الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عبد الرحمن إذ هو سيئ الحفظ فقد ضعفه البخاري والدارقطني وابن عدى وغيرهم ومال آخرون إلى قبول حديثه والمختار أنه يحتاج إلى متابع لا سيما في مثل هذا الموطن. وعلى أىِّ الحديث من مسند زيد بن خالد لا يصح لحصول الاختلاف السابق من ابن إسحاق وللخلاف في قبول حديثه، ولأن محمد بن عبد الله بن عمرو لو فرض أنه ابن عثمان وأنه حسن الحديث فإنه قد خالف في شيخه بسر بن سعيد من هو أقوى منه كما تقدم ذكر ذلك في حديث أبى هريرة وزينب.
قوله: باب (401) ما جاء في كراهية البزاق في المسجد
قال: وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر وأنس وأبي هريرة
1152/ 842 - أما حديث أبي سعيد:
فرواه عنه حميد بن عبد الرحمن وعياض بن عبد الله وأبو نضرة وعبد الرحمن بن أبي سعيد.
* أما رواية حميد بن عبد الرحمن عنه:
ففي البخاري 2/ 560 ومسلم 1/ 389 والنسائي 2/ 40 وابن ماجه 1/ 251 وأبي عوانة 1/ 402 وابن أبي شيبة في المصنف 2/ 259 والدارقطني في العلل 10/ 254 والدارمي 1/ 265 وابن حبان 4/ 18 وأحمد 3/ 58 و 88 و 93 والبيهقي 2/ 293 وأبى يعلى 1/ 459 وابن شبة في تاريخ المدينة 1/ 20 والحميدي 2/ 319:
من طريق الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى" والسياق لمسلم.
وقد ذكر الدارقطني في العلل أنه اختلف فيه على الزهرى على ثلاثة وجوه منهم من ساقه كما تقدم عنه وهى رواية الأكثر ومنهم من قال عنه عن حميد عن أبى سعيد ومنهم من قال عنه عن حميد عن أبى هريرة بل منهم من زاد على ما تقدم وهذا الخلاف لا يؤثر لذا خرجه صاحبى الصحيح.
* وأما رواية عياض بن عبد الله عنه:
ففي أبى داود 1/ 323 وأحمد 3/ 9 و 24 وعمر بن شبة في تاريخ المدينة 1/ 19
والحاكم 1/ 257 ومحمد بن نصر المروزى في الصلاة 1/ 175 وابن أبي شيبة 2/ 258 وابن حبان 4/ 17 و 18 والبخاري في التاريخ 2/ 272 والحميدي 2/ 320 والدارقطني في العلل 11/ 295:
من طريق محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العراجين ولا يزال في يده منها فدخل المسجد فرأى نخامة في قبلة المسجد فحكها ثم أقبل على الناس مغضبًا فقال: "أيسر أحدكم أن يبزق في وجهه إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه عز وجل والملك عن يمينه فلا يتفل عن يمينه ولا في قبلته وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فإن عجل به أمر فليتفل هكذا ووصف لنا ابن عجلان ذلك أن يتفل في ثوبه ثم رد بعضه على بعض".
والسياق لأبى داود وسنده صحيح وابن عجلان قد توبع عند البخاري في التاريخ وذكر الدارقطني أن عامة الرواة عن ابن عجلان رووه كما تقدم خالفهم الثوري إذ قال عن ابن عجلان عن نافع عن أبي سعيد واستغرب الدارقطني هذه الطريق.
* وأما رواية أبي نضرة عنه:
فعند أحمد 3/ 42 وعمر بن شبة في تاريخ المدينة 1/ 23 والدارقطني في العلل 11/ 330:
من طريق حماد عن ثابت عن أبي نضرة عن أبي سعيد "أن النبي صلى الله عليه وسلم بزق في ثوبه ثم دلكه في الصلاة" والسياق للدارقطني.
زاد عمر بن شبة شاهد الباب.
وقد اختلف في وصله وإرساله ومن أي مسند هو أما الخلاف في الوصل والإرسال فذاك على حماد فوصله عنه عبد الصمد بن عبد الوارث ومنصور بن صقير أما منصور فضعيف فلا عبرة وأما عبد الصمد فثقة إلا أنه خالفه من هو أوثق منه في حماد وهو عفان بن مسلم إذ أرسله وعفان أوثق من روى عن حماد ومع ذلك أيضًا لم ينفرد به فقد تابعه موسى بن إسماعيل، وأما الخلاف من أي مسند هو. فذاك على أبي نضرة فرواه عنه ثابت كما تقدم ورواه الجريرى عنه عن جابر فجعل الحديث من مسند جابر ثم رأيت أن الجريرى قد رواه أيضًا عن أبي نضرة عند ابن شبة وأرسله فهذه متابعة قاصرة لعفان وموسى فالصواب إرساله وقد صوب الدارقطني في العلل ذلك.
* وأما رواية عبد الرحمن بن أبي سعيد عنه:
ففي تاريخ المدينة لعمر بن شبة 1/ 28:
من طريق عبد العزيز بن عمران عن كثير بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه وبصق أبو سعيد في المسجد فرجع إليه فدفنه" وعبد العزيز متروك.
1153/ 843 - وأما حديث ابن عمر:
فرواه عنه نافع وأبو الوليد.
* أما رواية نافع عنه:
ففي البخاري 1/ 509 ومسلم 1/ 388 وأبي عوانة 1/ 403 و 404 وأبي داود 1/ 323 والنسائي 2/ 40 وابن ماجه 1/ 265 وابن خزيمة 1/ 278 وابن حبان 3/ 78 وعبد الرزاق 1/ 430 وابن أبي شيبة 2/ 259 والبيهقي 2/ 293 وغيرهم:
من طريق مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقًا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال: "إذا كان أحدكم يصلى فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه اذا صلّى" والسياق لمسلم.
