الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خصيفة ما تقدم. خالفهم أبو صخر إذ قال عنه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه وقد اعتمد الشيخان الرواية السابقة.
1148/ 838 - وأما حديث عمرو بن العاص:
فرواه أبو داود 2/ 120 وابن ماجه 1/ 335 والطوسي في مستخرجه 3/ 121 وابن عبد الحكم في تاريخ مصر ص 97 و 247 والطحاوي 1/ 358 والفسوي في التاريخ 2/ 527 والدارقطني في السنن 1/ 408 والحاكم 1/ 223 والبيهقي 2/ 314 و 316:
من طريق الحارث بن سعيد العتقي عن عبد الله بن منين من بني عبد كلاب عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أقرأه خمس عشرة سجدة فيها ثلاث في المفصل وفي سورة الحج سجدتان" والسياق للطوسي والحارث مجهول فالحديث ضعيف إذ لم يتابع.
قوله: باب (400) ما جاء في خروج النساء إلى المساجد
قال: وفي الباب عن أبي هريرة وزينب امرأة عبد الله بن مسعود وزيد بن خالد الجهني
1149/ 839 - أما حديث أبي هريرة:
فرواه عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن وبسر بن سعيد.
* أما رواية أبي سلمة عنه:
ففي أبي داود 1/ 381 وأحمد 2/ 438 و 475 و 528 وأبي يعلى 5/ 354 و 548 وابن أبي شيبة 2/ 276 وابن خزيمة 3/ 90 وابن حبان 3/ 317 والدارمي 1/ 236 والطحاوي 1/ 467:
من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات" والسياق لأبي داود وإسناده حسن.
* وأما رواية بسر بن سعيد عنه:
ففي مسلم 1/ 328 وأبي داود 4/ 77 والنسائي في الكبرى 5/ 431 وأحمد 2/ 407 وأبي نعيم في مستخرجه 2/ 65 والبيهقي 3/ 191:
من طريق يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة أصابت بخورًا فلا نشهد معنا العشاء الآخرة" والسياق لمسلم.
وقد وقع اختلاف في إسناده على بسر يأتي ذكره في الحديث الآتي.
1150/ 840 - وأما حديث زينب:
فرواه مسلم 1/ 328 وأبو عوانة 1/ 396 والنسائي 8/ 154 و 155 وأحمد 6/ 363 والطيالسي كما في المنحة 1/ 130 وإسحاق 5/ 247 وابن خزيمة برقم 1680 وابن حبان 3/ 317 وابن سعد 8/ 290 والطحاوي في أحكام القرآن 1/ 467 والطبراني في الكبير 24/ 283 والبيهقي 3/ 133 وأبو نعيم في المستخرج 2/ 64:
من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تتطيب تلك الليلة" والسياق لمسلم.
واختلف فيه على بسر فجعله عنه يزيد بن خصيفة من مسند أبي هريرة، خالفه بكير إذ جعله من مسند زينب، والظاهر صحة الوجهين لتكافؤ الطرق، وقد خرج الوجهين الإمام مسلم.
وفيه خلاف آخر على ابن عجلان راويه عن بكير فوصله عنه القطان وأرسله ابن عيينة ولا شك أن القطان أوثق كما خالف ابن عيينة في شيخ شيخه إذ جعله يعقوب بدلاً من بكير ويخشى أن هذا الخلاف من ابن عجلان.
1151/ 841 - وأما حديث زيد بن خالد:
فرواه أحمد 5/ 192 و 193 والبزار 9/ 230 و 231 وابن حبان 3/ 316 والطبراني في الكبير 5/ 248:
من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن محمد بن عبد الله عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات". وقد اختلف في تعيين نسبة شيخ عبد الرحمن فقال عنه بشر بن المفضل "محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان" خالفه إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن علية إذ قال عنه عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام وهذا الخلاف مؤثر إذ أن ابن عثمان حسن الحديث وأما ابن هشام ففيه جهالة، وأخشى أن يكون هذا الخلاف ليس منهما بل من