الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد اختلف فيه على هلال بن أبى ميمونة وشيخه.
أما الخلاف على هلال فرواه عنه يحيى بن أبى كثير وفليح بن سليمان وأسامة بن زيد الليثى كما تقدم. خالفهم مالك إذ قال: عن هلال عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم وقد حكم الدارقطني في العلل على مالك بالوهم.
وأما الخلاف فيه على شيخه فذاك من هلال وتوبة العنبرى فقال هلال كما تقدم وقال توبة من رواية أبى بشر جعفر عنه عن عطاء مرسلًا، وهذه رواية أبى عوانة عن أبى بشر خالف أبا عوانة الأعمش إذ قال: عن أبى بشر عن عطاء عن رجل من الأنصار وأحقها بالتقديم اختيار مسلم لذا قال الدارقطني:
"والصحيح حديث يحيى بن أبى كثير وفليح بن سليمان عن هلال بن أبى ميمونة". اهـ. وقد صرح يحيى بالسماع كما عند أحمد وفيه رد لمن ضعف الحديث بهذا من جهلة المعاصرين حسب ما بلغنا.
قوله: باب (298) ما جاء في الصلاة عند التوبة
قال: وفى الباب عن ابن مسعود وأبى الدرداء وأنس وأبى أمامة ومعاذ وواثلة وأبى اليسر واسمه كعب بن عمرو
868/ 558 - أما حديث ابن مسعود:
فرواه عنه أبو عثمان وعلقمة والأسود.
* أما رواية أبى عثمان عنه:
فرواها البخاري 2/ 8 ومسلم 4/ 2115 والترمذي 5/ 291 والنسائي في الكبرى 1/ 144 وابن ماجه 1/ 447 وأحمد 1/ 385 و 386 و 430 وأبو يعلى 5/ 112 و 113 والبزار 5/ 265 والمروزى في الصلاة 1/ 143 والطبرى في تفسيره 12/ 81 وعبد الرزاق 7/ 446 وابن خزيمة 1/ 161 وابن حبان 3/ 115 والطبراني 10/ 284:
من طريق سليمان التيمى عن أبى عثمان النهدى عن ابن مسعود أن رجلًا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} فقال الرجل: يا رسول الله إلى هذه؟ قال: "لجميع أمتى كلهم" والسياق للبخاري.
* وأما رواية علقمة والأسود عنه:
ففي مسلم 1/ 2116 وأبى داود 4/ 611 و 612 والترمذي 5/ 289 والنسائي في الكبرى 4/ 316 و 317 وأحمد 1/ 445 و 449 والطيالسى كما في المنحة 2/ 20 والبزار 4/ 343 والهيثم بن كليب 1/ 373 وابن أبى شيبة في مسنده 1/ 31 ومصنفه 7/ 445 و 446 وأبى يعلى 5/ 53 وعبد الرزاق في التفسير 2/ 314 ومصنفه 7/ 446 وهناد في الزهد 2/ 449 والمروزى في الصلاة 1/ 140 وابن جرير في التفسير 12/ 80 وابن خزيمة 1/ 162 وابن حبان 3/ 113 والطبراني في الكبير 10/ 255 والأوسط 7/ 204:
من طريق سماك وغيره عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أنى عالجت امرأة في أقصى المدينة، وإنى أصبت منها ما دون أن أمسها. فأنا هذا؟ فاقض في ما شئت، فقال له عمر: لقد سترك الله لو سترت نفسك، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا فقال الرجل: فانطلق فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا فدعاه وتلا عليه هذه الآية: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} فقال رجل من القوم: يا نبى الله هذا له خاصة؟ قال: "بل للناس كافة" والسياق لمسلم.
وقد اختلف في إسناده في وصله وإرساله وذلك على إبراهيم كما أن ثم اختلاف آخر على سماك.
أما الخلاف في وصله وإرساله فوصله عنه سماك كما تقدم. تابعه على هذا الأعمش كما في المعجم الكبير إلا أن هذه الرواية عن الأعمش مرجوحة وذلك أنها من رواية محمد بن يوسف الفريابى عن الثورى عنه وقد خالف الفريابى عن الثورى من هو أوثق منه وهو الفضل بن موسى السينانى إذ قال: عن الثورى عن سماك عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله، فأسقط الأعمش وذلك أصح عن الثورى. فالرواية الصحيحة عن الأعمش هي رواية أبى معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره مرسلًا، فأرسله الأعمش ووصله سماك واختلف أهل العلم في الأرجح منهما فذهب مسلم ومن تبعه ممن شرط الصحة إلى صحة رواية سماك وخرج ذلك في كتابه خالفهم، النسائي فصوب رواية الأعمش إذ قال في حكايته الوصل والإرسال:"قال أبو عبد الرحمن: المرسل أولى بالصواب".
وعلى أي لا مرية بأن الأعمش أحفظ وأولى من سماك إذ أوثق أصحاب إبراهيم منصور ثم الأعمش والحكم، وسماك متكلم فيه عند عدم المخالفة فكيف إذا خالف من مثل ما نحن فيه؟
وأما الاختلاف الآخر على سماك فرواه عنه كما تقدم في الجمع بين شيخى إبراهيم أبو عوانة وإسرائيل وأبو الأحوص وحفص بن جميع.
إلا أن بعض من تقدم قد روى عنه أيضًا على وجه آخر فرواه أبو الأحوص أيضًا عن سماك عن إبراهيم وقال: عن عبد الرحمن بن يزيد وهذا يقضى تغاير في شيخ شيخ سماك. وهذه رواية هناد عن أبى الأحوص.
خالف جميع من تقدم الثورى فرواه عن سماك على خلاف الوجهين السابقى الذكر خالف جميع من تقدم أيضًا شعبة فرواه عنه على أكثر من وجه فقال عنه الحكم بن عبد الله عن سماك عن إبراهيم عن خاله الأسود، وقال عنه أبو قطن عمرو بن الهيثم وأبو زيد الهروى كذلك إلا أنه قال: عن إبراهيم عن خاله عن عبد الله ولم يسمه، وقال شريك وعبد الغفار بن القاسم عن سماك عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، ورواه بعضهم كما ذكر ذلك البزار عن سماك فقال: عن إبراهيم عن علقمة أو الأسود به على الشك.
وقد نسب الدارقطني هذا الخلاف في نقده لهذا الحديث على مسلم في كتاب التتبع ص 335 و 336 إلى سماك وقال بعد حكايته بعض الخلاف السابق ما نصه: "وكان سماك يضطرب فيه". اهـ. ورد هذا مخرج الكتاب "بأنه يمكن الجمع بين ما تقدم وذلك بتقديم بعض الروايات عن سماك على بعض فقدم رواية شعبة لأنه كان لا يلقن سماكًا". اهـ. إلا أن ما أبداه ممكن أن يعارض برواية الثورى المتقدمة الذكر فإنهما إذا اختلفا قدم الثورى لأنه أحفظ من شعبة كما قال: شعبة نفسه وكما أن الثورى من أوثق من روى عن سماك كما تقدم ذكر هذا.
وعلى أي الاختلاف الأول أهم من هذا الاختلاف لأن الأول يؤثر جدًّا في صحة الحديث وقد أغفله الدارقطني في التتبع وكذا مخرج كتابه.
تنبيهان:
الأول: وقع في النسائي في رواية شعبة "شعبة بن سماك" صوابه عن سماك كما وقع أيضًا خطأ آخر إذ فيه "عن إبراهيم عن خالد" صوابه عن خاله الثانى وقع في كتاب التتبع
في رواية الثورى ما نصه: "عن سماك عن إبراهيم عن عبد الله بن يزيد الصائغ عن عبد الرحمن بن يزيد به". اهـ.
وزيادة الصائغ غلط محض فقد وقعت رواية الثورى في غير مصدر مما تقدم ليس في شىء منها زيادة الصائغ ولا حاجة إلى قول مخرج الكتاب في كلامه على هذه الزيادة فلعلها من النساخ بل الجزم بذلك كائن.
