الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: باب (311) ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتى الفجر
قال: وفى الباب عن عائشة
905/ 595 - وحديثها:
رواه عنها عروة وأبو سلمة:
* أما رواية عروة عنها:
ففي البخاري 3/ 7 و 43 ومسلم 1/ 508 وأبى عوانة 2/ 303 وأبى داود 2/ 84 والترمذي 2/ 303 والنسائي 3/ 234 و 243 وابن ماجه 1/ 378 وأحمد 6/ 167 و 182 و 248 وإسحاق 2/ 128 و 302 وعبد بن حميد ص 432 وأبى يعلى 4/ 395 وعبد الرزاق 3/ 43 وابن المنذر في الأوسط 5/ 229 وابن حبان 4/ 81 والمروزى في قيام الليل ص 51 والبيهقي 3/ 44:
من طريق الزهرى وغيره عن عروة عن عائشة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى إحدى عشرة ركعة كانت تلك صلاته يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادى" والسياق للبخاري.
* وأما رواية أبى سلمة عنه:
ففي البخاري 3/ 43 ومسلم 1/ 511 وأبى عوانة 1/ 302 و 303 وأبى داود 2/ 48 والترمذي 2/ 302 وابن خزيمة 2/ 168 وعبد الرزاق 3/ 42 والبيهقي 3/ 45 و 46:
من طريق سالم أبى النضر عن أبى سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم: "كان إذا صلى فإن كنت مستيقظة حدثنى وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة".
قوله: باب (312) ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
قال: وفى الباب عن ابن بحينة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن سرجس وابن عباس وأنس
906/ 596 - أما حديث ابن بحينة:
فرواه عنه حفص بن عاصم ومحمد بن على.
* أما رواية حفص:
فرواها البخاري 2/ 148 ومسلم 1/ 493 و 494 وأبو عوانة 2/ 37 و 38 والنسائي 2/ 90
وابن ماجه 1/ 364 وأحمد 5/ 345 و 346 والدارمي 1/ 278 وأبو نعيم في المستخرج 2/ 306 و 307 وابن أبى شيبة في المسند 2/ 339 والطيالسى كما في المنحة 1/ 138:
من طريق سعد بن إبراهيم قال: سمعت حفص بن عاصم قال: سمعت رجلًا من الأزد يقال له مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا وقد أقيمت الصلاة يصلى ركعتين فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصبح أربعًا" والسياق للبخاري.
وقد اختلف في صحابيه على شعبة راويه عن سعد بن إبراهيم فقال عنه بهز بن أسد ما تقدم خالفه عدة من أصحاب شعبة منهم محمد بن جعفر ومعاذ بن معاذ فقالا عن عبد الله بن مالك بن بحينة وذلك أصح علمًا بأن شعبة قد توبع على ذلك.
وفى الحديث اختلاف آخر على إبراهيم بن سعد بن إبراهيم فرواه عنه عدة كما تقدم منهم منصور بن مزاحم ومحمد بن عثمان بن خالد وولده يعقوب بن إبراهيم.
خالفهم القعنبى إذ قال: عنه بالسند السابق إلا أنه قال: عن عبد الله بن مالك بن بحينة عن أبيه، وقد حكم عليه مسلم بالخطأ كما قال ذلك في صحيحه.
* وأما رواية محمد بن على عنه:
ففي ابن أبى شيبة 2/ 155 والبيهقي 2/ 482:
من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الصبح ومعه بلال فأقام الصلاة فمر بى وضرب منكبى وقال: "تصل الصبح أربعًا".
وقد اختلف في وصله وإرساله على جعفر فرفعه عنه سليمان بن بلال وابن جريج خالفهما الثورى وحفص بن غياث فأرسلاه والمرسل أصح مع أن الراوى عن ابن جريج البرسانى وفيه ما فيه.
907/ 597 - وأما حديث عبد الله بن عمرو:
فرواه البزار 6/ 351 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 117 و 118:
من طريق عبد الله بن الصباح العطار قال: أخبرنى المعتمر بن سليمان قال: أخبرنا محمد بن عمرو عن أبى سلمة بن عبد الرحمن ومرداس عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يصلى ركعتى الفجر وقد أقيمت الصلاة صلاة الفجر فقال
النبي صلى الله عليه وسلم: "الصبح أربعًا"، قال البزار:"وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبد الله بن عمرو إلا من هذا الوجه ولا نعلم رواه عن محمد بن عمرو إلا المعتمر بن سليمان". اهـ. واختلف في وصله وإرساله على محمد بن عمرو فوصله عبد الله بن الصباح كما قال أبو حاتم: وأرسله القطان وقد صوب الإرسال والأمر كما قال.
908/ 598 - وأما حديث عبد الله بن سرجس:
فرواه مسلم 1/ 494 وأبو عوانة 2/ 38 وأبو داود 2/ 49 والنسائي 2/ 90 وابن ماجه 1/ 364 وأحمد 5/ 82 وابن خزيمة 2/ 170 وابن حبان 3/ 307 و 308 والبيهقي 2/ 482:
من طريق مروان بن معاوية الفزارى وغيره عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة فصلى ركعتين في جانب المسجد. ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا فلان بأى الصلاتين اعتددت أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا".
909/ 599 - وأما حديث ابن عباس:
فرواه عنه ابن أبى مليكة وعكرمة.
* أما رواية ابن أبي مليكة عنه:
فرواها أحمد 1/ 238 و 355 والطيالسى كما في المنحة 1/ 138 والبزار كما في زوائده للهيثمى 1/ 250 وابن خزيمة 2/ 169 وابن حبان 4/ 82 والحاكم في المستدرك 1/ 307 وأبو نعيم في الحلية 8/ 386 والبيهقي 2/ 482 والطبراني في الكبير 11/ 171 و 118 وابن أبى شيبة 2/ 155 وأبو يعلى 3/ 91:
من طريق صالح بن رستم عن عبد الله بن أبى مليكة عن ابن عباس قال: أقيمت صلاة الصبح فقام رجل يصلى الركعتين فجذب رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوبه فقال: "أتصلى الصبح أربعًا" والسياق لأحمد.
وقد اختلف فيه على صالح فرواه عنه كما تقدم يزيد بن هارون ووكيع وأبو داود الطيالسى والنضر بن شميل.
خالفهم يحيى بن سعيد القطان إذ قال: عن أبى عامر الخزاز عن أبى يزيد عن عكرمة عن ابن عباس فذكره. وقد ذكر البزار أن القطان تفرد بهذه الطريق والظاهر أن هذا الخلاف كائن من أبى عامر فإنه ضعيف والحديث يحكم عليه بالضعف من أجله.