الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في الأذان
الأذان: سنَّة،
منحة السلوك
فصل في الأذان
[تعريف الأذان]
الأذان لغة: الإعلام مطلقًا
(1)
.
وشرعًا: إعلام مخصوص، في أوقات مخصوصة
(2)
(3)
[حكم الأذان]
قوله: الأذان سنَّة، وقيل: واجب
(4)
.
(1)
لسان العرب 13/ 12 مادة أذن، مختار الصحاح ص 5 مادة أذن.
(2)
العناية 1/ 239، البحر الرائق 1/ 254، الجوهرة النيرة 1/ 50، الاختيار 1/ 42.
(3)
والأصل في مشروعيته: الكتاب، والسنة، والإجماع.
فمن الكتاب قوله تعالى: {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} "سورة المائدة، الآية: 58"، وقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} "سورة الجمعة، الآية: 9".
ومن السنة: أحاديث كثيرة منها: حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: "لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل؛ ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسًا في يده
…
" رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح (أ).
وقد أجمع العلماء على مشروعيته.
الإجماع لابن المنذر ص 39، مراتب الإجماع ص 27، الاختيار 1/ 42، البحر الرائق 1/ 255، شرح فتح القدير 1/ 240، العناية 1/ 240، حاشية الروض المربع 1/ 428.
(4)
وعند المالكية: سنة مؤكدة. وقيل: إنه واجب، وهو قول: محمد.
وعند الشافعية قيل: إنه سنة، وهو قول أبي يوسف، وقيل: فرض كفاية، وهو مذهب الحنابلة. وهو المروي عن أبي حنيفة، وهو قول عامة مشايخ الحنفية.
قال المؤلف في البناية 1/ 84: والقولان: أي: الوجوب، والسنة المؤكدة، متقاربان؛ =
_________
(أ) أبو داود 1/ 135 كتاب الصلاة، باب كيف الأذان رقم 499، والترمذي 1/ 236 كتاب الصلاة، باب ما جاء في بدء الأذان رقم 189.