الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأركانها ستة:
منحة السلوك
وفائدة الخلاف: تظهر في جواز بناء النفل على تحريمة الفرض. فعندنا: يجوز، وعنده: لا يجوز.
وفيما إذا كبَّر مقارنًا لزوال الشمس. فعندنا: يجوز، وعنده: لا يجوز
(1)
.
[أركان الصلاة]
قوله: وأركانها.
أي: أركان الصلاة ستة أشياء أيضًا
(2)
(1)
تحفة الفقهاء 1/ 96، الهداية 1/ 49، الاختيار 1/ 45، تبيين الحقائق 1/ 103، العناية 1/ 274، شرح شرح فتح القدير 1/ 274.
(2)
وهي على سبيل الإجمال ما يلي:
1 -
القيام.
2 -
القراءة.
3 -
الركوع.
4 -
السجود.
5 -
الانتقال من ركن إلى ركن.
6 -
القعدة الأخيرة.
وعند المالكية: الفرائض: أربعة عشر فرضًا:
1 -
النية للصلاة المخصوصة.
2 -
تكبيرة الإحرام.
3 -
القيام في الفرائض.
4 -
الفاتحة.
5 -
القيام للفاتحة في الفرض.
6 -
الركوع من قيام.
7 -
الرفع منه.
8 -
السجود على الجبهة.
9 -
الجلوس بين السجدتين.
10 -
السلام.
11 -
الجلوس للسلام.
12 -
الطمأنينة.
13 -
الاعتدال بعد الركوع والسجود وحال السلام وتكبيرة الإحرام.
14 -
الترتيب. ويزيد بعضهم نية اقتداء المأموم بإمامه.
وعند الشافعية: أركان الصلاة: ثمانية عشر ركنًا:
1 -
النية.
2 -
تكبيرة الإحرام.
3 -
القيام.
4 -
قراءة الفاتحة.
5 -
الركوع.
6 -
الطمأنينة فيه.
7 -
الاعتدال.
8 -
الطمأنينة فيه.
9 -
السجود.
10 -
الطمأنينة فيه.
11 -
الجلوس بين السجدتين.
12 -
الطمأنينة فيه.
13 -
الجلوس في آخر الصلاة.
14 -
التشهد فيه.
15 -
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
16 -
التسليمة الأولى.
17 -
نية الخروج.
18 -
الترتيب بين أركان الصلاة.
وعند الحنابلة: أركانها: أربعة عشر ركنًا:
1 -
القيام.
2 -
التحريمة.
3 -
الفاتحة.
4 -
الركوع.
5 -
الاعتدال منه.
6 -
السجود =
القيام، والقراءة، والركوع، والسجود، والانتقال من ركن إلى ركن،
منحة السلوك
الأول: القيام
(1)
؛ لقوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238].
والثاني: القراءة
(2)
؛ لقوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: 20].
والثالث: الركوع
(3)
؛ لقوله تعالى: {وَارْكَعُوا} [البقرة: 43].
والرابع: السجود
(4)
؛ لقوله تعالى: {وَاسْجُدُوا} [الحج: 77].
والخامس: الانتقال من ركن إلى ركن، وذلك مثل أن ينتقل من القيام إلى الركوع، ومن الركوع إلى السجود، ومن السجود إلى القعدة. والصلاة لا توجد إلا بذلك فكان فرضًا
(5)
.
= على الأعضاء السبعة.
7 -
الاعتدال منه.
8 -
الجلوس بين السجدتين.
9 -
الطمأنينة.
10 -
التشهد الأخير.
11 -
جلسته.
12 -
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه.
13 -
الترتيب.
14 -
التسليم.
الشرح الصغير 1/ 110، جواهر الإكليل 1/ 46، التنبيه ص 33، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 1/ 118، الروض المربع ص 79، هداية الراغب ص 106.
(1)
الكتاب 1/ 65، كنز الدقائق 1/ 104، نور الإيضاح ص 232، بداية المبتدي 1/ 49، الدر المختار 1/ 444.
(2)
وعند المالكية، والشافعية، والحنابلة: الفرض قراءة الفاتحة كما سبق.
تحفة الفقهاء 1/ 96، الكتاب 1/ 65، مراقي الفلاح ص 232، الوقاية 1/ 42، تنوير الأبصار 1/ 446.
(3)
كنز الدقائق 1/ 104، الكتاب 1/ 65، شرح الوقاية 1/ 42، كشف الحقائق 1/ 42، الهداية 1/ 49، الدر المختار 1/ 447.
(4)
الكتاب 1/ 65، تحفة الفقهاء 1/ 96، بداية المبتدي 1/ 49، الاختيار 1/ 52، تنوير الأبصار 1/ 447، الهداية 1/ 49، نور الإيضاح ص 238.
(5)
بدائع الصنائع 1/ 11، تحفة الفقهاء 1/ 96، مراقي الفلاح ص 241.
والقعدة الأخيرة.
منحة السلوك
والسادس: القعدة الأخيرة مقدار التشهد، والمراد من مقدار التشهد: قدر ما يتمكن فيه من قراءة التشهد إلى قوله: عبده ورسوله، إذ التشهد عند الإطلاق ينصرف إليه
(1)
، وقيل: القدر المفروض من القعدة ما يأتي فيه بالشهادتين
(2)
. والأول أصح
(3)
.
وفرضية القعدة الأخيرة بقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا رفعت رأسك من السجدة الأخيرة، وقعدت قدر التشهد، فقد تمت صلاتك"
(4)
.
(1)
تحفة الفقهاء 1/ 96، بداية المبتدي 1/ 55، كنز الدقائق 1/ 104، بدائع الصنائع 1/ 113، مراقي الفلاح ص 242، رمز الحقائق في شرح كنز الدقائق 1/ 36.
(2)
وعند المالكية: الواجب هو الجلوس قدر السلام، وما عداه سنة.
وذهب الشافعية، والحنابلة، إلى أن التشهد الأخير، والقعود له قدره بالتشهد، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الأركان.
تحفة الفقهاء 1/ 96، بدائع الصنائع 1/ 113، الشرح الكبير في فقه الإمام مالك 1/ 243، منح الجليل 1/ 253، مغني المحتاج 1/ 172، شرح المحلي على المنهاج 1/ 164، كشاف القناع 1/ 359، حاشية المقنع 1/ 169.
(3)
وهو اختيار أبي الحسن المرغيناني، وعلاء الدين السمرقندي، وصدر الشريعة، والزيلعي، وغيرهم.
الهداية 1/ 49، تحفة الفقهاء 1/ 137، شرح الوقاية 1/ 43، تبيين الحقائق 1/ 104.
(4)
هو من قول ابن مسعود رضي الله عنه رواه أبو داود في سننه 1/ 254 كتاب الصلاة، باب التشهد رقم 970، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 275 كتاب الصلاة، باب السلام في الصلاة هل هو من فروضها أو سننها؟، والدارقطني 1/ 352 كتاب الصلاة، باب صفة التشهد، ووجوبه، واختلاف الروايات فيه رقم 11، والبيهقي 2/ 174 كتاب الصلاة، باب تحليل الصلاة بالتسليم بلفظ:"إذا قلت: هذا، أو قضيت هذا، فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد".
قال ابن حجر في الدراية 1/ 157: "اتفق الحفاظ، على أن هذه الزيادة مدرجة من كلام ابن مسعود رضي الله عنه". =