* وأما رواية أبى الوليد عنه:
ففي تاريخ المدينة لعمر بن شبة 1/ 18:
من طريق عمر بن سليم قال: حدثنا أبو الوليد قال: (قلت لابن عمر رضى الله عنهما ما بدء الزعفران يعنى في المسجد فقال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في المسجد فقال: "ما أقبح هذا من فعل هذا" فجاء صاحبها فحكها وطلاها بزعفران فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذا أحسن من ذلك" والحديث ضعيف أبو الوليد مجهول كما قال الحافظ في التقريب. 1154/ 844 - وأما حديث أنس بن مالك:
فرواه عنه قتادة وحميد وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبو المحجل.
* أما رواية قتادة عنه:
ففي البخاري 1/ 510 و 511 ومسلم 1/ 390 وأبي عوانة 1/ 404 وأبي داود 1/ 321 و 322 والترمذي 2/ 461 وعبد الرزاق 1/ 435 وابن أبي شيبة 2/ 260 والدارمي 1/ 265 وابن خزيمة 2/ 276 وابن حبان 4/ 17 وعمر بن شبة في تاريخ المدينة 1/ 25 وابن المنذر
في الأوسط 5/ 128 وأحمد 3/ 109 و 173 و 183 و 209 و 232 و 234 و 274 و 277 و 289 والطيالسي كما في المنحة 1/ 82 والبيهقي 2/ 291 و 292 وعلى بن الجعد ص 147 وابن عدى في الكامل 3/ 322 و 7/ 216.
من طريق شعبة وهشام وأبي عوانة وغيرهم عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها" والسياق لمسلم. وقد اختلف في رفعه ووقفه فرفعه من تقدم ووقفه معمر والصواب رواية الرفع وهو اختيار صاحبى الصحيح، ومعمر في قتادة مضعف.
ولقتادة سياق آخر في كتاب الديباج لأبى القاسم إسحاق بن إبراهيم الختلى ص 97.
قال: حدثنا حاجب بن الوليد حدثنا عبد الله بن ضرار حدثنا أبي عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من عدل ببزاقه عن المسجد إجلالًا لله وأماط عنه الأذى ولم يمح اسما من أسماء الله ببزاق كان من ضمائن عباد الله".
* وأما رواية ربيعة عنه:
ففي مستخرج الطوسى 3/ 127 و 128:
من طريق الحكم بن سعد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنه بزق وهو يصلى ونعلاه في رجليه فدلك بزاقه بنعليه" والحديث ضعيف جدًّا الحكم قال فيه البخاري تركوه.
* وأما رواية حميد عنه:
ففي البخاري 1/ 507 والنسائي 1/ 131 و 2/ 41 وابن ماجه 1/ 251 وأحمد 3/ 188 و 199 و 200 والحميدي 2/ 511 وأبي يعلى 3/ 67 والمروزى في تعظيم قدر الصلاة 1/ 174 وابن أبي شيبة في المصنف 2/ 258 وعبد الرزاق 1/ 433 وابن المنذر في الأوسط 5/ 129 والدارمي 1/ 265 والبخاري في التاريخ 7/ 60 والدارقطني في المؤتلف 3/ 1545 وابن شبة في تاريخ المدينة 1/ 22 و 23 والبيهقي 2/ 292:
من طريق إسماعيل بن جعفر وابن عيينة وحماد وغيرهم عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤى في وجهه فقام فحكه بيده فقال: "إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجى ربه أو أن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة ولكن عن يساره أو تحت قدميه" ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على
بعض فقال: "أو يفعل هكذا" والسياق للبخاري.
وقد اختلف في وصل الحديث وإرساله فعامة من رواه عن حميد مثل من تقدم وصله، خالفهم بكر بن عبد الله المزنى حيث أرسله كما عند عمر بن شبة ولا شك أن الحق مع من وصل وهو اختيار البخاري، وقد صرح حميد بالسماع كما عند الحميدي وغيره.
تنبيه: وقع عند الدارقطني في المؤتلف أن عائذ بن حبيب يروى عن حميد ثم لما ذكر حديث الباب وعزاه إلى البخاري وقع في المؤتلف قول عائذ "حدثنا أنس" والموجود في تاريخ البخاري قول عائذ "حدثنا حميد عن أنس" فبان بهذا أنما في المؤتلف سقط.
* وأما رواية أبي المحجل عنه:
ففي مؤتلف الدارقطني 4/ 1904.
بلفظ رواية قتادة عن أنس ولم يسق إسناده.
1155/ 845 - وأما حديث أبي هريرة:
فرواه عنه حميد بن عبد الرحمن وهمام وأبو رافع وعبد الرحمن بن أبي حدرد وابن المسيب.
* أما رواية حميد عنه:
فتقدم تخريج حديثه عنه في حديث أبي سعيد.
* وأما رواية همام عنه:
في البخاري 1/ 512 وأحمد 2/ 318 وعبد الرزاق 1/ 431 وابن حبان 4/ 18 والبيهقي 2/ 293:
من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما بناجى الله ما دام في مصلاه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكًا وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها" والسياق للبخاري.
* وأما رواية أبي رافع عنه:
ففي مسلم 1/ 390 وأبي عوانة 1/ 402 والنسائي 1/ 132 وأحمد 2/ 250 و 415 وإسحاق 1/ 120 وابن ماجه 1/ 326 وأبي نعيم في المستخرج 2/ 152 و 153 والبيهقي 2/ 293 وابن أبي شيبة 2/ 258 وإبراهيم الحربى في غريبه 3/ 1122:
من طريق القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة