الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
535/ 225 وأما حديث سهل بن سعد:
فرواه البخاري 2/ 224 وأبو عوانة في مستخرجه 2/ 107 وأحمد 5/ 336 والطحاوى في أحكام القرآن 1/ 189:
من طريق مالك عن أبى حازم عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمين على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم: لا أعلم إلا ينمى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله: باب (188) ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود
قال: وفى الباب عن أبى هريرة وأنس وابن عمر وأبى مالك وأبى موسى وعمران بن حصين ووائل بن حجر وابن عباس
536/ 226 - وأما حديث أبى هريرة:
فرواه عنه أبو سلمة وأبو بكر بن عبد الرحمن وسعيد المقبرى.
* أما رواية أبى سلمة وأبى بكر عنه:
ففي البخاري 2/ 290 ومسلم 1/ 293 و 294 وابن خزيمة 1/ 290 وأبى عوانة 2/ 104 و 105 وأبى داود 1/ 523 والنسائي 1/ 141 والدارمي 1/ 228 وعبد الرزاق 1/ 61 و 62:
من طريق الزهرى وغيره عنهما به ولفظه: "أن أبا هريرة كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره فيكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول: سمع الله لمن حمده ثم يقول: ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد ثم يقول: الله أكبر حين يهوى ساجدًا ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين ثم يفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة ثم يقول حين ينصرف والذى نفسى بيده أنى لأقربكم شبهًا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا" والسياق للبخاري. وقد رواه عدة عن الزهرى منهم شعيب بن أبى حمزة ومعمر وابن جريج وغيرهم وهذا سياق شعيب وقد خالفهم صالح بن أبى الأخضر فزاد "رفع اليدين" ذكر ذلك ابن أبى حاتم في العلل 1/ 107 وحكم عليه بالغلط وذلك كذلك فإنه ضعيف في الزهرى ولو لم يحصل منه مخالفة فكيف في مثل هذا؟
وذكر الدارقطني في العلل 9/ 258 أن مالكًا روى أيضًا ذلك إلا أن ذلك وهمًا على مالك كما قال الدارقطني: من رواية محمد بن مصعب القرقسانى وذكر الدارقطني أنه وقع أيضًا فيه خلاف آخر على الزهرى إذ منهم من جعل شيخ الزهرى غير من تقدم ومنهم من أرسله وكل ذلك لا يضر وقد خرج الحديث من شرط الصحة ممن سبق.
* وأما رواية سعيد المقبرى عنه:
ففي البخاري 2/ 282 وأحمد 2/ 319 و 452 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 221:
من طريق ابن أبى ذئب عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا قال سمع الله لمن حمده" قال: "اللهم ربنا ولك الحمد) وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر وإذا قام من السجدتين قال: "الله أكبر" والسياق للبخاري.
537/ 227 - وأما حديث أنس:
فرواه النسائي 3/ 3 وأحمد 3/ 119 و 125 و 179 و 180 و 251 وابن أبى شيبة 1/ 270 وعبد الرزاق 2/ 64 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 221 والطيالسى كما في المنحة 1/ 96 وأبو أحمد الحاكم في الكنى 2/ 109:
من طريق الثورى وأبى عوانة والسياق لأبى عوانة كلاهما عن عبد الرحمن بن الأصم قال: سئل أنس بن مالك عن التكبير في الصلاة فقال يكبر إذا ركع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود وإذا قام من الركعتين فقال حطيم: عمن تحفظ هذا؟ فقال: عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر رضي الله عنهما ثم سكت فقال له حطيم: وعثمان؟ فقال: وعثمان" والسياق للنسائي وابن الأصم وثقه ابن معين والفسوى وقال أبو حاتم: صدوق ما بحديثه بأس فهو على هذا ثقة والسند صحيح.
538/ 228 - وأما حديث ابن عمر:
فرواه النسائي 3/ 53 وأحمد 2/ 71 و 72 وابن المنذر في الأوسط 3/ 133 وابن خزيمة 1/ 289 وأبو يعلى 5/ 299 والبيهقي 2/ 178 وأبو جعفر بن البخترى في حديثه ص 450:
من طريق ابن جريج قال: أنبأنا عمرو بن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان أنه سأل عبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال: "الله أكبر كلما وضع الله أكبر كلما رفع ثم يقول: السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله عن يساره". والسند صحيح على شرط الصحيح.
