الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: باب (289) ما جاء في سجدتى السهو بعد السلام والكلام
قال: وفى الباب عن معاوية وعبد الله بن جعفر وأبى هريرة
840/ 530 - أما حديث معاوية:
فرواه النسائي 1/ 373 الكبرى وأحمد 4/ 100 وابن جرير في التهذيب المفقود منه ص 59 والبخاري 1/ 263 والطبراني في الكبير 19/ 337 والطحاوى 1/ 439:
من طريق محمد بن يوسف مولى عمرو بن عثمان عن أبيه عن معاوية بن أبى سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نسى شيئًا من صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس" والسند ضعيف من أجل يوسف فقد قال الذهبى في الميزان 4/ 477: "لا يعرف". اهـ. ولم يوثقه معتبر ولم يرو عنه إلا ولده المتقدم، وعامة المصادر المخرجة للحديث ليس فيها ذكر لتحديد السجود إلا عند الطحاوى فقد وقع في الحديث أن ذلك كان قبل السلام فإذا كان الأمر كما تقدم فكيف أورده المصنف في الباب الجواب أن الطوسى أسقط جميع روايات الباب فلا يطاق الجزم عن المصنف كونه ذكره في الباب.
تنبيه: قال: مخرج السنن الكبرى للنسائي معلقًا على الحديث ما نصه: "حديث مرسل لكنه موصول في الأحاديث 1177، 1178، 1179". اهـ.
علمًا بأنه لا يعرف كيف يفرق بينهما وزد على ذلك أن الأرقام التى أشار إليها هي روايات لغير حديث الباب إنما هي لحديث ابن مسعود فلا دخل لها فيما تكلم فيه.
تنبيه آخر: ذهب الشارح إلى أن معاوية الذى ذكره المصنف على سبيل الإبهام هو ابن خديج وليس كما قال: إذ المبهم لا يفسر إلا بما هو أشهر له.
841/ 531 - وأما حديث عبد الله بن جعفر:
فرواه أبو داود 1/ 625 والنسائي 1/ 370 الكبرى والصغرى 3/ 30 وأحمد 1/ 204 و 205 و 206 وابن جرير في التهذيب المفقود ص 60 وابن خزيمة في صحيحه 2/ 116 والبيهقي 2/ 336 والطيالسى كما في المنحة 1/ 110:
من طريق ابن جريج قال: أخبرنى عبد الله بن مسافع أن مصعب بن شيبة أخبره عن عتبة بن الحارث عن عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم" والسياق لأبى داود.
وفى الحديث علتان ضعف مصعب والاختلاف في إسناده على، ابن جريج فرواه عنه
حجاج بن محمد وروح بن عبادة كما تقدم خالفهما عبد الله بن المبارك والوليد بن مسلم فأسقطا مصعبًا ولاشك أن أوثق من روى عن ابن جريج حجاج فروايته هي المتقدمة على غيره علمًا بأن من رواه بإسقاط مصعب ليس فيه تصريح بالسماع في موطن السقط وقد ذهب البيهقي إلى إثباته حيث قال: "هذا الإسناد لا بأس به". اهـ. وقد رد ذلك ابن التركمانى إذ قال: "حديث ابن جعفر اضطرب سنده". اهـ. ثم ذكر أنه وقع في إسناد سقط مصعب، إلا أن ما قاله من الاضطراب غير مسلم له لعدم التكافؤ في سنده كما تبين قبل.
842/ 532 - وأما حديث أبى هريرة:
فرواه عنه مولى ابن أبى أحمد وابن سيرين.
* أما رواية مولى ابن أبى أحمد عنه:
ففي مسلم 1/ 404 وأبى عوانة 2/ 213 و 214 والنسائي 3/ 22 وأحمد 2/ 447 و 459 و 532 والبيهقي 2/ 335 وعبد الرزاق 2/ 299:
من طريق داود بن الحصين عن أبى سفيان مولى ابن أبى أحمد أنه قال: سمعت أبا هريرة يقول: "صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كل ذلك لم يكن" فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: "أصدق ذو اليدين" فقالوا: نعم يا رسول الله فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقى من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس: بعد التسليم".
* وأما رواية ابن سيرين عنه:
ففي مسلم 1/ 403 وأبى عوانة 2/ 212 و 213 والترمذي 2/ 239 وأحمد 2/ 247 و 234 و 284 و 247 و 248 وعبد الرزاق 2/ 299 وابن أبى شيبة 1/ 481 وابن حبان في الثقات 7/ 41 و 42:
من طريق هشام بن حسان وغيره عن ابن سيرين عن أبى هريرة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدهما بعد التسليم".