المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قوله: باب (346) ما جاء في صلاة الضحى - نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» - جـ ٢

[الوائلي، حسن بن محمد]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصلاة"أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: باب (113) مواقيت الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: باب (114) منه

- ‌قوله: باب (116) ما جاء في التغليس بالفجر

- ‌قوله: باب (117) ما جاء في الإسفار بالفجر

- ‌قوله: باب (118) ما جاء في التعجيل بالظهر

- ‌قوله: باب (119) ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر

- ‌قوله: باب (120) ما جاء في تعجيل العصر

- ‌قوله: باب (122) ما جاء في وقت المغرب

- ‌قوله: باب (124) ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآخر

- ‌قوله: باب (125) ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها

- ‌قال: باب (126) ما جاء من الرخصة في السمر بعد العشاء

- ‌قوله: باب (127) ما جاء في الوقت الأول من الفضل

- ‌قوله: باب (128) ما جاء في السهو عن وقت صلاه العصر

- ‌قوله: باب (129) في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإِمام

- ‌قوله: باب (130) ما جاء في النوم عن الصلاة

- ‌قوله: باب (131) ما جاء في الرجل ينسى الصلاة

- ‌قوله: باب (132) ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ

- ‌قوله: باب (133) ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر وقد قيل إنها الظهر

- ‌قوله: باب (134) ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر

- ‌قوله: باب (135) ما جاء في الصلاة بعد العصر

- ‌قوله: باب (136) ما جاء في الصلاة قبل المغرب

- ‌قوله: باب (137) ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس

- ‌قوله: باب (138) ما جاء في الجمع بن الصلاتين في الحضر

- ‌قوله: باب (139) ما جاء في بدء الأذان

- ‌قوله: باب (141) ما جاء في إفراد الإقامة

- ‌قوله: باب (145) ما جاء في التثويب في الفجر

- ‌قوله: باب (146) ما جاء أن من أذن فهو يقيم

- ‌قوله: (149) ما جاء في الأذان بالليل

- ‌قوله: باب (150) ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌قوله: باب (152) ما جاء في فضل الأذان

- ‌قوله: باب (153) ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن

- ‌قوله: باب (154) ما جاء في ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن

- ‌قوله: باب (159) ما جاء كم فرض الله على عباده من الصلوات

- ‌قوله: باب (160) ما جاء في فضل الصلوت الخمس

- ‌قوله: باب (161) ما جاء في فضل الجماعة

- ‌قوله: باب (162) ما جاء فيمن يسمع الفداء فلا يجيب

- ‌قوله: باب (163) ما جاء في الرجل يصلى وحده ثم يدرك الجماعة

- ‌قوله: باب (164) ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلى فيه مرة

- ‌قوله: باب (165) فضل العشاء والفجر في جماعة

- ‌قوله: باب (166) ما جاء في فضل الصف الأول

- ‌قوله: باب (167) ما جاء في إقامة الصفوف

- ‌قوله: باب (168) ما جاء ليلينى منكم أولو الأحلام والنهى

- ‌قوله: باب (169) ما جاء في كراهية الصف بين السواري

- ‌قوله: باب (170) ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده

- ‌قوله: باب (171) ما جاء في الرجل يصلى ومعه الرجل

- ‌قوله: باب (172) ما جاء في الرجل يصلى مع الرجلين

- ‌قوله: باب (174) ما جاء من أحق بالإمامة

- ‌قوله: باب (175) ما جاء إذا أمّ أحدكم الناس فليخفف

- ‌قوله: باب (176) ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها

- ‌قوله: باب (179) ما يقول عند افتتاح الصلاة

- ‌قوله: باب (183) ما جاء أنه لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب

- ‌قوله: باب (184) ما جاء في التأمين

- ‌قوله: باب (186) ما جاء في السكتتين في الصلاة

- ‌قوله: باب (187) ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة

- ‌قوله: باب (188) ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود

- ‌قوله: باب (190) ما جاء في رفع اليدين عند الركوع

- ‌قوله: باب (191) ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع إلا في أول أمره

- ‌قوله: باب (192) ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع

- ‌قوله: باب (193) ما جاء أنه يجافى يديه عن جنبيه في الركوع

- ‌قوله: باب (194) ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود

- ‌قوله: باب (195) ما جاء في النهى عن القراءة في الركوع والسجود

- ‌قوله: باب (196) ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود

- ‌قوله: باب (197) ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع

- ‌قوله: باب (201) ما جاء في السجود على الجبهة والأنف

- ‌قوله: باب (202) ما جاء أين يضع الرجل وجهه إذا سجد

- ‌قوله: باب (203) ما جاء في السجود على سبعة أعضاء

- ‌قوله: باب (204) ما جاء في التجافى في السجود

- ‌قوله: باب (205) ما جاء في الاعتدال في السجود

- ‌قوله: باب (207) ما جاء في إقامة الصلب إذا رفع من الركوع والسجود

- ‌قوله: باب (208) ما جاء في كراهية أن يبادر الإمام بالركوع والسجود

- ‌قوله: باب (209) في كراهية الإقعاء في السجود

- ‌قوله: باب (215) ما جاء في التشهد

- ‌قال باب (220) ما جاء في الإشارة في التشهد

- ‌قوله: باب (221) في التسليم في الصلاة

- ‌قوله: باب (222) منه

- ‌قوله: باب (224) ما يقول إذا سلم من الصلاة

- ‌قوله: باب (225) ما جاء في الانصراف عن يمينه وعن شماله

- ‌قال: باب (226) ما جاء في وصف الصلاة

- ‌قوله: باب (228) ما جاء في القراءة في صلاة الصبح

- ‌قوله: باب (229) ما جاء في القراءة في الظهر والعصر

- ‌قوله: باب (220) ما جاء في القراءة في المغرب

- ‌قوله: باب (231) في القراءة في صلاة العشاء

- ‌قوله: باب (232) ما جاء في القراءة خلف الإمام

- ‌قوله: باب (233) ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة

- ‌قوله: باب (234) ما يقول عند دخول المسجد

- ‌قوله: باب (ص 33) ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين

- ‌قوله: باب (136) ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام

- ‌قوله: باب (237) ما جاء في فضل بنيان المسجد

- ‌قوله: باب (238) ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدًا

- ‌قوله: باب (240) ما جاء في كراهية البيع والشراء في المسجد وإنشاد الشعر والضالة في المسجد

- ‌قوله: باب (242) ما جاء في الصلاة في مسجد قباء

- ‌قوله: باب (243) ما جاء في أي المساجد أفضل

- ‌قوله: باب (244) ما جاء في المشى إلى المسجد

- ‌قوله: باب (245) ما جاء في القعود في المسجد وانتظار الصلاة من الفضل

- ‌قوله: باب (246) ما جاء في الصلاة على الخمرة

- ‌قوله: باب (247) ما جاء في الصلاة على الحصير

- ‌قوله: باب (248) ما جاء في الصلاة على البسط

- ‌قوله: باب (250) ما جاء في سترة المصلى

- ‌قوله: باب (251) ما جاء في كراهية المرور بين يدى المصلى

- ‌قوله: باب (252) لا يقطع الصلاة شىء

- ‌قوله: باب (253) ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والمرأة والحمار

- ‌قوله: باب (254) ما جاء في الصلاة في الثوب الواحد

- ‌قوله: باب (255) ما جاء في ابتداء القبلة

- ‌قوله: باب (258) ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه

- ‌قوله: باب (259) ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل

- ‌قوله: باب (260) ما جاء في الصلاة على الدابة حيثما توجهت به

- ‌قوله: باب (262) إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء

- ‌قوله: باب (263) ما جاء في الصلاة عند النعاس

- ‌قوله: باب (265) ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء

- ‌قوله: باب (266) ما جاء فيمن أمّ قومًا وهم له كارهون

- ‌قوله: باب (267) ما جاء إذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا

