الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: باب (113) مواقيت الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
قال: وفى الباب عن أبى هريرة وبريدة وأبى موسى وأبى مسعود الأنصارى وأبى سعيد وجابر وعمرو بن حزم والبراء وأنس
312/ 1 - أما حديث أبى هريرة:
فذكره المصنف في الباب وفى علله الكبير ص 62 والطوسى في مستخرجه 1/ 402 والإمام أحمد في المسند 2/ 232 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 317 وابن المنذر في الأوسط 2/ 336 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 149 وأحكام القرآن 1/ 171 والدارقطني في السنن 1/ 262 والبيهقي 1/ 375 والعقيلى في الضعفاء 4/ 119 وابن حزم 3/ 220
كلهم من طريق محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن للصلاة أولًا وآخرًا وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس وإن آخر وقتها حين يدخل وقت العصر وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق وإن أول وقت العشاء حين يغيب الأفق وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس" لفظ الدارقطني إذ هو أتم سياقًا من غيره.
واختلف في صحة الحديث وضعفه فممن ضعفه البخاري وأبو حاتم ويحيى بن معين والعقيلى والدارقطني وغيرهم قال البخاري: "وهم محمد بن فضيل في حديثه والصحيح هو حديث الأعمش عن مجاهد". اهـ. كذا في العلل للترمذي وقال أبو حاتم بعد ذكره للمتن والسند في العلل 1/ 101: "هذا خطأ وهم فيه ابن فضيل يرويه أصحاب الأعمش عن الأعمش عن مجاهد قوله". اهـ. وقال ابن معين في رواية الدورى عنه سمعت يحيى يضعف حديث محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة أحسب يحيى يريد "إن للصلاة أولًا وآخرًا" وقال: إنما يروى عن الأعمش عن مجاهد وقال: بعد أن ساق رواية الباب وأردفها برواية من رواه عن الأعمش عن مجاهد قوله "وهذا أولى". اهـ. وقال الدارقطني: "هذا لا يصح مسندًا وهم في إسناده ابن فضيل وغيره يرويه عن الأعمش عن مجاهد مرسلًا". اهـ.
وذهب إلى صحته ابن حزم وابن الجوزى وابن القطان وأحمد شاكر والألبانى قال ابن حزم في المحلى 3/ 221 "وكذلك لم يخف علينا من تعلل في حديث أبى هريرة بأن محمد بن فضيل أخطأ فيه وإنما هو موقوف على مجاهد وهذا أيضًا دعوى كاذبة بلا برهان وما يضر إسناد من أسند إيقاف من أوقف". اهـ. وقال ابن الجوزى كما ذكره عنه أحمد شاكر في تحقيقه للجامع 1/ 285: "يجوز أن يكون الأعمش سمعه من مجاهد مرسلًا ومن أبى صالح مسندًا". اهـ. وهذه حجة من ذهب أيضًا إلى صحة الحديث وقبل ذلك ننظر من رواه عن الأعمش ومن الأقوى فيه فممن رواه عنه ووصله ابن فضيل فحسب كما ذكره المصنف وممن أرسله وجعله مقطوعًا من قول مجاهد أبو إسحاق الفزارى إبراهيم بن محمد وأبو زبيد عبثر بن القاسم وزائدة بن قدامة قال الدارقطني: "أرفع الرواة عن الأعمش الثورى وأبو معاوية ووكيع ويحى القطان وابن فضيل وقد غلط عليه في شىءٍ". اهـ. وقال الإمام أحمد: "كان زائدة من أصح الناس حديثًا عن الأعمش". اهـ. والأصل أن الحديث المعل لا يقال له ذلك إلا إذا كان فيه خفاء ضعف وكان ظاهره السلامة من ذلك فمن ذهب إلى تصحيح الحديث اعتمادًا على ثقة ابن فضيل قيل له قد خالف من هو أحفظ منه وأوثق وأكثر عددًا ويلزمك على هذا أن تنزع اشتراط نفى الشذوذ من الحديث الصحيح لأن هيئة الشاذ هي هذه ولا فرق مع أن أرباب هذا الفن قد حكموا عليه بما تقدم وزد على ذلك أن الأحاديث الصحيحة في الباب لم تذكر للمغرب إلا وقتًا واحدا بخلاف رواية الباب وما ذكره أحمد شاكر والألبانى من ثقة ابن فضيل لا ينافى وقوع الغلط منه كما يعلم من تعريف الشاذ.
