الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لأنى اخترت سياق الترمذي وهى خالية من ذلك وسياق أبى داود وابن خزيمة وابن حبان مذكور ما يتعلق بالباب من الإشارة.
622/ 312 - وأما حديث وائل بن حجر:
فتقدم في باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة برقم (187).
قوله: باب (221) في التسليم في الصلاة
قال: وفى الباب عن سعد بن أبى وقاص وابن عمر وجابر بن سمرة والبراء وأبى سعيد وعمار ووائل بن حجر وعدى بن عميرة وجابر بن عبد الله
623/ 313 - أما حديث سعد:
ففي مسلم 1/ 409 وأبى عوانة 2/ 258 و 259 والنسائي 3/ 51 وابن ماجه 1/ 296 وأحمد 1/ 186 والدورقى في مسند سعد ص 63 والبزار 3/ 322 والهيثم الشاشى في مسنده 1/ 166 وعبد بن حميد ص 78 وأبى يعلى 1/ 371 وابن أبى شيبة في مصنفه 1/ 332 والدارمي 52 وابن خزيمة 1/ 359 وابن حبان 3/ 223 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 226 و 267 وابن المنذر في الأوسط 3/ 219 والدارقطني 1/ 356 وأبى نعيم في الحلية 8/ 176 والبيهقي 2/ 177.
من طرق عدة إلى عامر بن سعد عن أبيه قال: "كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله حتى أرى بياض خده" والسياق لمسلم.
تنبيهان:
الأول: ذهب مخرج مسند سعد للدورقى إلى تضعيف الحديث ظنًا منه أنه انفرد بالحديث أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن وذلك غلط بين فقد جاء من طرق عدة مختلفة إلى عامر مرجعها في المصادر السابقة.
الثانى: عزى حديث سعد العامل على الأوسط لابن المنذر إلى الترمذي وذلك غير صحيح بل زاد ذكر المصدر بالجزء والصفحة قائلًا ورواه: "ت 1/ 242". اهـ. وها هنا من الجامع يوجد فيه كتاب الطهارة بغض النظر عن الصلاة مع كونه يستعمل نسخة أحمد شاكر.
624/ 314 - وأما حديث ابن عمر:
فرواه عنه سالم وواسع بن حبان.
* أما رواية سالم عنه:
ففي شرح المعانى للطحاوى 1/ 268 والطبراني في الأوسط 4/ 44:
من طريق بقية عن الزبيدى عن الزهرى عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كان يسلم في الصلاة تسليمتين عن يمينه وعن شماله".
قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن الزهرى إلا الزبيدي" وبقية من أفعل المدلسين وقد عنعن وأتى بإسناد مشهور فيزداد ضعفًا لهذا والله أعلم.
* وأما رواية واسع عنه:
ففي النسائي 3/ 62 و 63 والكبرى 1/ 793 وأحمد 2/ 71 و 72 والطبراني في الكبير 12/ 349 و 350 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 268 والبيهقي 2/ 178:
من طريق عمرو بن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان قال: قلت لابن عمر: أخبرنى عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت؟ قال: فذكر التكبير وذكر السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله عن يساره".
والسند إلى عمرو جاء من طريقى الدراوردى وابن جريج وقد صرح ابن جريج بالتحديث فالسند صحيح إلا أن المزى نقل في التحفة 6/ 257 عن النسائي أنه قال: في السنن: "هذا حديث منكر والدراوردى ليس بالقوي". اهـ. فإن كان الحكم عليه بالنكارة من أجل الدراوردى فقد علمت أنه متابع عند النسائي نفسه وهذا الكلام عن النسائي لم أره في سننه لا الصغرى ولا الكبرى.
625/ 315 - وأما حديث جابر بن سمرة:
فرواه مسلم 1/ 322 وأبو عوانة 2/ 260 و 261 وأبو داود 1/ 608 والنسائي 3/ 61 و 62 وأحمد 5/ 86 و 88 و 102 و 107 والحميدي 2/ 397 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 268 وعبد الرزاق 2/ 220 والطبراني في الكبير 2/ 205 والأوسط 1/ 263 والبيهقي 2/ 178:
من طريق فرات القزاز عن عبيد الله بن عباد عن جابر بن سمرة قال: دخلت أنا وأبى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا فلما سلم أومأ الناس بأيديهم يمينًا وشمالًا فأبصرهم فقال: "ما شأنكم تقلبون أيديكم يمينًا وشمالًا كأنها أذناب الخيل الشمس إذا سلم أحدكم فليسلم على من يمينه وعلى من شماله، فلما صلوا معه أيضًا لم يفعلوا ذلك قال: وجلسنا
معه فقال: "لا يزال الإسلام ظاهرًا حتى يكون اثنا عشر أميرًا أو خليفة كلهم من قريش" والسياق للطبراني إذ هو أتم وقال عقب ذلك: "لم يرو هذا الحديث عن فرات إلا عمرو". اهـ. يعنى عمرو بن أبى قيس ولم يصب الطبراني في هذا فقد رواه عن فرات
أيضًا إسرائيل كما عند مسلم وغيره إلا أن يريد من ذلك تفرده بسياق المتن الطويل فذاك وأما أصل الحديث فقد توبع عمرو.
626/ 316 - وأما حديث البراء:
فرواه عنه الشعبى وأبو إسحاق السبيعى.
* أما رواية الشعبى عنه:
ففي مصنف ابن أبى شيبة 1/ 333 ومسنده كما في المطالب العالية 1/ 228 والدارقطني في السنن 1/ 357 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 269:
من طريق حريث بن أبى مطر عن الشعبى عن البراء بن عازب "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم بتسليمتين".
وحريث قال: فيه الفلاس وابن معين وأبو حاتم: ضعيف وقال فيه البخاري: فيه نظر وقال النسائي: وأبو بشر الدولابى متروك وكذا قال الأزدى، وعامة الأئمة على ضعفه مع قلة ما روى.
* وأما رواية أبى إسحاق عنه:
ففي شرح المعانى 1/ 269:
من طريق أبى إبراهيم الترجمانى قال: حدثنا خديج بن معاوية عن أبى إسحاق عن البراء مثل اللفظ السابق. ولا أعلم ما في هذا الإسناد من علة إلا عنعنة أبى إسحاق. وقد حكم عليه الأمام أحمد بالنكارة كما عند العقيلى 1/ 296.
627/ 317 - وأما حديث أبي سعيد:
فذكر أحمد شاكر أنه وقع في بعض نسخ الجامع وذلك في نسخة عابد السندى فقط وبقية النسخ أسقطته وهذا الصواب إذ الطوسى ذكر جميع الرواة السابقين في الباب ما عدا أبا سعيد إذ أسقطه.
628/ 318 - أما حديث عمار:
فرواه الترمذي في علله الكبرى ص 72 وابن ماجه 1/ 296 والطحاوى في شرح