الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعلى أي ففي حديثه شىء إذا انفرد لا سيما إن كان عن قتادة كما هنا فالمختار ضعفه إذ قتادة إمام له أتباع مشهورون في الأخذ عنه.
تنبيهات:
الأول: وقع في حديث العباس عند البيهقي زيادة معمر بين عمر بن إبراهيم وقتادة وهذا يدلك على عدم ضبط عمر.
الثانى: حديث ابن عباس المثبت في نسخة أحمد شاكر غير موجود عند الطوسى في مستخرجه لذا لم أذكره وقد أسقطه صاحب تحفة الأحوذى فأصاب.
الثالث: قول ابن حزم في المحلى 3/ 242 في حديث: "لا تزال أمتى بخير" الحديث. "لا يصح لأنه مرسل لم يسنده إلا من طريق الصلت بن بهرام" غير سديد فقد جاء عن عدة من الصحابة كما تقدم.
قوله: باب (124) ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآخر
قال: وفى الباب عن جابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وأبى برزة وابن عباس وأبى سعيد الخدرى وزيد بن خالد وابن عمر
355/ 44 - أما حديث جابر بن سمرة:
فرواه مسلم 1/ 445 وأبو عوانة في صحيحه 1/ 366 وأحمد في المسند 5/ 89 و 93 والنسائي في سننه 1/ 214 وابن حبان 3/ 36 وغيرهم:
من طريق أبى عوانة وغيره عن سماك عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الصلوات نحوًا من صلاتكم وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئًا وكان يخفف الصلاة" لفظ مسلم.
356/ 45 - وأما حديث جابر بن عبد الله:
فرواه عنه محمد بن عمرو بن الحسن وعطاء.
* أما رواية محمد عنه:
فرواه البخاري 2/ 47 ومسلم 1/ 446 وابن حبان 3/ 36 وغيرهم.
ولفظه: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانًا يؤخرها وأحيانًا يعجل كان إذا رآهم قد أبطئوا أخر والصبح كانوا أو قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلسٍ".
* وأما رواية عطاء عنه:
ففي أبى يعلى 2/ 315 والطحاوى في المشكل 9/ 66 وابن عدى في الكامل 6/ 22:
من طريق الفرات بن أبى الفرات قال: حدثنا عطاء بن أبى رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنمت واستيقظت ثم نمت واستيقظت فقام رجل من المسلمين فقال الصلاة الصلاة فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر قال: وأظن الرجل عمر رضي الله عنه فصلى بنا وقال: "الولا أن أشق على أمتى لأحببت أن يصلوا هذه الصلاة هذه الساعة". اهـ.
والفرات بن أبى الفرات مختلف فيه واختيار ابن عدى أنه ضعيف وهو الأصوب.
357/ 46 - وأما حديث أبى برزة:
فرواه البخاري 2/ 49 ومسلم 1/ 447 وغيرهما.
ولفظه: "كان صلى الله عليه وسلم لا يبالى بعض تأخيرها قال: يعنى العشاء إلى نصف الليل ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها" الحديث وهو مطول بذكر أوقات الصلوات.
358/ 47 - وأما حديث ابن عباس:
فرواه عنه نافع وعطاء والأحنف بن قيس وأبو العالية وكريب.
* أما رواية نافع عنه:
فرواه البخاري 2/ 50 ومسلم 1/ 444 وغيرهما.
ولفظه: "أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا فقام عمر بن الخطاب فقال الصلاة، قال عطاء: قال ابن عباس: فخرج نبى الله صلى الله عليه وسلم كأنى أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على رأسه فقال: "لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم أن يصلوها" هكذا فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه يده كما أنبأه ابن عباس فبدد لى عطاء بين أصابعه شيئًا من تبديد ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس ثم ضمها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلى الوجه على الصدع وناحية اللحية لا يقطر ولا يبطش إلا كذلك وقال: "لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم أن يصلوا هكذا".
* وأما رواية عطاء عنه:
في البخاري 2/ 50 ومسلم 1/ 444 وأبى عوانة 1/ 304 والنسائي في المواقيت باب ما يستحق من تأخير العشاء 1/ 213 وأحمد 1/ 221 و 244 و 366 وابن حبان 3/ 38:
من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس قال: أعتم
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء فجاء عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله الصلاة فقد رقد النساء والولدان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء وهو يقول: "لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم أن يصلوا هذه الصلاة".
* وأما رواية أبى العالية عنه.
ففي حديث مكى ابن أبى طالب الهمذانى رقم 31 والطبراني في الكبير 12/ 158:
من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أبى العالية عن ابن عباس أن نبى الله صلى الله عليه وسلم قال: "لولا ضعف الضعيف وكبر الكبير لأخرت هذه الصلاة" يعنى: العشاء، وسعيد متروك
* وأما رواية كريب عنه.
ففي الكبير للطبراني 11/ 409:
من طريق محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة" وكريب ضعيف
فائدة:
هذا أحد الأحاديث التى صرح ابن عباس في سماعه لها من النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختلف في عدها ولابن حجر في ذلك مصنف بلغ بها أربعين حديثًا ووجدت في علل الإمام أحمد أن ولده عبد الله بلغ بها ثمانين حديثًا.
359/ 48 - وأما حديث أبى سعيد الخدرى:
فرواه عنه أبو نضرة المنذر بن مالك وسعيد المقبرى.
* أما رواية أبى نضرة عنه:
فرواها أبو داود 1/ 293 والنسائي 1/ 215 وابن ماجه 1/ 226 وأحمد في مسنده 3/ 5 والدارقطني في العلل 11/ 327 والبيهقي في السنن 1/ 375 وابن حبان 3/ 36.
كلهم من طريق هشيم وخالد الطحان وابن أبى عدى وبشر بن المفضل وعبد الوارث وغيرهم عن داود ابن أبى هند عنه به ولفظه: "صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضى نحوا من شطر الليل فقال: "خدوا مقاعدكم" فأخذنا مقاعدنا فقال: "إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة ولولا
ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل" لفظ أبى داود وأشار الدارقطني إلى صحته وقد خالف أبو معاوية جميع من رواه عن داود وجعله من مسند جابر
وأبو معاوية متكلم فيه فيما رواه عن غير الأعمش كما سبق ومع ذلك خالف من هو أقوى وأحفظ منه مثل بشر بن المفضل خرج رواية أبى معاوية ابن أبى شيبة في المصنف 1/ 402 وغيره.
* وأما رواية المقبرى عنه:
فذكرها ابن أبى حاتم في العلل 1/ 21 و 95.
من رواية محمد بن عبد الرحمن بن مهران عنه به ولفظه مرفوعًا: "لولا أنه يثقل على أمتى لفرضت السواك ولأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل" قال أبو حاتم: "هذا خطأ رواه الثقات عن المقبرى عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم". اهـ. وممن رواه وجعله من مسند أبى هريرة عبيد الله بن عمر وهو أحد الثلاثة الثقات من أصحاب المقبرى. ومحمد بن عبد الرحمن بن مهران سلك غير الجادة والأصل في علل الحديث أن يقضى له لا عليه ولكن لما كان مخالفا لأثبت الناس في المقبرى لم يلتفت أبو حاتم إلى هذا لعدم مقاومته حفظ من سبق فبان بهذا أنه لا يقضى لمن سلك غير الجادة مطلقًا.
360/ 49 - وأما حديث زيد بن خالد:
فتقدم تخريجه في الطهارة رقم الباب 18.
361/ 50 - وأما حديث عبد الله بن عمر:
فرواه عنه أبو سلمة ونافع.
* أما رواية أبى سلمة عنه:
فرواها مسلم 1/ 445 وأحمد في المسند 2/ 10 و 18 و 19 و 49 و 144 وابن ماجه في السنن 1/ 230 والبيهقي في الكبرى 1/ 372 وأبو يعلى في مسنده 5/ 245 وعبد الرزاق 1/ 565.
كلهم من طريق سفيان عن ابن أبى لبيد عنه به ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء وإنها تعتم بحلاب الإبل" لفظ مسلم.
* وأما رواية نافع عنه:
فعند أبى عوانة في مستخرجه 1/ 368 والنسائي في سننه 1/ 215 وأبى داود 1/ 292 وابن حبان 3/ 39.