869/ 559 - وأما حديث أبى الدرداء:
فرواه أحمد 6/ 442 و 443 و 450 وابن أبى عاصم في الصحابة 4/ 83 والطبراني في الأوسط 5/ 186 وفى الدعاء له 3/ 1627:
من طريق كثير الطفاوى ويحيى بن أبى كثير واللفظ للطفاوى كلاهما عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: أتيت أبا الدرداء وهو بالشام فقال: ما جاء بك يا بنى إلى هذه البلدة وما عناك إليها؟ قلت: ما جاء بى إلا صلة ما كان بينك وبين أبى. فأخذ بيدى فأجلسنى فأسندته ثم قال: بئس ساعة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من مسلم يذنب ذنبًا فيتوضأ ثم يصلى ركعتين أو أربعًا مفروضة أو غير مفروضة ثم يستغفر الله إلا غفر الله له" والسياق للطبراني وقال عقبه: "لا يروى هذا الحديث عن أبى الدرداء إلا بهذا الإسناد: تفرد به صدقة بن أبى سهل". اهـ. وصدقة هذا يرويه عن كثير الطفاوى فقط وتقدم أنه توبع كما عند أحمد فما قاله من التفرد غير سديد والإسناد حسن صدقة وثقه ابن معين وقد وقع قلب في اسمه في المسند فقال أحمد بن عبد الملك: سهل بن أبى صدقة ورد ذلك عبد الله بن الإمام أحمد، وقد فرق بعضهم بينه وبين صدقة بن سهل وذلك تكلف.
875/ 560 - وأما حديث أنس:
فرواه البخاري 12/ 113 ومسلم 4/ 2117 وغيرهما:
من طريق همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال: يا رسول الله أصبت حدًّا فأقمه على قال: ولم يسأله عنه قال: وحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام إليه الرجل فقال: يا رسول الله أنى أصبت حدًا فأقم على كتاب الله قال: "أليس قد صليت معنا" قال: نعم. قال: "فإن الله غفر لك ذنبك" أو قال: "حدك".
871/ 561 وأما حديث أبى أمامة:
فرواه عنه شداد أبو عمار وسليم بن عامر والقاسم أبو أمامة وقزعة.
* أما رواية شداد:
ففي مسلم 4/ 2117 وأبى داود 4/ 544 والنسائي 4/ 315 وأحمد 5/ 262 و 263 و 265 والرويانى 2/ 304 وابن خزيمة 1/ 160 والطبراني في الكبير 8/ 163:
من طريق الأوزاعى وغيره عن عكرمة بن عمار قال: حدثنا شداد. قال: حدثنا أبو أمامة قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن قعود معه إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله أنى أصبت حدًا. فأقمه على فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أعاد فقال: يا رسول الله أنى أصبت حدًا. فأقمه على، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقيمت الصلاة، فلما انصرف نبى الله صلى الله عليه وسلم قال أبو أمامة: فأتبع الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين انصرف. وأتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر ما يرد عليه. فلحق الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أنى أصبت حدًّا فأقمه على، قال أبو أمامة: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرأيت حين خرجت من بيتك أليس قد توضأت فأحسنت الوضوء؟ " قال: بلى يا رسول الله قال: "ثم شهدت الصلاة معنا" فقال: نعم يا رسول الله قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فإن الله قد غفر لك حدك" أو قال: "ذنبك" والسياق لمسلم وتخريج مسلم له من طريق عمر بن يونس وقد وقع في سنده اختلاف على الأوزاعى فساقه عنه كما تقدم معمر وأبو المغيرة عبد القدوس والوليد بن مزيد ويحيى بن عبد الله البابلتى. خالفهم الوليد بن مسلم فقال عنه عن شداد أبى عمار عن
واثلة وهو غلط إذ لم يتابعه أحد عليه.
* وأما رواية سليم بن عامر عنه:
ففي الطبراني في الكبير 8/ 192:
من طريق عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبى أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مثل الصلوات الخمس كمثل نهر عذب يجرى عند باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات فماذا يبقى عليه من الدرن". عفير ضعيف.
* وأما رواية القاسم عنه:
ففي الكبير للطبراني 8/ 288:
من طريق جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبى أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من مسلم
يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلى المكتوبة إلا كانت له كحجة وإن صلى تطوعًا كانت له كعمرة".
جعفر رمى بالوضع قال شعبة: وضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعمائة حديث.
* وأما رواية قزعة عنه:
ففي الطبراني الكبير 8/ 313:
من طريق المفضل بن صدقة أبو حماد الحنفى عن أبان بن أبى عياش عن أبى معشر عن قزعة مولى زياد عن أبى أمامه الباهلى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الصلاة المكتوبة تكفر ما قبلها إلى الصلاة الأخرى والجمعة تكفر ما قبلها إلى الجمعة الأخرى وشهر رمضان يكفر ما قبله إلى شهر رمضان والحج يكفر ما قبله إلى الحج" ثم قال: (لا يحل لامرأة مسلمة أن تحج إلا مع زوج أو ذى محرم".
