الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من طريق داود بن المحبر ثنا محمد بن سعيد عن أبان بن أبى عياش به ولفظه: "فضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته وحده أربعة وعشرين جزاء" وهذا إسناد مسلسل بالمتروكين داود كذاب وشيخه أظنه المصلوب بالزندقة وأبان متروك.
* وأما رواية زريق عنه:
ففي الأوسط للطبراني 7/ 112 وابن ماجه كما في زوائده 1/ 252 وابن عدى في الكامل 6/ 327:
من طريق هشام بن عمار ثنا أبو الخطاب حماد الدمشقى عن زريق أبى عبد الله الألهانى به قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الرجل في بيته بصلاة وصلاته في مسجد القبائل بخمسة وعشرين صلاة وصلاته في المسجد الذى يجمع فيه بخمسمائة صلاة وصلاته في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة وصلاته في المسجد الكعبة بمائة ألف صلاة وصلاته في مسجدى هذا بخمسين ألف صلاة قال الطبراني: "لا يروى هذا الحديث عن أنس إلا بهذا الإسناد تفرد به هشام بن عمار". اهـ. وضعفه البوصيرى في زوائد ابن ماجه وقال: إن أبا الخطاب لا يعرف حاله وزريق أبو عبد الله الألهانى فيه مقال حكى عن أبى زرعة أنه قال: لا بأس به وذكره ابن حبان في الثقات وفى الضعفاء قال: "ينفرد بالأشياء التي لا تشبه حديث الثقات لا يجوز الاحتجاج به إلا عند الوفاق". اهـ.
وأما القول في أبى الخطاب فسماه ابن عدى معروف بن عبد الله الخياط وذكر له عدة أحاديث وقال في نهاية الترجمة: "ومعروف الخياط هذا عامة ما يرويه وماذكرته أحاديث لا يتابع عليها". اهـ. وعلى أي فالحديث ضعيف.
قوله: باب (162) ما جاء فيمن يسمع الفداء فلا يجيب
قال: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبى الدرداء وابن عباس ومعاذ بن أنس وجابر
458/ 148 - أما حديث عبد الله بن مسعود:
فتقدم في الباب السابق لهذا الباب.
459/ 149 - وأما حديث أبي الدرداء:
فرواه عنه معدان بن أبى طلحة وعبادة بن نسى.
* أما رواية معدان عنه:
ففي سنن أبى داود 1/ 371 والنسائي 2/ 82 و 83 وأحمد 5/ 196 و 446 و 6/ 446 وابن خزيمة 2/ 371 وابن حبان 3/ 267 والحربى في غريبه 3/ 1187.
كلهم من طريق زائدة بن قدامة قال: حدثنا السائب بن حبيش عن معدان بن أبى طلحة اليعمرى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية" قال زائدة: قال السائب: "يعنى بالجماعة الصلاة في الجماعة" والسياق لأبى داود والسائب قال الدارقطني: "فيه صالح الحديث من أهل الشام لا أعلم حدث عنه غير زائدة". اهـ. وكان ينبغى لابن حجر أن يتبعه ولا يحكم عليه بالقبول فالحديث حسن لذاته إلا أنه قد تقدم عن الدارقطني أنه لا ترتفع الجهالة عن الراوى إلا إذا روى عنه أكثر من واحد وقد سبق ذكر كلامه في الطهارة من هذا الكتاب، والله الموفق.
وعلى قول الحافظ يحتاج إلى متابع وبالغ النووى فحكم على إسناده بالصحة.
460/ 150 - وأما حديث ابن عباس:
فرواه أبو داود 1/ 374 وابن ماجه 1/ 260 وابن حبان 3/ 253 والبخاري في التاريخ 1/ 233 وابن عدى في الكامل 7/ 214 والطبراني في الكبير 11/ 446 والدارقطني 1/ 420 والحاكم 1/ 245 والبيهقي 3/ 57.
كلهم من طريق عدى بن ثابت عن سعيد بن جبير عنه ولفظه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر قالوا: وما العذر قال: خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التى صلى" والسياق لأبى داود وقد رواه أبو داود وآخرون من طريق أبى جناب يحيى بن أبى حية وقد ضعف ولم ينفرد به بل توبع وقد ضعف بعض أهل العلم الحديث ظنًّا منه ذلك وقد تابعه هشيم عن شعبة وكذا محمد بن ميمون عن أبيه عن عدى وهذه متابعة لهشيم كما أنه تابعه أيضًا سعيد بن عامر وداود بن الحكم كلاهما عن شعبة وذكر الحاكم أن محمد بن جعفر أوقفه على شعبة وعزاه إلى أكثر أصحابه، وتابع غندرًا أيضًا وكيع كما في مصنف ابن أبى شيبة 1/ 345.
والبخاري في التاريخ يرجح رواية الوقف حيث ذكر بعض الخلاف السابق وأردفه بقوله: "ورفع بعضهم ولا يصح". اهـ. كما أن ثم خلاف آخر على عدى بن ثابت إذ
جعله شعبة من مسند ابن عباس خالفه منصور كما عند ابن أبى شيبة فجعله من مسند عائشة، ورواية أبى داود لا تقوى رواية الوقف حسب ما ظهر من صنيع البخاري.
وخلاصة القول أنه رواه عن عدى أبو جناب ومحمد بن ميمون وشعبة أما أبو جناب فضعيف وأما محمد بن ميمون فروى عنه الوصل وأما شعبة فاختلف فيه عنه في الرفع والوقف كما تقدم، ورواية الوقف عنه أصح لذا تقدم رواية الوقف على رواية الرفع ممن رفعه من قرنائه وهذا معنى كلام البخاري.
461/ 151 - وأما حديث معاذ بن أنس:
فرواه أحمد في المسند 3/ 439:
من طريق ابن لهيعة ثنا زبان عن سهل بن معاذ عن أبيه عنه ولفظه: "الجفاء كل الجفاء والكفر والنفاق من سمع المنادى ينادى بالصلاة يدعو إلي الفلاح ولا يجيبه" ابن لهيعة ضعيف وزبان متروك وسهل تكلم فيه إذا كان الراوى عنه من هنا.
462/ 152 - وأما حديث جابر:
فرواه عنه ابن المنكدر وعيسى بن جارية وأبو الزبير.
* أما رواية ابن المنكدر عنه:
ففي الطيالسى ص 238 والبخاري في التاريخ 1/ 111 والعقيلى في الضعفاء 4/ 81 والدارقطني 1/ 420:
من طريق محمد بن سكين حدثنا عبد الله بن بكير الغنوى حدثنا محمد بن سوقة قال عن محمد بن المنكدر عنه ولفظه: "لا صلاة لمن سمع النداء ثم لم يات إلا من علة" قال البخاري: "في إسناده نظر" وقال الذهبى: لا يعرف وخبره منكر قال ذلك في ترجمة محمد بن سكين.
* وأما رواية عيسى عنه:
ففي أحمد 3/ 367 وابن عدى 5/ 249:
من طريق محمد بن حميد وغيره قال: ثنا يعقوب القمى قال: ثنا عيسى بن جارية، عن جابر بن عبد الله قال: جاء ابن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن منزلى شاسع وأنا مكفوف البصر وأنا أسمع الأذان قال: "فإن سمعت الأذان فأجب ولو حبوًا أو قال: زحفًا" وعيسى قال فيه ابن معين: ليس بذاك وضعفه العقيلى، وقال أبو زرعة: لا بأس به والظاهر أنه يحتاج إلى متابع عند الانفراد.