الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
* وأما رواية ابن عقيل عنه:
فتقدم ذكرها في الباب السابق.
493/ 183 - وأما حديث البراء:
فتقدم في الباب السابق.
494/ 184 - وأما حديث أنس:
فرواه ابن ماجه 1/ 313 وأحمد 3/ 100 و 205 و 263 و 199 والطحاوى في المشكل 15/ 54 والحاكم في المستدرك 1/ 18:
من طريق عبد الوهاب الثقفي وغيره عن حميد عن أنس قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه" والسند صحيح على شرط الشيخين.
قوله: باب (169) ما جاء في كراهية الصف بين السواري
قال: وفى الباب عن قرة بن إياس المزنى
495/ 185 - وحديثه:
أخرجه ابن ماجه كما في زوائده 1/ 194 و 195 والطيالسى برقم 1073 ص 144 والرويانى 2/ 130 في مسنديهما وابن خزيمة 3/ 29 وابن حبان 3/ 318 في صحيحيهما والحاكم 1/ 218 والبزار 8/ 249:
من طريق هارون بن مسلم أبى مسلم عن قتادة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: "كنا ننهى أن نصف بين السوارى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردًا" والسياق لابن ماجه والحديث لا يصح قال في التهذيب في ترجمة هارون 11/ 11: قال أبو حاتم: مجهول، قلت:"القائل ابن حجر" وذكره ابن حبان في الثقات، وقال البزار:"ألا نعلم روى هذا الحديث عن قتادة إلا هارون وأخرجه ابن خزيمة والحاكم". اهـ.
وقد ذكر الحافظ أنه روى عنه ثلاثة من الرواة مع ما تقدم من قول أبى حاتم فيه فهذا يدلك أن الأئمة المتقدمين لا يفرقون بين مجهول الحال ومجهول العين بل الجميع عندهم سيان فلذا نجد أن من ليس له إلا راو واحد فحينًا يوثق كما قيل في ابن أكيمة وغيره وحينًا يحكم عليه بخلاف ذلك كما هنا مع عدة من روى عنه.