والمفضل وشيخه متروكان.
872/ 562 - وأما حديث معاذ:
ففي الترمذي 5/ 291 والنسائي في الكبرى 4/ 318 وأحمد 5/ 244 وعبد بن حميد ص 67 و 68 والمروزى في الصلاة 1/ 144 و 145 وابن جرير 12/ 82 والطبراني في الكبير 20/ 137 والدارقطني في السنن 1/ 134 والعلل 6/ 61:
من طريق عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن معاذ بن جبل قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله أرأيت رجلًا لقى امرأة وليس بينهما معرفة فليس يأتى الرجل شيئًا إلى امرأته إلا قد أتى هو إليها إلا أنه لم يجامعها قال: فأنزل الله: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} فأمره أن يتوضأ ويصلى: قال معاذ: فقلت: يا رسول الله أهى له خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال: "بل للمؤمنين عامة" والسياق للترمذي.
وقد اختلف فيه على عبد الملك بن عمير في وصله وإرساله فوصله عنه زائدة بن قدامة وجرير بن عبد الحميد وأبو عوانة خالفهم شعبة فأرسله إذ قال: عن عبد الملك عن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم واختلف أهل العلم في الرواية الموصولة، فذهب الترمذي إلى عدم اتصالها إذ حكى، بأن ابن أبى ليلى لا سماع له من معاذ. خالف في هذا الدارقطني
فذهب في السنن إلى صحة رواية الوصل وخالف في العلل ففي 6/ 61 من العلل أنه حين
سئل عن سماع ابن أبى ليلى من معاذ أجاب بما نصه: "فيه نظر لأن معاذًا قديم الوفاة مات في طاعون عمواس وله نيف وثلاثون سنة". اهـ.
تنبيه: وقعت رواية شعبة الآنفة الذكر عند النسائي إلا أن فيها ذكر معاذ والظاهر أن ذلك غلط من مخرج الكتاب أو من أصل المخطوط لأن المزى في التحفة 8/ 409 عزاها إلى النسائي من الطريق الموجود لدينا مرسلة، وقد خرجه ابن جرير في التفسير كذلك مرسلًا.
873/ 563 - وأما حديث واثلة بن الأسقع:
فرواه عنه شداد أبو عمار وأبو المليح.
* أما رواية شداد:
فرواها النسائي في الكبرى 4/ 314 وابن حبان 3/ 113 والطبراني في الكبير 22/ 67:
من طريق الوليد بن مسلم ومحمد بن كثير قالا: حدثنا الأوزاعى ثنا شداد أبو عمار أن واثلة بن الأسقع حدثه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أنى أصبت حدًّا فأقمه على فأعرض عنه مرتين وأقيمت الصلاة. فلما سلم قال: يا رسول الله أنى أصبت حدًا فأقمه علي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما توضأت حين أقبلت؟ " قال: نعم قال: "وصليت معنا؟ " قال: نعم قال: "فاذهب فإن الله قد عفى عنك" والسياق للطبراني.
وقد زعم النسائي أن الوليد انفرد بهذا عن الأوزاعى وصوب كونه من مسند أبى أمامة كما تقدم وقد تابع الوليد من تقدم ذكره وهذه المتابعة عند الطبراني وسياق المتن هو لابن كثير وابن كثير إن كان الصنعانى فهو صدوق.
* وأما رواية أبى المليح عنه:
ففي مسند أحمد 3/ 491 والكبير للطبراني 22/ 77:
من طريق ليث بن أبى سليم عن أبى بردة بن أبى موسى عن أبى المليح بن أسامة الهذلى عن واثلة بن الأسقع قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال: يا رسول الله أنى أصبت حدًّا من حدود الله فأقم في حد الله فأعرض عنه ثم أتاه الثانية فأعرض عنه ثم أتاه الثالثة فأعرض عنه فأقيمت الصلاة فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: يا رسول الله أنى أصبت حدًّا من حدود الله فأقم في حد الله قال: "أوليس قد توضأت فأحسنت الوضاء وتطهرت فأحسنت الطهور وشهدت معنا الصلاة آنفًا؟ " قال: بلى قال: "اذهب فهي كفارتك" وليث ضعيف.