الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فليؤمكم أحدكم وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليجنأ وليطبق بين كفيه فكأنى أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراهم.
والسياق لمسلم وهو على شرط البخاري وما تركه أياه إلا اختصارًا.
500/ 190 - وأما حديث جابر:
فرواه ابن ماجه كما في زوائده 1/ 191 و 192 وأحمد في المسند 3/ 326 والبخاري في التاريخ 1/ 341 وابن خزيمة في صحيحه 3/ 18:
من طريق الضحاك بن عثمان وغيره عن شرحبيل بن سعد قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: "قام رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصلى المغرب فجئته فقمت عن يساره فنهانى فجعلنى عن يمينه ثم جاء صاحب لى فصففنا خلفه فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد مخالفًا بين طرفيه" والسياق لابن خزيمة، قال البوصيرى:"هذا إسناد فيه شرحبيل بن سعد ضعفه غير واحد بل اتهمه بعضهم بالكذب". اهـ. ثم ذكر إخراج ابن خزيمة له وذكر ابن حبان إياه في الثقات وذلك لا يغنى عنه فقد قال ابن المدينى: قلت لسفيان بن عيينة: كان شرحبيل بن سعد يفتى قال: نعم ولم يكن أحد أعلم بالمغازى والبدريين منه فاحتاج فكأنهم اتهموه وقال أيضًا: سمعت سفيان وسئل عن شرحبيل بن سعد قال: "لم يكن أحد بالمدينة أعلم بالبدريين منه وأصابته حاجة فكانوا يخافون إذا جاء الرجل يطلب منه الشىء فلم يعطه أن يقول لم يشهد أبوك بدرًا". اهـ. وقال ابن معين: ضعيف ليس بشىء وكذا قال النسائي وأبو زرعة والدارقطني وقد انفرد بحديث الباب.
501/ 191 - وأما حديث أنس:
فذكر أحمد شاكر اختلافًا وقع في نسخ الجامع ورجح النسخ الثابتة له اعتمادًا على أن الترمذي خرجه في الباب التالى لهذا الباب وهذا ليس حجة بل الصواب ترجيح من لم يذكره فقد أهمله الطوسى في مستخرجه لذلك تبعته والله أعلم.
قوله: باب (174) ما جاء من أحق بالإمامة
قال: وفى الباب عن أبى سعيد وأنس بن مالك ومالك بن الحويرث وعمرو بن سلمة
502/ 192 - أما حديث أبى سعيد:
فرواه عنه أبو نضرة وأبو سلمة وأبو هارون وأبو عيسى.
* أما رواية أبى نضرة عنه:
ففي مسلم 1/ 464 والنسائي 2/ 60 وأحمد 3/ 24 و 34 و 36 و 48 و 51 و 84 والطيالسى كما في المنحة 1/ 131 والدارمي 1/ 230 وابن أبى شيبة 1/ 378 وابن خزيمة 3/ 4 وابن حبان 3/ 287 والبيهقي 3/ 119.
من عدة طرق منهم شعبة وابن أبى عروبة وهشام ثلاثتهم عن قتادة به ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم".
* وأما رواية أبي سلمة عنه:
ففي أبى داود 3/ 81 وأبى يعلى 2/ 17 والطبراني في الأوسط 8/ 100 والبيهقي 5/ 257:
من طريق حاتم بن إسماعيل عن ابن عجلان عن نافع عن أبى سلمة عنه ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمهم أحدهم" والسياق لأبى يعلى.
واختلف أهل العلم في سياق لفظة: "فليؤمهم" فمنهم من ساقه كما تقدم وهم ابن خزيمة وابن حبان وأبو يعلى ومنهم من ساقه "فليؤمر" من الإمرة كما فعل أبو داود والطبراني والبيهقي إلا أن رواية ابن حبان أصرح ما ورد في ذلك إذ فيه "إذا كنتم ثلاثة في
سفر فليؤمكم أحدكم وأحقكم بالإمامة أقرؤكم" لكن هذا هو بالسند السابق لا بهذا فهل هذا شاهد لرواية أبى سلمة؟ ذلك كائن إن حملناها على إمامة الصلاة أما على الرواية التى ساقها أبو داود ومن تبعه فلا ومما يشهد على أن المراد بها إمامة الصلاة ما ذكره ابن أبى حاتم في العلل 1/ 184 إذ فيه مثل السياق الذى ساقه ابن خزيمة وأبو يعلى.
ثم ذكر أنه جاء أيضًا من مسند أبى هريرة وصحح كونه من مسند أبى سعيد وصوب إرساله عن ابن عجلان إذ رواه عنه على طريق الإرسال من هو أقوى من حاتم بن إسماعيل وهم الليث بن سعد ويحيى بن أيوب، في كلام يطول وهذا الحق، والمعلوم أيضًا أن ابن عجلان ضعيف في نافع والله الموفق.
