الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والأفضل: مقارنة الإمام في التكبير، والتأخير في التسليم.
منحة السلوك
وهو الأصح
(1)
. وإليه أشار المصنف بقوله: "بطل أصلًا". يعني: في حق الشروع مع الإمام، وفي حق الشروع في صلاة نفسه. فانظر كيف خرجت لك هذه الدقيقة الخفية
(2)
، والمنة لملهم الصواب.
[الأفضل في الاقتداء]
قوله: والأفضل مقارنة الإمام في التكبير.
هذا عند أبي حنيفة
(3)
. وعندهما يكبر بعد تكبيرة الإمام
(4)
.
(1)
وهو قول محمد بن الحسن، ورواية عن أبي حنيفة. وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
غنية المتملي ص 261، الكافي لابن عبد البر ص 40، التفريع ص 226، أسنى المطالب 1/ 228، روضة الطالبين 1/ 368، الإقناع للحجاوي 1/ 465، كشاف القناع 1/ 465.
(2)
قلت: قد ذكرها في منية المصلي، وفي شرحها غنية المتملي ص 260 ونصه: "ولو كبر قبل الإمام، حال كونه مقتديًا به لا يصير شارعًا في صلاة الإمام، اتفاقًا كما مر. وكذا لا يصير شارعًا في صلاة نفسه، أيضًا في رواية النوادر، حتى لو قهقه لا ينتقض وضوءه.
وقيل: يصير شارعًا في صلاة نفسه، وإليه أشار في الأصل. قيل ما ذكر في الأصل، قول: أبي يوسف، وما ذكر في النوادر، قول: محمد فإنه يجعل الاقتداء بمن ليس في الصلاة، بمنزلة الاقتداء بالحائط، أو الحمار، وثمة لا يصير شارعًا. وأبو يوسف يقول: الحائط، والحمار لا يصلح إمامًا له أصلًا، بخلاف الرجل. كذا في فتاوى قاضي خان".
(3)
وزفر.
منية المصلي ص 261، غنية المتملي ص 261، بدائع الصنائع 1/ 129، المبسوط 1/ 11، الفتاوى التتارخانية 4411.
(4)
وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. فإن كبر المأموم قبل تمام إحرام إمامه، لم تنعقد صلاته عند الثلاثة، ورواية عن أبي يوسف.
منية المصلي ص 261، غنية المتملي ص 261، الفتاوى التتارخانية 1/ 441، بداية المجتهد 1/ 153، الكافي لابن عبد البر ص 39، روض الطالب 1/ 228، أسنى المطالب 1/ 228، شرح المحلي على المنهاج 1/ 247، عميرة 1/ 447، الفروع 1/ 592، الإقناع لابن المنذر 1/ 116، كشاف القناع 1/ 465.