الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا يغسل، إلا إذا قتل جنبًا، أو صبيًا. ولا يغسل دمه، ولا ينزع ثيابه،
منحة السلوك
وقيد بقوله: "لم يجب به مال"؛ لأنه إذا وجب به مال، لا يكون شهيدًا
(1)
، إلا في قتل الوالد ولده عمدًا، فإن القصاص فيه ساقط؛ لحرمة الأبوة
(2)
، ويجب المال، والولد شهيد
(3)
.
[حالات غسل الشهيد]
قوله: ولا يغسل دمه، ولا تنزع
(4)
عنه ثيابه.
لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال:"أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد، والجلود، وأن يدفنوا بدمائهم، وثيابهم" رواه أبو داود
(5)
.
(1)
تبيين الحقائق 1/ 247، العناية 2/ 143، الدر المختار 2/ 249، حاشية رد المحتار 2/ 249، شرح الوقاية 2/ 249، ملتقى الأبحر 1/ 167.
(2)
شرح فتح القدير 2/ 143، تبيين الحقائق 1/ 247، العناية 2/ 143، الهداية 1/ 101، الدر المختار 2/ 249، حاشية رد المحتار 2/ 249، شرح الوقاية 1/ 95.
(3)
بدائع الصنائع 1/ 321، تبيين الحقائق 1/ 247، كشف الحقائق 1/ 95، الوقاية 1/ 95، العناية 2/ 143، شرح فتح القدير 2/ 143.
(4)
وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
بداية المبتدي 1/ 101، الاختيارات لعبد الواحد بن محمد المشهدي (مخطوط) لوحة 84/ ب، السير الكبير لمحمد بن الحسن 1/ 232، الكتاب 1/ 133، الهداية 1/ 101، ملتقى الأبحر 1/ 167، كنز الدقائق 1/ 247 التلقين ص 45، أسنى المطالب 1/ 315، السراج الوهاج ص 110، التسهيل ص 77، مختصر الخرقي ص 42.
(5)
3/ 195 كتاب الجنائز، باب في الشهيد يغسل رقم 3135، ورواه أيضًا أحمد 1/ 247، وابن ماجه 1/ 485 كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم رقم 1515، والبيهقي 4/ 14 كتاب الجنائز، باب من استحب أن يكفن في ثيابه التي قتل فيها.
من طريق علي بن عاصم، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
…
=
وينزع كل ما عليه من غير جنس الكفن، ويكمل كفنه،
منحة السلوك
قوله: وينزع كل ما عليه من غير جنس الكفن، كالفرو
(1)
، والحشو
(2)
، والقلنسوة، والخف، والسلاح؛ لأنها ليست من جنس الكفن
(3)
.
قوله: ويكمل كفنه.
يعني: إن كان ما عليه أقل من الكفن الشرعي
(4)
، وينقص أيضًا إن كان
= قال ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 118: رواه أبو داود، وابن ماجه، من حديث ابن عباس، وفي إسنادهما ضعف. وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 4/ 294 رقم 3005: وفي إسناده علي بن عاصم الواسطي، وقد تكلم فيه جماعة. وعطاء بن السائب، وفيه مقال.
(1)
وهو ما يلبس، والجمع فراء، فإذا كان الفرو لها، فاسمها الفروة، وإذا لم يكن عليها وبر أو صوف، لم تسم فروة.
لسان العرب 5/ 151 مادة فرا، مجمل اللغة ص 566 باب الفاء والراء وما يثلثهما مادة فرو، القاموس المحيط 3/ 486 مادة ف ر و، المصباح المنير 2/ 471 مادة الفروة.
(2)
الحشو: القطن؛ لأنه تحشى به الفرش وغيرها، وحاشية الثوب: جانبه، والجمع الحواشي.
لسان العرب 14/ 180 مادة حشا، مختار الصحاح ص 58 مادة ح ش ا، القاموس المحيط 1/ 650 مادة ح ش و، المصباح المنير 1/ 138 مادة الحشا.
(3)
وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.
