الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: باب (132) ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ
قال: وفى الباب عن أبى سعيد وجابر
381/ 71 - وأما حديث أبى سعيد:
فرواه النسائي 2/ 15 وابن أبى شيبة 2/ 70 وأبو يعلى 2/ 99 و 100 وأحمد 3/ 25 و 49 في مسنديهما وابن خزيمة 2/ 99 وابن حبان كما في زوائده 99 والطيالسى كما في المنحة 1/ 78 وغيرهم.
كلهم من طريق ابن أبى ذئب قال: حدثنا سعيد بن أبى سعيد عن عبد الرحمن بن أبى سعيد عن أبيه قال: شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل فأنزل الله عز وجل: {وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ} فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلالًا فأقام لصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتها ثم أقام للعصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها ثم أذن للمغرب فصلاها كما كان يصليها في وقتها لفظ النسائي.
والسند صحيح وقد وقع الخلاف في عبد الرحمن بن أبى سعيد الصواب قول من وثقه كمسلم والنسائي وحكى الدارقطني في العلل 11/ 3 أن بعضهم رواه عن ابن أبى ذئب بإسقاط عبد الرحمن وصوب من ذكره مثل يزيد بن هارون والقطان وغيرهما وذكر أن ثم مخالفة ثالثة وهى رواية الأحوص بن جواب عن الثورى عن ابن أبى ذئب عن الزهرى عن سعيد بن المسيب مرسلًا قال: فيها الدارقطني: وهم أبو الجواب وهما قبيحًا والله أعلم.
382/ 70 - أما حديث جابر:
فرواه البخاري 2/ 68 ومسلم 1/ 438 وغيرهما.
ولفظه: عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش قال: يا رسول الله ما كدت أصلى العصر حتى كادت الشمس تغرب قال النبي صلى الله عليه وسلم: "والله ما صليتها" فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب لفظ البخاري.