* وأما رواية أبى هارون عنه:
فعند تمام كما في ترتيبه 1/ 316.
ولفظه: "إذا سافر قوم ليس معهم أمير فليؤمهم أقرؤهم لكتاب الله" وأبو هارون متروك.
* وأما رواية أبى عيسى عنه:
ففي الكامل لابن عدى 4/ 114:
من طريق قتادة عن أبى عيسى عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: "إذا اجتمع ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بدلك أقرؤهم" والراوى عن قتادة هو طلحة بن عبد الرحمن السلمى المعلم ذكره الحافظ في اللسان 3/ 212 وأشار إلى ضعفه.
503/ 193 - وأما حديث أنس:
فرواه عنه عبد الملك وعلاق بن أبى مسلم.
* أما رواية عبد الملك عنه:
ففي مسند أحمد 3/ 163 وعبد الرزاق في المصنف 2/ 390 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 167:
من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج به.
ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يؤم القوم إلا أقرؤهم" والسياق لعبد الرزاق، قال ابن أبى حاتم: قلت لأبى: "من عبد الملك هذا قال: مجهول". اهـ. فالحديث ضعيف.
* وأما رواية علاق عنه:
فقال الحارث بن أبى أسامة كما في زوائد مسنده ص 56.
حدثنا داود بن المحبر ثنا عنبسة بن عبد الرحمن عن علاق بن أبى مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إمام القوم وافدهم إلى الله فقدموا أفضلكم" وهذا إسناد مسلسل بالمتروكين.
504/ 194 - وأما حديث مالك بن الحويرث:
فرواه البخاري 2/ 110 ومسلم 1/ 465 وابن خزيمة برقم 397 وابن حبان برقم 165 والطحاوى 4/ 429 والطبراني 19 رقم 637 والدارقطني 1/ 273 والبيهقي 4/ 494.
ولفظه: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رسوله الله صلى الله عليه وسلم رحيمًا رقيقًا فظن أنا قد اشتقنا أهلنا فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه فقال: "ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم" والسياق لمسلم.
505/ 195 - وأما حديث عمرو بن سلمة:
فرواه البخاري 8/ 22 وأبو داود 1/ 393 والنسائي 2/ 62 وأحمد 5/ 29 و 30 و 71 والطيالسى كما في المنحة 1/ 131 وعبد الرزاق 2/ 399 وابن أبى شيبة 1/ 378 في مصنفيهما وابن خزيمة 3/ 6 والطحاوى في المشكل 10/ 119 وابن سعد 1/ 336 و 7/ 89 وابن الجارود ص 114 وأبو أحمد الحاكم في الكنى والأسماء 2/ 369:
من طريق حماد عن أيوب عن أبى قلابة عن عمرو بن سلمة قال: قال لى أبو قلابة: ألا تلقاه فتسأله قال: فلقيته فسألته فقال: كنا بما ممر الناس وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس ما للناس ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله أوحى إليه أو أوحى الله بكذا فكنت أحفظ ذاك الكلام فكأنما يقر في صدرى وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون: اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبى صادق فلما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أبى قومى بإسلامهم فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقًّا فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا منى لما كنت أتلقى من الركبان فقدمونى بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين وكانت على بردة كنت إذا سجدت تقلصت عنى فقالت امرأة من الحى ألا تغطون عنا است قارئكم فاشتروا فقطعوا لى قميصًا فما فرحت بشىء فرحى بذلك القميص" والسياق للبخاري.
وقد وقع في غير الطريق التى ساقها البخاري عن عمرو اختلاف وذلك في رواية من رواه عمن رواه عنه والاختلاف بين وكيع ويزيد بن هارون كلاهما عن مسعر بن حبيب فقال وكيع: عنه عن عمرو بن سلمة عن أبيه وقال: يزيد كما في رواية البخاري.
والظاهر من هذا الاختلاف عدم التأثير في صحة الحديث إذ هما صحابيان صح السند إليهما وإن كان الاحتمال قائم في عدم رحلة عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم لصغر سنه لكن وقع عند ابن أبى عاصم في الصحابة 5/ 61 ما يدل على أنه صحب أباه في تلك الرحلة فترجح رواية من قال: فيه عنه كما اختاره البخاري والله أعلم.
تنبيه: وقع للحافظ في أطراف المسند خطأ حيث دمج رواية من جعل الحديث من مسند عمرو فيمن جعله أيضًا من مسند أبيه والصواب التفرقة بين الروايات كما تقدم وإن كان هذا الاختلاف لا يؤثر في صحة الحديث.
تنبيه آخر: وقع في الكنى لأبى أحمد من طريق أيوب عن أبى بريد عمرو بن سلمة