الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: باب (134) ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر
قال: وفى الباب عن على وابن مسعود وعقبة بن عامر وأبى هريرة وابن عمر وسمرة بن جندب وعبد الله بن عمرو ومعاذ بن عفراء والصنابحى ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت وعائشة وكعب بن مرة وأبى أمامة وعمرو بن عبسة ويعلى بن أمية ومعاوية
390/ 89 - أما حديث على:
فرواه عنه عاصم بن ضمرة ووهب بن الأجدع وأسلم.
* أما رواية عاصم عنه:
فعند أبى داود 2/ 56 وأحمد 1/ 143 و 144 وأبى يعلى 1/ 200 و 287 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 303 والبيهقي في الكبرى 2/ 459 والبزار 2/ 262 و 263 وعبد بن حميد ص 53 والدارقطني في العلل 4/ 69 والبيهقي 2/ 459.
كلهم من طريق الثورى وغيره عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصلى في إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر" لفظ أبى داود وعاصم حسن الحديث مع الخلاف الكائن في قبول ورد حديثه وقد ورد بلفظ آخر يأتى ذكره بإذن الله وبيان ما فيه. وقد وقع فيه خلاف على الثورى فرواه عنه أبو نعيم ووكيع وعبد الرحمن بن مهدى وغيرهم كما تقدم خالفهم معاوية بن هشام إذ قال: عنه عن أبى إسحاق عن الحارث عن على ووهم في ذلك وهو ضعيف في الثورى.
* وأما رواية وهب بن الأجدع:
فعند أبى داود 2/ 55 والنسائي 1/ 225 وابن أبى شيبة 2/ 348 و 349 وأحمد برقم 610 و 1073 والطيالسى 1/ 75 وأبى يعلى 1/ 290 وابن المنذر في الأوسط 2/ 388 والفاكهى في تاريخ مكة 1/ 262 وابن خزيمة 2/ 265 وابن حبان كما في زوائده ص 163 و 164 وابن الجارود ص 106 والدارقطني في العلل 4/ 147 والبيهقي في الكبرى 2/ 459 والطحاوى في المشكل 13/ 285.
كلهم من طريق منصور عن هلال بن يساف عن وهب بن الأجدع عن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسيلم: "لا يصلى بعد العصر الا أن تكون الشمس بيضاء مرتفعة" والسياق لأحمد.
وقد وقع فيه خلاف على منصور فممن رواه بالسياق السابق عنه سفيان وشعبة وجرير بن عبد الحميد وأبو عوانة وأحاديثهم عند من تقدم زاد الدارقطني عبيدة بن حميد وهريم بن سفيان خالفهم شريك حيث زاد في الإسناد سالم بن أبى الجعد بين منصور
وشيخه ووهمه الدارقطني وقد توبع شريك تابعه الثورى إلا أن السند إلى الثورى لا يصح إذ الخطأ ممن رواه عنه.
وثم مخالفة أخرى لمن سبق حيث جاء من رواية إسحاق بن يوسف الأزرق عن الثورى عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على قال الدارقطني: "ولم يتابع عليه" ومراد الدارقطني أن الصحيح في رواية عاصم عن على باللفظ السابق بلفظ الخبر لا النهى كما وقع في رواية وهب فإذا علمت ذلك فاحذر طريقة كثير من المعاصرين المتجاسرين على التصحيح والتحسين استغناء بمجرد ظاهر الإسناد إذ لو كان ذلك كذلك لألغيت كتب العلل المختصة بهذا المقام وقد حسن هذه الطريق بعض من اشتغل بتحقيق بعض الكتب السابقة الذكر وقد حسن رواية وهب الحافظ في الفتح 2/ 61 قال ابن خريمة في المصدر السابق ص 266: هذا حديث غريب سمعت محمد بن يحيى يقول: "وهب بن الأجدع قد ارتفع عنه اسم الجهالة وقد روى عنه الشعبى وهلال بن يساف" وتقدم ذكر الخلاف بين أهل العلم فيما يتعلق بالجهالة وارتفاعها عن الراوى.
تنبيهات:
الأولى: ضعف رواية أبى إسحاق عن عاصم الواردة بلفظ الخبر محقق مسند عبد بن حميد اعتمادًا على قول ابن عدى في عاصم مع أنه وقع خلاف في الاحتجاج به وابن عدى حسب قوله إنما ضعفه فيما لم يتابعه عليه غيره من الثقات وقد توبع هنا برواية وهب بن الأجدع وتقدم القول فيه.
الثانية: رواية إسحاق بن يوسف الأزرق عن الثورى عن أبى إسحاق عن عاصم التى تقدم وإن حكم عليها الدارقطني بالوهم حكم عليها محقق المسند لأحمد تابع مؤسسة الرسالة بالصحة وسبق القول في هذا.
الثالثة: ابن خزيمة عليه الرحمة والمغفرة روى كلا الروايتين السابقتين عن على في المصدر السابق فروى رواية وهب الواردة بلفظ الأمر من طريق أبى موسى محمد بن المثنى عن ابن مهدى عن شعبة وغيره عن منصور ثم روى من طريق الحسن بن محمد عن الأزرق عن الثورى عن أبى إسحاق عن عاصم إلى أن قال: بمثل حديث أبى موسى سواء
فهذا الصنيع يوهم بأن الأزرق توبع في روايته للحديث عن الثورى وإن عاصم بن ضمرة قد روى الحديث وصح عنه كرواية وهب وليس الأمر كذلك فإنه لم يرو عاصم عن على إلا ما تقدم من لفظ الخبر والدارقطني أعلم بعلل الحديث من ابن خزيمة كما يعلم هذا عند أئمة هذا الشان وكما وقع محقق مسند أحمد في الخطأ السابق وقع فيه أيضًا محقق صحيح ابن خزيمة.
* وأما رواية أسلم عنه:
فيأتى تخريجها في اللباس برقم 24.
391/ 90 - وأما حديث ابن مسعود:
فرواه ابن أبى شيبة في المصنف 2/ 353 و 354 وأبو يعلى 5/ 9 والبزار كما في زوائده 1/ 293 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 151 والمشكل 10/ 131 والطبراني في الكبير 10/ 170.
كلهم من طريق أبى بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الشمس تطلع حين تطلع بين قرنى شيطان" قال: "كنا ننهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ونصف النهار" لفظ أبى يعلى ورواه بعضهم مقتصرًا على اللفظ الأخير.
ومداره على عاصم وفى حديثه عن زر اضطراب كما قال الإمام أحمد وغيره وقال الهيثمى كما نقله محقق الطبراني: "وفيه ضرار بن صرد أبو نعيم وهو ضعيف جدًّا". اهـ.
قلت: ذلك في سند الطبراني وأما عند غيره فلا. فلا ينبغى الجزم إلا بعد المحاولة لجمع الطرق وقد تابعه أبو بكر بن أبى شيبة وعلى بن معبد والوليد بن صالح عند غيره ثلاثتهم عن أبى بكر بن عياش ولو كان النقد في عاصم كان أهون.
تنبيهان:
الأول: حسن الحديث محقق مشكل الآثار وفيه ما تقدم كما أن في تلميذه أبى بكر أيضًا كلام.
الثانى: وقع تحريف في شرح المعانى في السند حيث فيه "عن ذر" والصواب بالزاى ولعبد الله بن مسعود حديث آخر كما في المطالب 1/ 84 إلا أن الصواب كونه من مسند عمرو بن عبسة.
392/ 91 وأما حديث عقبة بن عامر:
فرواه مسلم 1/ 568 وأبو عوانة في مستخرجه 1/ 386 وأبو داود 3/ 531 والمصنف في الجنائز 3/ 340 والنسائي في الجنائز 4/ 82 وابن ماجه برقم 1519 والطحاوى في أحكام القرآن 1/ 173 والفاكهى في الفوائد ص 131.
كلهم من طريق موسى بن على عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهنى قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينهانا أن نصلى فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. لفظ مسلم.
