الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
ومن دخل مسجدًا قد أذن فيه كره خروجه قبل الصلاة، إلا أن يكون إمامًا، أو مؤذنًا؛ فذهب إلى جماعته،
منحة السلوك
فصل
هذا الفصل في بيان أحكام من أدرك الإمام وأحكام المسبوق.
[الخروج من المسجد بعد الأذان]
قوله: ومن دخل مسجدًا قد أذن فيه، كره خروجه.
أي: من المسجد قبل الصلاة
(1)
؛ لما روي عن أبي الشعثاء
(2)
قال: "كنا مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد، فخرج رجل حين أذن المؤذن للعصر، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم" رواه أبو داود
(3)
.
قوله: إلا أن يكون إمامًا أو مؤذنًا، فذهب إلى جماعته.
(1)
وعند الحنابلة: يحرم خروج من وجبت عليه صلاة أذن لها، مع صحته منه، من مسجد بعد أذان، وقبل صلاة بلا عذر، أو نية رجوع إلى المسجد، وكذا من خرج من المسجد لعدم من يصلي معه، وخرج ليصلي جماعة بمسجد آخر.
كنز الدقائق 1/ 182، بداية المبتدي 1/ 77، الهداية 1/ 77، تبيين الحقائق 1/ 182، حاشية الشلبي 1/ 182، الوقاية 1/ 68، كشف الحقائق 1/ 68، الجامع الصغير ص 90، غاية المنتهى 1/ 304، مطالب أولي النهى 1/ 304.
(2)
هو سليم بن أسود بن حنظلة، أبو الشعثاء المحاربي الكوفي، أجمعوا على توثيقه، شهد مع علي مشاهده، وملك في خلافة عبد الملك والوليد، روى عن عمر وأبي ذر وابن مسعود، مات بعد الجماجم سنة 85 هـ.
الثقات لابن حبان 4/ 328، تهذيب التهذيب 4/ 145، التاريخ الكبير 4/ 120، تهذيب الكمال 11/ 340، سير أعلام النبلاء 4/ 179.
(3)
1/ 47 كتاب الصلاة، باب الخروج من المسجد بعد الأذان رقم 536، ورواه مسلم 1/ 453 كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن رقم 655.
أو يكون قد صلى الفرض، فيخرج إلا أن يقام للصلاة قبل خروجه فيقتدي تطوعًا في الظهر، والعشاء، ويخرج في الباقي
منحة السلوك
لأن لهما حاجة فلا يلامان
(1)
؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أدركه الأذان في المسجد، ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة، فهو منافق" رواه ابن ماجه
(2)
(3)
.
قوله: أو يكون قد صلى الفرض فيخرج.
لأن الأذان دعاء لمن لم يصلِّ لا لمن صلى، إلا أن يقام للصلاة قبل خروجه فحينئذٍ يقتدي بالإمام تطوعًا إن كان في الظهر والعشاء موافقة للجماعة
(4)
، ويخرج في العصر والفجر؛ لأن التطوع بعد صلاة العصر، وبعد صلاة الفجر مكروه، وفي المغرب أيضًا؛ لأن التنفل بالثلاث بتيراء
(5)
، وهو
(1)
بداية المبتدي 1/ 77، تبيين الحقائق 1/ 182، البحر الرائق 2/ 72، منحة الخالق 2/ 72، الهداية 1/ 77، الوقاية 1/ 68، شرح الوقاية 1/ 68.
(2)
1/ 242 كتاب الأذان والسنة فيها، باب إذا أذن وأنت في المسجد فلا تخرج رقم 734.
من طريق حرملة بن يحيى، عن عبد الله بن وهب، عن عبد الجبار بن عمر عن ابن أبي فروة، عن محمد بن يوسف مولى عثمان بن عفان، عن أبيه، عن عثمان
…
قال في الزوائد 1/ 259: إسناده ضعيف، فيه ابن أبي فروة، واسمه: إسحاق بن عبد الله ضعفوه، وكذلك عبد الجبار بن عمر.
(3)
وفي خروجه تهمة له بمخالفة الجماعة عيانًا.
الجامع الصغير ص 90، بداية المبتدي 1/ 77، البحر الرائق 2/ 72، شرح الوقاية 1/ 68، منحة الخالق 2/ 72، الهداية 1/ 77، تبيين الحقائق 1/ 182، حاشية الشلبي 1/ 182.
(4)
كنز الدقائق 1/ 182، تبيين الحقائق 1/ 182، الوقاية 1/ 68، كشف الحقائق 1/ 68، العناية 1/ 474، حاشية الشلبي 1/ 182، الهداية 1/ 77.
(5)
البتر: استئصال الشيء قطعًا، ومن يوتر بركعة واحدة. وقيل: هو الذي شرع في ركعتين فأتم الأولى وقطع الثانية. وكل أمر انقطع من الخير، فهو أبتر.
لسان العرب 4/ 37 مادة بتر، مختار الصحاح ص 16 مادة ب ت ر، المغرب ص 32 مادة البتر، المصباح المنير 1/ 35 مادة بتره.