الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن الرقاب.
ويحفر القبر لحدًا،
منحة السلوك
أي: وضع الميت عن رقاب الناس؛ لإمكان الحاجة إلى التعاون في الوضع
(1)
.
[صفة القبر والدفن]
قوله: ويحفر القبر لحدًا
(2)
(3)
.
لقوله صلى الله عليه وسلم: "اللحد لنا، والشق لغيرنا" رواه أبو داود، وابن ماجه
(4)
.
= وذهب المالكية: إلى عدم الكراهة في ذلك.
وعند الشافعية: هو بالخيار، إن شاء قام حتى توضع الجنازة، وإن شاء قعد.
المختار 1/ 96، الكتاب 1/ 131، بداية المبتدي 1/ 100، تبيين الحقائق 1/ 244، الهداية 1/ 100، الوقاية 1/ 93، كشف الحقائق 1/ 93، حاشية الشلبي 1/ 244، الخرشي على خليل 2/ 133، شرح الزرقاني على خليل 2/ 102، مغني المحتاج 1/ 340، المجموع 5/ 280، الإقناع لابن المنذر 1/ 156، التسهيل ص 79، هداية الراغب ص 170.
(1)
الهداية 1/ 100، تبيين الحقائق 1/ 244، كشف الحقائق 1/ 93، حاشية الشلبي 1/ 244.
ولما رواه البخاري في صحيحه 1/ 441 في كتاب الجنائز، باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، فإن قعد أمر بالقيام رقم 1248، ومسلم 2/ 660 في كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة رقم 959 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع".
(2)
وهو أن يحفر القبر بتمامه، ثم يحفر في جانب القبلة منه حفيرة يوضع فيها الميت، ويجعل ذلك كالبيت المسقف.
وصفة الشق: أن يحفر حفيرة في وسط القبر يوضع فيها الميت.
البحر الرائق 2/ 193، العناية 2/ 137، مختار الصحاح ص 247 مادة ل ح د، القاموس المحيط 4/ 127 مادة ل ح د، المغرب ص 421 مادة اللحد.
(3)
ملتقى الأبحر 1/ 163، الكتاب 1/ 131، بداية المبتدي 1/ 100، الوقاية 1/ 93، كشف الحقائق 1/ 93، المختار 1/ 96، كنز الدقائق 1/ 245.
(4)
أبو داود 3/ 213 كتاب الجنائز، باب في اللحد رقم 3208، وابن ماجه 1/ 496 كتاب =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
وقال صلى الله عليه وسلم: "احفروا ووسعوا، وأحسنوا" رواه ابن ماجه
(1)
.
واختلفوا في عمقه: قيل: قدر نصف القامة، وقيل: إلى الصدر، وإن زادوا فحسن
(2)
.
= الجنائز، باب ما جاء في استحباب اللحد رقم 1554، والترمذي 3/ 421 كتاب الجنائز، باب ما جاء في قول النبي: اللحد لنا والشق لغيرنا رقم 1045، والنسائي 4/ 80 كتاب الجنائز، باب اللحد والشق رقم 2009، وابن سعد في الطبقات 3/ 72 بلفظ "والشق لأهل الكتاب"، والبيهقي 3/ 408 كتاب الجنائز، باب السنة في اللحد.
من طريق عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما.
قال الترمذي: غريب حسن من هذا الوجه. ا. هـ.
وعبد الأعلى بن عامر الثعلبي فيه مقال. قال في نصب الراية 2/ 296: قال ابن القطان في كتابه: أراه لا يصح من أجله، كان ابن مهدي لا يحدث عنه، ووصفه بالاضطراب. وقال أبو زرعة: ضعيف. وقال ابن عدي: قال أحمد: منكر الحديث.
وفي صحيح مسلم 2/ 665 كتاب الجنائز، باب في اللحد ونصب اللبن على الميت رقم 966، أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال في مرضه الذي مات فيه:"الحدوا لي لحدًا، وانصبوا علي اللبن نصبًا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم".
(1)
1/ 497 كتاب الجنائز باب ما جاء في حفر القبر 1560، وأحمد 4/ 20، وأبو داود 3/ 214 كتاب الجنائز، باب في تعميق القبر رقم 3215، والترمذي 6/ 34 كتاب الجهاد، باب ما جاء في دفن الشهداء رقم 1713، والنسائي 4/ 81 كتاب الجنائز، باب ما يستحب من توسيع القبر رقم 2011، وأبو يعلى في مسنده 3/ 127 رقم 1558. عن هشام بن عامر "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال .... ".
قال الترمذي 6/ 34: هذا حديث حسن صحيح.
(2)
وعند المالكية: يندب عدم عمقه.
وذهب الشافعية: إلى أن أقله حفرة تمنع الرائحة، والسبع. والأكمل قبر على قدر قامة الرجل وبسطته، بأن يقوم باسطًا يديه.
وعند الحنابلة: يسن أن يعمق القبر، ويوسع بلا حد، وقال الإمام أحمد: إلى الصدر، وقال أبو الخطاب: قدر قامه وبسطه. =
ويدخل الميت فيه من جهة القبلة،
منحة السلوك
قوله: ويدخل الميت فيه من جهة القبلة
(1)
؛ لأنه صلى الله عليه وسلم: "أخذ أبا دجانة
(2)
، من قبل القبلة"
(3)
.
= تبيين الحقائق 1/ 245، الدر المختار 2/ 234، نور الإيضاح ص 558، مراقي الفلاح ص 558، تنوير الأبصار 2/ 234، حاشية رد المحتار 2/ 234، متن الرسالة ص 63، التلقين ص 45، مختصر خليل ص 55، منح الجليل 1/ 500، الوجيز 1/ 77، التنبيه ص 52، الكافي لابن قدامة 1/ 268، المغني 2/ 375.
(1)
يعني: توضع الجنازة في جانب القبلة من القبر، ويحمل منه الميت، فيوضع في اللحد.
بداية المبتدي 1/ 100، كنز الدقائق 1/ 245، البحر الرائق 2/ 193، منحة الخالق 2/ 193، الهداية 1/ 100، العناية 2/ 137، شرح فتح القدير 2/ 137، كشف الحقائق 1/ 94، شرح الوقاية 1/ 94.
(2)
هو سماك بن خرشة الخزرجي البياضي، المعروف بأبي دجانة، صحابي جليل، كان شجاعًا بطلًا، له آثار جميلة في الإسلام، شهد بدرًا وثبت يوم أحد وأصيب بجراحات كثيرة، يقال له ذو المشهرة وهي درع يلبسها في الحرب استشهد سنة 11 هـ.
الإصابة في تمييز الصحابة 4/ 85، الاستيعاب في معرفة الأصحاب 4/ 85، الأعلام 3/ 138، سير أعلام النبلاء 1/ 243، أسد الغابة 2/ 451.
(3)
رواه الترمذي 4/ 13 كتاب الجنائز باب ما جاء في الدفن ليلًا رقم 1057 من طريق المنهال بن خليفة، عن الحجاج بن أرطاة، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما:"أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرًا ليلًا فأسرج له سراج، فأخذه من قبل القبلة، وقال: رحمك الله إن كنت لأواهًا تلاء للقرآن، وكبر عليه أربعًا".
قال الترمذي 4/ 14: حديث ابن عباس حديث حسن.
وقال في المجموع 5/ 295: ولا يقبل قول الترمذي في حديث ابن عباس: أنه حسن؛ لأنه رواه هو وغيره من رواية الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف باتفاق المحدثين.
وما ذكره المصنف عن أبي دجانة: فقد فقال في نصب الراية 2/ 300: هكذا وقع في الهداية، والمبسوط، وهو وهم، فإن أبا دجانة الأنصاري توفي بعد النبي صلى الله عليه وسلم في وقعة اليمامة، وكانت في شهر ربيع الأول سنة اثنتي عشرة، في خلافة أبي بكر الصديق.
وقال في الدراية 1/ 240: أبو دجانة غلط، وتبع فيه -أي صاحب الهداية- صاحب =
ويضجع على شقه موجهًا إليها.
منحة السلوك
وعند الشافعي
(1)
: يُسلُّ، وهو: أن توضع الجنازة على آخر القبر، حتى يكون رأسه بإزاء موضع قدميه من القبر، ثم يسل من جنازته إلى قبره
(2)
.
قوله: ويضجع على شقه الأيمن موجهًا إليها.
أي: إلى القبلة
(3)
. هكذا جرت السنة
(4)
.
= المبسوط. وأبو دجانة استشهد بعد النبي صلى الله عليه وسلم باليمامة، والحديث مروي بدون ذكر أبي دجانة.
(1)
تحفة المحتاج 3/ 168، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 3/ 168.
(2)
وإليه ذهب الحنابلة.
وعند المالكية: لا بأس أن يدخل الميت في قبره من أي ناحية كان، والقبلة أولى. القوانين الفقهية ص 66، منح الجليل 1/ 500، الإقناع لابن المنذر 1/ 163، شرح منتهى الإرادات 1/ 350.
(3)
وفاقًا للثلاثة.