وعند المالكية: لا ينزع شيء من ثيابه سوى السلاح.
شرح كتاب السير الكبير 1/ 232، ملتقى الأبحر 1/ 166، كشف الحقائق 1/ 95، شرح الوقاية 1/ 95، الأصل 1/ 362، تبيين الحقائق 1/ 248، الهداية 1/ 101، منح الجليل 1/ 520، التاج والإكليل 2/ 249، أسنى المطالب 1/ 316، مغني المحتاج 1/ 350، التسهيل ص 77، مختصر الخرقي ص 42.
(4)
وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
الجامع الصغير لمحمد بن الحسن المختار ص 120، كنز الدقائق 1/ 248، تبيين الحقائق 1/ 248، كشف الحقائق 1/ 96، شرح الوقاية 1/ 96، الهداية 1/ 101، الاختيار =
ثم يصلى عليه.
منحة السلوك
زيادة على سنة الكفن
(1)
.
قوله: ثم يصلى عليه
(2)
، لما روي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال:"صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحدٍ، بعد ثمان سنين" رواه البخاري
(3)
.
وقال الشافعي: لا يصلى عليه
(4)
.
فإن قلت: الشهيد وصف بأنه حي بالنص، والصلاة شرعت على الميت، لا على الحي؟.
= 1/ 98، منح الجليل 1/ 520، التاج والإكليل 2/ 249، روض الطالب 1/ 315، مغني المحتاج 1/ 351، كشاف القناع 2/ 100، عمدة الطالب ص 164.
(1)
وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أنه لا ينقص من ثيابه ما كان زيادة على كفن السنة.
الجامع الصغير لمحمد بن الحسن ص 120، المختار 1/ 98، الهداية 1/ 101، كنز الدقائق 1/ 248، تبيين الحقائق 1/ 248، شرح الوقاية 1/ 96، كشف الحقائق 1/ 96، منح الجليل 1/ 520، التاج والإكليل 2/ 249، أسنى المطالب 1/ 315، نهاية المحتاج 2/ 500، كشاف القناع 2/ 99، شرح منتهى الإرادات 1/ 331.
(2)
السير الكبير لمحمد بن الحسن 1/ 230، تحفة الفقهاء 1/ 260، كنز الدقائق 1/ 247 الاختيارات لعبد الواحد بن محمد المشهدي (مخطوط) لوحة 84/ ب، ملتقى الأبحر 1/ 167، الهداية 1/ 101، تبيين الحقائق 1/ 248، تنوير الأبصار 2/ 250، الدر المختار 1/ 250.
(3)
4/ 1486 كتاب المغازي، باب غزوة أحد رقم 3816 وتمامه:"كالمودعه للأحياء والأموات، ثم طلع المنبر فقال: إني بين أيديكم فرط، وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها، قال: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم".
(4)
وبه قال: المالكية، والحنابلة.
التلقين ص 45، التفريع 1/ 368، الوجيز 1/ 75، روض الطالب 1/ 314، العمدة ص 24، دليل الطالب 1/ 167.
وكل جريح أكل، أو شرب، أو نام، أو عولج، أو ضمه سقف، أو نقل من المعركة حيًا،
منحة السلوك
قلت: الشهيد حي في أحكام الآخرة، فأما في أحكام الدنيا فهو ميت، حتى يقسم ميراثه، وتتزوج امرأته، والصلاة عليه من أحكام الدنيا
(1)
.
فإن قلت: ما شرعت إلا بعد الغسل، فسقوطه دليل على سقوطها؟.
قلت: غسله ليطهره، والشهادة طهرته، فأغنت عن الغسل، كسائر الموتى بعد ما غسلوا
(2)
.
قوله: وكل جريح أكل، أو شرب، إلى آخره
(3)
.