- ‌قوله: باب (269) ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيًا

- ‌قوله: باب (271) ما جاء في الإشارة في الصلاة

- ‌قوله: باب (272) ما جاء في التسبيح للرجال والتصفيق للنساء

- ‌قوله: باب (273) ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة

- ‌قوله: باب (274) ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم

- ‌قوله: باب (275) ما جاء في الرجل يتطوع جالسًا

- ‌قوله: باب (276) ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنى لأسمع بكاء الصبى في الصلاة فأخفف

- ‌قوله: باب (277) ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار

- ‌قوله: باب (278) ما جاء في كراهية السدل في الصلاة

- ‌قوله: باب (279) ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة

- ‌قوله: باب (281) ما جاء في النهى عن الاختصار في الصلاة

- ‌قوله: باب (282) ما جاء في كراهية كف الشعر في الصلاة

- ‌قوله: باب (285) ما جاء في طول القيام في الصلاة

- ‌قوله: باب (286) ما جاء في كثرة الركوع والسجود وفضله

- ‌قوله: باب (287) ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة

- ‌قوله: باب (288) ما جاء في سجدتى السهو قبل التسليم

- ‌قوله: باب (289) ما جاء في سجدتى السهو بعد السلام والكلام

- ‌قوله: باب (291) ما جاء في الرجل يصلى فيشك في الزيادة والنقصان

- ‌قوله: باب (292) ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر

- ‌قوله: باب (293) ما جاء في الصلاة بالنعال

- ‌قوله: باب (294) ما جاء في القنوت في صلاة الفجر

- ‌قوله: باب (396) ما جاء في الرجل يعطس في الصلاة

- ‌قوله: باب (297) ما جاء في نسخ الكلام في الصلاة

- ‌قوله: باب (298) ما جاء في الصلاة عند التوبة

- ‌قوله: باب (299) متى يؤمر الصبى بالصلاة

- ‌قوله: باب (301) ما جاء إذا كان المطر فالصلاة في الرحال

- ‌قوله: باب (302) ما جاء في التسبيح في أدبار الصلاة

- ‌قوله: باب (304) ما جاء في الاجتهاد في الصلاة

- ‌قوله: باب (305) ما جاء أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة

- ‌قوله: باب (306) ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتى عشرة

- ‌قوله: باب (307) ما جاء في ركعتى الفجر من الفضل

- ‌قوله: باب (208) ما جاء في تخفيف ركعتى الفجر وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما

- ‌وقوله: باب (310) ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين

- ‌قوله: باب (311) ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتى الفجر

- ‌قوله: باب (312) ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

- ‌قوله: باب (315) ما جاء في الأربع قبل الظهر

- ‌قوله: باب (316) ما جاء في الركعتين بعد الظهر

- ‌قوله: باب (318) ما جاء في الأربع قبل العصر

- ‌قوله: باب (319) ما جاء في الركعتين بعد المغرب والقراءة فيهما

- ‌قوله: باب (320) ما جاء أنه يصليهما في البيت

- ‌قوله: باب (322) ما جاء في الركعتين بعد العشاء

- ‌قوله: باب (323) ما جاء أن صلاة الليل مثنى مثنى

- ‌قوله: باب (324) ما جاء في فضل صلاة الليل

- ‌قوله: باب (325) ما جاء في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، ثم قال: باب منه (327)

- ‌قوله: باب (329) ما جاء في نزول الرب عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة

- ‌قوله: باب (330) ما جاء في قراءة الليل

- ‌قوله: باب (331) ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت

- ‌أبواب الوتر

- ‌قوله: باب (332) ما جاء في فضل الوتر

- ‌قوله: باب (333) ما جاء أن الوتر ليس بحتم

- ‌قوله: باب (334) ما جاء في كراهية النوم قبل الوتر

- ‌قوله: باب (335) ما جاء في الوتر من أول الليل وأخره

- ‌قوله: باب (336) ما جاء في الوتر بسبع

- ‌قوله: باب (337) ما جاء في الوتر بخمس

- ‌قوله: باب (338) ما جاء في الوتر بثلاث

- ‌قوله: باب (339) ما جاء في الوتر بركعة

- ‌قوله: باب (340) ما جاء فيما يقرأ به في الوتر

- ‌قوله: باب (341) القنوت في الوتر

- ‌قوله: باب (345) الوتر على الراحلة

- ‌قوله: باب (346) ما جاء في صلاة الضحى

- ‌قوله: باب (347) ما جاء في الصلاة عند الزوال

- ‌قوله: باب (349) ما جاء في صلاة الاستخارة

- ‌قوله: باب (350) ما جاء في صلاة التسبيح

- ‌قوله: باب (351) ما جاء في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: باب (352) فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: باب (353) ما جاء في فضل الجمعة

- ‌قوله: باب (354) ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة

- ‌قوله: باب (355) ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة

- ‌قوله: باب (356) ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعه

- ‌قوله: باب (357) ما جاء في الوضوء يوم الجمعة

- ‌قوله: باب (358) ما جاء في التبكير إلى الجمعة

- ‌قوله: باب (359) ما جاء في ترك لجمعة من غير عذر

- ‌قوله: باب (361) ما جاء في وقت الجمعة

- ‌قوله: باب (362) ما جاء في الخطبة على المنبر

- ‌قوله: باب (363) ما جاء في الجلوس بين الخطبتين

- ‌قوله: باب (364) ما جاء في قصر الخطبة

- ‌قوله: باب (365) ما جاء في القراءة على المنبر

- ‌قوله: باب (366) ما جاء في استقبال الإمام إذا خطب

- ‌قوله: باب (367) ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب

- ‌قوله: باب (368) ما جاء في كراهية الكلام والإمام يخطب

- ‌قوله: باب (369) ما جاء في كراهية التخطي يوم الجمعة

- ‌قوله: باب (374) ما جاء في القراءة في صلاة الجمعة

- ‌قوله: باب (375) ما يقرأ به في صلاة الصبح يوم الجمعة

- ‌قوله: باب (376) ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها

- ‌قوله: باب (378) ما جاء في القائلة يوم الجمعة

- ‌قوله: باب (381) ما جاء في السواك والطيب يوم الجمعة

- ‌أبواب العيدين

- ‌قوله: باب (383) ما جاء في صلاة العيدين قبل الخطبة

- ‌قوله: باب (384) ما جاء أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة

- ‌قوله: باب (385) ما جاء في القراءة في العيدين

- ‌قوله: باب (386) ما جاء في التكبير في العيدين

- ‌قوله: باب (387) ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدها

- ‌قوله: باب (388) ما جاء في خروج النساء في العيدين

- ‌قوله: باب (389) ما جاء في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى العيد في طريق ورجوعه من طريق أخر

- ‌قوله: باب (390) ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج

- ‌أبواب السفر

- ‌قوله: باب (391) ما جاء في التقصير في السفر

- ‌قوله: باب (392) ما جاء في حكم تقصر الصلاة

- ‌قوله: باب (393) ما جاء في التطوع في السفر

- ‌قوله: باب (394) ما جاء في الجمع بين الصلاتين

- ‌قوله: باب (395) ما جاء في صلاة الاستسقاء

- ‌قوله: باب (396) ما جاء في صلاة الكسوف

- ‌قوله: باب (397) ما جاء في صفة القراءة في الكسوف

- ‌قوله: باب (398) ما جاء في صلاة الخوف

- ‌قوله: باب (399) ما جاء في سجود القرآن

- ‌قوله: باب (400) ما جاء في خروج النساء إلى المساجد

- ‌قوله: باب (401) ما جاء في كراهية البزاق في المسجد

- ‌قوله: باب (403) ما جاء في السجدة في النجم

- ‌قوله: باب (407) ما يقول في سجود القرآن

- ‌قوله: باب (411) ما ذكر في الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد

- ‌قوله: باب (413) ما ذكر في الالتفات في الصلاة

- ‌قوله: باب (415) كراهية أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام عند افتتاح الصلاة

- ‌قوله: باب (416) ما ذكر في الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء

- ‌قوله: باب (425) ما ذكر في الاغتسال عندما يسلم الرجل

الفصل: ‌قوله: باب (346) ما جاء في صلاة الضحى

والإسناد صحيح، هشام قال في التقريب: مقبول ولم يصب في هذا فقد قال أبو طالب عن أحمد بن حنبل: هشام بن عمرو الفزارى من الثقات وقال الدورى عن ابن معين: ثقة ليس يروى عنه غير حماد بن سلمة. وقال أبو حاتم: شيخ ثقة قديم وقال أبو

داود أقدم شيخ لحماد بن سلمة، فمن يكن بهذه الصفات فلا يصح أن يطلق عليه لفظ مقبول ألا يطلق عليه ما قلته فمن الثقة إذًا.

* وأما رواية محمد بن على عنه:

فرواها الطبراني في الدعاء 2/ 1145:

من طريق حماد بن سلمة عن الحجاج عن حبيب بن أبى ثابت عن محمد بن على عن على رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: "اللهم اجعل في بصرى نورًا ومن خلفى نورًا ومن تحتى نورًا ومن فوقى نورًا وعن يمينى نورًا وأعظم لى نورًا".

والحديث منقطع محمد بن على لا سماع له من على.

‌قوله: باب (345) الوتر على الراحلة

قال: وفي الباب عن ابن عباس

977/ 667 - وحديثه:

رواه محمد بن نصر المروزى في قيام الليل ص 130 وابن أبى شيبة 2/ 203.

من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أوتر على راحلته" وقد اختلف في رفعه ووقفه على عباد فرفعه عنه أبو عباس سهل بن حماد خالفه أبو داود الطيالسى كما عند ابن أبى شيبة فوقفه وهو الصحيح مع أن عبادًا متكلم فيه.

‌قوله: باب (346) ما جاء في صلاة الضحى

قال: وفي الباب عن أم هانئ وأبي هريرة ونعيم بن همار وأبي ذر وعائشة وأبي أمامة وعتبة بن عبد السلمي وابن أبي أوفى وأبي سعيد وزيد بن أرقم وابن عباس

668/ 978 - أما حديث أم هانئ:

فرواه عنها أبو مرة مولاها وابن أبى ليلى وعبد الله بن الحارث وأبو صالح وكريب وعطاء ومحمد بن قيس وطاوس.

ص: 936

* أما رواية أبى مرة عنها:

ففي البخاري 1/ 387 و 469 ومسلم 1/ 498 والحارث كما في زوائده ص 85 وابن أبى شيبة 2/ 300 وابن المنذر في الأوسط 5/ 239 وابن سعد 2/ 144 وعبد الرزاق 3/ 76 والحميدي 1/ 158 والطبراني 24/ 414 والأوسط 9/ 44 والأزرقى 2/ 161 وأبى عوانة 2/ 293 والترمذي 5/ 78 وابن ماجه 1/ 158 وأحمد 6/ 343 و 423 و 425 والدارمي

1/ 279 - وابن حبان 4/ 105:

من طريق مالك عن أبى النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبى طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبى طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة بنته تستره. قالت: فسلمت عليه فعّال: "من هذه؟ " فقلت: أنا أم هانى بنت أبى طالب. فقال: "مرحبًا بأم هانئ": فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمان ركعات ملتحفًا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت: يا رسول الله زعم ابن أمى أنه قاتل رجلًا قد أجرته فلان بن هبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ"، قالت أم هانئ: وذاك ضحى.

* وأما رواية ابن أبى ليلى عنها:

ففي البخاري 3/ 51 ومسلم 1/ 497 وأبى داود 2/ 64 والترمذي 2/ 338 وأحمد 6/ 342 والدارمي 1/ 278 وابن خزيمة 2/ 233 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 300 والطبراني في الكبير 24/ 436 والبيهقي 2/ 48 والطيالسى 1/ 121:

من طريق عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلى الضحى غير أم هانى فإنها قالت: "إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثمانى ركعات فلم أر قط صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود" والسياق للبخاري.

* وأما رواية عبد الله بن الحارث عنها:

ففي مسلم 1/ 498 وأبى عوانة 2/ 294 والنسائي في الكبرى 1/ 181 وابن ماجه 1/ 439 وأحمد 6/ 342 والحميدي 1/ 159 وابن خزيمة 2/ 234 وابن حبان 4/ 105 والطبراني في الكبير 24/ 424 والأوسط 7/ 5 والبيهقي 3/ 48 وأبى نعيم في المستخرج 2/ 314 والدارقطني في الأفراد 5/ 408 و 409:

ص: 937

من طريق ابن شهاب وغيره عن ابن عبد الله بن الحارث أن أباه عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: سألت وحرصت على أن أجد أحدًا من الناس يخبرنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى فلم أجد أحدًا يحدثنى ذلك. غير أم هانئ بنت أبى طالب أخبرتنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعد ما ارتفع النهار يوم الفتح، فأتى بثوب فستر عليه، فاغتسل، ثم قام فركع ثمانى ركعات، لا أدرى أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده، كل ذلك منه متقارب، قالت: فلم أره سبحها قبل ولا بعد، والسياق لمسلم.

وقد اختلف فيه على الزهرى فعامة أصحابه وصلوه عنه مثل يونس وعقيل والليث وابن جريج خالفهم معمر إذ قال عنه عن أم هانئ كما عند عبد الرزاق والحق مع من وصل. كما أنه رواه مثل ما رواه الزهرى يزيد بن أبى زياد واختلف عنه كما ذكر ذلك الدارقطني في الأطراف.

* وأما رواية أبي صالح عنها:

فعند أحمد 6/ 342 وابن أبى شيبة 2/ 299 وابن عدى في الكامل 2/ 70 والطبراني في الكبير 24/ 412.

من طريق إسماعيل بن أبى خالد عن أبى صالح عن أم هانئ قالت: "دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فاغتسل ثم صلى ثمانى ركعات لم يصلهن قبل يومئذ ولا بعده". وأبو صالح هو إلى الضعف أقرب لا سيما عند الانفراد وهنا لم ينفرد بأصل الحديث إنما نفيه لعدم الصلاة قبل ذلك وبعدها لم يرد في الروايات السابقة.

* وأما رواية كريب عنها:

فعند أبى داود 2/ 63 وابن ماجه 1/ 419 وابن خزيمة 2/ 234 والبيهقي 3/ 48 والدارقطني في الأطراف 5/ 411:

من طريق عياض بن عبد الله عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن أم هانئ بنت أبى طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى سبحة الضحى ثمانى ركعات يسلم من كل ركعتين.

وعياض قال فيه أبو حاتم ليس بالقوى وقال العقيلى: "حديثه غير محفوظ" وقال البخاري: "منكر الحديث" وقال أحمد بن صالح: من أهل المدينة ثبت له بالمدينة شان وفى حديثه شىء" وقال ابن معين: "ضعيف الحديث". فمن يك هكذا فأقل أحواله أن يختار له قول ابن معين وإن خرج له مسلم.

ص: 938

وقد قال الدارقطني: "غريب من حديث مخرمة بن سليمان عن كريب تفرد به عياض بن عبد الله الفهرى وعنه عبد الله بن وهب" اهـ.

* وأما رواية عطاء بن أبى رباح عنها:

ففي النسائي 1/ 166 وعبد الرزاق 3/ 75 وأحمد 6/ 341 والطبراني في الكبير 24/ 427 و 428:

من طريق ابن جريج وعبد الملك بن أبى سليمان والسياق لعبد الملك كلاهما عن عطاء قال: أخبرتنى أم هانئ قالت: "دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وقد ستر بثوب فلما قضى غسله صلى الضحى" وسنده صحيح.

* وأما رواية محمد بن قيس عنها:

ففي التاريخ الكبير للبخاري 1/ 212 والطبراني في الكبير 435 والأوسط 3/ 138 و 4/ 352:

من طريق حميد الطويل وحماد بن سلمة كلاهما عن محمد بن قيس عن أم هانى "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الفتح فصلى الضحى ست ركعات" ولم يختلف فيه عليهما، وقد زعم الطبراني أن ليس ثَمَّ راو عن حميد إلا معتمر إذ قال "لم يرو هذا الحديث عن حميد إلا معتمر" اهـ ولم يصب في هذا القول فقد رواه هو في الموضع الآخر من طريق إبراهيم بن عبد الحميد بن ذى حماية عن حميد في الأوسط كما أنه تابعهما أيضًا عن حميد، ابن أبى عدى كما عند البخاري في التاريخ إلا أن ابن أبى عدى خالف قرينيه السابقين فقد قال عن حميد عن محمد بن قيس عن جابر فجعل الحديث من مسند جابر ومعتمر حافظ لا سيما وقد تابعه إبراهيم بن عبد الحميد بن ذى حماية.

