الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
451/ 141 وأما حديث حنظلة:
فرواه أحمد 4/ 267 والطبراني في الكبير 4/ 12:
من طريق سعيد بن أبى عروبة وغيره عن قتادة عنه وكان يقال له: كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حافظ على الصلوات الخمس أو الصلاة المكتوبة على وضوئها وعلى مواقيتها وركوعها وسجودها يراه حقًّا عليه حرم الله عليه النار" لفظ الطبراني ولا سماع لقتادة من حنظلة فالحديث منقطع.
تنبيهات:
الأولى: حكم الشارح على الحديث بأنه جيد وليس ذلك بجيد لما تقدم.
الثانية: قال الهيثمى: رجاله رجال الصحيح وذلك لا ينفى عنه أي نوع من أنواع السقط من السند وهو هنا محقق.
الثالثة: الطوسى في مستخرجه أسقط ذكر حنظلة ولم يذكر إلا الأولين.
قوله: باب (161) ما جاء في فضل الجماعة
قال: وفى الباب عن عبد الله بن مسعود وأبى كعب ومعاذ بن جبل وأبى سعيد وأبى هريرة وأنس بن مالك
452/ 142 - أما حديث ابن مسعود:
فرواه مسلم 1/ 453 وأبو عوانة في مستخرجه 2/ 7 و 8 وأبو داود في سننه 1/ 373 والنسائي 2/ 84 وابن ماجه 1/ 255 وأحمد برقم 3623 و 3936 و 4355 والطيالسى ص 42 وأبو يعلى 5/ 21 و 26 و 27 والشاشى برقم 703 والبخاري في التاريخ 6/ 432 باختلاف في اللفظ والطبراني في الكبير 9/ من ص 122 إلى 129 والأوسط 3/ 94 و 5/
314 باختلاف في اللفظ والصغير 1/ 172 وابن شاهين في الترغيب ص 129 وعبد الرزاق 1/ 516 وابن أبى شيبة 2/ 62 والبزار كما في زوائده 1/ 226 وابن خزيمة 2/ 363 و 370 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 168 والمشكل 15/ 97 و 98 والحاكم 1/ 292 والدارقطني في العل 9/ 43 والبيهقي 3/ 172.
كلهم من طرق مختلفة في الأسانيد والألفاظ والرفع والوقف إلى أبي الأحوص عوف بن مالك عنه والمختار سياق مسلم وإن كان موقوفًا ولفظه قال عبد الله: من سره أن يلقى الله غدًا مسلمًا فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع
لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلى هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف.
فممن رواه عن أبى الأحوص عبد الملك بن عمير وعلى بن الأقمر وإبراهيم بن مسلم الهجرى بالسياق السابق وانفرد الهجرى حيث رفع بعضه خرج ذلك أحمد في المسند وابن شاهين، والهجرى ضعيف.
ورواه أبو إسحاق عنه واختلف فيه عنه في الرفع والوقف وكذا في سياق المتن فرواه عنه يونس ولده موافقًا لرواية ابن عمير وابن الأقمر في السياق والوقف ورواه الثورى مخالفًا ليونس في المتن حيث إن روايته كما عند عبد الرزاق والبخاري في التاريخ "صلاة الجماعة تزيد خمسة وعشرين درجة" إلا أن هذا اللفظ قد ورد عن أبى الأحوص من رواية قتادة ومورق العجلى وأبى حصين وعقبة بن وساج مرفوعًا واختلف أصحاب قتادة عنه في سياق الإسناد إذ رواه عنه شعبة وسعيد بن بشير وسعيد بن أبى عروبة وهمام وأبان بن يريد العطار فقال: عنه همام وسعيد بن بشير عن مورق عن أبى الأحوص عن عبد الله وقال: شعبة عنه عن عقبة عن أبى الأحوص عن عبد الله وقال: أبان وسعيد بن أبى عروبة: عن قتادة عن أبى الأحوص عن عبد الله فبان بما تقدم أن قتادة يرويه عن أبى الأحوص بواسطة وبدونها فهل ذكر الواسطة بينه وبين أبى الأحوص من المزيد في متصل الأسانيد أم يمكن
الترجيح بين الروايات؟ الظاهر الثانى وذلك أن سعيدًا هو الأقوى في قتادة علمًا بأنه لم ينفرد بالرواية بل تابعه من تقدم وذهب أبو حاتم إلى تقديم شعبة إذ قال: "حديث شعبة أصح لأنه أحفظ" وذهب إلى تضعيف رواية مورق والسبب في ذلك أنها من رواية ابن بشير وهو متروك وهمام دون ابن أبى عروبة وشعبة إلا أن شعبة لم ينفرد بما تقدم فقد تابعه الثورى إلا أنه وقفه، ورفعه شعبة فهل في ذلك تأثير في رواية شعبة المرفوعة مع اتفاقهما في أصل المخرج؟ هذا الظاهر إلا أن يقال: يحتمل حصول تعدد التحديث من أبى الأحوص فسمعه عقبة مرفوعًا وسمعه أبو إسحاق موقوفًا فالله أعلم ثم وجدت متابعًا لمن رفعه وذلك من رواية ابن فضيل عن عطاء بن السائب وروايته عن عطاء بعد الاختلاط لكن هذه المتابعات وجدت ما يدل على الاختلاف في الرواة عن شعبة منهم من رواه عنه
كرواية الثورى الموقوفة وهو حجاج ورفعه غندر والقطان وهو أقوى من حجاج إذا حدث من كتابه وهذا يخصص كلام أبى حاتم السابق إلا أن القطان جبل وانظر أطراف المسند لابن حجر 4/ 198 وقد أهمل أبو حاتم رواية أبى حصين فلم يذكرها وسبب ذلك أنها لم ترد من رواية قتادة بل من رواية قيس بن الربيع وهو ضعيف تغير لما كبر وقد خالفه أبو بكر بن عياش كما عند ابن أبى شيبة فوقفه. فإذا بان لك ذلك فهذا اللفظ لا يصح مرفوعًا عن أبى الأحوص إلا من طريق شعبة وأما اللفظ السابق فلم يرد من طريق ثابت صحيحًا مرفوعًا.
تنبيهان:
الأول: إذا بان لك ما سبق فأعلم أنه وقع لمحقق فضائل الأعمال لابن شاهين خلط بين الروايات المرفوعة والموقوفة وإدماج بين من رواه من طريق صحيح موقوفًا عمن رواه من طريق غير صحيح مرفوعًا بعضه وموقوفًا بعضه ونص قوله بعد إخراجه من طريق الهجرى: "في إسناده لين فإبراهيم بن مسلم الهجرى لين الحديث وبقية رجاله ثقات وللحديث متابعات يرتقى بها إلى درجة الحسن وهذا الحديث قطعة من حديث طويل أخرجه ابن ماجه 255/ 1 وأحمد في المسند 1/ 382 من طريق إبراهيم بن مسلم الهجرى عن أبى الأحوص عن عبد الله به وأخرجه مسلم في صحيحه 1/ 453 والنسائي 2/ 84 وأحمد في المسند 1/ 414 و 415 و 455 وأبو داود 1/ 373 من طريق على بن الأقمر عن أبى الأحوص عن عبد الله به". اهـ. فقوله: "وللحديث متابعات يرتقى بها إلى درجة الحسن" غير حسن إذ المتابعات تختص بالأسانيد ولا متابع لله جرى في رفعه قال البخاري في التاريخ: "ورفعه أيضًا الهجري". اهـ. فإن قال: إن رواية شعبة السابقة الذكر شاهدة ومتابعة أيضًا لرواية الهجرى قلنا: لا إذ لم تتحد رواية الهجرى مع رواية شعبة إلا في الجزء الذى انفرد به شعبة أما السياق الذى رواه ابن شاهين مرفوعًا من طريق الهجرى فلم يرفعه أحد قط من أصحاب أبى الأحوص بل خالفوه فوقفوه فإن توهم وقال: إن الفضل الوارد في فضل الصلاة شاهدة له قلنا كل رواية تختص بنوع خاص بالصلاة فرواية الهجرى تختص بالفضل الكائن بالخطا إلى المسجد ورواية شعبة تختص بالفضل الكائن للمصلى في جماعة على الفذ فافترقا.
الملحوظة الثانيه: قوله "وهذا الحديث قطعة" إلخ يشير إلى رواية ابن شاهين وتعلم أن ابن شاهين رواه من طريق الهجرى مرفوعًا ثم ذكر من خرج رواية الهجرى وأردف ذلك
برواية مسلم وغيره من طريق ابن الأقمر متابعًا في زعمه لله جرى الذى تقدم القول فيه وليس ذلك منه بصواب فإن ابن الأقمر لم يتابع الهجرى بل خالفه إذ جعله موقوفًا على ابن مسعود وهذه مسألة مشهورة في أصول الحديث هي تعارض الرفع والوقف.
