الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: باب (331) ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت
قال: وفي الباب عن عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وأبي سعيد وأبي هريرة وابن عمر وعائشة وعبد الله بن سعد وزيد بن خالد الجهني
941/ 631 - أما حديث عمر بن الخطاب:
فرواه ابن ماجه 1/ 437 و 438 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 158 والمروزى في قيام الليل ص 34:
من طريق عاصم بن عمرو قال: خرج نفر من أهل العراق إلى عمر فلما قدموا عليه قال لهم: ممن أنتم؟ قالوا: من أهل العراق. قال: فبإذن جئتم؟ قالوا: نعم. قال فسألوه عن صلاة الرجل في بيته. فقال عمر: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أما صلاة الرجل في بيته فنور. فنوروا بيوتكم".
وقد اختلف فيه على عاصم فساقه عنه كما تقدم طارق بن عبد الرحمن ومالك بن مغول. خالفهما أبو إسحاق السبيعى إذ قال عنه عن عمير مولى عمر بن الخطاب عن عمر فذكره والصواب إدخال الواسطة إذ عاصم لا سماع له من عمر كما قال ذلك أبو زرعة والحديث مداره على عاصم وهو ضعيف لذا قال البخاري: "لم يثبت حديثه" اهـ.
942/ 632 - وأما حديث جابر بن عبد الله:
فرواه مسلم 1/ 538 وأحمد 3/ 316 وابن أبى شيبة 2/ 157 والمروزى في قيام الليل ص 34 والترمذي في علله الكبير ص 84:
من طريق الأعمش عن أبى سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبًا من صلاته. فإن الله جاعل في بيته من صلاله خيرًا" والسياق لمسلم.
وقد اختلف فيه على الأعمش فرواه عنه كما تقدم أبو معاوية وعبدة بن سليمان الكلابى وأبو خالد الأحمر وعبد الله بن نمير. خالفهم الثورى وزائدة بن قدامة. وشجاع بن الوليد. إذ قالوا عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر عن أبى سعيد فجعلوه من مسند أبى سعيد وقد قدم الترمذي رواية الثورى فإنه قال بعد أن ساق رواية الثورى وأبى معاوية "وهذا أصح ولم يحفظ أبو معاوية "أبا سعيد" ولا شك أن أقدم الرواة عن الأعمش الثورى بل كان إذا خالف الأعمش في حديثه لا يطيق الأعمش مخالفته وأبو
معاوية له أخطاء عن الأعمش وإن عده بعضهم في الطبقة الأولى من أصحاب الأعمش فإن هذا ليس على إطلاقه فقد ذكر الدورى في تاريخ ابن معين أنه مرض مرضة فنسى أربعمائة حديث من حديث الأعمش فالصواب تقديم الثورى. ومسلم لم يلتفت إلى ما قاله الترمذي بل خرجه في صحيحه كما تقدم وفى الحديث علة أخرى هي ما قاله شعبة وأبو حاتم وأبو خالد الدالانى من كون أبى سفيان لا سماع له من جابر. وهذا التعليل لم يوافق عليه البخاري فقد ذكر في تاريخه قول أبى سفيان "جاورت جابرا بمكة ستة أشهر قال: وقال على: سمعت عبد الرحمن قال: قال لى هشيم عن أبى العلاء قال: قال لى أبو سفيان: كنت أحفظ وكان سليمان اليشكرى يكتب يعنى عن جابر" اهـ وانظر شرح علل الترمذي ص 385.
943/ 633 - وأما حديث أبى سعيد:
فرواه ابن ماجه 1/ 438 وأحمد 3/ 15 و 59 وعبد بن حميد ص300 وابن خزيمة 2/ 212 وابن أبى شيبة 2/ 157 وعبد الرزاق 3/ 70 وأبو نعيم في الحلية 9/ 27 والخطيب في التاريخ 4/ 311:
من طريق الثورى وغيره عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر بن عبد الله عن أبى سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قضى أحدكم صلاته في المسجد فليجعل لبيته نصيبًا من صلاته فإن الله عز وجل جاعل في بيته من صلاته خيرًا" والحديث صحيح وتقدم الكلام على إسناده في الحديث السابق.
تنبيه: زعم أبو نعيم في الحلية أن عبد الرحمن بن مهدى تفرد بهذا الحديث عن الثورى وليس الأمر كما قال بل قد تابع ابن مهدى قبيصة بن عقبة عند عبد بن حميد وغيره.
944/ 634 - وأما حديث أبى هريرة:
فرواه مسلم 1/ 539 والترمذي 5/ 157 والنسائي في الكبرى 5/ 13 وأحمد 2/ 284 و 337 و 388 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 158 والمروزى في قيام الليل ص 34:
من طريق سهيل عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يننفر من البيت الذى تقرأ فيه سورة البقرة".
945/ 635 - وأما حديث ابن عمر: 2/ 313.
فرواه البخاري 1/ 528 ومسلم 1/ 538 و 539 وأبو داود 1/ 432 والترمذي 2/ 313
والنسائي 3/ 197 وابن ماجه 1/ 438 وأحمد 2/ 6 والطوسى 2/ 407 وابن خزيمة 2/ 212 والمروزى في قيام الليل ص 34 وابن أبى شيبة 2/ 157 والبيهقي 2/ 189:
من طريق أيوب وعبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورًا".
946/ 636 - وأما حديث عائشة:
فرواه أحمد 6/ 65 وأبو يعلى 4/ 423.
من طريق هشام بن عروة وأبو الأسود كلاهما عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم" والسياق لهشام زاد أبو الأسود: "ولا تجعلوها عليكم قبورًا" وهذه الزيادة من رواية ابن لهيعة عن أبى الأسود.
947/ 637 - وأما حديث عبد الله بن سعد:
فرواه ابن ماجه 1/ 438 والترمذي في الشمائل ص 154 و 155 وأحمد 4/ 342 وابن أبى عاصم في الصحابة 2/ 145 وابن خزيمة 2/ 210 وابن سعد 7/ 501.
من طريق ابن مهدى عن معاوية بن صالح عن العلاء يعنى بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء وعن الصلاة في بيتى وعن الصلاة في المسجد وعن مؤاكلة الحائض فقال: "إن الله لا يستحى من الحق أما أنا فإذا فعلت كذا وكذا فذكر النسل قال أتوضأ وضوئى للصلاة أغسل فرجى ثم ذكر الغسل وأما الماء يكون بعد الماء فذلك المذى وكل فحل يمذى فأغسل من ذلك فرجى وأتوضأ وأما الصلاة في المسجد والصلاة في بيتى فقد ترى ما أقرب بيتى من المسجد ولأن أصلى في بيتى أحب إلى من أن أصلى في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة وأما مؤاكلة الحائض فآكلها" والسياق لأحمد والإسناد حسن، والعلاء صدوق.
948/ 638 - وأما حديث زيد بن خالد الجهنى:
فرواه أحمد 4/ 114 و 192 وابن أبى شيبة 2/ 157 والمروزى في قيام الليل ص 34:
من طريق عبد الملك عن عطاء عن زيد بن خالد الجهنى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورًا" وعبد الملك هو ابن أبى سليمان حسن الحديث.