الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: باب (316) ما جاء في الركعتين بعد الظهر
قال: وفى الباب عن على وعائشة
9013/ 603 - أما حديث على:
فرواه عنه عاصم بن ضمرة والحارث.
* أما رواية الحارث عنه:
فرواها الترمذي 2/ 493 والنسائي في الكبرى 1/ 178 وابن ماجه 1/ 367 وأحمد 1/ 85 و 142 و 143 و 147 و 148 و 160 والطيالسى كما في المنحة 1/ 113 والبزار 2/ 261 و 262 و 263 و 264 و 265 وأبو يعلى 1/ 190 و 303 وابن أبى شيبة 2/ 107 وعبد الرزاق 3/ 63 وابن خزيمة 2/ 218 والبيهقي 2/ 473 وتمام كما في ترتيبه 1/ 385.
من طرق عدة إلى أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على قال: قلنا له: "حدثنا عن تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن يطيقه قال: قلنا له حدثنا نطيق منه ما أطقنا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمهل فإذا ارتفعت الشمس وطلعت وكان مقدارها من العصر قبل المشرق صلى ركعتين يفصل فيهما بتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين ثم يمهل حتى إذا ارتفعت الضحى وكان مقدارها من الظهر من قبل المشرق صلى أربعًا يفصل فيهما بتسليم كما فعل في الأول فإذا زالت الشمس قام فصلى أربعًا يفصل فيها بتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين ثم يصلى بعد الظهر ركعتين مثل ذلك ثم يصلى قبل العصر أربعًا فيفصل بمثل ذلك" وقد صرح أبو إسحاق بسماعه له من عاصم. والحديث ضعفه الجوزجانى في معرفة الرجال بسبب عاصم ولم يبد حجة على ذلك وقد رد قوله الحافظ بن حجر في التهذيب في ترجمة عاصم. وذكر الترمذي عن ابن المبارك ضعفه للحديث. ولعاصم بن ضمرة عن على حديثًا آخر في الباب يأتى.
* وأما رواية الحارث عنه:
فعند الدارقطني في العلل 4/ 69:
من طريق معاوية بن هشام عن سفيان عن أبى إسحاق عن الحارث عن على قال: "ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى صلاة إلا بعدها ركعتين إلا العصر والفجر".
وقد اختلف فيه على الثورى فساقه عنه معاوية كما تقدم خالفه عامة أصحاب الثورى