الثاني: قال محققو مسند أحمد طبع مؤسسة الرسالة 7/ 51 على رواية ابن الأقمر ما نصه: "إسناد صحيح على شرط مسلم" غير سديد في دقة الاصطلاح إذ خبر الباب خرجه مسلم، السند والمتن وهو الكائن في مسند أحمد والمعلوم أنه لا يقال هذا التعبير إلا إذا كان السند الذى خارج الصحيح متفق مع السند الذى في الصحيح إلا أن المتن مختلف أما إن اتحد السند والمتن فيقال: خرجه مسلم كما وقع هنا.
453/ 143 - وأما حديث أبى بن كعب:
فرواه أبو داود 1/ 375 والنسائي 2/ 81 وابن ماجه 1/ 259 وابن المنذر في الأوسط 4/ 180 وعبد الرزاق 1/ 523 والبخاري في التاريخ 5/ 51 وابن خزيمة 2/ 366 و 3/ 25 وابن حبان 3/ 249 و 250 وأحمد 5/ 140 و 141 وعبد بن حميد ص 90 وعلى بن الجعد ص 370 والطيالسى برقم 554 والشاشى 3/ من 378 إلى 382 في مسانيدهم والدارمي في السنن 1/ 234 والطبراني في الأوسط 2/ 231 و 5/ 95 و 9/ 89 و 90 والحاكم في المستدرك 1/ من 247 إلى 250 والبيهقي 3/ 68 والفسوى في التاريخ 2/ 641 والعقيلى في الضعفاء 2/ 116 وأبو الفضل الزهرى في حديثه 1/ 209.
كلهم من طريق أبى إسحاق عن عبد الله بن أيى بصير عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا الصبح فقال: "أشاهد فلان" قالوا: لا، قال:"أشاهد فلان" قالوا: لا، قال:"أن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوًا على الركب وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله" والسياق لأبى داود.
* وأما رواية ابن ماجه فهي في بيان عدد درجات الصلاة في جماعة وقد وقع اختلاف من الرواة في إسناده على أبي إسحاق على خمسة أنحاء فمنهم من ساقه عنه على الوجه المتقدم ومنهم من قال: ذلك إلا أنه زاد أبا بصير بين ابنه وأبى ومنهم من رواه عن أبن أبى بصير ومنهم من أدخل راويًا آخر بين أبى إسحاق وأبى بصير فصار شيخ أبى إسحاق غير من تقدم ومنهم من قال: عن رجل عن أُبى.
وبيان ذلك:
فرواه على الوجه الأول الثورى في المشهور عنه وشعبة في المشهور عنه تابعهما إسرائيل كما ذكر ذلك المزى في التحفة 1/ 21 وروايته في تاريخ الفسوى وخالد بن ميمون عند الطبراني والفسوى وكذا قيس بن الربيع وحجاج بن أرطأة ومعمر عند عبد الرزاق وممن رواه على الوجه الثانى شعبة أيضًا وزهير بن معاوية وخالد بن ميمون ويونس بن أبى إسحاق وفى التاريخ الكبير عن ابن المدينى قال: "قال زهير وزكريا بن أبى زائدة وأبو بكر بن عياش وجرير بن حازم عن أبى إسحاق عن عبد الله بن أبى بصير عن أبيه عن أبى رضي الله عنه". اهـ. قلت: ولجرير قول آخر يأتى.
وممن قال بالوجه الثالث شعبة وجرير بن حازم كما عند الحاكم وأحمد وممن قال بالوجه الرابع أبو الأحوص والثورى في غير المشهور عنه حيث زاد العيزار بن حريث وممن قال بالوجه الخامس هو أبو الحباب القطعى كما عند أحمد إذ قال: عن شيخ وثم وجه سادس هي رواية حجاج عنه عن عاصم بن ضمرة عن عبد الله بن أبى بصير ذكر هذا الوجه في التهذيب 5/ 161 و 162 والواقع أن هذا الاختلاف لا يؤدى إلى الاضطراب وذلك أن الأوجه الثلاثة الأول تحمل على ما قاله أبو إسحاق كما في تاريخ البخاري عنه ما نصه: "وقد سمعت منه ومن أبيه" فقوله هذا يتوجه على الأوجه الثلاثة السابقة التى رواها شعبة وغيره.
وأما الوجه الرابع فلا يضر إذ الراوى قد سمعه ممن فوقه كما تقدم يكون من المزيد في متصل الأسانيد وأما الوجه الخامس فهو مبهم متصل بينت الروايات الأخر هذا الإبهام وأما ما ذكره الحافظ في التهذيب فالموجود من طريق الحجاج عند أحمد ما تقدم.
وعلى أي لا تؤثر هذه الرواية إذ الحجاج في نفسه ضعيف وقد تفرد بما سبق فروايته منكرة تفرد مع ضعف ولو ثبتت أيضًا فالقول فيها كالقول في الوجه الرابع.
وإنما المهم في عدالة عبد الله وأبيه أو أحدهما، تقدم أن ابن حبان وابن خزيمة خرجاه ومع ذلك تثبت عدالتهما عندهما وكذا وثق عبد الله العجلى وفى هامش الدارمي:"أن ابن السكن والعقيلى وابن معين والذهلى صححوه". اهـ. ونقل كلام الذهلى الحافظ في التهذيب وذلك أنه قال: "الروايات فيه محفوظة إلا حديث أبى الأحوص فإني لا أدرى كيف هو". اهـ.
قلت: سبق توجيه روايته علمًا بأنه لم ينفرد كما تقدم ورجح الحافظ رواية من قال:
عن عبد الله عن أبيه وهو الوجه الثانى واعتمد على كثرة من رواه، وهذا الترجيح لا حاجة إليه لما تقدم أن أبا إسحاق قد سمعه على الوجهين فتكون رواية الأكثرين بزيادة عبد الله ورواية الحديث عن أبيه مع كون أبى إسحاق قد سمعه من أبيه من المزيد في متصل الأسانيد. وفى تصحيح الأئمة السابقين للحديث ما يدلك على معرفتهم لعبد الله بن أبى بصير وأبيه وعلى فرض صحة رواية أبى إسحاق عن العيزار وعاصم وأنه قد روى عنه أكثر من واحد وصحح الحديث من تقدم ما يدل على عدم ما قاله الألبانى في تعليقه على صحيح ابن خزيمة "إسناده ضعيف عبد الله بن أبى بصير لا يعرف إلا من رواية أبى إسحاق السبيعى عنه وفى إسناده اضطراب كثير بينه الحاكم". اهـ. غير صواب مع أنه يشترط في المضطرب صحة الطرق مع التكافؤ من غير جمع بينها وأبو إسحاق كان كما قالا أبو حاتم: في العلل بعد بيانه لبعض الاختلاف السابق ما نصه: "كان أبو إسحاق واسع الحديث يحتمل أن يكون سمع من أبى بصير وسمع من ابن أبى بصير عن أبى بصير وسمع من العيزار عن أبى بصير قال أبو زرعة: وهم فيه أبو الأحوص والحديث حديث شعبة" إلخ وتقدم ما يدلك على بيان هذا كله أن أبا إسحاق قد نص على ما احتمله أبو حاتم.
تنبيه: تقدم أن إسرائيل يرويه على النحو الأول ووقع في التاريخ للبخاري أنه يرويه على النحو الثانى إلا أنه جعل ذلك بين قوسين والظاهر عدم صحة ذلك.
454/ 144 - وأما حديث معاذ بن جبل:
فرواه البزار كما في زوائده 1/ 225 و 226 والطبراني في الكبير 20/ 139 وابن عدى 5/ 335 والعقيلى 3/ 104:
من طريق عبد الحكيم بن منصور الواسطى عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تفضل صلاة الجمع على صلا الرجل وحده خمسة وعشرين صلاة".
عبد الحكيم متروك وعبد الرحمن لا سماع له من معاذ فالحديث ضعيف جدًّا.
455/ 145 - وأما حديث أبى سعيد:
فرواه عنه عبد الله بن خباب وعطاء بن يزيد.
* أما رواية عبد الله عنه:
ففي البخاري 2/ 131 وأحمد 3/ 55 والعقيلى 1/ 55.
ولفظه: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة".