المختار 1/ 96، تحفة الفقهاء 1/ 255، الكتاب 1/ 132، بداية المبتدي 1/ 100، الهداية 1/ 100، شرح فتح القدير 2/ 139، ملتقى الأبحر 1/ 163، منح الجليل 1/ 500، القوانين الفقهية ص 66، قليوبي 1/ 341، عميرة 1/ 341، منتهى الإرادات 1/ 351، الإقناع للحجاوي 2/ 137.
(4)
فقد روى أبو داود في سننه 3/ 115 كتاب الوصايا باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم رقم 2875، والحاكم في المستدرك 4/ 259 كتاب التوبة والإنابة، والبيهقي في السنن الكبرى 3/ 408 كتاب الجنائز، باب ما جاء في استقبال القبلة بالموتى.
من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عبد الحميد بن سنان، عن عبيد بن عمير، عن أبيه، أنه حدثه -وكانت له صحبة- أن رجلًا قال: يا رسول الله -، ما الكبائر؟ قال:"هي تسع: الشرك بالله، والسحر، وقتل نفس المؤمن بغير حق، وفرار يوم الزحف، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وقذف المحصنة، وعقوق الوالدين المسلمين، واستحلال البيت الحرام، قبلتكم أحياء وأمواتًا".
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
وقال الذهبي في التلخيص 4/ 260: صحيح.
ويكره البناء على القبر، ولا يدفن في قبر أكثر من واحد إلا للضرورة. واتخاذ التابوت للمرأة حسن.
منحة السلوك
قوله: ويكره البناء على القبر.
لأن القبر للبلى، لا للبنا
(1)
؛ ولما روي عنه صلى الله عليه وسلم: "أنه نهى عن تجصيص القبور" رواه ابن ماجه
(2)
.
قوله: ولا يدفن في قبر أكثر من واحد؛ لعدم ورود الأثر بذلك، إلا للضرورة؛ لأنها مستثناة
(3)
.
قوله: واتخاذ التابوت
(4)
للمرأة حسن.
(1)
وفاقًا للثلاثة.
تحفة الفقهاء 1/ 256، الهداية 1/ 100، الملتقط في الفتاوى الحنفية (مخطوط) لوحة 11/ ب النسخة الأصلية لدى مكتبة جامعة استانبول، تحت رقم 1990، فقه حنفي، نور الإيضاح ص 561، شرح فتح القدير 2/ 139، البناية 2/ 139، الكتاب 1/ 132، المختار 1/ 96، المبسوط 2/ 62، الشرح الصغير 1/ 203، بلغة السالك 1/ 203، كفاية الأخيار 1/ 105، متن أبي شجاع ص 78، التسهيل ص 79، نيل المآرب 1/ 232.
(2)
1/ 498 كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور، وتجصيصها، والكتابة عليها رقم 1562 ورواه أيضًا مسلم 2/ 667 كتاب الجنائز، باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه رقم 970 من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور".
(3)
وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
بدائع الصنائع 1/ 319، المبسوط 2/ 65، نور الإيضاح ص 561، الاختيار 1/ 96، المختار 1/ 96، الشرح الكبير للدردير 1/ 422، حاشية الدسوقي 1/ 422، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 1/ 194، فتح المعين بشرح قرة العين ص 138، منتهى الإرادات 1/ 354، الكافي لابن قدامة 1/ 269.
(4)
التابوت: جمع توابيت، وهو صندوق من خشب يوضع فيه المتاع وغيره، وكذلك يوضع فيه الميت. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
لأنه أستر لها، ولا يتخذ للرجال، إلا أن تكون الأرض رخوةً
(1)
(2)
.
= لسان العرب 2/ 17 مادة تبت، تاج العروس 1/ 161 مادة تاب، معجم لغة الفقهاء ص 117.
(1)
وهو مذهب الشافعية. وذهب المالكية، والحنابلة: إلى كراهة ذلك.
المبسوط 2/ 62، البحر الرائق 2/ 193، تبيين الحقائق 1/ 245، الدر المختار 2/ 234، حاشية رد المحتار 2/ 234، بلغة السالك 1/ 198، حاشية العدوي على شرح الخرشي على خليل 2/ 131، المنهاج 1/ 416، مغني المحتاج 1/ 363، المغني 2/ 380، الشرح الكبير لابن قدامة 2/ 382.
(2)
الأرض الرخوة: أي: الهشة، يقال: الرِّخو والرَّخو، الهش من كل شيء.
لسان العرب 4/ 314 مادة رخا، القاموس المحيط 2/ 321 مادة ر خ و، المصباح المنير 1/ 221 مادة الرخو، مختار الصحاح ص 100 مادة ر خ ا.