وعلى أىِّ الحديث ضعيف من أجل إرساله فإن محمدًا هو المعلوم بقاص عمر بن عبد العزيز لا سماع له من أحد من الصحابة.

* وأما رواية محمد بن سيرين عنها:

ففي الغيلانيات لأبى بكر الشافعى ص 259:

من طريق رجاء ثنا سعيد ثنا محمد عن ابن سيرين عنها قالت: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة عليه ثوب قد خالف بين طرفيه ثم صلى ثمانى ركعات".

* أما رواية ابن المنكدر عنها:

ففي الكبير للطبراني 24/ 432 والأوسط 1/ 222:

ص: 939

من طريق روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن أم هانئ حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم: "دخل عليها يوم الفتح فصلى الضحى أربع ركعات" ولا أعلم لابن المنكدر سماعًا من أم هانئ مع أن بعض أهل العلم نفى سماعه من صحابة ماتوا بعدها.

* وأما رواية طاوس عنها:

ففي تاريخ مكة للفاكهى 3/ 272 وأبى محمد الفاكهى في الفوائد ص 170:

من طريق زمعة بن صالح عن ابن طاوس عن أبيه عن أم هانئ بنت أبى طالب رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها بيتها يوم الفتح فصلى الضحى ثمانى ركعات" وزمعة ضعيف جدًّا.

979/ 669 - وأما حديث أبى هريرة:

فرواه عنه أبو الربيع وأبو عثمان وأبو رافع والمقبرى وشداد وكليب بن شهاب وأبو سلمة وعطاء والحسن وسليمان بن أبى سليمان ومعبد وشهر ومجاهد وابن المسيب وأبو سعيد الأزدى وأبو زرعة وأبو المنيب وأبو معقل وأبو صالح وخلاس بن عمرو وأبو سعيد بن المعلى وأنس وميمون بن مهران ورجاء بن حيوة.

* أما رواية أبى الربيع عنه:

ففي الترمذي 3/ 124 وأحمد 2/ 277 وعبد الرزاق في المصنف 3/ 74 والبخاري في التاريخ 4/ 16:

من طريق سماك عن أبى الربيع عن أبى هريرة قال: "عهد إلىّ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة: أن لا أنام إلا على وتر وصوم ثلاثة أيام من كل شهر وأن أصلى الضح" وهو حسن.

* وأما رواية أبى عثمان عنه:

ففي البخاري 4/ 226 ومسلم 1/ 229 والنسائي 3/ 229 وأحمد 2/ 259 وإسحاق 1/ 100 والدارمي 1/ 279 وابن المنذر في الأوسط 5/ 237 وابن حبان 4/ 104 وأبى عوانة 2/ 295 والطبراني في الأوسط 4/ 400 والبخاري في التاريخ 4/ 17.

ولفظه قال: "أوصانى خليلى صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتى الضحى وأن أوتر قبل أن أنام".

* وأما رواية أبى رافع عنه:

ففي مسلم 1/ 499 وأحمد 2/ 392 وأبى نعيم في مستخرجه 2/ 316 والبيهقي3/ 47:

ص: 940

من طريق عبد العزيز بن المختار عن عبد الله الداناج قال: حدثنى أبو رافع الصائغ قال: سمعت أبا هريرة قال: أوصانى خليلى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بثلاث فذكر بمثل رواية أبى عثمان النهدى.

* وأما رواية المقبرى عنه:

من طريق حاتم بن إسماعيل عن حميد بن زياد عن المقبرى عن أبى هريرة قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثًا فأعظموا الغنيمة وأسرعوا الكرة فقالوا: يا رسول الله ما رأينا بعثًا قط أسرع كرة ولا أعظم منه غنيمة من هذا البعث؟ فقال: "ألا أخبركم بأسرع كرة منه وأعظم غنيمة رجل توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم عمد إلى المسجد فصلى فيه الغداة ثم عقب بصلاة الضحى فقد أسرع الكرة وأعظم الغنيمة" قال في المجمع 2/ 235 رجاله رجال الصحيح وحميد حسن الحديث.

* وأما رواية شداد عنه:

ففي الترمذي 2/ 341 وابن ماجه 1/ 440 وأحمد 2/ 443 و 497 و 99 وإسحاق 1/ 338 و 411 وابن أبى شيبة 2/ 279 وابن عدى في الكامل 7/ 59 وابن حبان في الضعفاء 3/ 56:

من طريق النهاس بن قهم عن شداد أبى عمار عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حافظ على شفعة الضحى غفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر" ونهاس ضعيف وقد تفرد به عن شداد.

* وأما رواية كليب بن شهاب عنه:

ففي النسائي الكبرى 1/ 180 وأحمد 2/ 446 و 478 وابن أبى شيبة 2/ 298 والحربى في غريبه 1/ 81:

من طريق سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبى هريرة قال: "ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى قط إلا مرة" وعاصم حسن الحديث.

* وأما رواية أبى سلمة عنه:

ففي ابن خزيمة 2/ 228 وابن شاهين في الترغيب ص 169 و 170 و 171 و 173 وابن عدى في الكامل 6/ 199 والحاكم 1/ 314 والطبراني في الأوسط 4/ 159 وأبى الفضل الزهرى في حديثه 2/ 494:

ص: 941

من طريق محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب" قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن محمد بن عمرو إلا عمرو بن حمران". اهـ. وفيما قاله نظر لما يأتى.

وقد اختلف في رفعه ووقفه ووصله وإرساله كل ذلك على محمد بن عمرو. فوصله عنه ورفعه من ذكر الطبراني وعاصم بن بكار وخالد بن عبد الله ومحمد بن دينار. خالفهم عبد العزيز الدراوردى إذ رواه عنه عن أبى سلمة مرسلًا. خالف الجميع حماد بن سلمة إذ رواه عنه عن أبى سلمة من قوله. وقد تابع من رفع الحديث من أصحاب محمد بن عمرو يحمص بن أبى كثير إذ رواه عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعًا إلا أن الراوى عن يحيى، عمر بن أبى خثعم وهو متروك، إلا أن عمر قد تابعه الأوزاعى عند ابن خزيمة لكن بغير اللفظ المتقدم إنما المتابعة في أصل الحديث وهو بلفظ "أوصانى خليلى" الحديث. وعاصم بن بكار لا أعلم حاله إلا أن الطريق إليه لا تصح إذ هي من طريق إبراهيم بن فهد ضعيف. وكذا خالد بن عبد الله وهو الطحان لا تصح الطريق إليه إذ راويه عنه إسماعيل بن عبد الله بن زرارة كما يظهر من غمز ابن خزيمة له إذ قال بعد تخريجه للحديث من طريقه "قال أبو بكر: لم يتابع هذا الشيخ إسماعيل بن عبد الله بن زرارة على إيصاله هذا الخبر. ورواه الدراوردى عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة مرسلًا ورواه حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة قوله" اهـ. إلا أن إسماعيل حسن الحديث. فارتقى الحديث إلى الحسن ولا تضره رواية من أرسل فإنه في قوة إسماعيل علمًا بأن إسماعيل قد تابعه في شيخه لرواية الوصل من تقدم.

* أما رواية عطاء عنه:

ففي مسند أبى يعلى 6/ 32 وعبد الرزاق 3/ 74 والبخاري في التاريخ 4/ 16.

ولفظه قال "أوصانى خليلى صلى الله عليه وسلم بثلاث: الوتر قبل النوم وصوم ثلاثة أيام من كل شهر وركعتى الضحى" وقد اختلف في رفعه ووقفه على عطاء فرفعه عنه قيس بن سعد ووقفه ابن جريج ولا شك أن رواية من وقف أقوى علمًا بأن من خالفه فرفعه لم يصح السند إليه إذ هو من طريق مؤمل بن إسماعيل وفيه ضعف وذكر البخاري علة أخرى هي عدم سماع عطاء من أبى هريرة.

