الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: هو ما يجزم الناظر إليه أنه ليس في الصلاة، وهو المختار.
ومن صلى في الصحراء، نصب بين يديه سترة،
منحة السلوك
وقيل: العمل الكثير: هو ما يجزم الناظر إليه أنه ليس في الصلاة
(1)
قال الصدر الشهيد: هو الصواب، واختاره الفضلي
(2)
، وأشار المصنف إليه.
بقوله: وهو المختار، فاستخرج ما يتفرع عليه من المسائل إن كنت على ذكر منها.
[السترة في الصلاة]
قوله: ومن صلى في الصحراء نصب بين يديه سترةً
(3)
.
لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم، فليصل إلى سترة، وليدن منها، لا يقطع الشيطان عمله" رواه أبو داود
(4)
.
= دأبه أن لا يقدر في جنس مثل هذا بشيء، بل يفوضه إلى رأي المبتلى به.
تبيين الحقائق 1/ 165، حاشية الشلبي 1/ 165، الفتاوى التتارخانية 1/ 587.
(1)
واختاره أيضًا الزيلعي، وصدر الشريعة، وابن الهمام قال: وهو اختيار العامة. ولو قاتل رجلًا، أو قطع ثوبًا، أو خاطه، فهذا عمل كثير على الأقوال كلها.
شرح فتح القدير 1/ 403، تبيين الحقائق 1/ 165، الفتاوى التتارخانية 1/ 588، شرح الوقاية 1/ 60، البحر الرائق 2/ 12.
(2)
هو عبد العزيز بن عثمان بن إبراهيم الفضلي، النسفي، القاضي، تفقه ببخارى، وبرع في علم النظر، وناب في القضاء بخراسان، وانفرد بالفتوى حتى مات سنة 533 هـ، من مصنفاته: كفاية الفحول، تعليق الخلاف، فصول في الفتاوى.
تاج التراجم ص 191، الجواهر المضية 4/ 279، الكامل 11/ 71، الأعلام 4/ 22، هدية العارفين 1/ 578.
(3)
الهداية 1/ 68، تحفة الفقهاء 1/ 142، تبيين الحقائق 1/ 160، الوقاية 1/ 60، كشف الحقائق 1/ 60، البحر الرائق 2/ 16، غنية ذوي الأحكام في بغية الغرر الحكام 1/ 105.
(4)
1/ 185، كتاب الصلاة، باب الدنو من السترة رقم 695 من طريق سفيان، عن صفوان بن سليم، عن نافع بن جبير، عن سهل بن أبي حثمة، مرفوعًا بلفظ:"إذا صلى أحدكم إلى سترة، فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته"، ورواه أيضًا الطيالسي في مسنده =
قدر ذراع فصاعدًا
منحة السلوك
قوله: قدر ذراع فصاعدًا
(1)
.
= ص 191 رقم 1342، والحميدي في مسنده 1/ 196 رقم 401، وابن أبي شيبة 1/ 249 كتاب الصلاة، باب من كان يقول: إذا صليت إلى سترة فادن منها رقم 2874، وأحمد 4/ 2، والنسائي 2/ 62 كتاب القبلة، باب الأمر بالدنو من السترة رقم 748، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 458 كتاب الصلاة، باب المرور بين يدي المصلي هل يقطع عليه ذلك صلاته أم لا؟، والطحاوي في مشكل الآثار 3/ 251، وابن حبان 6/ 136 كتاب الصلاة، باب ذكر العلة التي من أجلها أمر بالدنو من السترة للمصلي رقم 2373، والحاكم 1/ 251 كتاب الصلاة باب التأمين، والبيهقي 2/ 272 كتاب الصلاة، باب الدنو من السترة.
قال الحاكم 1/ 251: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي، ورمز له السيوطي في الجامع الصغير ص 50 رقم 718 بالصحة. وقال في المجموع 3/ 245: حديث سهل بن أبي حثمة صحيح.
(1)
وعند المالكية: السنة، السترة إذا خشي أحد المرور أمامه، وأقل السترة: ذراع في غلظ الرمح.
وعند الشافعية: يستحب أن يصلي إلى سترة، وأن يميلها عن وجهه، يمنة، أو يسرة، ولا يبعدها من قدميه عن ثلاثة أذرع، فإن لم يجد سترة فعصا يغرزها، أو متاع يجمعه قدر مؤخرة الرحل -ثلثي ذراع فأكثر- وإلا افترش مصلى، أو خط خطًا نحو القبلة طولًا، فيحرم حينئذ المرور، وللمصلي دفعه، ويندب له ذلك.
وعند الحنابلة: تسن الصلاة إلى سترة قدر ذراع، ويسن قرب المصلي منها نحو ثلاثة أذرع من قدميه، وإن تعذرت غرس عصا، ويصح ولو بخيط، فإن لم يجد خط خطًا، فإن مرّ من ورائها شيء لم يكره، فإن لم تكن سترة فمر بين يديه كلب أسود بهيم بطلت صلاته، لا امرأة، ولا حمار، ولا شيطان. ويسن ردُّ المارِّ بين يديه، فإن أبى فله قتاله، ولا يكرره إن خاف فسادها، ويحرم المرور بينه وبين سترته، ولو كانت بعيدة، وإلا في ثلاثة أذرع فأقل.
تحفة الفقهاء 1/ 142، بداية المبتدي 1/ 68، تبيين الحقائق 1/ 160، شرح الوقاية 1/ 60، البحر الرائق 2/ 16، الكافي لابن عبد البر ص 45، التفريع 1/ 229، مغني المحتاج 1/ 200، السراج الوهاج ص 57، منتهى الإرادات 1/ 199، شرح منتهى الإرادات 1/ 199.
في غلظ الأصبع فما زاد ويقرب منها، ويجعلها بحذاء أحد حاجبيه،
منحة السلوك
لما رُوي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل
(1)
، فليُصلِّ، ولا يبال مَنْ مرَّ وراء ذلك" أخرجه مسلم، والترمذي
(2)
. وروى صاحب السنن
(3)
أن آخرة الرحل ذراع فما فوقه.
قوله: ويجعلها بحذاء أحد حاجبيه
(4)
(5)
.
لما روي عن المقداد رضي الله عنه
(6)
أنه قال: "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي
(1)
مُوخرة الرَّحل: هي الخشبة التي يستند إليها الراكب، من كور البعير.
لسان العرب 4/ 12 مادة أخر، القاموس المحيط 1/ 120 مادة أخ ر، مختار الصحاح ص 4 مادة أخ ر، المصباح المنير 1/ 7 مادة آخرة.
(2)
مسلم 1/ 358 كتاب الصلاة، باب سترة المصلي رقم 499، والترمذي 2/ 15 كتاب الصلاة، باب ما جاء في سترة المصلي رقم 335، من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه.
(3)
أبو داود 1/ 183 كتاب الصلاة، باب ما يستر المصلي رقم 686.
من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء قال:"آخرة الرحل ذراع فما فوقه".
ورواه أيضًا البيهقي 2/ 269 كتاب الصلاة، باب ما يكون سترة المصلي.
قال النووي في المجموع 3/ 246: إسناده صحيح.
(4)
وفاقًا للثلاثة.
بداية المبتدي 1/ 68، تبيين الحقائق 1/ 161، شرح الوقاية 1/ 61، الهداية 1/ 68، البحر الرائق 2/ 17، مواهب الجليل 1/ 535، منح الجليل 1/ 256، السراج الوهاج ص 57، مغني المحتاج 1/ 200، الإقناع للحجاوي 1/ 382، غاية المنتهى 1/ 489.
(5)
الحاجبان: العظمان اللذان فوق العينين بلحمهما وشعرهما، والجمع حواجب، وقيل: الحاجب الشعر النابت على العظم؛ سُمي بذلك لأنه يحجب عن العين شعاع الشمس.
لسان العرب 1/ 298 مادة حجب، القاموس المحيط 1/ 591 مادة ح ج ب، مختار الصحاح ص 52 مادة ح ج ب، المصباح المنير 1/ 121 مادة حَجَبَهُ، معجم مقاييس اللغة 2/ 143 باب الحاء والجيم وما يثلثهما مادة حجب.
(6)
هو أبو الأسود المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة، المعروف بالمقداد بن =
ولا عبرة بالإلقاء، ولا بالخط.
منحة السلوك
إلى عودٍ، ولا عمودٍ، ولا شجرة، إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر، لا يصمد له صمدًا" رواه أبو داود
(1)
؛ أي: لا يقابله مستويًا مستقيمًا، بل كان يميل عنه.
قوله: ولا عبرة بالإلقاء ولا بالخط.
يعني: إذا تعذر غرز العود لا يلقي، ولا يخط؛ لأن المقصود لا يحصل به
(2)
. وقيل: يضعه طولًا
(3)
، وقيل: إن لم يكن معه ما يستتر به يخط طولًا
(4)
، وقيل: شبه المحراب
(5)
.
= الأسود الكندي، صحابي جليل، ولد سنة 37 قبل الهجرة، أسلم قديمًا، وهاجر الهجرتين، وشهد بدرًا والمشاهد بعدها، وهو أحد السبعة الذين كانوا أول من أظهر الإسلام، توفي سنة 33 هـ وهو ابن سبعين سنة.
تهذيب التهذيب 10/ 285، الجرح والتعديل 4/ 426، الإصابة 3/ 454، الإعلام 8/ 208، صفة الصفوة 1/ 423.
(1)
أبو داود 1/ 184 كتاب الصلاة باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه رقم 693، وأحمد 6/ 4.
قال في المجموع 3/ 249: في إسناده الوليد بن كامل وضعفه جماعة.
وقال ابن حجر في الدراية 1/ 181: الوليد مجهول.
(2)
الهداية 1/ 68، تبيين الحقائق 1/ 161، العناية 1/ 408، شرح فتح القدير 1/ 408، غنية المتملي ص 369، البحر الرائق 2/ 18.
(3)
تبيين الحقائق 1/ 161، العناية 1/ 408، شرح فتح القدير 1/ 408، غنية المتملي ص 369، شرح الوقاية 1/ 60.
(4)
غنية المتملي ص 369، البحر الرائق 2/ 18، تبيين الحقائق 1/ 161، حاشية الشلبي 1/ 161، العناية 1/ 408.
(5)
وذهب المالكية: إلى أنه يكره أن يضع سترته خطًا، أو حفرة.
وذهب الشافعية: إلى أن المصلي إذا لم يجد شاخصًا يصلي إليه، فإنه يفترش مصلى، =