539/ 229 وأما حديث أبي مالك:
فرواه أبو داود 1/ 437 وأحمد 5/ 341 و 432 و 343 و 344 وعبد الرزاق 2/ 63 وابن أبى شيبة 1/ 271 و 272 وابن سعد في الطبقات 4/ 358 و 359 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 269 والطبراني في الأوسط 4/ 291 والدارقطني في العلل 7/ 25 و 26 والبيهقي 3/ 97:
من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم أن أبا مالك الأشعرى أنه قال لقومه: "اجتمعوا أصلى بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما اجتمعوا قال هل فيكم أحد من غيركم قالوا: لا إلا ابن أخت لنا قال: فإن ابن أخت القوم منهم فدعا بجفنة فيها ماء فغسل يديه ومضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثًا وذراعيه ثلاثًا ثلاثًا ومسح برأسه وغسل قدميه ثم صلى بهم الظهر يكبر فيهما اثنتين وعشرين تكبيرة يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود وقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب يسمع من يليه، والسياق لعبد الرزاق.
واختلفوا فيه على شهر فرواه قتادة وعبد الحميد بن بهرام عنه كما تقدم. واختلفوا فيه على بديل بن ميسرة فرواه من طريقه الطحاوى وأبو داود وأحمد مثل رواية قتادة وعبد الحميد بذكر عبد الرحمن بن غنم. بينه وبين أبى مالك. ورواه الطبراني بالإسناد نفسه بإسقاط عبد الرحمن بن غنم. والدارقطني في العلل لم يذكر عنه إلا الوجه الأول فالله أعلم أن ما وقع في الأوسط للطبراني سقط من بعد المصنف أم هذا الاختلاف كائن في أصل الإسناد من شهر إذ السند إليه واحد. وهذا الاختلاف وقع أيضًا من داود بن أبى هند فرواه عنه عبد الأعلى من طريق جميل بن الحسن بإسقاطه خالف جميل بن الحسن عن داود محمد بن فضيل فرواه عن داود عن شهر عن عبد الرحمن عن أبى مالك والدارقطني لم يذكر عنه إلا الوجه الأول وقد وافق بديلًا وداود على الرواية الساقطة لعبد الرحمن بن غنم عن شهر ليث بن أبى سليم كما عند البيهقي وليث ضعيف وعلى أيٍّ شهر سيئ الحفظ فيحتمل أن هذا الاختلاف منه. إلا أن الراوى عنه هنا عبد الحميد وقد قال غير واحد إنه ضبط حديثه ففي شرح علل المصنف لابن رجب 2/ 873 ما نصه: "قال يحيى القطان: من أراد حديث شهر فعليه بعبد الحميد بن بهرام. وقال أحمد: حديثه عن شهر مقارب كان يحفظها كانه يقرأ سورة من القرآن وهى سبعون حديثًا طوالًا. وقال أبو حاتم الرازى: عبد الحميد بن بهرام في شهر مثل الليث في سعيد المقبرى، أحاديثه عن شهر صحاح لا أعلم روى عن شهر أحسن منها. قلت: يحتج بحديثه. قال لا ولا
بحديث شهر ولكن يكتب حديثه. وقال شعبة: نعم الشيخ عبد الحميد بن بهرام لكن لا تكتبوا عنه فإنه يحدث عن شهر". اهـ. هذا وقد تقدم من تابعه من قرنائه.
540/ 232 - وأما حديث أبي موسى:
فرواه عنه حطان بن عبد الله والأسود بن يزيد وأبو رزين.
* أما رواية حطان عنه:
ففي مسلم 1/ 303 وأبى عوانة 2/ 141 و 142 والنسائي 2/ 75 و 154 و 192 وابن ماجه 1/ 191 و 192 وعبد الرزاق 2/ 201 وابن أبى شيبة 1/ 326 وابن المنذر في الأوسط 3/ 206 وأحمد 4/ 393 و 394 و 401 و 405 و 409 و 415 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 221 والدارقطني في السنن 1/ 292 والعلل 7/ 252 والرويانى 1/ 370 و 373 و 374 والبيهقي 2/ 140 و 141 وجزء القراءة ص 107 والبزار 8/ 63 وابن خزيمة 3/ 38 والدارقطني 1/ 243 وأبى يعلى 6/ 379:
من طريق قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشى قال صليت مع أبى موسى الأشعرى صلاة فلما كان عند القعدة قال رجل من القوم: أقرت الصلاة بالبر والزكاة قال: فلما قضى أبو موسى الصلاة وسلم انصرف فقال أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ قال: فأرم القوم ثم قال أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ فأرم القوم فقال لعلك يا حطان قلتها؟ قال: ما قلتها ولقد رهبت أن تبكعنى بها فقال رجل من القوم: أنا قلتها ولم أرد بها إلا الخير. فقال أبو موسى: أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال "إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا: آمين يجبكم الله، فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله" والسياق لمسلم.