* وأما رواية الحسن عنه:

ففي عبد الرزاق 3/ 74 وابن عدى في الكامل 5/ 92 والطبراني في الأوسط 4/ 20

ص: 942

والبخاري في التاريخ 4/ 17:

من طريق قتادة وغيره عن الحسن عن أبى هريرة قال: "أوصانى النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لست بتاركهن في سفر ولا حضر: نوم على وتر وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى قال: ثم أوهم الحسن فجعل مكان الضحى غسل الجمعة" والسياق لعبد الرزاق والحديث ضعيف، الحسن لا سماع له من أبى هريرة.

* وأما رواية سليمان بن أبى سليمان عنه:

فعند البخاري في التاريخ 4/ 16 وأحمد 2/ 505 وإسحاق 1/ 416 و 417 وابن خزيمة 2/ 227 والدارمي 1/ 351 والدارقطني في العلل 11/ 184:

من طريق العوام بن حوشب عنه عن أبى هريرة قال: (أوصانى خليلى صلى الله عليه وسلم بثلاث) فذكر بمثل ما تقدم.

والإسناد ضعيف، سليمان لم يوثقه معتبر وقد وقع اختلاف فيه على العوام فساقه عنه كما تقدم عامة أصحابه مثل يزيد بن هارون ووكيع وإسحاق بن يوسف الأزرق وغيرهم.

وساقه عنه محمد بن صبيح السماك فأبهم إذ قال عن العوام عمن سمع أبا هريرة.

* وأما رواية معبد عنه:

ففي ابن أبى شيبة 2/ 299 والبخاري في التاريخ 4/ 16 وإسحاق 1/ 416:

من طريق زهرة بن معبد بن عبد الله بن هشام عن أبيه أنه سمع أبا هريرة يقول: أوصانى حبيبى بثلاث لا أدعهن حتى أموت: بركعتى الضحى وذكر بمثل ما تقدم من الوتر والصيام. وفيه معبد، القول فيه بمثل القول في سليمان.

* وأما رواية شهر عنه:

فعند أحمد 2/ 497 وإسحاق 1/ 196 والطبراني 3/ 182:

من طريق ليث وعبيد الله الطاحى عن شهر عن أبى هريرة قال: أوصانى خليلى فذكر بمثل ما تقدم من الضحى والوتر والصيام. وقد وقع عند إسحاق أن الراوى له عن ليث عبد الحميد بن بهرام وهو أحسنهم وتقدم أقوال الأئمة فيه وأن روايته عن شهر ثابتة. وقد خلط في هذا ليث حيث قرن مع شهر مجاهدًا كما عند أحمد، وعبد الحميد أوثق منه.

* وأما رواية مجاهد عنه:

ففي مسند أحمد 2/ 311 و 497 و 499 وابن أبى شيبة 2/ 301:

ص: 943

من طريق ليث بن أبى سليم عن مجاهد عنه به ولفظه كما تقدم إلا أن فيه زيادة عند أحمد وليث أمره معلوم الضعف وقد اختلف فيه على ليث فقال عنه على بن مسهر، وعلى بن عاصم ما تقدم خالفهما موسى بن أعين إذ قال عنه عن حبيب بن أبى ثابت عن

سعيد بن جبير عن أبى هريرة وهذه الرواية عند الطبراني في الأوسط 5/ 166 والظاهر أن هذا التخليط من ليث.

* وأما رواية ابن المسيب عنه:

ففي تاريخ البخاري 1/ 426 وأحمد 2/ 484 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 2/ 186 والعلل 9/ 208:

من طريق يونس بن الحارث عن أيوب بن يناق عن سعيد عن أبى هريرة بما تقدم.

وفى الحديث علتان:

الأولى: الاختلاف فيه على يونس بن الحارث فرواه عنه كما تقدم خالد بن عبد الرحمن. خالفه محمد بن يوسف فلم يذكر سعيدًا في الإسناد وقد ذهب البخاري في التاريخ إلى تقديم رواية الفريابى فإنه بعد أن ساق الروايتين قال عن رواية الفريابى وهى الأولى عنده "والأولى أصح" اهـ. وقد تابع الفريابى على ذلك يونس بن محمد إذ قال "عن الخزرج بن عثمان عن أبى أيوب عن أبى هريرة" اهـ، إلا أنه قال عن أبى أيوب بدلًا عن أيوب بن يناق وغير في المتن فجعل بدل الضحى، الجمعة.

وعلى أي يترتب على هذا الاختلاف هل أيوب بن يناق سمع من أبى هريرة فتكون زيادة سعيد بينه وبين الصحابي من المزيد أم أن في رواية من لم يزده انقطاع ذهب إلى الأول البخاري في التاريخ إذ قال: "سمع أبا هريرة" اهـ، خالفه الدارقطني إذ قال بعد سياقه لما تقدم عن الفريابى:"وأيوب بن يناق لم يسمع من أبى هريرة" اهـ، وقد وافق الدارقطني ابن حبان إذ قال:"وقد قيل إنه سمع من أبى هريرة وليس يصح ذلك عندى" اهـ وقال ابن أبى حاتم: "روى عن أبى هريرة ويدخل بعض الرواة عنه بينه وبين أبى هريرة سعيد بن المسيب" اهـ كأنه يشير بذلك إلى الاختلاف السابق الذكر.

وعلى أىَّ ما ذهب إليه البخاري إن كان بالنسبة لإثبات سماعه منه اعتبارًا بالأسانيد السابقة لم يكف في ذلك لأنه لم يرد ما يثبت ذلك وإن كان لغيره وذلك هو الظن بالبخاري وإن لم يذكره في التاريخ فذاك كما علم من تحريه وهذه هي العلة الثانية.

ص: 944

* وأما رواية أبى سعيد الأزدى عنه:

ففي أبى داود 2/ 138 والبخاري في التاريخ 4/ 16:

من طريق قتادة عن أبى سعيد الأزدى عن أبى هريرة قال: (أوصانى خليلى صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن في سفر ولا حضر) الحديث والأزدى مجهول.

* وأما رواية أبى زرعة عنه:

ففي الأوسط للطبراني 3/ 133 وابن عدى 2/ 123:

من طريق جرير بن أيوب عنه به ولفظه كسابقه إلا أن رواية ابن عدى اقتصرت على غسل الجمعة فحسب.

وعلى أىِّ جرير بن أيوب البجلى قال النسائي فيه: متروك وقال البخاري: منكر الحديث وتكلم فيه غيرهما.

* وأما رواية أبى المنيب عنه:

ففي التاريخ للبخاري 4/ 16 والطبراني في الأوسط 3/ 301:

من طريق زيد بن واقد أن أبا المنيب الجرشى حدثه قال: حدثنى أبو هريرة قال: أوصانى خليلى صلى الله عليه وسلم، فذكر كما تقدم وأبو المنيب قال فيه الحافظ ثقة علمًا بأنه لم ينقل في التهذيب إلا توثيق العجلى وابن حبان فحسب وهما معلومى التساهل، فلا يبلغ هذه المرتبة بل أعلى ما يستحقه أن يكون حسن الحديث.

تنبيه: وقع في تاريخ البخاري "زيد بن رافع" صوابه ما تقدم.

* وأما رواية أبى معقل عنه:

ففي الأوسط للطبراني 5/ 68:

من طريق أبى نعيم قال: حدثنا أبو دوس الشامى قال: جاء رجل يقال له أبو معقل فقال لى: اكتب فكتبت "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" فقال: سمعت أبا هريرة يقول: "أوصانى خليلى" فذكر الحديث قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن أبى معقل إلا

أبو دوس تفرد به أبو نعيم" اهـ، وأبو دوس الشامى قال فيه أبو حاتم ما أرى بحديثه بأسًا فحديثه حسن إلا أن شيخه لا أعلم حاله فإن كان هو الراوى عن أنس في المسح على العمامة فهو مجهول.

