الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: باب (355) ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة
قال: وفي الباب عن عمر وأبى سعيد وجابر والبراء وعائشة وأبى الدرداء
1023/ 713 - أما حديث عمر:
فرواه عنه عبد الله بن عمر وأبو هريرة وابن عباس.
* أما رواية عبد الله بن عمر عنه:
ففي البخاري 2/ 356 ومسلم 2/ 580 والترمذي 2/ 366 والطوسى 3/ 7 وعبد الرزاق 3/ 195 والطحاوى 1/ 17 أو 118.
من طريق مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه "أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إنى شغلت فلم أنقلب إلى أهلى حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت فقال: والوضوء أيضًا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل" والسياق للبخاري.
* وأما رواية أبى هريرة عنه:
ففي البخاري 2/ 370 ومسلم 2/ 580 وأبى داود 1/ 242 وأحمد 1/ 15 و 46 والطيالسى كما في المنحة 2/ 142 والبزار 1/ 337 وأبى يعلى 1/ 149 والدارمي 1/ 300 وابن خزيمة 3/ 125 والطحاوى 1/ 115 وابن أبى شيبة 2/ 4:
من طريق يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن عمر رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر: لم تحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل: ما هو إلا أن سمعت النداء توضأت فقال ألم تسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل" والسياق للبخاري.
* وأما رواية ابن عباس عنه:
ففي البزار 1/ 330 والطحاوى 1/ 117 وابن أبى شيبة 2/ 4:
من طربق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابن عباس عن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل يوم الجمعة" والسياق للبزار.
وقد اختلف في وصله وإرساله على ابن سيرين فوصله عنه من تقدم وتابعه عليه خالد الحذاء وأيوب وعاصم الأحول، خالفهم منصور كما عند ابن أبى شيبة فأرسله والصواب
رواية من وصله علمًا بأنه قد تابع منصورًا، ابن عون وقد رجح الدارقطني رواية من وصل إذ قال:"وحديث ابن عباس أصح". اهـ. كما تابع منصورًا، معمر عند عبد الرزاق 3/ 195.
1024/ 714 - وأما حديث أبى سعيد:
فرواه عنه عطاء بن يسار وعمرو بن سلمة وعبد الرحمن بن أبى سعيد وأبو سلمة.
* أما رواية عطاء عنه:
ففي البخاري 2/ 357 ومسلم 2/ 580 وأبى داود 1/ 243 والنسائي 3/ 93 وابن ماجه 1/ 346 والدارمي 1/ 99 وابن خزيمة 3/ 123 وابن حبان 2/ 265 وابن المنذر 4/ 37 وعبد الرزاق 3/ 198 والطحاوى 1/ 116 وأحمد 3/ 6 و 60 والبيهقي 1/ 294 وأبى يعلى 2/ 43 و 1/ 460 والطبراني في الأوسط 1/ 100 والصغير 42/ 137 وابن على 1/ 223:
من طريق مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "غسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم" والسياق للبخاري.
وقد وقع في إسناده اختلاف وأشار إليه الدارقطني في العلل 11/ 253.
* وأما رواية عمرو بن سلمة وابن أبى سعيد عنه:
ففي البخاري 2/ 364 ومسلم 2/ 581 وأبى داود 1/ 246 والنسائي 3/ 92 وأحمد 3/ 24 وأبى يعلى 2/ 33 والطيالسى كما في المنحة 1/ 142 وابن المنذر في الأوسط 4/ 38 وابن خزيمة 3/ 124 وعبد الرزاق 3/ 198 وابن حبان 2/ 267 والمروزى في كتاب الجمعة ص 47 والطبراني في الأوسط 3/ 322 والدارقطني في العلل 11/ 273 والأفراد كما في أطرافه 5/ 71:
من طريق أبى بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم الأنصاري قال: أشهد على أبى سعيد قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الغسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم وأن يستن وأن يمس طيبًا إن وجد" والسياق لمسلم.
وقد وقع في إسناده اختلاف على أبى بكر بن المنكدر فرواه عنه كما تقدم سعيد بن أبى هلال وعبد الله بن زياد وبكير بن عبد الله بن الأشج، إلا أن بكيرًا اختلف عنه فرواه عنه عمرو بن الحارث بإسقاط عبد الرحمن ورواه عنه ابن لهيعة بإدخال عبد الرحمن بن أبى سعيد بين عمرو وأبى سعيد، ورواية ابن لهيعة عند أحمد والطبراني.
وممن رواه على الوجهين عن أبى بكر بن المنكدر شعبة من رواية حرمى بن عمارة عنه إلا أن الخلاف فيه على على بن المديني راويه عن حرمى فرواه محمد بن محمد الباغندى بإثباته خالفه تمتام فأسقطه كذا قال الدارقطني وقد رد هذا الحافظ في الفتح بالنسبة لما يتعلق بالباغندى فقد ذكر أنه رواه عن الباغندى بإسقاط عبد الرحمن، الإسماعيلي وأبو أحمد الغطريفى وأبو إسحاق بن حمزة. وحمل الحافظ الغلط من حدث به للدارقطني. وقد رجح الحافظ عن الباغندى خلاف ما قاله الدارقطني كما أنه رجح أن الحديث عند عمرو بن سليم عن شيخه عبد الرحمن ووالده. وأن رواية من زاد من المزيد.
تنبيهات:
الأول: زعم الدارقطني في العلل أن سعيد بن أبى هلال وبكير بن عبد الله بن الأشج روياه عن أبى بكر بن المنكدر بإثبات عبد الرحمن وليس الأمر كما قال بالنسبة لبكير بل كما تقدم وزعم هذا أيضًا في الأفراد.
الثانى: زعم الحافظ في الفتح أن بكيرًا أسقط عبد الرحمن بن أبى سعيد ولم يصب في ذلك بل الصواب عنه الخلاف المتقدم.
الثالث: قال الحافظ في الفتح: "وكذلك أخرج أحمد من طريق ابن لهيعة عن بكير ليس فيه عبد الرحمن" إلخ، ولم يصب في هذا فإن رواية ابن لهيعة عن بكير في المسند بإثباته وانظر أطراف المسند للحافظ نفسه 6/ 271.
* وأما رواية أبى سلمة عنه:
ففي علل ابن أبى حاتم 1/ 206:
من طريق أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة حق على المسلم يوم الجمعة، الغسل والسواك وأن يمس طيبًا إن وجده".
وقد اختلف في رفعه ووقفه فرفعه أيوب بن عتبة خالفه عمر بن راشد كما عند ابن المنذر في الأوسط 4/ 40 وعبد الرزاق 3/ 200 وقد رجح أبو زرعة وأبو حاتم رواية الوقف، ورواية الرفع منكرة فإن أيوب مع مخالفته ضعيف.
1025/ 715 - وأما حديث جابر بن عبد الله:
فرواه عنه أبو الزبير وابن المنكدر.
* وأما رواية أبى الزبير عنه:
ففي النسائي 3/ 93 وأحمد 4/ 303 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 3 و 5 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 116 وابن حبان 2/ 262 وابن خزيمة 3/ 124 والمروزى في كتاب الجمعة ص 49:
من طريق داود ابن أبى هند وغيره عن أبى الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "على كل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم وهو يوم الجمعة" والسياق للنسائي ولم أر تصريحًا لأبي الزبير من جابر.
* وأما رواية ابن المنكدر عنه:
ففي ابن خزيمة 3/ 124 والطبراني في الأوسط 4/ 303 وابن على 3/ 219:
من طريق عمرو بن أبى سلمة التنيسى قال: حدثنا زهير بن محمد عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الغسل واجب على كل محتلم"والسياق للطبراني وقد قال عقبه: "لم يرو هذا الحديث عن محمد بن المنكدر إلا زهير بن محمد تفرد به، عمرو بن أبى سلمة. ولا يروى عن جابر إلا بهذا الاسناد" اهـ.
وقد ضعف الحديث الدارقطني في العلل 11/ 276 وأبو حاتم في العلل 1/ 205 و 206 ووهم الدارقطني في العلل زهير بن محمد، والمعلوم أن الغلط ممن بعده لأن رواية الشاميين عنه ضعيفة وعمرو هنا شامى هذا قول الإمام أحمد وغيره، وقد تفرد زهير بالحديث كما في الطبراني وتبعه الدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 2/ 382 وما زعمه الطبراني من تفرد هذا الإسناد عن جابر فيه نظر كما تقدم من رواية أبى الزبير عنه إلا إن أراد بالتفرد ممن بعد ابن المنكدر كما ذهب إلى هذا ابن على فذاك.
1026/ 716 - وأما حديث البراء:
فرواه الترمذي في الجامع 2/ 407 والعلل ص 91 وأحمد 4/ 272 وأبو يعلى 2/ 280 وابن أبى شيبة 2/ 3 والطحاوى 1/ 116 والبيهقي 2/ 233 والطبراني في الأوسط 1/ 247 والرويانى 1/ 241 وابن أبى شيبة 2/ 62:
من طريق يزيد بن أبى زياد عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من الحق على المسلمين أن يغتسل أحدهم يوم الجمعة وأن يمس من طيب إن كان عند أهله فإن لم يكن عنده طيب فالماء له طيب".
قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن البراء إلا بهذا الإسناد تفرد به يزيد بن أبى زياد" اهـ.
ويزيد مشهور بالضعف ولم يصب الترمذي حيث حسنه، واختلف في رفعه ووقفه وقد صوب البخاري رواية الوقف كما في علل المصنف عنه.
1027/ 717 - وأما حديث عائشة:
فرواه عنها عمرة وعروة وعبد الله بن الزبير.
* أما رواية عمرة عنها:
ففي البخاري 2/ 386 ومسلم 2/ 581 وأبى داود 1/ 250 وأحمد 6/ 62 وإسحاق 2/ 427 وابن حبان 2/ 268:
من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: "كان الناس مهنة أنفسهم وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم فقيل لهم: لو اغتسلتم" والسياق للبخاري.
* وأما رواية عروة عنها:
ففي البخاري 2/ 385 ومسلم 1/ 581 وأبى داود 1/ 640 وابن خزيمة 3/ 127 والمصنف في علله الكبير ص 86 وابن حبان 2/ 268:
من طريق محمد بن جعفر بن الزبير وهشام ويحيى بن سعيد ثلاثتهم عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالى فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندى فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا" والسياق للبخاري إذ خرجه من طريق محمد بن جعفر.
* وأما رواية يحيى بن سعيد:
فصوب البخاري أنها عن عمرة عنها كما ذكر ذلك الترمذي عن البخاري في العلل إلا أنى رأيت في الكامل 3/ 112 أيضًا عن البخاري أن الذي ضعف البخاري من رواية عروة عنها لفظ الحديث الوارد من طريق "الغسل واجب" لا بهذا اللفظ المتقدم الذي خرجه البخاري والترمذي في العلل فبان أن في نقل الترمذي عنه لهذا اللفظ نظر.
ولعروة سياق آخر عند العقيلى 3/ 51:
من طريق عبد الواحد بن ميمون عن عروة عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الغسل يوم الجمعة
على من شهد الجمعة" قال العقيلى: "لا يحفظ هذا اللفظ إلا في هذا الحديث" اهـ.
وعبد الواحد قال فيه البخاري: "منكر الحديث" تركه الدارقطني وغير واحد.
* وأما رواية عبد الله بن الزبير عنها:
ففي أبى داود 1/ 248 وأحمد 6/ 152 وابن أبى شيبة 2/ 3 و 4 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 116:
من طريق مصعب بن شيبة عن طلق عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الغسل من أربع: من الجنابة والحجامة وغسل الميت وغسل الجمعة" والإسناد على شرط مسلم إلا أن مصعبًا ضعيف وقد خرج مسلم بهذا الإسناد حديث "عشر من الفطرة" وانتقده على مسلم أحمد والنسائي وغيرهما من أجل ضعف مصعب وكذلك يلحق ما هنا. وهذا الحديث قد ضعفه أبو زرعة من أجل مصعب ففي النكت الظراف 11/ 439 عن الحافظ ما نصه "قلت: نقل ابن أبى حاتم عن أبى زرعة أنه قال: لا يصح هذا قلت له: يروى عن عائشة من غير حديث مصعب؟ قال: لا" اهـ.
1028/ 718 - وأما حديث أبى الدرداء:
فرواه عنه حرب بن قيس وعطاء بن أبى رباح.
* أما رواية حرب عنه:
فرواها أحمد 5/ 198 والطحاوى 1/ 367.
من طريق عبد الله بن سعيد عن حرب بن قيس عن أبى الدرداء قال: "جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وتلا آية وإلى جنبه أبى بن كعب فقلت له: يا أبى متى أنزلت هذه الآية؟ قال: فأبى أن يكلمنى ثم سألته فأبى أن يكلمنى حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لى أبى: مالك من جمعتك إلا ما لغيت فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم: جئته فأخبرته فقلت: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تلوت آية وإلى جنبى أبى بن كعب فسألته متى أنزلت هذه الآية فأبى أن يكلمنى حتى إذا نزلت زعم أبى أنه ليس لى من جمعتى إلا ما لغيت فقال: "صدق أبى فإذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ" والسياق لأحمد وقد وقعت هذه القصة لأبي ذر مع أبى كما عند عبد الرزاق 3/ 224 والحديث ضعيف، حرب بن قيس ذكر الحافظ في التعجيل أن روايته عن أبى الدرداء مرسلة. أخذ ذلك من أبى حاتم كما في جامع التحصيل ص 193.