وقد اختلف فيه على قتادة كما اختلف فيه على حطان في رفعه ووقفه.
أما الاختلاف على قتادة فرواه عنه كما تقدم شعبة وهشام وسعيد بن أبى عروبة ومعمر وغيرهم.
خالفهم المثنى بن سعيد حيث قال: عن قتادة عن أبى العالية عن أبى موسى. وقد حكم الدارقطني على المثنى بالوهم.
كما أنه وقع اختلاف عن قتادة في سياق المتن مما يؤدى بذلك إلى النظر فيه فعامة من تقدم ذكرهم ممن اتفقوا في سياق الإسناد ساقوا المتن مع تقارب في الألفاظ خالفهم سليمان التيمى إذ زاد فيه: "وإذا قرأ فأنصتوا".
واختلف أهل العلم في هذه الزيادة فحكم عليها مسلم بالصحة كما صرح بذلك في صحيحه خالفه البخاري في جزء القراءة ص 57 فقال بعد ذكره لها ما نصه: "لم يذكر سليمان سماعًا في هذه الزيادة من قتادة ولا قتادة من يونس بن جبير وروى هشام وسعيد وهمام وأبو عوانة وأبان بن يزيد وعبيدة عن قتادة ولم يذكروا "وإذا قرأ فانصتوا" ولو صح لكان يحتمل سوى فاتحة الكتاب" إلى آخر كلامه إذ ذكر أنها وردت أيضًا في غير حديث أبى موسى وحكم عليها أيضًا بالضعف. وذكر البيهقي في جزء القراءة ص 109 أن أبا على الحافظ قال في هذه الزيادة قوله "خالف سليمان التيمى أصحاب قتادة كلهم في هذا الحديث وهو عندى وهم منه والمحفوظ عن قتادة حديث هشام الدستوائى وهمام وسعيد بن أبى عروبة ومعمر بن راشد والحجاج بن حجاج". إلخ. وقال الدارقطني: في العلل: "ورواه سليمان التيمى عن قتادة بهذا الإسناد فزاد عليهم في الحديث "وإذا قرأ فأنصتوا" إلى أن قال "ولعله شبه عليه لكثرة من خالفه من الثقات". اهـ.
ففي اتفاق هؤلاء على توهيم سليمان ما يدل على ضعف ما ذهب إليه مسلم من صحتها وقد تابعه عن قتادة في هذه الزيادة سعيد بن أبى عروبة إلا أنها من رواية سالم بن نوح عنه وسالم قال فيه الدارقطني: "ليس بالقوى" وقد خالف ثقات أصحاب سعيد مثل القطان ويزيد بن زريع وابن أبى عدى وإسماعيل بن علية إذ لم يذكروا هذه الزيادة عن سعيد، كما أنه رواها أيضًا عن قتادة عمر بن عامر كما في البزار إلا أنها من رواية سالم بن نوح.
وأما الاختلاف على حطان بن عبد الله فرواه عنه قتادة كما تقدم. خالفه الأزرق بن قيس من رواية حماد بن سلمة عنه، وقد اختلفوا فيه على حماد بن سلمة في الرفع والوقف إلا أن هذا لا يؤثر في رواية من رواه عن حطان مرفوعًا إذ قتادة
أرفع بكثير ممن خالفه فأرسله في رواية الأزرق عند الدارقطني.
تنبيه: وقع في جزء القراءة للبخاري ما نصه: "روى سليمان التيمى وعمرو بن عامر عن قتادة عن يونس بن جبير عن عطاء عن موسى". اهـ. صوابه عمر بن عامر وقوله: عن عطاء صوابه عن حطان وقوله: عن موسى صوابه عن أبى موسى.
تنبيه آخر: زعم البزار أن الذى انفرد بزيادة: "وإذا قرأ فأنصتوا" سليمان وعمر بن عامر فحسب وقد تقدم أنه رواها أيضًا سعيد بن أبى عروبة إذ سالم بن نوح رواها عنهما كما قرنهما جميعًا في موضع واحد عند الرويانى.
تنبيه آخر: وقع في جزء القراءة "خطبان" بالخاء صوابه بالحاء المهملة.