بيان الارتثاث
(4)
الذي يخرج به الميت عن حكم الشهادة، وهو: أن يأكل طعامًا، أو يشرب ماءً، أو دواء، أو ينام، أو يعالج بدواءٍ، أو يضمّه سقف. فإن نقل إلى تحت بيتٍ، أو خيمةٍ، أو ينقل من المعركة حيًا، أو يمر عليه وقت صلاةٍ، وهو حي يعقل، أو يوصي بأمرٍ دنيوي. فهذه الأشياء تسقط الشهادة فيغسل؛ لأنه نال بها مرافق الحياة، فخفَّ أثر الظلم، فلم يكن في
(1)
المبسوط 2/ 50، شرح كتاب السير الكبير 1/ 231، تبيين الحقائق 1/ 247، حاشية الشلبي 1/ 247، البحر الرائق 2/ 196، منحة الخالق 2/ 196، شرح فتح القدير 2/ 142، العناية 2/ 142.
(2)
المبسوط 2/ 50، الهداية 1/ 101، حاشية الشلبي 1/ 247، شرح فتح القدير 2/ 148.
(3)
تمامها: "أو نام، أو عولج، أو ضمه سقف، أو نقل من المعركة حيًا، لا لخوف وطء الخيل، أو مر عليه وقت صلاة وهو حي يعقل، أو أوصى بأمر دنيوي غسل".
(4)
الارتثاث لغة: من الرث وهو الشيء البالي.
وفي الشرع: من ارتفق بشيء من مرافق الحياة، أو ثبت له حكم من أحكام الأحياء.
لسان العرب 2/ 151 مادة رثث، مختار الصحاح ص 98 مادة ر ث ث، الهداية 1/ 101، حاشية الشلبي 1/ 249، تبيين الحقائق 1/ 249، كشف الحقائق 1/ 96، شرح فتح القدير 2/ 148، شرح الوقاية 1/ 97، البحر الرائق 2/ 198.
لا لخوف وطء الخيل،
منحة السلوك
معنى شهداء أحد
(1)
.
وقيد بقوله: لا لخوف وطء الخيل.
لأنه إذا نقل من المعركة حيًا؛ لأجل خوف أن تطأه الخيول، لا يخرج عن كونه شهيدًا، فلا يغسل.
قالوا: لأنه ما نال به مرافق الحياة
(2)
.
قلت: فيه نظرٌ؛ لأنا لا نسلم أن الحمل من المصرع ليس بنيل راحةٍ
(3)
.
(1)
وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.
وذهب المالكية: إلى أن من أخرج من المعركة حيًا، ثم مات في أهله، أو في أيدي الرجال، فإنه يغسل ويصلى عليه، إلا الذي لم يأكل، ولم يشرب إلى أن مات. على المشهور عندهم.
تبيين الحقائق 1/ 249، الهداية 1/ 101، حاشية الشلبي 1/ 249، كشف الحقائق 1/ 96، شرح الوقاية 1/ 96، شرح فتح القدير 2/ 148، الخرشي على خليل 2/ 141، مواهب الجليل 2/ 248، مغني المحتاج 1/ 350، أنوار المسالك شرح عمدة السالك ص 176، المستوعب 3/ 141، الكافي لابن قدامة 1/ 253، الروض المربع ص 137.
(2)
المبسوط 2/ 51، تبيين الحقائق 1/ 249، كشف الحقائق 1/ 96، الهداية 1/ 102، الدر المختار 2/ 251، حاشية رد المحتار 2/ 251.
(3)
كذا قال المصنف هنا وفي البناية قال: "إلا إذا حمل من مصرعه؛ كيلا تطأه الخيول؛ لأنه ما نال شيئًا من الراحة، الاستثناء من قوله: بمن ارتث غسل؛ يعني: لا يغسل في هذه الصورة فهو شهيد، قال الاترازي: فيه نظر؛ لأنا لا نسلم أن الحمل من المصراع ليس بنيل راحة. قلت -القائل العيني- في نظره نظر؛ لأن الحمل من المصراع إنما يكون نيل راحة إذا كان لصرم القتال، ألا ترى إلى ما قال في الذخيرة: ولو كانوا مقمقة القتال، فوجدوا جريحًا فحملوه والقوم في القتال، ثم مات فهو شهيد" ا. هـ.
البناية 3/ 323.
أو مر عليه وقت صلاة وهو حي يعقل، أو أوصى بأمر دنيوي غسل.
منحة السلوك
قوله: أو مرَّ عليه وقت صلاةٍ وهو حي يعقل. قول: أبي يوسف
(1)
، وعنه: إن عاش بعد الجرح أكثر اليوم، أو أكثر الليلة، يغسل، إقامةً للأكثر مقام الكل
(2)
.
قوله: أو أوصى بأمرٍ دنيوي غسل
(3)
.
احتراز عما إذا أوصى بأمرٍ أخروي، فإنه لا يخرجه عن الشهادة فلا يغسل
(4)
.
ثم المرتث إذا غُسِّل، فله ثواب الشهيد، كالغريق، والحريق،
(1)
أي: إذا مضى عليه وقت صلاة وهو يعقل، أي: مع القدرة على أداء الصلاة، فإنه يغسل. وهذا مروي عن أبي يوسف.
تبيين الحقائق 1/ 249، الهداية 1/ 102، شرح فتح القدير 2/ 49، البحر الرائق 2/ 198، كشف الحقائق 1/ 96، شرح الوقاية 1/ 97.
(2)
وقيل: إن بقي يومًا وليلة غسل، وإلا فلا؛ لأن ما دون ذلك ساعات لا يمكن ضبطها، فلا تعتبر.
تبيين الحقائق 1/ 249، الهداية 1/ 102، البحر الرائق 2/ 198، كشف الحقائق 1/ 96، شرح الوقاية 1/ 97.
(3)
العناية 1/ 149، شرح فتح القدير 2/ 149، البحر الرائق 2/ 199، كشف الحقائق 1/ 96، شرح الوقاية 1/ 97، تبيين الحقائق 1/ 249.
(4)
وهذا قول: أبي يوسف. وقال محمد: لا يكون مرتثًا بالوصية.
ومن الارتثاث أيضًا: أن يبيع، أو يشتري، أو يتكلم بكلام كثير، وقيل: بكلمة، وكل ذلك ينقص معنى الشهادة، فيغسل. وهذا كله إذا وجد بعد انقضاء الحرب. وأما قبل انقضائها، فلا يكون مرتثًا بشيء مما ذكر.
العناية 2/ 149، شرح فتح القدير 2/ 149، تبيين الحقائق 1/ 249، البحر الرائق 2/ 199، شرح الوقاية 1/ 97، كشف الحقائق 1/ 96، الدر المختار 2/ 251، حاشية رد المحتار 2/ 251.
والله أعلم.
منحة السلوك
والمبطون
(1)
، والغريب، فإنهم يغسلون
(2)
. وهم شهداء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم
(3)
. والله أعلم بالصواب.
* * *
انتهى الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث وأوله: "كتاب الزكاة"
(1)
أي: الذي يموت بمرض بطنه، كالاستسقاء، ونحوه.
لسان العرب 13/ 53 مادة بطن، تاج العروس 9/ 141 مادة بطن، المصباح المنير 1/ 52 مادة بطن، المطلع على أبواب المقنع ص 292.
(2)
ويصلى عليهم. وفاقًا للثلاثة.
بداية المبتدي 1/ 101، السير الكبير 1/ 232، شرح فتح القدير 2/ 148، العناية 2/ 148، الهداية 1/ 101، الدر المختار 2/ 252، حاشية رد المحتار 2/ 252، مواهب الجليل 2/ 248، جواهر الإكليل 1/ 115، مغني المحتاج 1/ 350، أسنى المطالب 1/ 315، المستوعب 3/ 143، الإقناع للحجاوي 2/ 100.
(3)
في قوله صلى الله عليه وسلم: "الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، والغريق، وصاحب الهرم، والشهيد في سبيل الله" رواه البخاري 1/ 233 كتاب الجماعة والإمامة، باب فضل التهجير إلى الظهر رقم 624، ومسلم 3/ 1521 كتاب الإمارة، باب بيان الشهداء رقم 1915. عن أبي هريرة رضي الله عنه.