الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثلاث ركعات متصلة،
منحة السلوك
أو غير متوجه إلى القبلة، وصلى الوتر مستجمعًا لشرائط الصحة، ثم تذكر بعد أداء الوتر أن العشاء غير صحيحة، ثم أعاد العشاء، لا يلزمه إعادة الوتر عنده، خلافًا لهما
(1)
.
[صفة الوتر والقنوت]
قوله: ثلاث ركعات. أي: الوتر ثلاث ركعات متصلة عندنا
(2)
.
وعند الشافعي في قولٍ: ركعة واحدة، وفي قولٍ: ثلاث بقعدةٍ، وفي قولٍ: ثلاث بتسليمتين، وفي قولٍ: كمذهبنا، لكن من غير قنوت
(3)
في جميع السنة، إلا في النصف الأخير من رمضان
(4)
.
(1)
بدائع الصنائع 1/ 272، منحة الخالق 2/ 38.
(2)
الحجة على أهل المدينة 1/ 190، رؤوس المسائل ص 172، البحر الرائق 1/ 38، كنز الدقائق 1/ 170، المختار 1/ 69، ملتقى الأبحر 1/ 111، منية المصلي ص 411، السراج الوهاج الموضح لكل طالب محتاج شرح لمختصر القدوري لعلي الحدادي (مخطوط) جـ 1 ق 332/ ب النسخة الأصلية لدى المكتبة الأزهرية تحت رقم 7553/ 371.
(3)
القنوت -بالضم-: الطاعة والسكون والدعاء.
حلية الفقهاء ص 81، أنيس الفقهاء ص 95، معجم لغة الفقهاء ص 371.
(4)
وعند المالكية: ركعة واحدة يتقدمها شفع، ويفصل بينهما سلام.
وعند الحنابلة يسلم من كل ركعتين، ويوتر بواحدة، وإن صلاها، -أي- الإحدى عشرة ركعة - كلها بسلام واحد، وتشهد، ثم قام فأتى بالركعة جاز، أو سرد الجميع، ولم يجلس إلا في الأخيرة جاز، وكذا ما دونها من الركعات، وإن أوتر بتسع سرد ثمانيًا، وجلس وتشهد ولم يسلم، ثم صلى التاسعة وتشهد وسلم، وإن أوتر بسبع أو خمس، سردهن ولم يجلس إلا في آخرهن جاز أيضًا. وأدنى الكمال: ثلاث بسلامين وهو أفضل، ويجوز أن يصلي الثلاث ركعات بسلام واحد، ويكون سردًا، ويجوز كالمغرب.
بداية المجتهد 1/ 200، القوانين ص 61، الوسيط 2/ 684، مغني المحتاج 1/ 221، الإقناع للحجاوي 1/ 416، الكافي لابن قدامة 1/ 150.
يقنت في الثالثة سرًا قبل الركوع، كل السنة،
منحة السلوك
قوله: يقنت في الثالثة.
أي: في الركعة الثالثة سرًا قبل الركوع، كل السنة
(1)
.
وعند الشافعي: القنوت بعد الركوع فيما يقنت
(2)
؛ لأنه صلى الله عليه وسلم "قنت في الفجر بعد الركوع"
(3)
.
ولنا أنه صلى الله عليه وسلم "قنت شهرًا يدعو على قومٍ من العرب، ثم تركه" رواه البخاري، ومسلم
(4)
.
(1)
الحجة على أهل المدينة 1/ 199، المختار 1/ 55، منية المصلي ص 415، تبيين الحقائق 1/ 170، حاشية الشلبي 1/ 170، الكتاب 1/ 76، الوقاية 1/ 64.
(2)
وعند المالكية: لا يندب القنوت.
وعند الحنابلة: يسن أن يقنت في جميع السنة، في الركعة الأخيرة من الوتر بعد الركوع.
التفريع 1/ 266، جواهر الإكليل 1/ 51، منح الجليل 1/ 259، التنبيه ص 33، زاد المحتاج 1/ 182، المستوعب 1/ 197، المقنع 1/ 184.
(3)
رواه البخاري 4/ 661 كتاب التفسير، باب ليس لك من الأمر شيء رقم 4283.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع، في الركعة الأخيرة من الفجر، يقول:"اللهم العن فلانًا، وفلانًا، وفلانًا" بعد ما يقول: "سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد" فأنزل الله "ليس لك من الأمر شيء" إلى قوله: "فإنهم ظالمون".
ورواه مسلم 1/ 466 كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة رقم 675 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة، ويكبر، ويرفع رأسه: "سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد" ثم يقول وهو قائم:"اللهم أنج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين".
(4)
البخاري 4/ 1500 كتاب المغازي باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان رقم 3863، ومسلم 1/ 469 كتاب المساجد، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة رقم 304 (675). عن أنس بن مالك رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرًا يدعو على أحياء من أحياء العرب، ثم تركه" واللفظ لمسلم.
ولا يقنت في الفجر، فإن قنت إمامه فيه سكت هو قائمًا، في الأصح.
