الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: باب (367) ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب
قال: وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وسهل بن سعد
1061/ 751 - أما حديث جابر:
فرواه عنه عمرو بن دينار وأبو الزبير وأبو سفيان وابن المنكدر ومجاهد.
* أما رواية عمرو بن دينار عنه:
ففي البخاري 2/ 407 ومسلم 2/ 596 والنسائي 3/ 103 وابن ماجه 1/ 353 والمصنف في الجامع 2/ 384 والطبراني في الأوسط 6/ 280 وأحمد 3/ 369 و 308 و 380 والطيالسى كما في المنحة 1/ 145وأبى يعلى 2/ 335 و 376 و 380 و 381 والحميدي 2/ 513 وابن خزيمة 3/ 165 و 166 وابن المنذر في الأوسط 4/ 93 وأبى نعيم في المستخرج 2/ 459 و 460 والدارقطني في السنن 2/ 14 و 15.
من طرق عدة إلى عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال: "أصليت يا فلان؟ " قال لا: قال: "قم فاركع" والسياق للبخاري.
* وأما رواية أبي الزبير عنه:
ففي مسلم 2/ 597 والنسائي في الكبرى 1/ 280 وعبد بن حميد ص 319 والحميدي 2/ 513 وابن خزيمة 3/ 165 والبيهقي 3/ 194 وابن ماجه 1/ 353 والطحاوى 1/ 365 وابن الأعرابي في معجمه 1/ 265:
من طريق الليث عن أبى الزبير عن جابر أنه قال: جاء سليك الغطفانى يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر فقعد سليك قبل أن يصلى: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " أركعت ركعتين؟ " قال: لا، قال:"قم فاركعهما" والسياق لمسلم.
* وأما رواية أبى سفيان عنه:
ففي مسلم 2/ 97 وأبى داود 1/ 667 وابن ماجه 1/ 353 وعبد بن حميد ص 314 وابن المنذر في الأوسط 4/ 93 والطحاوى 1/ 365 وأحمد 3/ 297 و 316 و 317 وأبى يعلى 2/ 369 وابن خزيمة 3/ 167 وابن حبان 4/ 91 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 20 و 25 والبيهقي في الكبرى 3/ 194 وأبى نعيم في المستخرج 2/ 461 والدارقطني في السنن 2/ 14:
من طريق الأعمش عن أبى سفيان عن جابر بن عبد الله قال: جاء سليك الغطفانى يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له: "يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما" ثم قال:"إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما".
" وأما رواية ابن المنكدر عنه:
ففي ابن خزيمة 3/ 165:
من طريق عيسى بن واقد عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب فليصل ركعتين قبل أن يجلس".
وعيسى لا أعلم حاله وقد تابعه أبو بشر عند أبى داود وأبو سفيان صرح بالسماع عند أبى داود.
إلا أنه اختلف فيه على الأعمش فثقات أصحابه رووه عنه كما تقدم مثل عيسى بن يونس وأبى معاوية وزائدة خالفهم الثورى فقال عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر عن سليك فجعله من مسند سليك كما عند ابن عدى 3/ 465 والثورى مقدم على غيره إلا أن السند إليه لا يصح وقد ضعف هذا ابن عدى حيث قال بعد أن رواه من طريق من رواه عن الثورى ما نصه: "ولا أعلم قاله أحد عن الثورى عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر عن سليك غير الفريابى وإبراهيم بن خالد، والحديث له طرق عن جابر وكلهم قالوا: إن سليكًا دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخطب" اهـ.
تنبيه: وقع في سنن الدارقطني المطبوعة في الهند قديمًا ص 68 أو المطبوعة في مصر 2/ 14:
من طريق عبد الرزاق عن الثورى عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر عن سليك، وكنت أردت بذلك أن أستدرك على كلام ابن عدى السابق بهذا حتى وجدت أن عبد الرزاق يرويه عن الثورى بخلاف ذلك جاعلًا الحديث من مسند جابر وانظر المصنف 3/ 244 إلا أن الرواة مختلفون عن عبد الرزاق ففي المصنف من طريق الدبرى، وعند الدارقطني رواية عن عبد الرزاق أحمد بن يوسف والحسن بن يحيى، إذ جعلاه من مسند سليك فالله أعلم، الوهم ممن؟ إذ القطع فيه، فيه ما فيه. والحديث من مسند سليك جاء بإسناد آخر:
عند الطحاوى 1/ 365 من طريق هشام عن الحسن عن سليك. وقد تكلم في هشام عن الحسن كما ينبغى النظر في رواية الحسن عن سليك.
" وأما رواية ابن المنكدر عنه:
ففي ابن خزيمة 3/ 165:
من طريق عيسى بن واقد عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب فليصل ركعتين قبل أن بجلس".
وعيسى لا أعلم حاله وقد تابعه الحسن بن عمرو بن يوسف العبدى البصرى عند ابن على، وقد انفرد بالرواية عن شعبة كما قال ابن عدى حسب علمه.
وقد قال ابن عدى في عيسى: "شيخ بصرى" وقال في الحسن: "له غرائب غير ما ذكرت، وأحاديثه حسان وأرجو أنه لا بأس به على أن يحيى بن معين قد رضيه" اهـ، فعلى هذا الإسناد حسن.
* وأما رواية مجاهد عنه:
فرواه ابن حبان 4/ 92 والدارقطني في السنن 2/ 16:
من طريق ابن إسحاق قال: حدثنى أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال: دخل سليك الغطفانى المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اركع ركعتين ولا تعودن لمثل هذا" فركعهما ثم جلس.
وابن إسحاق معلوم أمره بالتدليس وقد صرح هنا إلا أنه تقدم في الطهارة في باب مس الذكر أن الحافظ ابن حجر وسمه بالتسوية، فإذا كان ذلك كذلك ولو في الحديث الذي ذكره الحافظ فلا يكفى تصريحه في شيخه كما يعلم فيمن وسم بذلك. ولا يقال إنما وسمه الحافظ مقصور على ذلك الحديث لأن المعلوم أن من دلس ولو مرة واحدة خيف منه في عامة ما يرويه بالصيغة المحتملة كما قال ابن إدريس الشافعى.
1062/ 752 - وأما حديث أبى هريرة:
فرواه أبو داود 1/ 667 وابن ماجه 1/ 353 وأبو يعلى 2/ 369 وابن حبان 4/ 91 والطبراني في الأوسط 3/ 18:
من طريق حفص بن غياث عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال: "دخل