* وأما رواية الأسود بن يزيد عنه:
ففي ابن ماجه كما في زوائده 1/ 184 والبزار 8/ 28 و 29 وأحمد 4/ 392 و 400 و 411 و 412 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 272 والطحاوى 1/ 221 والدارقطني في العلل 7/ 224 والبخاري في التاريخ 4/ 34:
من طريق إسرائيل عن أبى إسحاق عن الأسود بن يزيد قال: قال أبو موسى الأشعرى: لقد ذكرنا علي رضي الله عنه صلاة صليناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإما أن نكون نسيناها وإما أن نكون تركناها عمدًا يكبر كلما ركع وإذا سجد وإذا رفع" قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. اهـ.
وقد وقع في إسناده اختلاف على أبى إسحاق فرواه عنه إسرائيل وتابعه على ذلك الثورى من رواية الفريابى عنه إلا أنه اختلف فيه أيضًا على الفريابى فمرة يرويه بعضهم عنه كما تقدم وبعضهم يرويه عنه بإبدال الأسود بأبى الأسود الدؤلى. ورواه عمار بن رزيق وأبو الأحوص وأبو بكر بن عياش عن أبى إسحاق فقالوا: عن بريد بن أبى مريم عن أبى موسى تابعهم على ذلك زهير بن معاوية إلا أنه زاد رجلًا مبهمًا بين بريد وأبى موسى.
خالف الجميع سلمة بن صالح فرواه عن أبى إسحاق عن أبى موسى وهذا إرسال واضح. كذا ذكر هذا الخلاف أبو الحسن الدارقطني في العلل ولم يرجح إلا أنه رجح رواية زهير، وظاهر هذا أن الترجيح منه لرواية زهير هي كائنة على رواية من رواه عن أبى إسحاق عن بريد لا أنه رجحها على جميع الطرق.
وهذا الاختلاف على أبى إسحاق شبيه بالاختلاف عليه في حديث "لا نكاح إلا بولى"
وقد رجح البخاري رواية إسرائيل عن أبى إسحاق فيه علمًا بأن المخالف لإسرائيل من هو إمام وهذا الترجيح من البخاري لرواية أبى إسحاق هي قرائن كائنة فيه فإذا كان ذلك كذلك فينبغى أن يكون هذا الحكم هنا أيضًا إلا أن هذا فيه من بيان المخالفة ما ليس في حديثًا لا نكاح إلا بولي" وذلك أن أبا إسحاق حينًا يجعل بينه وبين الصحابي راو واحد وحينًا أكثر من ذلك كما في رواية زهير ولم يبين سماعًا من أحد من شيوخه السابقين وهو مدلس وقد ضبط عنه زهير، كما أن الدارقطني مال إلى روايته من بين بعض الروايات، فالظاهر أن فيه المبهم المجهول إذا بان ما تقدم ففيما قاله البوصيرى من تصحيحه للحديث نظر.
* وأما رواية أبي رزين عنه:
فذكرها الدارقطني في العلل في معرض الرواية السابقة وذكر أنه وقع فيها اختلاف على أبى رزين فرفعه عنه الأعمش من رواية إبراهيم بن مهدى عن أبى حفص الأبار عن الأعمش عنه، وقد خالف هذه الرواية عاصم بن بهدلة فرواه عن أبى رزين عن أبى موسى ووقفه، وممن رواه عن الأعمش مخالفًا لمن تقدم ووقفه أبو معاوية كما عند ابن أبى شيبة 1/ 271.
541/ 231 - وأما حديث عمران بن حصين:
فرواه البخاري 2/ 269 و 271 و 303 ومسلم 1/ 295 وأبو عوانة 1/ 105 وأبو داود 1/ 522 والنسائي 2/ 161 وأحمد 4/ 428 و 432 و 440 و 444 والطيالسى كما في المنحة 1/ 95 وعبد الرزاق 2/ 63 وابن أبى شيبة 1/ 272 وابن خزيمة 1/ 292:
من طريق يزيد بن عبد الله بن الشخير وغيره عن مطرف أخيه عن عمران بن حصين قال: صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع" والسياق للبخاري.
542/ 232 - وأما حديث وائل بن حجر:
فتقدم في الباب السابق ومن رواه عنه.
542/ 233 - وأما حديث ابن عباس:
فرواه البخاري 2/ 271 وأحمد 1/ 327 و 335 وأبو يعلى 3/ 58 وابن أبى شيبة 1/ 272 وعبد الرزاق 2/ 65 وابن خزيمة 1/ 293 والطبراني 11/ 310:
من طريق قتادة وحبيب بن الزبير وأبى بشر وهذا سياقه كلهم عن عكرمة قال: رأيت