الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والمشي خلف الجنازة أفضل،
منحة السلوك
في روايةٍ عن أبي يوسف
(1)
؛ لما روي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: "أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص
(2)
، فلم يصل عليه" رواه مسلم
(3)
.
[المشي في الجنازة]
قوله: والمشي خلف الجنازة أفضل
(4)
.
لقوله صلى الله عليه وسلم: "الجنازة متبوعة، وليست بتابعة، ليس معها من تقدمها" رواه ابن ماجه
(5)
.
(1)
ويصلى عليه عند أبي حنيفة، ومحمد، وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، إلا أن الإمام لا يصلي عليه، عند المالكية، والحنابلة.
تبيين الحقائق 1/ 250، الهداية 1/ 102، حاشية الشلبي 1/ 250، البحر الرائق 2/ 200، منحة الخالق 2/ 200، كشف الحقائق 1/ 96، شرح الوقاية 1/ 97، الشرح الصغير 1/ 202، حاشية البناني 2/ 107، القوانين ص 65، السراج الوهاج ص 114، عميرة على شرح المحلي على المنهاج 1/ 348، مختصر الخرقي ص 42، نيل المراد ص 67، الإفصاح 1/ 187.
(2)
المشقص من النِّصال: ما طال وعرض. وقيل: سهم فيه نصل عريض، يرمى به الوحش.
لسان العرب 7/ 48 مادة شقص، تاج العروس 2/ 402 مادة شقص، المصباح المنير 1/ 319 مادة شقص، القاموس المحيط 2/ 838 مادة ش ق ص.
(3)
2/ 672 كتاب الجنائز، باب ترك الصلاة على القاتل نفسه رقم 978.
(4)
لأنه أبلغ في الاتعاظ.
المختار 1/ 96، العناية 2/ 135، ملتقى الأبحر 1/ 163، كشف الحقائق 1/ 93، شرح الوقاية 1/ 93، الاختيار 1/ 96، الهداية 1/ 100، الفتاوى الكاملية في الحوادث الطرابلسية ص 14.
(5)
1/ 476 كتاب الجنائز، باب ما جاء في المشي أمام الجنازة رقم 1484 ورواه أيضًا أبو داود 3/ 206 كتاب الجنائز باب الإسراع بالجنازة رقم 3184، والترمذي 3/ 388 كتاب الجنائز باب ما جاء في المشي خلف الجنازة رقم 1011.
من طريق أبي ماجد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
قال أبو داود: وهو ضعيف. =
ويطيل الصمت، ويكره رفع الصوت بالذكر. فإذا وصلوا إلى قبره، كره الجلوس قبل وضعه
منحة السلوك
وقال الشافعي: المشي أمامها أفضل
(1)
.
قوله: ويطيل الصمت.
يعني: عند المشي مع الجنازة؛ لأن هذه الحالة حالة اعتبار
(2)
.
ويكره رفع الصوت بالذكر.
يعني: مع الجنازة؛ لأنه بدعة محدثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم
(3)
.
قوله: فإذا وصلوا إلى قبره، كره الجلوس قبل وضعه
(4)
.
= وقال الترمذي: هذا حديث لا يعرف من حديث عبد الله بن مسعود إلا من هذا الوجه سمعت محمد بن إسماعيل يضعف حديث أبي ماجد.
(1)
لأنه شفيع، وحق الشفيع أن يتقدم.
وذهب المالكية، والحنابلة: إلى أن الماشي يكون أمامها، والراكب خلفها.
مواهب الجليل 2/ 227، التاج والإكليل 2/ 227، مغني المحتاج 1/ 340، الحاوي الكبير 3/ 41، المقنع 1/ 284، عمدة الطالب ص 170.
(2)
وإليه ذهب المالكية، والشافعية.
وعند الحنابلة: يسن الذكر، والقراءة سرًا، وإلا الصمت.
بدائع الصنائع 1/ 310، حاشية الشلبي 1/ 245، البحر الرائق 2/ 192، الخرشي على خليل 2/ 136، بلغة السالك 1/ 202، المنهاج 1/ 416، زاد المحتاج 1/ 418، كشاف القناع 2/ 130، الفروع 2/ 263، غاية المنتهى 1/ 897.
(3)
وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة. والمراد بالكراهة هنا التحريم.
شرح فتح القدير 2/ 136، بدائع الصنائع 1/ 310، البحر الرائق 2/ 192، حاشية الشلبي 1/ 245، الخرشي على خليل 2/ 137، حاشية العدوي 2/ 137، بلغة السالك 1/ 202، نهاية المحتاج 3/ 23، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 3/ 23، مطالب أولي النهى 1/ 897، الإقناع للحجاوي 2/ 130، الفروع 2/ 263.
(4)
وإليه ذهب الحنابلة. =