393/ 82 - وأما حديث أبى هريرة:
فرواه البخاري 2/ 58 ومسلم 1/ 566 وغيرهما.
ولفظه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس" لفظ مسلم وقد ورد عن أبى هريرة من غير وجه
83/ 394 - وأما حديث ابن عمر:
فرواه عنه عروة ونافع وحفص بن عبيد الله ومجاهد.
* أما رواية عروة عنه:
ففي البخاري 2/ 58 ومسلم 1/ 567 وغيرهما.
ولفظه: "إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب" لفظ البخاري.
* وأما رواية نافع عنه:
فأتى تخريجها في النكاح برقم 31.
* وأما رواية حفص عنه:
ففي أحمد 2/ 86 وأبى محمد الفاكهى في الفوائد ص 272:
من طريق هشيم عن سيار أبى الحكم عن حفص بن عبيد الله قال: توفى عبد الرحمن بن زيد، فأرادوا أن يخرجوه بسواد، فقال ابن عمر: إن أخرجتموه فلا تصلوا عليه حتى ترتفع الشمس، فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "تطلع الشمس بين قرنى الشيطان" والسياق للفاكهى وسنده صحيح وقد صرح هشيم بالسماع عند أحمد
* وأما رواية مجاهد عنه:
فيأتى تخريجها في كتاب النكاح رقم الباب (31).
395/ 85 - وأما حديث سمرة بن جندب:
فرواه عنه المهلب بن أبى صفرة والحسن وولده سليمان.
* أما رواية المهلب:
فعند ابن أبى شيبة 2/ 349 في المصنف وابن خزيمة في صحيحه 2/ 256 والطيالسى في مسنده كما في المنحة 1/ 76 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 152 والطبراني في الكبير 7/ 283 وأحمد في المسند 5/ 15 و 20 وعزاه الحافظ بن حجر في المطالب إلى ابن أبى شيبة في المسند 1/ 86 وابن أبى عاصم في الصحابة 3/ 31 وابن عبد البر في التمهيد 4/ 10.
كلهم من طريق شعبة عن سماك عن المهلب بن أبى صفرة قال: سمعت سمرة بن جندب يقول في خطبته "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قبل طلوع الشمس فإنها تطلع بين قرنى الشيطان أو على قرنى الشيطان" والسياق للطيالسى وسنده حسن من أجل سماك وأما المهلب فثقة قال الحافظ: من ثقات الأمراء.
* وأما رواية الحسن عنه:
ففي الطبراني الكبير 7/ 275 والبزار كما في زوائده 1/ 292:
من طريق إسماعيل بن مسلم المكى عن الحسن عنه قال: قالى رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرنى الشيطان وتغرب في قرنى شيطان" وإسماعيل ضعيف.
* وأما رواية سليمان عنه:
فعند البزاهـ كما في زوائده 1/ 292 والطبراني في الكبير 7/ 299.
كلاهما من طريق جعفر بن سعد بن سمرة قال: حدثنى خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصلى بأى ساعة شئنا من ليل أو نهار غير أنه أمرنا أن نجتنب طلوع الشمس وغروبها وقال: "أن الشيطان يغيب معها حين تغيب ويطلع معها" والسياق للبزار والحديث ضعيف جدًّا تقدم لسمرة حديث بهذا الإسناد في باب رقم (131) في باب الرجل ينسى الصلاة وإن في السند أكثر من علة.
396/ 86 وأما حديث عبد الله بن عمرو:
فرواه أحمد 2/ 179 ومواطن عدة انظر أطراف المسند للحافظ 4/ 34 وأبن أبى شيبة 2/ 349 و 3/ 359 والطيالسى كما في المنحة 1/ 75 والفاكهى في أخبار مكة 1/ 263 وعزاه الحافظ بن جحر في المطالب إلى أبى بكر بن أبى شيبة في مسنده 10/ 85 والأوسط للطبراني 2/ 144 و 4/ 221 وعبد الرزاق 6/ 260 وابن عدى في الكامل 5/ 328 والطحاوى في المشكل 15/ 211.
كلهم من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا تسافر امرأة إلا مع ذى محرم ثلاثة أيام ولا تقدمن امرأة على عمتها ولا على خالتها" والسياق لعبد الرزاق والحديث حسن وقد تابع المعلم مطر وغيره عند الطبراني وغيره.
397/ 87 - وأما حديث معاذ بن عفراء:
فرواه النسائي 1/ 155 في الكبرى وأحمد في المسند 4/ 219 وكذا الطيالسى كما في المنحة 1/ 75 والفاكهى في أخبار مكة 1/ 263 ويعقوب بن سفيان الفسوى في تاريخه 1/ 315 وابن أبى عاصم في الصحابه 4/ 21 والطبراني 20/ 176 والبيهقي 2/ 462.
كلهم من طريق شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نصر بن عبد الرحمن جمن جده معاذ أنه كان مع معاذ بن عفراء فلم يصل فقلت ألا نصلى فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس" لفظ النسائي.
وقد وقع فيه خلاف من الرواة عن شعبة فقال: سعيد بن عامر السياق السابق الذى خرجه النسائي وتابعه على هذا السياق أبو داود الطيالسى وعفان بن مسلم ومحمد بن جعفر غندر وحجاج وعبد الله بن المبارك زاد غندر أن نسب جد نصر فقال القرشى:
وسمى أباه الحارث خالفهم آخرون منهم أبو عمر الحوضى وأبو الوليد الطيالسى وسليمان بن حرب ووهب بن جرير زاد المزى رحمة الله عليه في التهذيب 29/ 353 النضر بن شميل وأبا عامر العقدى حيث قالوا: عن نصر بن عبد الرحمن عن جده معاذ بن عفراء أنه كان يطوف بالبيت فذكروا الحديث حيث جعلوا جد نصر الصحابي راوى الخبر وأسقطوا معاذ بن الحارث.
وقبل الخوض في الترجيح ينبغى التنبيه هنا على أنه وقع خلاف في تسمية الصحابي كما وقع الخلاف السابق وإن لم يكن هذا الخلاف مؤثر فمعاذ بن عفراء هو معاذ بن الحارث وأما من قال: ابن عفراء فنسبه إلى أمه واسم أبيه الحارث فإذا كان ذلك كذلك فعلى رواية غندر اتفق اسم الشيخ مع التلميذ كما وقع هذا الاتفاق في اسم الأب لهما وهذا يؤكد كونهما اثنان لا واحد حيث قال: غندر في نسبته القرشى وابن عفراء أنصارى إنما الإشكال باق بين الرواة السابقين إن منهم من جعل جد نصر أنصارى ومنهم من قال القرشى وهذا متعذر في راو واحد الجمع بينه وقد وقع الحافظ بن حجر في هذا الوهم فذكر معاذ القرشى وقال: هو معاذ بن الحارث تقدم فلما رجعت إلى ما أحال إذا هو لم يذكر ممن يسمى بمعاذ بن الحارث إلا راويين فقط الآخر ليس الذى نحن بصدده وقال: هو ابن عفراء الأنصارى صحابي عاش إلى خلافة على وقيل بعدها وقيل استشهد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الاثنين واحدًا وسوى ما وقع فيه الرواة السابقين من الخلاف بدون ترجيح وأشد من ذلك كله كيف يكون قرشيًا وأنصاريًا مع أنه قال: في التهذيب 10/ 88: "وهو معدود في السبعة الذين يروى أنهم أول من لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار". اهـ.
وذكر ابن سعد في الطبقات أنه من النقباء وهذا موطن يصعب فيه الجزم مع قوة الرواة عن شعبة وكان من الممكن أن يقال رواية غندر ومن تابعه من المزيد في متصل الأسانيد لولا ما وقع المترجمون لنصر بن عبد الرحمن من هذا الخلاف فالبخاري في تاريخه الكبير 8/ 101 قال: "نصر بن عبد الرحمن عن معاذ بن عفراء". اهـ. جعل روايته عن الصحابي وتبعه ابن حبان في الثقات 5/ 475 خالفهما أبو حاتم حيث قال ابنه في الجرح والتعديل 8/ 464: "روى عن معاذ القرشي" فجعل شيخه من ذكر غندر ومن تابعه ومع هذا الخلاف لم يوثق نصر إلا ابن حبان ولا يعلم له راو إلا سعد بن إبراهيم فالجهالة كائنة فيه ولا يعلم
له متابع لذا قال الحافظ: فيه مقبول فالحديث ضعيف لجهالة نصر وللخلاف السابق في إسناده.
تنبيهات:
الأولى: وقع تصحيف في مصنف ابن أبى شيبة في اسم نصر بن عبد الرحمن فذكره بالضاد.
الثانية: تقدم أن من الرواة عن شعبة أبو عمر الحوضى وهو حفص بن عمر وروايته
ذكرها الفسوى في تاريخه وغيره فقال محقق التاريخ في تعيينه: أحسبه عبد الله بن رجاء الغدانى البصرى وهو خطأ محض.
الثالثة: وقع في تاربخ مكة للفاكهى تسمية شيخ شعبة سعيد بن إبراهيم وهو خطأ محض الصواب سعد كما وقع خطأ آخر في اسم والد نصر حيث سماه عاصم فالله أعلم الخطأ من وهب أم من غيره
الرابعة: وقع لابن حجر خلط في معاذ بن الحارث القرشى والأنصارى تقدم بيان ذلك ووقع للإمام المزى أيضًا هنا وهم وهو أنه لم يذكر معاذ بن الحارث القرشى أصلًا ولا كأنه يروى عن ابن عفراء وروى عنه من تقدم ذكره في سنن النسائي.
الخامسة: روى حديث معاذ البزار كما في زوائده من طريق غندر عن شعبة عن سعد عن نصر فقال: "عن معاذ القارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم" فذكره وهذا بين الوضوح في الغلط فلا يعلم عن غندر إلا ما تقدم.
398/ 88 - وأما حديث الصنابحى:
فقد عينه ابن سعد في الطبقات وغيره بأنه عبد الله ويأتى الخلاف فيه والحديث خرجه النسائي 1/ 221 وابن ماجه 1/ 397 وأحمد 4/ 348 و 349 وأبو يعلى 2/ 163 والشافعى في الرسالة ص 1017 وعبد الرزاق في المصنف 2/ 425 وابن سعد في الطبقات 7/ 426 والبخاري في تاريخه الأوسط 1/ 298 والفسوى في تاريخه 2/ 221 والطحاوى في المشكل 10/ 135 وأحكام القرآن 1/ 174 وابن عبد البر في التمهيد 4/ 1.
كلهم من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها فإذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها" ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات. لفظ النسائي وسنده إلى الصنابحى صحيح وإنما الخلاف فيه فمنهم من أثبت صحبته ومنهم من أنكرها وسبب هذا الخلاف: الخلاف في الرواة عن زيد بن أسلم فرواه مالك ومعمر وحفص بن ميسرة وزهير بن محمد كلهم عن زيد فقال معمر: عن أبي عبد الله الصنابحى وقال الآخرون: عن عبد الله الصنابحى أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس له إلا هذا الحديث وحديث سبق في الوضوء فمن ذكره بلفظ الكنية قال: إن هذه
كنية التابعى عبد الرحمن بن عسيلة وحكموا على الرواية الأخرى بالغلط منهم المصنف حيث حكم على عدم سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم تبع في ذلك شيخه البخاري فقد حكى عنه أنه
وهَّمَ مالكًا في روايته لحديث الباب وهو قول ابن معين أيضًا وقال: يعقوب بن شيبة: "هؤلاء الصنابحيون الذين يروى عنهم في العدد ستة وإنما هما اثنان فقط الصنابحى الأحمسى وهو الصنابح الأحمسى هذان واحد من قال: فيه الصنابحى فقد أخطأ وهو
الذى يروى عنه الكوفيون والثانى عبد الرحمن بن عسيلة كنيته أبو عبد الله لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، بل أرسل عنه، روى عن أبى بكر وغيره فمن قال عن عبد الرحمن الصنابحى فقد أصاب اسمه ومن قال: عن أبى عبد الله الصنابحى فقد أصاب كنيته وهو رجل واحد ومن قال عن أبى عبد الرحمن فقد أخطأ، قلب اسمه فجعله كنيته ومن قال عن عبد الله الصنابحى فقد أخطأ، قلب كنيته فجعلها اسمه هذا قول على بن المدينى ومن تابعه وهو الصواب عندي". اهـ.
وتبعهم ابن عبد البر في المصدر السابق وفى كلام يعقوب بن شيبة موافقة مع المصنف القائل في فضيلة الوضوء أن الصنابح بن الأعسرى الأحمسى صحابي وأنهما اثنان فقط ومن قال: أنهم ثلاثة يقول: إن مالكًا لم يهم فإن عبد الله هذا غير الأحمسى وغير عبد الرحمن التابعى ولا أعلم من المتقدمين ممن يقول برواية مالك إلا ابن سعد في الطبقات وقول أئمة العلل أولى، فالصواب في حديث الباب الإرسال.
399/ 89 - وأما حديث سلمة بن الأكوع:
فرواه أحمد 4/ 51 والطيالسى كما في المنحة 1/ 76 وإسحاق كما في المطالب 1/ 85 وعزاه في التعليق إلى ابن أبى شيبة أيضًا في المسند والطبراني في الكبير 7/ 40 والأوسط 7/ 285.
كلهم من طريق يزيد بن خصيفة عنه ولفظه قال: "كنت أسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيته يصلى بعد العصر ولا بعد الصبح قط" لفظ أحمد.
وقد وقع في إسناده اختلاف على يزيد إذ رواه عنه زهير بن محمد وسعيد بن سلمة والسياق السابق لزهير وأما سعيد فرواه عن يزيد عن ابن سلمة بن الأكوع عن أبيه فعلى هذا رواية زهير فيها انقطاع إلا إن سمع يزيد من سلمة فتكون من المزيد في متصل الأسانيد ولم أر تعرض لهذا الأمر ممن ترجم ليزيد إلا أن الحافظ في التقريب عده من الخامسة ومعنى ذلك يحتمل عدم سماعه من أي صحابي وهو ما جرى عليه في التهذيب حيث ذكر أن عامة شيوخ يزيد من التابعين إلا السائب بن يزيد ولا تقاس روايته عن السائب بروايته عن سلمة إذ السائب كان في حياته عليه الصلاة والسلام صغيرًا حج به والده وعمره ست
سنوات وتأخرت وفاته بعد سلمة بحوالى ثلاثين عامًا وهو آخر من مات من الصحابة في المدينة فإذا بأن لك هذا فالراجح رواية سعيد بن سلمة عن يزيد عن ابن سلمة بن الأكوع وإن كان زهير حافطًا متقنًا وما تكلم في زهير إلا إذا كان الحديث من رواية الشاميين عنه وهذا ليس منها إذ رواه عنه غيرهم كعبد الرحمن بن مهدى كما في الطيالسى وغيره ولسلمة بن الأكوع من الولد ممن هو مشهور بالرواية عنه الاس فإذا كان هو الكائن في رواية سعيد فالحديث صحيح إنما هذا احتمال والاحتمال في أصول الحديث لا يعمل به في باب التصحيح إذ لو كان ذلك كذلك لما ضعف المرسل وإنما يعمل به في باب الضعيف كما في المرسل أيضًا لذا رجح شرط البخاري على مسلم في مسألة اللقاء هذا وقد حكم الحافظ على الحديث كما في تعليق المطالب بالحسن وهذا يتمشى على الشواهد أما التحسين بذاته فإن كان لا يقول بالاحتمالات السابقة فيلزمه أن يحكم عليه بالصحة لثقة رواته فلا يليق به التحسين فإن هذا قصور.
400/ 90 - وأما حديث زيد بن ثابت:
فرواه عنه قبيصة بن ذؤيب وابن سيرين.
* أما رواية قبيصة عنه:
ففي مسند أحمد 5/ 185 والطبراني في الكبير 5/ 146:
من طريق ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن قبيصة به ولفظه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر" لفظ الطبراني.
ورواه أحمد مطولًا وفيه رد زيد على عائشة في روايتها جواز ذلك بعد العصر وابن لهيعة ضعيف.
* وأما رواية ابن سيرين عنه:
فرواها أحمد 5/ 190 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 151.
كلاهما من طريق همام قال: حدثنا قتادة به ولفظه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إذا طلع قرن الشمس أو غاب قرن الشمس" وسنده صحيح وليس فيه إلا عنعنة قتادة ورواية قبيصة تزيل ذلك إذ ابن لهيعة يستشهد به.
تنبيه: اقتصر الهيثمى في المجمع 2/ 224 في حديث زيد على رواية ابن لهيعة فحسب حيث قال: "وفيه كلام". اهـ. وفى هذا قصور واضح.
401/ 91 - وأما حديث عائشة:
فرواه عنها طاوس وعمرة وذكوان مولاها وشريح بن هانئ.
* أما رواية طاوس:
ففي مسلم 1/ 571 وأبى عوانة في مستخرجه 1/ 383 والنسائي 1/ 223 و 224 وأحمد في مسنده 6/ 124 و 255 وإسحاق في مسنده 3/ 644.
كلهم من طريق عبد الله بن طاوس عن أبيه عنها ولفظه: (قالت: لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر قال: فقالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا لتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك").
* وأما رواية عمرة عنها:
فعند ابن أبى شيبة 2/ 348:
من طريق سعد بن سعيد الأنصارى قال: "أخبرتنى عمرة عن عائشة قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين: عن صلاة بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع فإنها تطلع بين قرنى شيطان وعن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس فإنها تغيب بين قرنى شيطان" ولعمرة سياق متن آخر عن عائشة يأتى تخريجه في النكاح برقم (31).
واختلف الأئمة في سعد بن سعيد فضعفه أحمد واختلف فيه عن ابن معين وكذا ضعفه النسائي وقال أبو حاتم: "كان لا يحفظ ويؤدى ما سمع" وقال أبو أحمد: "له أحاديث صالحة تقرب من الاستقامة ولا أرى بحديثه بأسًا بمقدار ما يرويه". اهـ.
ويحتاج في مثل هذا إلى متابع وفيه من المخالفات للرواية السابقة أن تلك مخصصة لوقت معين بعد الفجر أو العصر وهذا الحديث أعم يوافق ما رواه ابن عباس عن عمر وقد كانت عائشة تنكر على عمر تعميمه للنهى الذى صار إليه ورواية سعد بن سعيد هنا تخالف إنكارها والله أعلم.
* وأما رواية ذكوان عنها:
فعند أبى داود 2/ 59:
من طريق ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان مولى عائشة أنها حدثته: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يصلى بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال" ولم أر تصريحًا لابن إسحاق إلا أن رواية مسلم تشهد له وإن كان فيه العموم
السابق المذكور في رواية سعد بن سعيد وقد ورد عن عائشة أن التخصيص للنهى كائن بعد الفجر فحسب وهو ما يأتى.
* وأما رواية المقدام بن شريح عن أبيه عنها:
فعند أحمد 6/ 145 وابن حبان كما في الزوائد ص 164:
من طريق شعبة عن المقدام به ولفظه: "سألت عائشة عن الصلاة بعد العصر فقالت: صل إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم قومك أهل اليمن عن الصلاة إذا طلعت الشمس". وهو على شرط مسلم.
تنبيه: وقع تصحيف في سند الحديث الذى رواه ابن أبى شيبة إذ فيه عن سعيد بن سعيد والصواب ما أثبته.
402/ 92 - وأما حديث كعب بن مرة:
فرواه أحمد 4/ 321 و 334 و 335 وعبد الرزاق في المصنف 2/ 425 والطبراني في الكبير 20/ 320.