* وأما رواية عطاء بن يزيد عنه:
ففي سنن أبى داود 1/ 379 وابن ماجه 1/ 259 وابن أبى شيبة 2/ 364 وعبد بن حميد في مسنده ص 301 وأبى يعلى 1/ 470 وابن حبان 3/ 123 و 249 والحاكم 1/ 208 وأبى الفضل الزهرى في حديثه 2/ 667.
كلهم من طريق هلال بن ميمون به ولفظه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصلاة في جماعة تعدل خمسًا وعشرين صلاة فإذا صلاها في فلا فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة" والسياق لأبى داود وهذا إسناد حسن يرتقى إلى الصحة بما قبله.
456/ 146 - وأما حديث أبى هريرة:
فرواه عنه أبو صالح وأبو سلمة بن عبد الرحمن.
* أما رواية أبى صالح عنه:
فرواه البخاري 2/ 131 ومسلم 1/ 449 وغيرهما.
من عدة طرق إليه ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفى سوقه خمسًا وعشرين ضعفًا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم نزل الملائكة تصلى عليه ما دام في مصلاه اللهم صلى عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة" والسياق للبخاري.
تنبيه: وقع محقق فضائل الأعمال لابن شاهين في غلط بين وذلك بعد أن ذكر المصنف حديث أبى هريرة من طريق ابن عجلان عن القعقاع عن أبى صالح عن أبى هريرة فذكر المتن قال المحقق: "إسناده ضعيف فيه محمد بن عجلان المدنى وهو صدوق إلا أنه اختلط عليه أحاديث أبى هريرة". اهـ. وهذا بيان واضح على جهل دكاترة العصر وإلا فشأن ابن عجلان يعرفه البادئ لهذا الفن فإنه لم يقع له ذلك إلا في الذى يرويه عن أبيه والمقبرى ولا دخل لما يرويه عن القعقاع فالحديث صحيح.
* وأما رواية أبي سلمة عنه:
ففي الضعفاء لابن حبان 3/ 154 و 155 وأبى أحمد الحاكم في الكنى 1/ 196:
من طريق بقية بن الوليد عن أبى إسحاق رجل من أهل الحجاز عن موسى بن أبى عائشة عن أبى سلمة عن ابن عباس وأبى هريرة أنهما قالا: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر خطبة خطبها حتى قضى الله عليه الموت فكان فيما قال: "من صلى الصلوات الخمس في جماعة حيث كان وأين كان أجاز السراط كالبرق اللامع في أول زمرة من السابقين وجاء يوم القيامة وجهه كالقمر ليلة البدر وكان له بكل يوم وليلة حافظ عليهن كأجر ألف شهيد قتلوا في سبيل الله " والحديث حكم عليه بالوضع الحافظ في المطالب العالية كما نقله السيوطى في اللآلئ 2/ 361 و 373.
457/ 147 - وأما حديث أنس:
فرواه عنه عاصم وشعيب بن الحبحاب وأبان وزريق.
* أما رواية عاصم عنه:
ففي البزار كما في زوائده 1/ 227 وأبى الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 3/ 149:
من طريق حماد بن سلمة عن عاصم عن أنس قال: صلى الله عليه وسلم: "تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ أو صلاة الرجل وحده خمسًا وعشرين صلاة" قال البزار: لا نعلم رواه عن عاصم عن أنس إلا حماد بن سلمة. اهـ. وهذا الإسناد على شرط مسلم إلا عبد الملك راويه عن حجاج عن حماد فإن فيه خلاف فقال الدارقطني: كثير الوهم لا يحتج به وقال أيضًا: صدوق كثير الخطأ وقال أبو داود: "أمين مأمون" لذا يقول الحافظ: "صدوق يخطئ تغير حفظه لما سكن بغداد".
* وأما رواية شعيب عنه:
ففي البزار كما في زوائده 1/ 227.
وهى متابعة لرواية عاصم إلا أن في المصدر السابق حدثنا عبد السلام بن شعيب بن الحبحاب عن أبيه عن أنس بنحوه كما أنى راجعت زوائد البزار للحافظ أيضًا فنقل كذلك فالظاهر أن المنفرد به الرقاشى ويحتاج إلى متابع إلا أنى رأيت في الأوسط رواية
عبد السلام من رواية وهب بن يحيى بن زمام العلاف عنه، وقال عقبه:"لم يرو هذا الحديث عن شعيب إلا ابنه عبد السلام".
* وأما رواية أبان عنه:
ففي مسند الحارث بن أبى أسامة كما في زوائده ص 60: