الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عنه والذى عندى أن الذي يروى عنه أبو أسامة وحسين الجعفى واحد وهو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم؛ لأن أبا أسامة روى عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبى أمامة خمسة أحاديث أو ستة أحاديث منكرة لا يحتمل أن يحدث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر مثله ولا أعلم أحدًا من أهل الشام روى عن ابن جابر من هذه الأحاديث شيئًا وأما حسين الجعفى فإنه روى عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبى الأشعث عن أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة أنه قال: "أفضل الأيام يوم الجمعة فيه الصعقة وفيه النفخة وفيه كذا" وهو حديث منكر لا أعلم أحدًا رواه غير حسين الجعفى، وأما عبد الرحمن بن يزيد بن تميم فهو ضعيف الحديث وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة" اهـ، ووافق أبا حاتم الرازى في أن حسين الجعفى روى عن ابن تميم، البخاري في التاريخ 5/ 365 في ترجمة ابن تميم إلا أنه لم يجزم بذلك إذ عبر بقوله: "ويقال هو الذي روى عنه أهل الكوفة وحسين فقالوا: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر" اهـ.
تابعهما أبو حاتم بن حبان في الضعفاء فقد ذكر أن أبا أسامة وحسين الجعفى يرويان عن ابن تميم، وقد خالفه الدارقطني كما في تعليقاته على الضعفاء لابن حبان ص 157 إذ فيه بعد نقل كلامه ما نصه "قال أبو الحسن قوله: حسين الجعفى روى عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم خطأ، الذي يروى عنه حسين هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر" اهـ.
وعلى أىّ طالما وثبت الخلاف السابق فذلك مما يؤدى إلى عدم الجزم بأحد الأمرين. فقد ذكر ابن القيم في جلاء الأفهام ص 39 عن ابن المديني أنه لا يعلم لابن جابر سماعًا من أبى الأشعث بل ذكر ما يدل على حصول الإرسال في الحديث.
قوله: باب (354) ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة
قال: وفي الباب عن أبي موسى وأبى ذر وسلمان وعبد الله بن سلام وأبى لبابة وسعد بن عبادة وأبى أمامة
1016/ 706 - أما حديث أبى موسى:
ففي مسلم 2/ 584 وأبى عوانة ص 44 المفقود منه والرويانى 2/ 102 والدارقطني في العلل 7/ 212 والبيهقي 3/ 250 وأبى داود 1/ 636 وأبى نعيم في المستخرج 2/ 443 وابن خزيمة 1/ 121 والطبراني في الدعاء 2/ 859 وابن المنذر في الأوسط 4/ 8:
من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبى بردة بن أبى موسى الأشعرى قال: قال لى
عبد الله بن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم. سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة" والسياق لمسلم وقد اختلف في وصله وإرساله ورفعه ووقفه على أبى بردة فرفعه عنه مخرمة وخالفه أبو إسحاق من رواية الثورى عنه إلا أنه اختلف على الثورى فقال عنه إسماعيل بن عمرو عن الثورى عن أبى إسحاق عن أبى بردة عن أبيه فرفعه وهذه متابعة لبكير خالف إسماعيل النعمان بن عبد السلام فرواه كذلك لكنه وقفه. خالفهما القطان فرواه عنه عن أبى إسحاق عن أبى بردة قوله وقد تابع القطان متابعة قاصرة عمار بن رزيق فرواه عن أبى إسحاق كذلك وصوب الدارقطني رواية القطان كما رواه أيضًا، واصل الأحدب ومجالد بن سعيد ومعاوية بن قرة عن أبى بردة كرواية القطان.
1017/ 707 - وأما حديث أبي ذر:
فرواه ابن المنذر في الأوسط 4/ 12 والطبراني في الدعاء 2/ 860:
من طريق الحارث بن يزيد الحضرمى عن عبد الله بن حجيرة عن أبى ذر أن امرأته سألته عن الساعة التى يستجيب الله فيها للعبد المؤمن فقال: "إنها بعد زيغ الشمس يشير إلى ذراع فإن سألتنى بعدها فأنت طالق" والحديث موقوف لفظًا مرفوع حكمًا إذ لا يقال من قبل الرأى. وقد قواه الحافظ في الفتح 2/ 418 إلى الحارث بن يزيد، ولا يضر من فوق الحارث فابن حجيرة ثقة وروايته عن أبى ذر في الصحيح، إلا أن آخر الحديث فيه غرابة.
تنبيه: وقع عند ابن المنذر غلط في اسم ابن حجيرة إذ عنده عبد الله صوابه عبد الرحمن، كما وقع ذلك صوابًا عند الطبراني في الدعاء.
1018/ 708 - وأما حديث سلمان:
فرواه البخاري 2/ 370 وأحمد 5/ 438 و 440 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 59 والمسند 1/ 304 والمروزى ص 61 والدارمي 1/ 300 والطيالسى كما في المنحة 1/ 142 والبزار 6/ 472 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 201 و 202:
من طريق ابن أبى ذئب عن سعيد المقبرى قال: أخبرنى أبى عن ابن وديعة عن سلمان الفارسى قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلى ما كتب له ثم
ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى" والسياق للبخاري، وقد ذكر الحافظ في الفتح وجود الاختلاف في إسناده. وذلك على المقبرى إذ قال عنه ابن أبى ذئب ما تقدم وهذه الرواية المشهورة عنه ورواه عنه الطيالسى فقال عن المقبرى عن أبيه عن عبيد الله بن على بن الخيار عن سلمان وقد غلط أبو حاتم الطيالسى في هذا السياق وقد تابع ابن أبى ذئب على السياق الأول الضحاك بن عثمان، خالف ابن أبى ذئب ابن عجلان إذ ساقه كالسياق الأول لابن أبى ذئب إلا أنه جعله من مسند أبى ذر وقد صوب أبو حاتم وابن المدينى كما في العلل له ص 97 رواية ابن أبى ذئب وهو الحق إذ أوثق الناس في المقبرى ثلاثة وابن أبى ذئب أحدهم.
وعلى أىّ الحديث ليس صريحًا في تحديد الساعة يوم الجمعة إلا أن يؤخذ من نهايته على سبيل الاستنباط إذ لم أجد في الباب لسلمان غير هذا.
1019/ 709 - وأما حديث عبد الله بن سلام:
فرواه ابن ماجه 1/ 215 كما في الزوائد وأحمد 3/ 65 و 5/ 450 والمروزى في كتاب الجمعة ص 32 و 33 والطبراني في الكبير المفقود منه ص 92:
من طريق الضحاك بن عثمان عن أبى النضر عن أبى سلمة عن عبد الله بن سلام قال: قلت: يا رسول الله إنا نجد في كتاب الله في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلى يسأل الله شيئًا إلا قضى الله حاجته قال عبد الله بن سلام: فأشار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "بعض ساعة" فقلت: صدقت أو بعض ساعة فقلت: أي ساعة هي؟ قال: "آخر ساعات
النهار" قلت: إنها ليست ساعة صلاة قال: "بلى إذا صلى ثم جلس لم يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة" والسياق للمروزى قال البوصيرى: إسناده صحيح، ومداره على الضحاك وهو حسن الحديث.
1020/ 710 - وأما حديث أبى لبابة:
1021/ 711 - وسعد بن عبادة:
فتقدم تخريجهما في الباب السابق.
1022/ 712 - وأما حديث أبى أمامة:
فذكر أحمد شاكر أنه وقع اختلاف في نسخ الكتاب لذا لم يذكره صاحب التحفة ولا الطوسى في مستخرجه وهذا الأرجح لنسخ الكتاب لذا لم أذكره.