كلهم من طريق منصور عن سالم بن أبى الجعد عن رجل عن كعب بن مرة البهزى قال: قلت: يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال: "جوف الليل الآخر" قال: "ثم الصلاة مقبولة حتى يطلع الفجر ثم لا صلاة حتى تكون قيد رمح أو رمحين ثم لا صلاة حتى تغرب الشمس" والسياق لعبد الرزاق وقد وقع في سنده اختلاف على منصور فقال الثورى: السياق السابق، وأما شعبة فرواه عنه بإسقاط الرجل المبهم إلا أنه قال في اسم الصحابي: مرة بن كعب أو كعب بن مرة وقال أيضًا: وقد حدثنى به منصور وذكر بينه وبين مرة بن كعب ثلاثة ثم قال: منصور بعد عن سالم عن مرة أو كعب. وهذا يدل على أن منصورًا لم يقم إسناده وإن الصواب عن منصور رواية الإبهام كما قال الثورى عنه وأما رواية شعبة فبإسقاطه فقد أبان بأنه حدثه مرة وجعل بينه وبين كعب ما تقدم ذكره وسالم لا سماع له من كعب كما قال ابن معين في جامع التحصيل ص 217 فالحديث ضعيف.
تنبيه:
وقع في جامع التحصيل في نسبة الصحابي البهرى بالراء والصواب أنها معجمة.
403/ 93 - وأما حديث أبى أمامة:
فرواه عبد الرزاق في 2/ 424 وأحمد 5/ 260 والطبراني في الكبير 8/ 347.
كلهم من طريق عبد الرحمن بن سابط عنه ولفظه: (أن أبا أمامة سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أنت؟ قال: "نبي" قال: إلى من أرسلت؟ قال: "إلى الأحمر والأسود" قال: أي حين تكره الصلاة؟ قال: "من حين تصلى الصبح حتى ترتفع الشمس قيد رمح، ومن حين تصفر الشمس إلى غروبها" قال: فأى الدعاء أسمع؟ قال: "شطر الليل الآخر وأدبار المكتوبات" قال: فمتى غروب الشمس؟ قال: "من أول ما تصفر الشمس حين تدخلها صفرة إلى حين أن تغرب الشمس") والسياق لعبد الرزاق وقد رواه عن ابن سابط ليث بن أبى سليم وابن جريج ووقع بينهما اختلاف في سياق المتن أما رواية ابن جريج فقد ساقه
بمثل حديث عمرو بن عبسة في الصحيح والصواب أن أبا أمامة يرويه عنه كما في شرح المعانى للطحاوى 1/ 152 من غير طريق مسلم كما يأتى.
وعلى أي فإن الحديث من مسند أبى أمامة ضعيف. ابن سابط لا سماع له من أبى أمامة كما قال ابن معين لم يسمع من سعد بن أبى وقاص ولا من أبى أمامة جامع التحصيل ص 270.
تنبيه: قال: في المجمع 2/ 225 ما نصه: "وفيه ليث بن أبى سليم وفيه كلام كثير". اهـ. وفى هذا من القصور ما لا يخفى فقد تابعه ابن جريج وكان حقه أن ينبه على ما تقدم.
404/ 94 - وأما حديث عمرو بن عبسة:
ففي مسلم 1/ 569 وأبى عوانة في مستخرجه 1/ 386 وأبى داود في سننه 2/ 56 والمصنف في الدعوات برقم 3574 مختصرًا وغيرهم.
ولفظه: عنه قال: قلت: يا نبى الله أخبرنى عما علمك الله وأجهله أخبرنى عن الصلاة فقال: "صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرنى شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صل فالصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفشىء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصل العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرنى شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار" لفظ أبى عوانة إلا أنه أخرجه مختصرًا عن أصله.
405/ 95 - و 96/ 406 وأما حديث يعلى بن أمية ومعاوية:
فثم خلاف في نسخ الكتاب وهذا مما يدل على أن الصواب حذفهما وإن كان أحمد شاكر ذكر ذلك فالطوسى في مستخرجه حذفهما كما أنه وقع في نسخة أحمد