* وأما رواية أبى صالح عنه:

ففي الأوسط للطبراني 5/ 132.

ص: 945

من طريق عيسى بن يونس عن عمران بن سليمان عن أبى صالح عن أبى هريرة قال: أوصانى خليلى صلى الله عليه وسلم بثلاث: صلاة الضحى وذكر بقية الحديث وعمران ذكره في اللسان 4/ 346 ونقل عن الأزدى قوله فيه "يعرف وينكر". اهـ. وذكر أن ابن حبان ذكره في الثقات.

* وأما رواية خلاس بن عمرو عنه:

ففي الأوسط للطبراني 7/ 101:

من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفاف: ثنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن أبى هريرة قال: (أوصانى خليلى صلى الله عليه وسلم بثلاث) فذكره والحديث ضعيف لأن خلاسًا لا سماع له من أبى هريرة كما قال أحمد وانظر جامع التحصيل ص 208.

* وأما رواية أبى سعيد بن المعلى عنه:

ففي الكامل لابن عدى 3/ 335:

من طريق سلمة بن وردان عن أبى سعيد بن أبى المعلى عن أبى هريرة قال: ثلاث أوصانى بهن حبيبى صلى الله عليه وسلم: "سجدتين قبل الصبح وسجدتى الضحى والوتر بعد العشاء"، وسلمة ضعيف وأبو سعيد لم يوثقه معتبر.

* وأما رواية أنس عنه:

ففي الكامل لابن عدى 5/ 334:

من طريق عبد الحكيم عن أنس عن أبى هريرة قال: "أوصانى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بثلاث" الحديث وعبد الحكيم قال فيه البخاري منكر الحديث وكذا قال غيره.

* وأما رواية ميمون بن مهران عنه:

ففي الكامل لابن عدى 5/ 223:

من طريق العلاء بن هلال بن عمر الباهلى عن أبيه قال: ثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن أبى هريرة قال: "أوصانى خليلى بثلاث" ثم ذكر الحديث والإسناد ضعيف من أجل العلاء.

* وأما رواية رجاء بن حيوة عنه:

ففي الكامل لابن عدى 6/ 259:

ص: 946

من طريق محمد بن أبى نعيم الواسطى ثنا محمد بن يزيد عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه عن أبى هريرة قال: (أوصانى خليلى بثلاث) فذكره ومحمد قال فيه ابن معين: "كذاب خبيث عفر من الأعفار" اهـ.

980/ 670 - وأما حديث نعيم بن همار:

فرواه أبو داود 2/ 63 والنسائي في الكبرى 1/ 177 وأحمد في المسند 5/ 286 و 287 والعلل 2/ 241 والحارث بن أبى أسامة في مسنده كما في زوائده ص 84 وابن أبى شيبة في مسنده ص 2/ 48 وابن حبان 4/ 332 والبخاري في التاريخ 8/ 93 والفسوى في التاريخ 9/ 222 والدارقطني في الأفراد 4/ 332 والدارمي 1/ 278 وابن عدى 2/ 206 وابن الأعرابى في معجمه 1/ 55 و 2/ 665 و 666 والبيهقي 3/ 48:

من طريق مكحول عن كثير بن مرة الحضرمى عن قيس الجذامى عن نعيم بن همار الغطفانى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه قال: "ابن آدم صل أربع ركعات في أول النهار أكفك آخره".

وقد اختلف في إسناده على مكحول فمن فوقه كما اختلف في أصله من أي مسند هو. أما الاختلاف على مكحول فرواه عنه كما تقدم سليمان بن موسى. خالفه سعيد بن عبد العزيز فرواه عن مكحول على وجهين مختلفين إذ رواه يحيى بن إسحاق عنه عن مكحول عن كثير بن مرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذكر الحديث وأخشى أن هذا الغلط كائن مخرجى المسند فإن رواية يحيى بن إسحاق هذه لم أجدها في أطراف المسند لابن حجر، الثانى: رواه عن مكحول كما رواه سليمان بن موسى إلا أنه حذف قيس الجذامى. وقد تابعه على هذه الرواية محمد بن راشد كما أن مكحولًا تابعه في شيخه كثيرًا على هذا الوجه في إسقاط قيس عدة منهم خالد بن معدان وأبو الزاهرية ولقمان بن عامر ومحمد بن راشد. وهذه الطريق هي أصحها لأن سعيدًا لا يوازيه سليمان بن موسى مع أنه قد توبع متابعة تامة وقاصرة. إلا أن المتابعين له متابعة قاصرة لم يتحد السياق السابق عنهم مثل لقمان بن عامر فروى عنه كما تقدم من رواية محمد بن حرب عن الزبيدى عنه.

وروى عنه أنه قال عن بشير بن مرة عن نعيم الهدار فخالف في موضعين في الراوى عن الصحابي وفى اسم أبى نعيم كما تقدم. كما أن الرواة عن سعيد بن عبد العزيز لم يتفقوا على السياق الثانى فقد رواه عن سعيد أبو مسهر على وجه واحد وهو عدم ذكر قيس

ص: 947

الجذامى ورواه عن سعيد الوليد بن مسلم إلا أنه مرة ساقه كما ساقه أبو مسهر وحينا ساقه عن غير سعيد إذ قال: حدثنا الوليد بن سليمان قال: حدثنى بسر بن عبيد الله سمع أبا إدريس قال: سمعت نعيمًا فذكر.

وعلى أي أبو مسهر ثبت حجة. فإذا بان ترجيح رواية سعيد بن عبد العزيز من رواية أبى مسهر عنه فهل عدم ذكر قيس غير ضار ويكون ذكره من باب المزيد ويكون كثير سمعه بواسطة وبدونها ذلك يتوقف على ثبوت سماع كثير من نعيم وذلك ممكن لأنه كما قيل سمع من سبعين من البدريين بل إن بعضهم قد عده من الصحابة إلا أن هذا مرجرح. وقد أعله ابن القطان في البيان 5/ 556 بسليمان بن موسى ولم يصب.

981/ 671 - وأما حديث أبى ذر:

فرواه عنه عطاء بن يسار وأبو الأسود الدؤلى وعوف بن مالك وعبد الله بن عمر ومطلب بن عبد الله بن حنطب، وعبد الله بن جراد وجبير بن نفير وأنس بن مالك.

* أما رواية عطاء عنه:

ففي النسائي 4/ 217 وأحمد 5/ 173 وابن خزيمة 2/ 144 وابن المنذر في الأوسط 5/ 170:

من طريق محمد بن أبى حرملة عن عطاء بن يسار عن أبى ذر قال: (أوصانى حبيبى صلى الله عليه وسلم بثلاثة لا أدعهن إن شاء الله تعالى أبدًا "بصلاة الضحى" الحديث ثم ذكر الوتر قبل النوم والصيام ثلاثة أيام) والإسناد صحيح.

* وأما رواية أبى الأسود عنه:

ففي مسلم 1/ 498 والبخاري في الأدب المفرد ص 95 وأبى داود 2/ 60 وأبى عوانة 2/ 290 والنسائي في الكبرى 5/ 326 وأحمد 5/ 167 و 168 و 178 وابن خزيمة 2/ 228 والبيهقي 3/ 47 وابن المنذر 5/ 237 و 238:

من طريق واصل مولى أبى عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبى الأسود عن أبى ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة. فكل تسبيحة صدقة. وكل تحميدة صدقة. وكل تهليلة صدقة. وكل تكبيرة صدقة. وأمر بالمعروف صدقة. ونهى عن المنكر صدقة. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى" والسياق لمسلم.

ص: 948

وقد اختلف في إسناده على واصل مولى أبى عيينة فرواه عنه كما تقدم مهدى بن ميمون وخالد بن عبد الله الطحان. إلا أن مهدى اختلف عنه فعامة أصحابه الثقات منهم عبد الله بن محمد بن أسماء وعليه اعتمد مسلم ووهب بن بقية وخالد بن عبد الله الطحان وعارم وعبد الصمد بن عبد الوارث رووه عنه كما سبق خالفهم أبو النضر فلم يذكر أبا الأسود بين ابن يعمر وأبى ذر وقد وافقه على هذه الرواية من قرناء شيخه حماد بن زيد وهشام فأسقطا أبا الأسود.

ومن أسقطه ففي روايته إرسال لأن يحيى وصف بذلك وفى سماعه من أبى ذر بعد من أجل التاريخ فإن أبا ذر قديم الوفاة ويحيى متاخر وهذا على سبيل شرط مسلم فحسب.

وعلى أي الاعتماد على الطريق التى خرجها مسلم.

* وأما رواية عوف بن مالك عنه:

فرواها أحمد 5/ 154 والحارث بن أبى أسامة في مسنده كما في زوائده ص 54:

من طريق حماد بن سلمة عن معبد بن هلال العبدى قال: حدثنى رجل في مسجد دمشق عن عوف بن مالك عن أبى ذر أنه قعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أصليت الضحى"؟ قلت: لا قال "قم فأذن وصل ركعتين" قال: فقمت وصليت ركعتين، الحديث وقد أشار الهيثمى إلى أنه مطول.

والإسناد ضعيف فيه الرجل المبهم، لا أعلم من هو.

* وأما رواية عبد الله بن عمر عنه:

ففي مسند البزار 9/ 336 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 134 والبيهقي في الكبرى 3/ 84 وابن حبان في الضعفاء 1/ 244 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 5/ 46:

من طريق إسماعيل بن عبيد الله وزيد بن أسلم كلاهما عن ابن عمر والسياق لزيد قال: قلت لأبى ذر: يا عماه أوصنى قال: سألتنى كما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إن صليت الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين وإن صليت أربعًا كتبت من العابدين وإن صليت ستًا لم يلحقك ذنب وإن صليت ثمانيًا كتبت من القانتين وإن صليت ثنتى عشرة بنى لك بيت في الجنة وما من يوم ولا ليلة ولا ساعة الا ولله فيها صدقة يمن بها على من يشاء من عباده وما من على عبد بمثل أن يلهمه ذكره" والسياق للبزار.

والحديث اختلف في إسناده من أي مسند هو وذلك الاختلاف على زيد بن أسلم،

ص: 949

فرواه عنه كما تقدم الحسين بن عطاء وهو ضعيف ضعفه أبو حاتم بن حبان وتبعه الهيثمى في المجمع 2/ 236 ويفهم من تصرفهما أنه المنفرد به وليس كذلك لما تقدم ممن تابعه. ومع ضعفه فقد خالفه الصلت بن سالم فرواه عن زيد عن عبد الله بن عمرو عن أبى الدرداء. وقد ضعف أبو حاتم في العلل الطريقين عن زيد إذ قال له ولده بعد أن ساقهما ما نصه "قلت لأبى أيهما أشبه قال جميعًا مضطربين ليس لهما في الرواية معنى". اهـ. وأما متابعة إسماعيل بن عبيد الله للحسين فلا تصح إذ الراوى عن إسماعيل بن عبيد الله إسماعيل بن رافع وهو ضعيف وزعم الدارقطني أنه تفرد به حسين وتفرد عن حسين عبد الحميد وليس كذلك.

* وأما رواية مطلب بن عبد الله عنه:

ففي الأوسط للطبراني 9/ 46:

من طريق سفيان بن حمزة عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أبى ذر قال: أوصانى حبيبى صلى الله عليه وسلم بثلاث: "بصلاة الضحى وأن لا أبيت إلا على وتر وصيام ثلاثة أيام من كل شهر" قال: "لم يرو هذا الحديث عن المطلب إلا كثير بن زيد تفرد به سفيان بن حمزة" اهـ وقد اختلف فيه على مطلب فجعله من تقدم من مسند من سبق خالفه بن طاوس فرواه عن المطلب جاعله من مسند أم هانئ كما عند عبد الرزاق 3/ 76.

والحديث ضعيف، المطلب لا سماع له من أبى ذر فهو منقطع بل قال البخاري والدارمي وأبو حاتم والترمذي لا سماع له من أحد من الصحابة.

* وأما رواية عبد الله بن جراد عنه:

ففي الكامل لابن عدى 7/ 288:

من طريق يعلى بن الأشدق العقيلى قال: ثنا عبد الله بن جراد قال: قال أبو ذر: "أوصانى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ألهى عن الضحى في السفر وأن لا أنام إلا على وتر وفى الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم"، ويعلى منكر الحديث.

* وأما رواية جبير بن نفير عنه:

ففي الترمذي 2/ 340 والفسوى في التاريخ 2/ 330:

من طريق إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبى الدرداء وأبى ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل قال: "ابن آدم اركع لى أربع

ص: 950

ركعات أول النهار كفك آخره" والإسناد حسن.

* أما رواية أنس بن مالك:

ففي تاريخ واسط لبحشل ص 212.

قال: حدثنا الحسن بن خلف بن زياد حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق حدثنا القاسم بن عثمان البصرى عن أنس بن مالك عن أبى ذر قال: أوصانى خليلى بثلاث لا أدعهن في سفر ولا حضر "نوم على وتر وركعتى الضحى وصوم ثلاثة أيام من كل شهر".

982/ 672 - وأما حديث عائشة:

فرواه عنها عروة وعبد الله بن شقيق ومعاذة ورميثة وعمرة بنت أرطاة وعطاء.

* أما رواية عمرة عنها:

ففي البخاري 3/ 10 ومسلم 1/ 497 وأبى داود 2/ 64 والنسائي في الكبرى 1/ 180 وأبى عوانة 1/ 292 وأحمد 6/ 85 و 168 و 170 و 177 و 178 و 215 و 223 و 238 وإسحاق 2/ 298 و 299 والطيالسى كما في المنحة 1/ 221 وعلى بن الجعد في مسنده ص 408:

من طريق الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: "إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإنى لأسبحها" والسياق للبخاري.

* وأما رواية عبد الله بن شفيق عنها:

ففي مسلم 1/ 496 و 497 وأبى عوانة 2/ 292 وأبى داود 2/ 62 والنسائي في الكبرى 1/ 180 وأحمد 6/ 31 و 171 و 218 و 204 والبيهقي في الكبرى 3/ 71 والطيالسى كما في المنحة 1/ 121 والترمذي في الشمائل ص 153:

من طريق الجريرى عن عبد الله بن شفيق قال: قلت لعائشة: (هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجىء من مغيبة) والسياق لمسلم.

* وأما رواية معاذة عنها:

ففي مسلم 1/ 497 وأبى عوانة 2/ 291 و 292 والبخاري في التاريخ الأوسط 1/ 306 والترمذي في الشمائل ص 151 والنسائي الكبرى 1/ 180 وابن ماجه 1/ 439

ص: 951

وأحمد 6/ 74 و 95 و 145 و 120 و 122 و 123 و 168 و 265 وإسحاق 3/ 769 و 770 والطيالسى 1/ 121 وابن الجعد في مسنده ص 226 وعبد الرزاق 3/ 74 والبيهقي 3/ 67 وأبى يعلى 4/ 303.

من عدة طرق إلى معاذة عن عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله".

وهذا السياق المتنى يؤذن بمخالفة ما رواه عروة عنها من نفى ذلك. والأصل المقدم عروة عليهما إذ هو أعلم بما روته خالته.

* وأما رواية رميثة عنها:

ففي الكبرى للنسائي 1/ 181 وإسحاق 3/ 771 ومسدد في مسنده كما في المطالب 1/ 269 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 5/ 547 وأبى يعلى 4/ 331:

من طريق عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة قالت: (أصبحت عند عائشة فلما أصبحنا قامت فاغتسلت ثم دخلت بيتًا لها فأجافت الباب قلت: يا أم المؤمنين ما أصبحت عندك إلا لهذه الساعة قالت فادخلى قالت فدخلت فصلت ثمانى ركعات لا أدرى أقيامهن أطول أم ركوعهن أم سجودهن ثم التفتت إلى فضربت فخذى فقالت: يا رميثة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها ولو نشر لى أبواى على تركها ما تركتها).

