الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قاله البزار ثم وجدته في علل المصنف الكبير ص 77 أنه ابن عبد الملك فزال الاحتمال السابق.
* وأما رواية ثمامة عنه:
ففي البزار كما في زوائده 1/ 221:
من طريق أبى سفيان يعنى السعدى عن ثمامة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن الصلاة بين القبور" وأبو سفيان ضعيف جدًا.
تنبيه: وقع في هامش المطالب 1/ 167 أيضًا عن البوصيرى عزوه هذه الرواية إلى الترمذي وليس ذلك كذلك لا من حديث ثمامة عنه ولا من غيره.
تنبيه آخر:
رواية الوقف التى تقدم ذكرها عن أنس وأشار إليها البزار لم أرها من رواية أشعث عن الحسن بل بسند آخر عن أنس فقد رويت من طريق عاصم الأحول عن أنس كما في الزوائد على البزار للهيثمى 1/ 221 ومن طريق هشيم عن حميد عن أنس أيضًا كما في المطالب العالية للحافظ 1/ 167 وعزى هذا لأحمد بن منيع في مسنده وغيره، ثم وجدت من أرسله عن أشعث في علل الترمذي الكبير ص 77 وإن المرسل له عن أشعث القطان ولا شك أنه أقدم بكثير من حفص فالجزم حاصل بصحة كونه مرسلًا وقد نقل الترمذي عن البخاري أنه قال:"حديث الحسن عن أنس خطأ" ونقل أثر ابن عون عن الحسن عن أنس قال: "رآنى
عمر وأنا أصلى إلى قبر". اهـ. كأنه يقول إنما رواية الحسن عن أنس الوقف، وخلاصة الأمر أن في الحديث اختلاف في الوصل والإرسال والرفع والوقف الصواب في الرفع الوقف والصواب في الوصل الإرسال.
قوله: باب (259) ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل
قال: وفى الباب عن جابر بن سمرة والبراء وسبرة بن معبد الجهنى وعبد الله بن مغفل وابن عمر وأنس
772/ 462 - أما حديث جابر بن سمرة:
فتقدم تخريجه في كتاب الطهارة برقم 60.
773/ 463 - وأما حديث البراء:
فرواه أبو داود 1/ 128 والترمذي 1/ 123 وابن ماجه 1/ 166 وأحمد 4/ 288 و 303
والترمذي أيضًا في علله الكبير ص 46 والطيالسى كما في المنحة 1/ 58 وعبد الرزاق في مصنفه 1/ 507 و 508 وكذا ابن أبى شيبة 1/ 63 وابن خزيمة 1/ 22 وابن حبان 2/ 226 و 227 وابن الجارود ص 19 وابن المنذر في الأوسط 1/ 138 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 384 والبيهقي 1/ 159:
من طريق الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: "توضئوا منها" وسئل عن لحوم الغنم فقال: "لا توضئوا منها" وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: "لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين" وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: "صلوا فيها فإنها بركة" والسياق لأبى داود.
وقد اختلف في إسناده على الأعمش وشيخه في الإسناد ومن أي مسند هو.
أما الاختلاف فيه على الأعمش فرواه عنه الثورى وأبو معاوية وعبد الله بن إدريس عنه كما تقدم خالفهم معمر إذ قال: عنه عن رجل عن عبد الرحمن به ولا عبرة في مخالفته لمن تقدم لأمرين كون الثورى هو المقدم في الأعمش ولأن معمرًا ضعف في الأعمش. وعلى اعتبار صحة رواية معمر فغاية ما فيه أنه أبهم بين قرنائه ما أبهم.
وأما الاختلاف على شيخه: فرواية الأعمش تقدمت حيث جعل الحديث من مسند البراء خالفه الحجاج بن أرطاة وعبيدة بن معتب الضبى.
أما مخالفة حجاج: فاختلفوا عنه فرواه أكثر من واحد جاعلو الحديث من مسند أسيد بن حضير وقد أوضحت هذا الاختلاف على حجاج في كتاب الطهارة برقم (60) عند الكلام على حديث أسيد فليرجع إليه.
وأما مخالفة عبيدة: فقال: عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن عن ذى الغرة الجهنى.
ورواية عبيدة منكرة لمخالفته ولأنه ضعيف جدًّا فلا عبرة بمخالفته، وذو الغرة قال الترمذي: لا يدرى من هو.
وأما المخالفة في شيخ شيخه: فرواه عبد الله الرازى كما تقدم من المخالفة وغيرها خالف عبد الله بن عبد الله حبيب بن أبى ثابت حيث قال: عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن سليك الغطفانى خرج ذلك ابن أبى حاتم في العلل 1/ 25، والطبراني
والطريق إلى حبيب لا تصح فيها جابر الجعفى متروك.
وعلى أي أصح الطرق رواية الأعمش في المشهور عنه وقد خرج هذه الطريق مشترطو الصحة ممن تقدم وقد قال الترمذي بعد أن ساق بعض الاختلاف السابق: "وحديث الأعمش أصح" اهـ. يعنى في المشهور عنه وقال أيضًا: "حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث البراء وحديث جابر بن سمرة". اهـ. وقال ابن خزيمة: "لم نر خلافًا بين علماء الحديث أن هذا الخبر أيضًا صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه". اهـ.
وقال ابن أبى حاتم بعد أن ساق بعض الاختلاف السابق "قلت لأبى: فأيهما الصحيح؟ قال: ما رواه الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن البراء" إلخ.
تنبيه: ذكر الحافظ في التلخيص 1/ 115 أن الترمذي حين ذكر الاختلاف السابق أو بعضه أنه كائن على، ابن أبى ليلى وليس الأمر كما قال: بل ذكر الترمذي أن الخلاف كائن عمن هو بعد ابن أبى ليلى إلا أن ما ذكره من الخلاف في الحديث في الجامع أقل مما ذكر في العلل.
تنبيه آخر: وقع عند ابن أبى شيبة عبد الله بن عبيد الله صوابه ما تقدم.
774/ 464 - وأما حديث سبرة بن معبد الجهنى:
فرواه ابن ماجه 1/ 253 وأحمد 5/ 102 و 3/ 404 و 405 وابن أبى شيبة 1/ 421 والطبراني في الكبير 7/ 134 والدارقطني في السنن 1/ 275:
من طريق زيد بن الحباب حدثنا عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يصلى في أعطان الإبل ويصلى في مراح الغنم" وعبد الملك قال فيه ابن معين: "ضعيف". وقال ابن حبان في الضعفاء 2/ 132: "منكر الحديث جدًّا".
وقال ابن القطان: "لم تثبت عدالته وإن كان مسلم أخرج له غير محتج به". اهـ. وقد ذكر الحافظ في التقريب أن العجلى وثقه ولم أر ذلك في ثقاته وما زعمه الذهبى أنه انفرد بضعفه ابن معين غير سديد فالحديث على أي ضعيف ولا متابع له في هذا.
775/ 465 - وأما حديث عبد الله بن مغفل:
فرواه النسائي 2/ 44 ابن ماجه 1/ 253 وأحمد 5/ 56 و 57 والرويانى 2/ 99
والطيالسى 1/ 84 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 384 وعبد الرزاق 1/ 409 وابن أبى شيبة 1/ 421 وابن عدى في الكامل 6/ 321.
من طرق عدة إلى الحسن البصرى عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا الأسود البهيم وأيما قوم اتخذوا كلبًا ليس بكلب صيد أو زرع أو ماشية نقص من أجورهم كل يوم قيراط" وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الابل فإنها خلقت من الشياطين" والسياق لأحمد لأنه أتم سياقًا.
والسند صحيح سماع الحسن من عبد الله بن مغفل كما ذكر ذلك العلائى عن الإمام أحمد في جامع التحصيل.
776/ 466 - وأما حديث عبد الله بن عمر:
فرواه عنه محارب بن دثار ونافع.
* أما رواية محارب عنه:
ففي ابن ماجه 1/ 166:
من طريق بقية عن خالد بن يزيد بن عمر بن هبيرة الفزارى عن عطاء بن السائب قال: سمعت محارب بن دثار يقول: سمعت عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "توضئوا من لحوم الابل ولا توضئوا من لحوم الغنم وتوضئوا من ألبان الإبل ولا توضئوا من ألبان الغنم وصلوا في مراح الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل".
والحديث فيه عدة علل تدليس بقية وجهالة شيخه واختلاط عطاء بن السائب، والاختلاف فيه على عطاء في رفعه ووقفه فرفعه عنه من تقدم خالفه ابن إسحاق إذ وقفه عن عطاء وابن إسحاق أحسن حالًا ممن تقدم ورواية الوقف ذكرها ابن أبى حاتم في العلل كما في النكت الظراف 6/ 36 ورواها ابن المنذر في الأوسط 1/ 139 من طريق ابن إسحاق مصرحًا ابن إسحاق بالتحديث إلا أن روايته عن عطاء بعد الاختلاط.
* وأما رواية نافع عنه:
ففي الكامل لابن عدى 7/ 262:
من طريق يزيد بن عبد الملك النوفلى عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "صلوا في مراح الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل".