الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
و
صفته:
الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، مرة واحدة
منحة السلوك
وعند الشافعي
(1)
: مبدؤه من ظهر يوم النحر، ويختم في فجر آخر أيام التشريق.
[صفته]
قوله: وصفته. أي: صفة التكبير.
قوله: مرةً واحدةً.
أي: يقوله: "مرة واحدة" على سبيل الوجوب، وما زاد فمستحب
(2)
.
= الدقائق 1/ 227، حاشية الشلبي 1/ 227، شرح الوقاية 1/ 85، كشف الحقائق 1/ 85، العناية 2/ 80، المبسوط 2/ 44، المغني 2/ 246، الشرح الكبير لأبي الفرج عبد الرحمن ابن قدامة 2/ 264.
(1)
ومالك، وبه قال ابن عمر، وعمر بن عبد العزيز.
الشرح الكبير للدردير 1/ 401، حاشية الدسوقي 1/ 401، الوجيز 1/ 70، مختصر المزني ص 156.
(2)
وفاقًا للحنابلة في صفة التكبير.
وصفة التكبير عند المالكية: الله أكبر ثلاثًا، وإن قال: بعد تكبيرتين لا إله إلا الله، ثم تكبيرتين فحسن.
وصفة التكبير عند الشافعية: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب أن يزيد بعد التكبيرة الثالثة: الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا. ويسن أن يقول أيضًا بعد هذا: لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، والله أكبر.
أما حكم التكبير فهو مستحب عند المالكية، والشافعية والحنابلة.
الكتاب 1/ 119، شرح فتح القدير 2/ 82، الهداية 1/ 94، كشف الحقائق 1/ 85، الوقاية 1/ 85، مختصر خليل ص 51، التلقين ص 42، الوسيط 2/ 784، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 1/ 173، مغني المحتاج 1/ 315، المستوعب 3/ 63 - 68، العمدة ص 22.
بعد الفرض.
وإنما يجب على كل مسلم، مقيم، مصلي، وصلى في جماعة مستحبة لا غير،
منحة السلوك
قوله: بعد الفرض.
أي: بعد صلاة الفرض حتى لا يكبر عقيب الوتر، والسنن، والنوافل
(1)
.
قوله: وإنما يجب، أي: التكبير على كل مقيم، احترز به عن المسافر.
مصلي في جماعة: احترز به عن المنفرد.
مستحبةٍ: احترز به عن جماعة النساء فإنها مكروهة وهذا عنده
(2)
.
وعندهما: التكبير تبع للفرض، فمن عليه الفرض فعليه التكبير
(3)
، وبه قال: الشافعي
(4)
.
(1)
هو مذهب المالكية، والحنابلة.
وعند الشافعية: يكبر بعد الفائتة، والراتبة، والنافلة؛ لأنه شعار الوقت، وهذا في القول الأظهر عندهم، والقول الثاني عند الشافعية: يكبر عقب الفرائض خاصة؛ لأن الفرائض محصورة، فلا يشق طلب ذلك.
العناية 2/ 82، كشف الحقائق 1/ 85، شرح الوقاية 1/ 85، شرح فتح القدير 2/ 82، غنية المتملي ص 575، تبيين الحقائق 1/ 227، الشرح الصغير 1/ 189، منح الجليل 1/ 467، المنهاج 1/ 362، مغني المحتاج 1/ 314، المغني 2/ 246، شرح منتهى الإرادات 1/ 310.
(2)
بداية المبتدي 1/ 94، تبيين الحقائق 1/ 227، كشف الحقائق 1/ 85، شرح الوقاية 1/ 85، شرح فتح القدير 2/ 83، العناية 2/ 83، غنية المتملي ص 575، الهداية 1/ 94، الاختيار 1/ 88.
(3)
الهداية 1/ 94، المختار 1/ 88، كشف الحقائق 1/ 85، تبيين الحقائق 1/ 227، الاختيار 1/ 88، شرح فتح القدير 2/ 83، العناية 2/ 83.
(4)
ومالك. وعند الحنابلة: عقب كل فريضة صليت في جماعة. =
ولا يكبر بعد الوتر، ولا صلاة العيد، ويكبر بعد الجمعة، فإن ترك الإمام التكبير كبر المأموم، ويستحب اختلاف الطريق في صلاة العيد.
منحة السلوك
قوله: ولا يكبر بعد الوتر، لأنه ليس بفرض، وكذا لا يكبر بعد صلاة العيد، ويكبر بعد الجمعة؛ لأنها فرض خلف عن الظهر
(1)
.
قوله: فإن ترك الإمام التكبير -سواء كان على طريق النسيان، أو غيره- كبر المأموم؛ لأنه لا يسقط عنه بترك إمامه
(2)
.
قوله: ويستحب اختلاف الطريق في صلاة العيد
(3)
.
لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق، ثم رجع في طريق آخر" رواه أبو داود، وابن ماجه
(4)
. والله أعلم.
= الشرح الصغير 1/ 189، منح الجليل 1/ 467، هداية الغلام ص 56، مغني المحتاج 1/ 314، متن أبي شجاع ص 65، الروض المربع ص 125، غاية المنتهى 1/ 803.
(1)
البحر الرائق 2/ 166. العناية 2/ 82، تبيين الحقائق 1/ 227، الاختيار 1/ 88.
(2)
وفاقًا للثلاثة.
الهداية 1/ 94، المبسوط 2/ 45، البحر الرائق 1/ 166، العناية 2/ 83، شرح فتح القدير 2/ 83، التفريع 1/ 235، أقرب المسالك ص 31، زاد المحتاج 1/ 362، حاشية البيجوري 1/ 236، منتهى الإرادات 1/ 311، مطالب أولي النهى 1/ 804.
(3)
وإليه ذهب الأئمة الأربعة.
شرح فتح القدير 2/ 72، تبيين الحقائق 1/ 225، التلقين ص 42، القوانين ص 60، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 3/ 49، حاشية ابن قاسم العبادي 3/ 49، مختصر الخرقي ص 36، الإقناع لابن المنذر 1/ 109.
(4)
أبو داود 1/ 300 كتاب الصلاة، باب الخروج للعيد في طريق ويرجع في طريق رقم 1156، وابن ماجه 1/ 412 كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الخروج في يوم العيد من طريق، والرجوع من غيره رقم 1299، والحاكم في المستدرك 1/ 296 كتاب العيدين، باب لا يصلي قبل العيد ولا بعدها، وأحمد 2/ 109، وابن عدي في الكامل 1870، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= والبيهقي في السنن 3/ 309 كتاب صلاة العيدين باب الإتيان من طريق غير التي غدا منها.
قال في المجموع 5/ 11: رواه أبو داود بإسناد ضعيف، ورواه البخاري 1/ 334 كتاب العيدين، باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد رقم 943، عن جابر رضي الله عنه قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق".