الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عباس بن عبيد الله بن عباس عن الفضل بن عباس. وعباس هذا لا يعرف حاله ولا ذكر بأكثر من رواية محمَّد بن عمر هذا عنه وروايته هو عن الفضل" إلى أن قال: "ومحمد بن عمر بن علي بن حسين بن علي بن أبى طالب أبو حفص مجهول". اهـ. وما زعمه من كون محمَّد بن عمر بن علي هو بن حسين غير صحيح بل هو محمد بن عمر بن علي بن أبى طالب كما ورد مصرحًا به عند الطحاوى وحين نقل الحافظ كلام عبد الحق السابق عقبه بقوله "أظنه وهما". اهـ. يعنى قوله: "ابن الحسين" وقد تحقق الوهم بدون ظن حسب ما تقدم.
وعلى أي الحديث ضعيف لما تقدم من كون عباس لم يدرك الفضل وأيضًا محمَّد بن عمر لم يوثقه معتبر فتعين ما قاله ابن القطان قبل وكذا عباس لم يوثقه معتبر.
تنبيه: وقع في معجم الطبراني من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج إذ قال: "عن عمر بن محمَّد بن علي" وذلك غلط ممن بعد عبد الرزاق إذ في المصنف محمَّد بن عمر بن على على جهة الصواب.
745/ 435 - وأما حديث ابن عمر:
فرواه الدارقطني في السنن 1/ 268 وابن عدى في الكامل 7/ 108.
من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزى عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأبا بكر وعمر قالوا: "لا يقطع الصلاة شىء وادرأ ما استطعت" وإبراهيم ضعيف وقد خالفه من هو أوثق منه عبيد الله بن عمر عند الدارقطني والزهرى عند الطحاوى في شرح المعانى 1/ 463 إذ أوقفوه على ابن عمر.
قوله: باب (253) ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والمرأة والحمار
قال: وفى الباب عن أبى سعيد والحكم بن عمرو الغفارى وأبى هريرة وأنس
746/ 436 - أما حديث أبى سعيد:
فرواه الحارث بن أبى أسامة في مسنده بهما في زوائده ص 61 وعبد الرزاق في مصنفه 2/ 27:
من طريق حماد ومعمر كلاهما عن أبى هارون العبدى عن أبى سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار" والسياق لعبد الرزاق وقد رواه عن حماد داود بن المحبر وحكم على الحديث مخرج الكتاب بالوضع من أجل داود ولم
يصب في ذلك إذ لم ينفرد به فقد تابعه عبد الرزاق حيث رواه عن معمر كما تقدم فخرج من عهدته كما تقدم وإنما المنفرد به أبو هارون هو عمارة بن جوين وهو متروك.
747/ 437 - وأما حديث الحكم بن عمرو الغفارى:
فرواه الطبراني في الكبير 3/ 237:
من طريق عمر بن رديح ثنا حوشب عن الحسن عن الحكم بن عمرو الغفارى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة".
وعمر مختلف فيه قال ابن معين: صالح وذكره ابن حبان في الثقات وكذلك ابن شاهين وقال الفلاس: كان يوثق به. واختلف فيه قول أبى حاتم الرازى فضعفه في رواية ورواية قال: شيخ وقال ابن عدى: يخالف الثقات في بعض ما يرويه، والظاهر أن من كان أمره كما تقدم فإنه حسن الحديث، وقد خالف ويأتى بيان ذلك في حديث أبى هريرة، واختلف في اسم أبيه فقيل بتقديم الراء وقيل بالدال.
748/ 438 - وأما حديث أبى هريرة:
فرواه عنه يزيد بن الأصم وزرارة بن أوفى وسعد بن هشام وأبى سلمة وعطاء بن يسار.
* أما رواية يزيد بن الأصم عنه:
ففي مسلم 1/ 365 و 366 وأبى عوانة 2/ 52 وإسحاق بن راهويه في مسنده 1/ 328 والبيهقي 2/ 274:
من طريق عبد الواحد بن زياد حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم حدثنا يزيد بن الأصم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقى ذلك مثل مؤخرة الرحل".
* وأما رواية زرارة بن أوفى وسعد بن هشام عنه:
ففي ابن ماجه 1/ 305 وأحمد 2/ 299 و 425 وإسحاق 1/ 301 والدارقطني في العلل 9/ 91.
من رواية قتادة عن زرارة بن أوفى وسعد بن هشام والسياق لسعد كلاهما عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار" والسياق لابن ماجه.
وقد رواه عن قتادة سعيد بن أبى عروبة وهشام الدستوائى وشعبة والحكم بن
عبد الملك، واختلفوا في سياق الإسناد عنه.
* أما رواية سعيد عنه فاختلف فيه عليه فقال إسماعيل بن إبراهيم عنه عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن أبى هريرة وقال فيه: أحسبه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم. خالفه إسماعيل بن أبى عدى ومعاذ بن معاذ حيث قالا: عنه عن قتادة عن زرارة عن أبى هريرة ووقفاه فكانت المخالفة في الوقف وحذف الواسطة بين زرارة وأبى هريرة. خالفهم عبد الأعلى بن عبد الأعلى حيث قال: عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن مغفل مرفوعًا فخالف في موضعين في شيخ قتادة وجعل الحديث من مسند ابن مغفل خرج ذلك ابن ماجه 1/ 306 وابن حبان 4/ 53 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 458 وزعم
البوصيرى أن راويه عن عبد الأعلى جميل بن الحسن وتبعه الشوكانى والشارح ونقل عن بعض أهل العلم تكذيبه ولم ينفرد بذلك فقد تابعه محمَّد بن المثنى كما عند ابن حبان كما تابع عبد الأعلى معاذ بن معاذ كما عند الطحاوى. فهل هذا الاختلاف من سعيد لأنه اختلط بآخرة أم من الرواه عنه والمعلوم أن عبد الأعلى السامى روى عن سعيد قبل الاختلاط بل جعله ابن عدى أوثق من روى عن سعيد، وأيضًا ابن أبى عدى روى عنه قبل الاختلاط.
وعلى أي فقد قال الدارقطني: في العلل بعد سياقه لهذه الوجوه: "والصحيح حديث قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن أبى هريرة". اهـ. يشير بذلك إلى ترجيح رواية ابن أبى عدى ومعاذ بن معاذ ويحتمل أنه يشير إلى ما يأتى إذ قد روياه عن هشام كذلك.
* وأما رواية هشام الدستوائى عنه:
فرواها عنه ابن أبى عدى ومعاذ فقالا: عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، خالفهما ابن مهدى وإسماعيل بن إبراهيم ومسلم بن إبراهيم فقالوا: عنه عن قتادة عن زرارة عن أبى هريرة فوقفوه وأسقطوا سعدًا. إلا أن ابن مهدى في رواية عنه قال: عن هشام عن قتادة عن زرارة عن أبى هريرة موقوفًا خالفهم القطان إذ قال: عنه عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبى هريرة. ولا شك أن القطان أوثق هؤلاء كلهم إلا أن الدارقطني تقدم أنه يقدم ابن أبى عدى ومعاذًا على بقية من خالفهما في هشام، وقد ثبت سماع زرارة من أبى هريرة.
* وأما رواية شعبة عنه:
فقال: عنه عن عروة عن عائشة ووقفه.
* وأما رواية الحكم بن عبد الملك عنه:
فقال: عنه عن الحسن عن أبى هريرة وفى هذا الإسناد علل ثلاث: ضعف الحكم وعنعنة قتادة وعدم سماع الحسن من أبى هريرة.
وعلى أي تقدم تقديم الدارقطني وترجيحه لبعض الروايات عن بعض.
* وأما رواية أبى سلمة عن أبى هريرة:
في العلل لابن أبى حاتم 1/ 177:
من طريق يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة واليهودى والنصرانى والمجوسى والخنزير".
وقد اختلف في وصله وإرساله ورفعه ووقفه. كل ذلك على يحيى بن أبى كثير فرفعه عنه كما تقدم عيسى بن ميمون. وعيسى قال: فيه أبو زرعة: شيخ ضعيف الحديث وقال في الحديث: "منكر" خالفه هشام الدستوائى فرواه عن يحيى بن أبى كثير فقال: عن عكرمة عن ابن عباس إلا أنه قال: "وأحسب أسند ذلك إلى النبي- صلى الله عليه وسلم" خرج هذه الرواية عبد بن حميد في مسنده كما في منتخبه ص 200. إلا أن هشام الدستوائى اختلف عنه في هذه الرواية فالرواية السابقة من رواية معاذ ولده عنه خالف معاذا أبو داود الطيالسي فقال عنه: عن يحيى عن عكرمة ووقفه عليه. ولرواية أبى داود متابعة قاصرة حيث رواه عبد الرزاق عن معمر فقال: أخبرنى من رأى عكرمة فذكره ووقفه وهاتان الروايتان عند ابن أبى شيبة 1/ 315 وعبد الرزاق 2/ 27.
وعلى أي الحديث لا يصح مرفوعًا من أي وجه.
* وأما رواية عطاء بن يسار عنه:
فعند الدارقطني في السنن 1/ 369 وابن عدى في الكامل 1/ 328.
من طريق إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقطع الصلاة امرأة ولا كلب ولا حمار وادرأ بين يديك ما استطعت" والحديث فيه إسماعيل روى هنا عن غير شامى وشيخه متروك وخالف في المتن حيث عكس الرواية الصحيحة عن أبى هريرة كما تقدم في مسلم.
749/ 439 وأما حديث أنس:
فرواه عنه عبيد الله بن أبى بكر وعبد الحكم وقتادة.
* أما رواية عبيد الله عنه:
فرواها البزار كما في زوائده 1/ 281:
من طريق يحيى بن السكن ثنا شعبة عن عبيد الله بن أبى بكر عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة".
والحديث صححه البوصيرى في زوائد المسانيد كما في هامش المطالب العالية وقال الهيثمى في المجمع: إن رجاله رجال الصحيح وعبيد الله هو حفيد أنس.
* وأما رواية عبد الحكم عنه:
ففي مسند الحارث كما في زوائده ص 61.
قال: حدثنا يعلى بن عباد ثنا عبد الحكم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة" وقد حكم عليه البوصيرى بما تقدم في الرواية السابقة وفى هذا نظر فإن عبد الحكم هو ابن عبد الله القسملى قال ابن حبان: كان ممن يروى عن أنس ما ليس من حديثه ولا أعلم له مشافهة. لا يحل كتابة حديثه إلا على وجه التعجب وقال الدارقطني: لا يحتج به وقال أبو نعيم الأصبهانى: روى عن أنس نسخة منكرة، لا شىء. وقد تكلم فيه غير واحد ومما يقوى ذلك علو السند للحارث مع تأخره.
* وأما رواية قتادة عنه:
ففي المجروحين لابن حبان 1/ 215:
من طريق جعفر بن عبد الواحد الهاشمى قال: قال لنا الأنصارى حدثنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة" وجعفر قال: فيه ابن حبان: كان ممن يسرق الحديث ويقلب الأخبار يروى المتن الصحيح الذى هو مشهور بطريق واحد يجىء به من طريق آخر حتى لا يشك من الحديث سمعته أنه كان يعملها وكان لا يقول حدثنا في روايته، كان يقول:"قال لنا فلان بن فلان". اهـ.