وقد اختلف في رفعه ووقفه على رميثة فرفعه عنها من تقدم. خالفه القعقاع بن حكيم كما عند مسدد وابن المنكدر عن ابن رميثة عن أمه وابن المنكدر عن رميثة بدون واسطة فأوقفوه على عائشة.

* وأما رواية عمرة عنها:

ففي مسند أبى يعلى 4/ 246 والطبراني في الأوسط 6/ 106:

من طريق الطيب بن سليمان قال: سمعت عمرة تقول: سمعت عائشة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى الغداة وقعد في مصلاه حنى تطلع الشمس ثم صلى أربع ركعات غفر الله له ذنوبه" والسياق للطبراني قال: "لم يرو هذا الحديث عن عمرة بنت أرطاة وهى: العدوية بصرية وليست بعمرة بنت عبد الرحمن إلا الطيب بن سليمان المؤدب ويكنى أبا حذيفة بصرى ثقة، اهـ وقد حسن الحديث البوصيرى كما في تخريج المطالب 1/ 270 وفيه نظر فإن الطيب الذى تقدم توثيقه عن الطبراني قد ضعفه الدارقطني

ص: 952

كما في اللسان 4/ 214 وعمرة إن كانت هي المعنية في اللسان وأظنها هي كما في 7/ 528 فقد قال الحافظ: "لا يعرف حالها" اهـ، فالحديث على أي ضعيف.

* وأما رواية عطاء عنها:

ففي البزار كما في زوائده للحافظ 1/ 313:

من طريق عبد الكريم عن عطاء عن عائشة قالت: "ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى إلا يوم فتح مكة" قال الحافظ: "هذا إسناد حسن" اهـ.

983/ 673 - وأما حديث أبى أمامة:

فرواه عنه القاسم بن عبد الرحمن وعبد الله بن غالب.

* أما رواية القاسم بن عبد الرحمن عنه:

ففي المعجم الكبير للطبراني 8/ 209 والأوسط 3/ 314 والبيهقي 3/ 49:

من طريق صدقة بن عبد الله السمين والهيثم بن حميد قال: حدثنا يحيى بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبى أمامة الباهلى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن مشى إلى تسبيح الضحى، فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين" والسياق للطبراني من طريق الهيثم وهو أحسن حالًا من صدقة إذ صدقة ضعيف والهيثم ضعيف.

* وأما رواية عبد الله بن غالب عنه:

ففي الكبير للطبراني 8/ 181 وأبى يعلى كما في المطالب 1/ 271:

من طريق الأحوص بن حكيم عن عبد الله بن غالب عن أبى أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من صلى صلاة الصبح في مسجد جماعة يثبت فيه حتى يصلى سبحة الضحى كان كأجر حاج أو معتمر تامًّا حجته وعمرته" والأحوص ضعيف.

وقد اختلف فيه عليه فرواه عنه كما تقدم المحاربى خالفه مروان بن معاوية الفزارى إذ قال عنه عن أبى عامر الألهانى عن أبى أمامة وعتبة بن عبد. فزاد من تقدم، وقد وافقه على هذا السياق الوليد بن القاسم الألهانى كما في الكبير للطبراني 17/ 129.

كما أن المحاربى لم يتحد عنه السياق الإسنادى السابق فساقه عنه سهل بن عثمان كما تقدم. خالفه هدبة بن خالد فقال عنه عن الأحوص عن عبد الله بن عامر عن عتبة بن عبد السلمى عن أبى أمامة، فخالف مروان بن معاوية حيث جعل عتبة بن عبد بين عبد الله بن عامر وأبى أمامة وأخشى أن يكون هذا الاختلاف كائنًا من الأحوص.

ص: 953

984/ 674 - وأما حديث عتبة بن عبد:

فتقدم تخريجه في الحديث السابق من حديث أبى أمامة.

985/ 675 - وأما حديث عبد الله بن أبى أوفى:

ففي البزار كما في زوائده لابن حجر 1/ 314 والعقيلى 2/ 150:

من طريق سلمة بن رجاء حدثنى شعثاء امرأة من بنى أسد عن عبد الله بن أبى أوفى أنه صلى الضحى ركعتين فقالت له امرأته إنما صليت ركعتين قال: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، حين بشر بالفتح وحين بشر برأس أبى جهل" وشعثاء مجهولة.

986/ 676 - وأما حديث أبى سعيد الخدرى:

فرواه عنه عطية العوفى وعمر بن الحكم.

* أما رواية عطية عنه:

فرواها الترمذي في الجامع 2/ 342 والشمائل ص 153 وأحمد 3/ 21 و 36 وعبد بن حميد ص 280:

من طريق ابن فضيل عن عطية عنه قال: كان نبى الله صلى الله عليه وسلم "يصلى الضحى حتى نقول لا يدع ويدعها حتى نقول لا يصلى" وعطية ضعيف جدًّا.

تنبيه: لم يصب الحافظ في المطالب 1/ 272 حيث أدخله في الكتاب وليس على شرطه إذ قد خرجه من سبق.

* وأما رواية عمر بن الحكم عنه:

ففي مسند الحارث ص 84 كما في زوائده:

قال: حدثنا محمد بن عمر ثنا عمر بن إسحاق أنه سمع عمر بن الحكم يقول: سمعت أبا سعيد الخدرى رضي الله عنه يقول: "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الضحى قط" الحديث وشيخ الحارث هو الواقدى كذبه أحمد وغيره.

* وأما رواية عطاء بن يسار عنه:

ففي الترغيب لابن شاهين ص 164:

من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح في بقيع الغرقد ثمانى ركعات ثم قال: "إنها صلاة رغب ورهب" وهشام إذا انفرد فهو إلى الضعف أقرب.

ص: 954

987/ 677 - وأما حديث زيد بن أرقم:

فرواه مسلم 1/ 515 و 516 وأحمد 4/ 372 و 474 و 366 و 367 وعبد بن حميد ص 112 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 297 والمسند 1/ 353 وابن خزيمة 2/ 229 وابن حبان 4/ 105 وابن المنذر في الأوسط 5/ 238 والدارمي 1/ 279 والطيالسى كما في المنحة 1/ 121 والطبراني في الكبير 5/ 206 و 207 والأوسط 2/ 378 والصغير 1/ 58 وابن شاهين في الترغيب ص 171 والبيهقي 3/ 49 وأبو نعيم في المستخرج 2/ 343 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 613 والعقيلى 1/ 300.

من طرق عدة إلى القاسم بن عوف عن زيد بن أرقم قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون فقال: "صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال "والسياق لمسلم.

وممن رواه عن القاسم أيوب وهشام وقتادة. وقد اختلف فيه على أيوب فعامة أصحابه مثل إسماعيل بن إبراهيم والحسن بن دينار روياه كما تقدم خالفهم ابن عيينة إذ قال عن أيوب عن القاسم عن ابن أبى أوفى كما عند عبد بن حميد وقد حكم الحافظ في المطالب على هذه الرواية بالإعلال كما في 1/ 271. وكما وقع الخلاف على أيوب وقع على هشام فحينا يدخل بينه وبين القاسم قتادة كما وقع ذلك عند الطبراني في الكبير وحينًا لا يذكره وقد صرح بالسماع من القاسم كما عند مسلم فذكره لقتادة من المزيد.

وعلى أي الخلاف السابق لا يؤثر كون الحديث من مسند زيد بن أرقم.

988/ 678 - وأما حديث ابن عباس:

فأسقطه الطوسى في مستخرجه وهو العمدة في ذلك وقد ذكر أحمد شاكر أنه وقع اختلاف في نسخ الجامع وحديثه رواه عنه طاوس وميمون بن مهران.

* أما رواية طاوس عنه:

ففي البزار كما في زوائده للحافظ ابن حجر 1/ 386 والطبراني في الكبير 11/ 55 والأوسط 4/ 364 والصغير 1/ 229:

من طريق سالم بن نوح عن هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن طاوس عن ابن عباس رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم "على كل سلامى" أو "على كل عضو من بنى آدم في كل يوم صدقة وتجزئ من ذلك كله ركعتا الضحى، ورجاله إلى هشام يحسن حالهم، وقد تابع قيسًا ليث بن أبى سليم عند البزار.

ص: 955