إذا علمت هذا فتفكر في كلام ابن حزم السابق الخارج منه على غير تؤدة ولا حسن أدب مع هؤلاء الأئمة الذين بلغوا في هذا الفن ما لم يكن عنده معشار ما أعطاهم الله رزقنا المولى حسن الخلق والأدب.
ولأبى هريرة في المواقيت حديث آخر مرفوع أصح من هذا وأحسن.
خرجه النسائي 1/ 200 والدارقطني 1/ 261 والحاكم 1/ 194 والطحاوى 1/ 147 والبيهقي 1/ 369. كلهم من طريق الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذا جبريل يعلمكم دينكم" فذكر مواقيت الصلاة ثم ذكر أنه صلى المغرب حين غربت الشمس ثم لما جاءه من الغد صلى المغرب حين غربت الشمس في وقت واحد لفظ الحاكم وهو عند النسائي أطول من هذا وقد حسن
هذه الطريق البخاري كما في علل المصنف الكبير ص63 وقد بان لك بأن وقت المغرب ما ذكر في هذه الرواية المخالفة لرواية ابن فضيل فوقع شذوذ متنى وإسنادى في روايته والله أعلم.
وثالث أيضًا عند الحاكم في المستدرك 1/ 194:
من طريق عمر بن عبد الرحمن بن آدم عن محمد بن عباد بن جعفر عنه وحكم عليه بالصحة ولم أجد من ترجم لابن آدم.
تنبيه: عزى الشارح حديث أبى هريرة إلى المصنف والنسائي وذكر تصحيحه عن ابن السكن والحاكم وفى هذا خلط بين رواية ابن فضيل والفضل بن موسى كما علمت والحاكم لم يصحح إلا رواية الفضل بن موسى والنسائي لم يخرج إلا روايته.
313/ 2 - وأما حديث بريدة:
فرواه مسلم 1/ 429 والمصنف 1/ 286 والنسائي 1/ 207 وابن ماجه 1/ 219 وأحمد 5/ 349 والطوسى في مستخرجه 1/ 404 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 317 وابن خزيمة في صحيحه 1/ 166 وابن حبان في صحيحه 3/ 24 والطحاوى في أحكام القرآن 1/ 170 والدارقطني 1/ 262
كلهم من طريق علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه وهو حديث مطول ذكر فيه أوقات الصلوات الخمس أولًا وآخرًا وفيه ذكر المغرب الأول عند وجوب الشمس والثانى عند غياب الشفق "وقد غمز الثانى ابن خزيمة في صحيحه والسبب في ذلك أن البخاري لم يخرجه. ما تقدم في الطهارة في باب الصلوات بوضوء واحد أن ابن بريدة لا يعلم له سماع من أبيه وفاقا لشرطه في اشتراط ثبوت اللقاء ولو مرة إلا أنى وجدت في علل المصنف الكبير ص 63 أن البخاري حسن حديثه فالله أعلم إلا أنه يظهر من عدم إخراج البخاري لابن بريدة في الصحيح وتحسين حديثه هنا أنه يفرق بين الصحيح والحسن وقد قال: في التاريخ إنه لا يعلم له سماعًا من أبيه". والله أعلم.
والحديث صححه من تقدم من اشترط الصحة في كتابه.
314/ 3 - وأما حديث أبى موسى:
فرواه مسلم 1/ 429 وأبو داود 1/ 279 و 280 والنسائي 1/ 209 والإمام أحمد 4/ 416 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 148 وأحكام القرآن 1/ 170 والدارقطني في السنن
2/ 263 والبيهقي في الكبرى 1/ 266 و 267 وابن المنذر 2/ 326.
كلهم من طريق بدر بن عثمان ثنا أبو بكر بن أبى موسى عن أبيه (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئًا قال: فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا ثم أمره فاقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم ثم أمره فاقام بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت ثم أخر الظهر حتى كان قريبًا من وقت العصر بالأمس ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول ثم أصبح فدعا السائل فقال: "الوقت بين هذين") لفظ مسلم.
تنبيه: نسب محقق سنن أبى داود تحقيق الدعاس حديث أبى موسى إلى الترمذي وابن ماجه وليس هو فيهما.
315/ 4 - وأما حديث أبى مسعود:
ففي البخاري 2/ 3 ومسلم 1/ 423 وغيرهما:
من طريق ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يومًا فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يومًا وهو بالعراق فدخل عليه أبو مسعود الأنصارى فقال: ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم قال: "بهذا أمرت" الحديث لفظ البخاري ووقع في أبى داود مفصلًا بذكر الصلوات والزمن.
316/ 5 - وأما حديث أبى سعيد:
فعند أحمد برقم 11249 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 147 وأحكام القرآن 1/ 169 والطبراني في الكبير 6/ 37 وابن عبد البر في التمهيد 8/ 32.
كلهم من طريق ابن لهيعة عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عبد الملك بن سويد الساعدى عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمنى جبريل في الصلاة فصلى الظهر حين زالت الشمس وصلى العصر حين كان الفىء قامة وصلى المغرب حين غابت
الشمس وصلى العشاء حين غاب الشفق وصلى الفجر حين طلع الفجر ثم جاءه الغد فصلى الظهر وفىء كل شىء مثله وصلى العصر والظل قامتان وصلى المغرب حين غابت الشمس وصلى العشاء إلى ثلث الليل الأول وصلى الصبح حين كادت الشمس تطلع ثم قال الصلاة فيما بين هذين الوقتين" لفظ أحمد وتقدم القول في ابن لهيعة ووقع عند الطحاوى من رواية عبد الله بن وسف عنه وهو أحد العبادلة الذين صححت روايتهم عنه وصرح بالتحديث فيه أيضًا إلا أنه تقدم أن حكم أبو حاتم الرازى على حديث وقع فيه كما هنا بالوضع وتقدم هذا في باب النضح بعد الوضوء من كتاب الطهارة فالله أعلم وعبد الملك لا أعلم ما حاله.
317/ 7 - وأما حديث جابر:
فخرجه المصنف 1/ 281 والنسائي من رواية عطاء عنه 1/ 204 وأحمد في المسند 3/ 330 وابن المنذر في الأوسط 2/ 339 وابن حبان في صحيحه 3/ 16 والدارقطني في السنن 1/ 256 و 257 والحاكم في المستدرك 1/ 195 و 196 وابن خزيمة 1/ 182 وابن عبد البر 8/ 29 والطحاوى في أحكام القرآن 1/ 169.
كلهم من طريق وهب بن كيسان وغيره عنه بنحو رواية أبى موسى وقد قال البخاري: "أصح الأحاديث عندى في المواقيت حديث جابر بن عبد الله". اهـ. وقال ابن القطان: "هذا الحديث يجب أن يكون مرسلًا لأن جابرًا لم يذكر من حدثه بذلك وجابر لم يشاهد ذلك صبيحة الإسراء لما علم أنه أنصارى إنما صحب بالمدينة". اهـ. قلت إن أراد بذلك إلى من يذهب إلى رد المرسل مطلقًا حتى مرسل الصحابي فهي حجة واهية إذ غاية ما استدلوا به أنه وجد من الصحابة من يروى عن بعض التابعين وفيهم ضعفاء وهذه الحجة مدحوضة بأمرين أنها محصورة وقليلة والثانى لا يعلم صحابي روى عن تابعى ضعيف. وإن كان الأمر الأول في حصره نظر حسب ما قيل بأن العراقى حصرها في النكت فقد وجدت ما يدل على أنه فاته بعض الشىء كما تقدم ذكر ذلك في الطهارة.
318/ 8 - وأما حديث عمرو بن حزم:
فرواه عبد الرزاق في المصنف 1/ 534 وإسحاق كما في المطالب 1/ 140.
كلاهما من رواية عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن جبريل نزل فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة حين زاغت الشمس ثم صلى العصر حين كان ظل كل شىء مثله ثم صلى المغرب حين غربت الشمس ثم صلى
العشاء بعد ذلك كأنه يريد ذهاب الشفق ثم صلى الفجر بغلس حين فجر الفجر قال: ثم نزل جبريل الغد فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس الظهر حين كان ظل كل شىء مثله ثم صلى العصر حين كان ظل كل شىء مثليه ثم صلى المغرب حين غابت الشمس لوقت واحد ثم صلى العشاء بعد ما ذهب هوى الليل ثم صلى الفجر بعد ما أسفر بها جدًّا ثم قال: "فيما بين هذين الوقتين وقت" لفظ عبد الرزاق ووقع في إسناد المصنف خطأ إذ فيه عن عبد الله بن أبى بكر عن محمد بن عمرو بن حزم عن أبى والصواب ما تقدم وقد حسن الحافظ في المطالب الحديث وكذا حسنه البوصيرى إلا أنه لم يثبت سماع أبى بكر من عمرو قلت: وتقدم أنه إذا قال: عبد الله عن أبيه عن جده أن جده محمد بن عمرو بن حزم لا عمرو إلا أن المصنف هنا جعل الحديث من مسند عمرو وهو صحابي وولده تابعى فهذه علة أخرى.
ورواه الحارث بن أبى أسامة في مسنده كما في زوائده للهيثمى ص 49:
من طريق يحيى بن سعيد عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن جبريل. . . فذكره وأشار في التعليق أنه وقع عن عمرو بن حزم وهذا يخالف ما تقدم فالمخالفة لعلها من يحيى بن سعيد إلا أن السند إليه لا يصح إذ هو من طريق داود بن المحبر شيخ الحارث وهو كذاب.
319/ 9 - وأما حديث البراء بن عازب:
فرواه أبو يعلى في مسنده 2/ 287:
من طريق ابن أبى ليلى عن حفصة بنت عازب عن البراء قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن مواقيت الصلاة فأمر بلالًا فقدم وأخر وقال الوقت ما بينهما" ابن أبى ليلى هو محمد وهو سيئ الحفظ وحفصة لا أعلم حالها.
320/ 9 - وأما حديث أنس:
فرواه عنه قتادة وأبو صدقة مولاه وبيان وموسى بن مطير أو مطر عن أبيه.
* أما رواية قتادة عنه:
ففي معجم الإسماعيلى 1/ 354 والدارقطني في السنن 1/ 260.
كلاهما من طريق سعيد بن أبى عروبة وجرير بن حازم عنه به ولفظه: أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة حين زالت الشمس وأمره أن يؤذن للناس بالصلاة حين فرضت
عليهم فقام جبريل إمام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصلى أربع ركعات لا يجهر فيها بقراءة يأتم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم: بجبريل ثم أمهل حتى إذا دخل وقت العصر صلى بهم أربع ركعات لا يجهر فيها بقراءة يأتم المسلمون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبريل ثم أمهل حتى إذا وجبت الشمس صلى بهم ثلاث ركعات يجهر في ركعتين بالقراءة ولا يجهر في الثالثة ثم أمهله حتى إذا ذهب ثلث الليل صلى بهم أربع ركعات يجهر في الأوليين بالقراءة ولا يجهر في الأخريين بالقراءة ثم أمهل حتى إذا طلع الفجر صلى بهم ركعتين يجهر فيها بالقراءة. لفظ الدارقطني وكلا الطريقين لا تصحان فأن الراوى عن جرير عند الدارقطني محمد بن سعيد بن جدار قال: فيه ابن القطان مجهول والراوى له عن سعيد عكرمة بن إبراهيم، عامة الأئمة على ضعفه كما في اللسان لابن حجر وفيه من الشذوذ المتنى ذكر الأذان وأن ذلك كان بمكة والأصل أن شرعية الأذان لم يكن إلا بالمدينة بعد حين من الهجرة كما يأتى في موطنه.
* وأما رواية مولاه عنه:
فعند الطيالسى كما في المنحة 1/ 69.
من رواية شعبة عنه به وفيه ذكر وقت كل صلاة وقتًا واحدًا فحسب وذكر أن وقت العشاء حين يغيب الشفق. ومولاه أبو صدقة لم أر من ترجمه وفيه من المخالفة المتنية ما ذكر.
* وأما رواية بيان عنه:
ففي مسند أبى يعلى 4/ 115:
من طريق معتمر بن سليمان قال: حدثنى رجل يقال له: بيان قال: قلت لأنس بنحو رواية أبى صدقة السابقة وذكر بيان في اللسان للحافظ ونقل عن ابن حبان أنه يخطئ عن أنس، فمثل هذا وجرحه من عرف بالتساهل في مثل هذا الموطن يرد حديثه وقد حسنه الهيثمى في المجمع.
* وأما رواية مطير أو مطر:
فذكره الحافظ في المطالب 1/ 140 وعزى روايته إلى أبى يعلى وقال البوصيرى: "وفى إسناده موسى بن مطير عن أبيه وكلاهما ضعيف بل موسى متروك". اهـ. فبان بهذا أن حديث أنس لا يصح من جميع الطرق