الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في الفائتة
ومن فاتته صلاة قضاها إذا ذكرها قبل فرض الوقت،
منحة السلوك
فصل في الفائتة
أي: في بيان الصلوات الفائتة.
[وقت قضاء الفائتة]
قوله: ومن فاتته صلاة قضاها إذا ذكرها قبل فرض الوقت
(1)
.
لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، قال الله تبارك وتعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14] " رواه أبو داود، وابن ماجه
(2)
. وهذا يدل على وجوب الترتيب
(3)
.
وعند الشافعي: الترتيب مستحب
(4)
.
(1)
بداية المبتدي 1/ 78، الكتاب 1/ 63، ملتقى الأبحر 1/ 127، نور الإيضاح ص 436، تبيين الحقائق 1/ 185، حاشية الشلبي 1/ 185، كنز الدقائق 1/ 186، المختار 1/ 63.
(2)
أبو داود 1/ 121 كتاب الصلاة، باب من نام عن الصلاة أو نسيها رقم 442، وابن ماجه 1/ 227 كتاب الصلاة، باب من نام عن الصلاة أو نسيها رقم 696، ورواه أيضًا البخاري 1/ 215 كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها رقم 72، ومسلم 1/ 477 كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة رقم 684، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
(3)
العناية 1/ 485.
(4)
وعند المالكية: يجب تقديم يسير الفوائت على الحاضرة. ويسير الفوائت: خمس صلوات فأقل، وقيل أربع. ويعيد الحاضرة ندبًا إن خالف وقدم الحاضرة على اليسير، ولو عمدًا في الوقت الضروري.
وذهب الحنابلة: إلى أنه يجب فورًا قضاء الفوائت مرتبة، ويسقط الترتيب بنسيانه، وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة.
الشرح الصغير 1/ 133، بلغة السالك 1/ 133، حاشية الجمل على شرح المنهج 1/ 282، حاشية قليوبي على شرح المحلي على المنهاج 1/ 118، منهج الطلاب 1/ 282، فتح الوهاب 1/ 282، زاد المستقنع ص 58، منتهى الإرادات 1/ 138.