف بِأَكْثَرَ من قِيمَته جَازَ، وَقَالا يبطل الْفضل إنْ كَانَ مِمَّا لَا يتَغَابَن فِيهِ وَإِن بِعرْض صَحَّ مُطلقًا اتِّفَاقًا، وإنْ أعتق مُوسر عبدا مُشْتَركا وَصَالح عَن بَاقِيه بِأَكْثَرَ من نصف قِيمَته بَطل الْفضل وإنْ بِعرْض صَحَّ، وَيجوز صلح الْمُدَّعِي بِمَال يَدْفَعهُ إِلَى الْمُنكر لِيُقِر لَهُ، وَبدل الصُّلْح عَن دم عمد أَو على بعض دين
يَدعِيهِ يلْزم الْمُوكل لَا الْوَكِيل إلَاّ إنْ ضمنه وَبدل مَا هُوَ كَبيع يلْزم الْوَكِيل وإنْصالح فُضُولِيّ وَضمن الْبَدَل أَو أضَاف إِلَى مَاله أَو أَشَارَ إِلَى عرض أَو نقد بِلَا إِضَافَة أَو أطلق وَسلم صَحَّ وَكَانَ مُتَبَرعا، وإنْ أطلق وَلم يسلم توقف، فإنْ أجَازه الْمُدعى عَلَيْهِ جَازَ وَلَزِمَه الْبَدَل وإلَاّ بَطل.
(بَاب الصُّلْح فِي الدّين)
الصُّلْح عَمَّا اسْتحق بِعقد المداينة على بعض جنسه أَخذ لبَعض حَقه وَإِسْقَاط لباقيه لَا مُعَاوضَة، فَلَو صَالح عَن ألف حَال على مائَة حَالَة، أَو على ألف مُؤَجل
صَحَّ، وَكَذَا عَن ألف جِيَاد على مائَة زيوف، وَلَا يَصح عَن دَرَاهِم على دَنَانِير مُؤَجّلَة أَو عَن ألف مُؤَجل على نصفه حَالا، أَو عَن ألف سود على نصفه بيضًا، وَلَو صَالح عَن ألف دِرْهَم وَمِائَة دِينَار على مائَة دِرْهَم حَالَة أَو مُؤَجّلَة صَحَّ، وَإِن قَالَ: من لَهُ على آخر ألف إِذا
غَدا نصفه على أَنَّك بَرِيء من بَاقِيه فَفعل برىء وإلَاّ فَلَا يبرأ خلافًا لأبي يُوسُف، وإنْ قَالَ صالحتك على نصفه على أَنَّك إنْ لم تدفع غَدا النّصْف فالألف عَلَيْك، لَا يبرأ إِذا لم يدْفع إِجْمَاعًا، فَإِن قَالَ: أَبْرَأتك من نصفه على أنْ تُعْطِينِي نصفه غَدا برىء من نصفه أعْطى أَو لم يُعْط، وَكَذَا لَو قَالَ أد إِلَيّ نصفه على أَنَّك بَرِيء من بَاقِيه وَلم يُوَقت، وَلَو قَالَ: إنْ
أدّيت إِلَيّ نصفه فَأَنت بَرِيء أَو إِذا أدّيت أَو مَتى أدّيت لَا يَصح الْإِبْرَاء وإنْ أدّى، وَمن قَالَ سرا لربِّ دينه لَا أقرّ لَك حَتَّى تُؤخر عني أَو تحط بعضه فَفعل جَازَ، وإنْ أعلن لزمَه للْحَال.
(فصل)
إنْ صَالح أحد رَبِّي الدّين عَن نصفه على ثوب فلشريكه أنْ يتبع الْمَدْيُون بِنصفِهِ أَو يَأْخُذ نصف الثَّوْب، إلَاّ أنْ يضمن لَهُ الْمصَالح ربع الدّين، وَإِن قبض شَيْئا من الدّين شَاركهُ شَرِيكه
فِيهِ واتبعا الْغَرِيم بِمَا بقيَ، وإنْ اشْترى بِنَصِيبِهِ شَيْئا ضمنه شَرِيكه ربع الدّين أَو اتبع الْغَرِيم، وَمن أَبْرَأ عَن نصِيبه أَو قاص الْغَرِيم بدين سَابق لَا يضمن لشَرِيكه، وَإِن أَبْرَأ عَن الْبَعْض قسَّم الْبَاقِي على سهامه، وَإِن أجل نصِيبه لَا يَصح خلافًا لأبي يُوسُف، وَبَطل صلح أحد رَبِّي
السّلم عَن نصِيبه على مَا دفع خلافًا لَهُ أَيْضا وإنْ أخرج الْوَرَثَة أحدهم عَن عرض أَو عقار بِمَال، أَو عَن أحد النَّقْدَيْنِ بِالْآخرِ، أَو عَنْهُمَا بهما صَحَّ، قل الْبَدَل أَو كثر، وَعَن تَقْدِيم
وَغَيرهمَا بِأحد النَّقْدَيْنِ لَا يَصح إلاّ أنْ يكون الْمُعْطى أَكثر من نصِيبه من ذَلِك الْجِنْس، وإنْ بِعرْض جَازَ مُطلقًا، وَإِن فِي التَّرِكَة دين على النَّاس فأخرجوا ليَكُون الدّين لَهُم بَطل الصُّلْح، فإنْ شرطُوا بَرَاءَة الْغُرَمَاء من نصِيبه صَحَّ، وَكَذَا إنْ قضوا حِصَّته
مِنْهُ تَبَرعا، أَو أقرضوه قدرهَا وأحالهم بِهِ على الْغُرَمَاء وصالحوه عَن غَيره، وَفِي صِحَة الصُّلْح عَن تَرِكَة هِيَ أَعْيَان غير مَعْلُومَة على مَكِيل أَو مَوْزُون اخْتِلَاف، وَالأَصَح الْجَوَاز إنْ علم أنَّها غير الْمكيل أَو الْمَوْزُون إِذا كَانَت كلهَا فِي يَد الْبَقِيَّة، وَبَطل الصُّلْح وَالْقِسْمَة إِن كَانَ على الْمَيِّت دين مُسْتَغْرق، وَإِن غير مُسْتَغْرق فَالْأولى أنْ لَا يُصَالح قبل
وَلَهُم نصفه وَعند مُحَمَّد لَهُ ثلثه وَلَهُم ثُلُثَاهُ وَإِن أوصى بِمِائَة لزيد وَمِائَة لعَمْرو، ثمَّ قَالَ الْبكر: أَشْرَكتك مَعَهُمَا فَلهُ ثلث مَا لكل، وَلَو بِمِائَة لزيد وَخمسين لعَمْرو فلبكر نصف مَا لكل مِنْهُمَا، وَإِن قَالَ لفُلَان على دين فصدقوه فإنَّه يصدق إِلَى الثُّلُث، فَإِن أوصى مَعَ
ذَلِك بوصايا عزل ثلث لَهَا وَثُلُثَانِ للْوَرَثَة وَيُقَال لكل صدقوه فِيمَا شِئْتُم فَيُؤْخَذ أَصْحَاب الْوَصَايَا بِثلث مَا أقرُّوا بِهِ وَالْوَرَثَة بِثُلثي مَا أقرُّوا بِهِ وَيحلف كل على الْعلم بِدَعْوَى الزِّيَادَة على مَا أقرُّوا، وَإِن أوصى بِعَين لوَارِثه ولأجنبي فللأجنبي نصفهَا، وَلَا شَيْء للْوَارِث، وَإِن أوصى لكل واحدٍ من ثَلَاثَة بِثَوْب وَهِي مُتَفَاوِتَة فَضَاعَ ثوب وَلم يدر ايها هُوَ وَالْوَرَثَة
تَقول لكل هلك حَقك بطلت الْوَصِيَّة. فَإِن سلمُوا مَا بَقِي فلذي الْجيد ثلثا جيدهما وَلِذِي الردىء ثلثا رديهما، وَلِذِي الْوسط ثلث كل مِنْهُمَا. وَإِن أوصِي بِبَيْت معِين من دَار مُشْتَركَة قسمت فَإِن خرج الْبَيْت فِي نصيب الْمُوصي فَهُوَ للْمُوصى لَهُ. وَعند مُحَمَّد لَهُ
نصفه وإلَاّ فَلهُ قدر ذرعه وَعند مُحَمَّد لَهُ قدر نصف ذرعه، وَالْإِقْرَار كَالْوَصِيَّةِ، وَقيل لَا خلاف فِيهِ لمُحَمد وَهُوَ الْمُخْتَار، وَإِن أوصى بِأَلف عين من مَال غَيره فلربها الْإِجَازَة بعد موت الْمُوصي، وَله الْمَنْع بعد الْإِجَازَة، بِخِلَاف الْوَرَثَة لَو أَجَازُوا مَا زَاد على الثُّلُث،
وَإِن أقرَّ أحد الإبنين بعد الْقِسْمَة بِوَصِيَّة أَبِيه بِالثُّلثِ فَعَلَيهِ دفع ثلث نصِيبه. وَإِن أوصى بِأمة فَولدت بعد مَوته فهما للْمُوصى لَهُ إِن خرجا من الثُّلُث، وإلَاّ أَخذ الثُّلُث مِنْهَا ثمَّ مِنْهُ وَعِنْدَهُمَا يَأْخُذ مِنْهُمَا على السوَاء.
(بَاب الْعتْق فِي الْمَرَض)
الْعبْرَة بِحَال التَّصَرُّف فِي التَّصَرُّف الْمُنجز، فَإِن كَانَ فِي الصِّحَّة فَمن كل المَال وَإِن فِي مرض الْمَوْت فَمن ثلثه، والمضاف إِلَى الْمَوْت من الثُّلُث وَإِن فِي الصِّحَّة وَمرض صَحَّ مِنْهُ
كالصحة، فالتحرير فِي مرض الْمَوْت والمحاباة وَالْكَفَالَة وَالْهِبَة وَصِيَّة فِي اعْتِبَاره من الثُّلُث، فَإِن أعتق وحابا وضاق الثُّلُث عَنْهُمَا، فالمحاباة أولى، إِن قدمت وهما سَوَاء إِن أخرت وَإِن أعتق بَين محاباتين فَنصف للأولى وَنصف بَين الْعتْق والأخيرة. وَإِن حابا بَين
عتقين فَنصف للمحاباة وَنصف للعتقين وَعِنْدَهُمَا الْعتْق أولى فِي الْجَمِيع، وَإِن أوصى بِأَن يعْتق عَنهُ بِهَذِهِ الْمِائَة عبد فَهَلَك مِنْهَا دِرْهَم بطلت الْوَصِيَّة وَعِنْدَهُمَا يعْتق بِمَا بَقِي وَلَو مَكَان الْعتْق حج حج بِمَا بَقِي إِجْمَاعًا. وَتبطل الْوَصِيَّة بِعِتْق عَبده لَو جنى بعد موت سَيّده
فَدفع بهَا، وَإِن فدى فَلَا، وَلَو أوصى لزيد بِثلث مَاله وَترك عبدا فَادّعى زيد عتقه فِي الصِّحَّة، وَالْوَارِث عتقه فِي الْمَرَض فَالْقَوْل للْوَارِث، وَلَا شَيْء لزيد إلَاّ أَن يفضل الثُّلُث عَن قِيمَته أَو يبرهن على دَعْوَاهُ، وَلَو ادّعى رجل على الْمَيِّت دينا وَالْعَبْد اعتاقه فِي صِحَّته، وصدقهما الْوَارِث سعى العَبْد فِي قِيمَته وتدفع إِلَى الْغَرِيم، وَعِنْدَهُمَا لَا يسْعَى.
وَإِن اجْتمعت وَصَايَا وضاق الثُّلُث عَنْهَا قدمت الْفَرَائِض، وَإِن أَخّرهَا فَإِن تَسَاوَت فِي الْفَرْضِيَّة أَو غَيرهَا قدم مَا قدمه، وَقيل تقدم الزَّكَاة على الحجِّ وَقيل بِالْعَكْسِ، وَيقدم الْحَج وَالزَّكَاة على الْكَفَّارَات فِي الْقَتْل وَالظِّهَار وَالْيَمِين، وَالْكَفَّارَات على صَدَقَة الْفطر