منحة السلوك
وقوله: "سرًا". أي: إخفاء؛ لأنه دعاء، وخير الدعاء ما خفي. وقيل: الإمام يجهر. والأول: أصح
(1)
.
قوله: ولا يقنت في الفجر
(2)
. خلافًا للشافعي، وقد مر
(3)
.
قوله: فإن قنت إمامه فيه سكت هو قائمًا، في الأصح
(4)
.
صورته: حنفي اقتدى فيه وقد التزم متابعته
(5)
، ولهما: أنه منسوخ
(6)
.
(1)
وعند الشافعية: يجهر على أظهر القولين.
وذهب الحنابلة: إلى أنه يجهر الإمام، وكذا المنفرد نصًا وقياس المذهب: يخير المنفرد في الجهر وعدمه. والأظهر عندهم: أن الجهر يختص بالإمام فقط.
تحفة الفقهاء 1/ 207، بدائع الصنائع 1/ 274، تبيين الحقائق 1/ 171، الوجيز 1/ 44، الحاوي الكبير 2/ 154، كشاف القناع 1/ 418، حاشية الروض المربع لابن قاسم 2/ 190، مطالب أولي النهى 1/ 555.
(2)
وإليه ذهب الحنابلة.
كنز الدقائق 1/ 171، الكتاب 1/ 77، الهداية 1/ 71، شرح الوقاية 1/ 65، كشف الحقائق 1/ 65، حاشية الروض المربع لابن قاسم 2/ 196، المبدع 2/ 12.
(3)
في 2/ 194.
(4)
بداية المبتدي 1/ 77، تبيين الحقائق 1/ 171، الهداية 1/ 77، غنية المتملي ص 423، كشف الحقائق 1/ 65، الوقاية 1/ 65.
(5)
وهو المذهب عند الحنابلة.
العناية 1/ 435، شرح فتح القدير 1/ 435، بداية المبتدي 1/ 71، المختار 1/ 55، شرح الوقاية 1/ 65، المحرر 1/ 90، النكت والفوائد السنية 1/ 90.
(6)
على ما تقدم فصار، كما لو كبر خمسًا في الجنازة، حيث لا يتابعه في الخامسة؛ لكونه منسوخًا.
العناية 1/ 435، الهداية 1/ 71، تبيين الحقائق 1/ 171، حاشية الشلبي 1/ 171، غنية المتملي ص 423.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
ثم اقتداء الحنفي بالشافعي هل يجوز؟
قال شمس الأئمة الحَلْواني
(1)
: لا يجوز إذا كان يعلم أنه لا يرى الوضوء من الحجامة، والوتر ثلاثًا بتسليمةٍ واحدةٍ.
وقال ركن الإسلام علي السُّغْدي
(2)
(3)
: ما لم يستيقن بالمفسد يصلي
(1)
هو عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحَلْواني، الملقب بـ "شمس الأئمة الحلواني" منسوب إلى عمل الحلوى وبيعها، من أهل بخارى، إمام أصحاب أبي حنيفة بها في وقته، روى عنه أصحابه مثل: أبي بكر محمد بن أحمد السرخسي شمس الأئمة، وبه تفقه، وعليه تخرج وانتفع، وأبي بكر محمد بن الحسن النسفي. من تصانيفه: المبسوط في الفقه، النوادر في الفروع، وشرح أدب القاضي لأبي يوسف، توفي سنة 456 هـ.
تاج التراجم ص 190 رقم 142، الطبقات السنية برقم 1243، الفوائد البهية ص 95، هدية العارفين 1/ 577، الجواهر المضية 2/ 429، كشف الظنون 1/ 46 - 2/ 1224، الكامل 11/ 71، كتائب أعلام الأخيار رقم 324، المنتظم 10/ 80، طبقات الفقهاء لطاش كبرى زاده ص 70.
(2)
في كتابه النتف في الفتاوى 1/ 96 ونصه: "إمامة من لا يرى الوضوء من الحجامة، والرعاف، والقيء، جائزة، ما لم ير أنهم لم يتوضؤوا من ذلك، فإذا رؤي فلا تجوز الصلاة خلفهم في قول الفقهاء".
(3)
هو أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السغدي، والسغد بضم السين المهملة وسكون الغين المعجمة وفي آخرها دال مهملة: ناحية كثيرة المياه، والأشجار من نواحي سمرقند.
فقيه حنفي، سكن بخارى، وكان إمامًا فاضلًا، وفقيهًا مناظرًا، سمع الحديث، ولي القضاء، وتصدر للإفتاء، وانتهت إليه رئاسة الحنفية، توفي ببخارى سنة إحدى وستين وأربعمائة، من تصانيفه: النتف في الفتاوى، وشرح السير الكبير، وشرح أدب القاضي.
الأنساب 3/ 259، اللباب 1/ 546، تاج التراجم 43، طبقات الفقهاء لطاش كبرى زاده ص 73، كشف الظنون 1/ 46، الفوائد البهية ص 121، هدية العارفين 1/ 691، الجواهر المضية 2/ 567، الأعلام 5/ 90، معجم المؤلفين 7/ 79.