الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجارود ص 262 والفريابى في أحكام العيدين ص 181 والدارقطني 2/ 48 والبيهقي 3/ 285:
من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الطائفى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين الأضحى والفطر ثنتى عشرة تكبيرة في الأولى سبعًا وفى الآخرة خمسًا سوى تكبيرة الإحرام" والسياق للدارقطني.
وقد اختلف في الحديث لاختلافهم في الطائفى. فنقل الحافظ في التلخيص 2/ 84 عن أحمد وابن المدينيّ والبخاري أنهم صححوه، وعزا الحافظ هذا إلى الترمذي أنه نقله عنهم ولم أر ذلك عنهم في مصنفى الترمذي لا في جامعه ولا في علله الكبير. إلا أن الموجود في العلل الكبير ص 94 عن البخاري أنه صححه وأما أحمد فقد نقل الحافظ في التلخيص ص 2/ 85 عن العقيلى أنه روى عن أحمد أنه قال:"ليس يروى في التكبير في العيدين حديث صحيع مرفوع" اهـ. ففيما حكاه الحافظ عنه قبل نظر.
وقد نازع البخاري في تصحيحه الحديث ابن القطان الفاسى وذلك لما ورد من تضعيف الطائفى عن ابن معين والنسائي وغيرهما، وهذا هو المفهوم من كلام أحمد السابق إذ لو صح عنده هذا لما قال ما نقله عنه العقيلى، والموجود عن البخاري في الطائفى أنه قال فيه:"مقارب الحديث" وهذه العبارة لا تبلغ بالراوى إلى أن يستحق أن ما رواه صحيح كما لا يخفى.
قوله: باب (387) ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدها
قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد
1087/ 777 - أما حديث عبد الله بن عمر:
فرواه عنه أبو بكر بن حفص ونافع.
* أما رواية أبى بكر بن حفص:
ففي الترمذي 2/ 418 وأحمد 2/ 57 وعبد بن حميد ص 265 والطبراني في الأوسط 7/ 19 والحاكم في المستدرك 1/ 295 والبيهقي في الكبرى 3/ 302وابن عدى 1/ 388:
من طريق أبان بن عبد الله البجلى عن أبى بكر بن حفص بن عبد الله بن عمر بن سعد عن ابن عمر: "أنه خرج يوم عيد فلم يصل قبلها ولا بعدها وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله".
وأبان اختلف فيه فقال الدارقطني: ضعيف. وقال النسائي: ليس بالقوى وقال ابن حبان: انفرد بالمناكير. وقال عمرو بن على: ما سمعت يحيى بن سعيد يحدث عنه. ووثقه العجلى وابن شاهين وابن خلفون وسبقهم ابن معين وقال أحمد: صدوق صالح الحديث وقال ابن عدى: "هو عزيز الحديث عزيز الروايات لم أجد له حديثًا منكر المتن فأذكره وأرجو أنه لا بأس به" اهـ. وفى علل الترمذي ص 95.
قال محمد: "حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة قبل العيدين" هو صحيح. وأبان بن عبد الله هو صدوق الحديث" اهـ وأعدل الأقوال ما ذهب إليه ابن عدى.
تنبيه: قال الطبراني: "لم يروه عن أبى بكر إلا أبان ولا عن أبان إلا الفضل" اهـ ، وما زعم من تفرد الفضل عن أبان غير سديد فقد رواه عن أبان غيره مثل وكيع كما عند الترمذي وغيره ومحمد بن ربيعة عند ابن عدى.
* وأما رواية نافع عنه:
ففي ابن عدى 5/ 161:
من طريق عثمان بن عبد الرحمن القرشى عن نافع عن ابن عمر قال: "رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العيد فما رأيته صلى قبلها ولا بعدها" وعثمان اختلف فيه فوهاه أبو حاتم، وقال البخاري: مجهول، وأنكر حديثه ابن عدى، وحسن حديثه الساجى، والصواب ضعفه.
1088/ 778 - وأما حديث عبد الله بن عمرو:
فرواه ابن ماجه 1/ 410 وأحمد 2/ 180 وابن منيع كما في زوائد البوصيرى 1/ 234 والفريابى في أحكام العيدين ص 229:
من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الطائفى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا صلاة يوم العيد قبلها ولا بعدها" والسياق للفريابى والسند حسن، وتقدم القول في الطائفى في الباب السابق وقد صححه البوصيرى في زوائده.
1089/ 779 - وأما حديث أبى سعيد:
فرواه ابن ماجه 1/ 410 وأحمد 3/ 28 و 40 وأبو يعلى 2/ 117 وابن خزيمة 2/ 362 والبيهقي 3/ 302 والحاكم 1/ 297: