الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بخلاف الأضحى، فإنه يكبر فيه جهرًا طول الطريق. وصلاة الأضحى كالفطر،
منحة السلوك
هذا عند أبي حنيفة؛ لأن الأصل في الدعاء الإخفاء
(1)
.
وعندهما: يجهر اعتبارًا بالأضحى
(2)
.
قوله: بخلاف الأضحى، فإنه يكبر فيه جهرًا. بالاتفاق
(3)
؛ لأنه يوم تكبيرٍ فاختص به
(4)
.
[صفة صلاة العيدين]
قوله: وصلاة الأضحى كالفطر.
يعني: كلاهما على صورة واحدة، وهي: أن يصلي الإمام بالناس ركعتين، يكبر في الأولى تكبيرة الافتتاح، ثم يكبر ثلاثًا، ثم يقرأ، ثم إذا فرغ
(1)
كنز الدقائق 1/ 224، بداية المبتدي 1/ 92، الهداية 1/ 92، تحفة الفقهاء 1/ 171، تبيين الحقائق 1/ 224، الاختيار 1/ 86، غنية المتملي ص 566، الكتاب 1/ 115.
(2)
وهو رواية عن أبي حنيفة، وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، وهو المنقول عن كثير من السلف كابن عمر، وعلي، وأبي أمامة الباهلي، والنخعي، وابن جبير، وعمر بن عبد العزيز، وابن أبي ليلى، وأبان بن عثمان، والحكم، وحماد، وأبي ثور.
الهداية 1/ 92، تبيين الحقائق 1/ 224، غنية المتملي ص 566، الكتاب 1/ 115، كشف الحقائق 1/ 83، شرح الوقاية 1/ 83، القوانين الفقهية ص 59، الشرح الصغير 1/ 188، الوسيط 2/ 784، كفاية الأخيار 1/ 96، الفروع 2/ 146، المبدع 2/ 191، الروض المربع ص 125.
(3)
الإفصاح 1/ 169.
(4)
وعند المالكية: يسن التكبير حال خروجه، وفي المصلى حال انتظاره لها.
وعند الشافعية: يستحب التكبير إذا غربت الشمس ليلة العيدين جهرًا، إلى أن يحرم الإمام لصلاة العيد. وعند الحنابلة: إلى فراغ الإمام من خطبته.
الهداية 1/ 92، العناية 2/ 72، تبيين الحقائق 1/ 226، بداية المبتدي 1/ 93، كنز الدقائق 1/ 226، الشرح الصغير 1/ 188، بلغة السالك 1/ 188، الوسيط 2/ 784، كفاية الأخيار 1/ 96، المبدع 2/ 191، الروض المربع ص 125.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
من القراءة من الركعة الثانية يكبر ثلاثًا، ثم يكبر للركوع، فتكون التكبيرات الزائدة ستًا
(1)
. وهذا قول ابن مسعود
(2)
.
وعند الشافعي: يكبر سبعًا في الركعة الأولى بعد تكبيرة الافتتاح بالذكر بينهن، وخمسًا في الثانية قبل القراءة
(3)
، فتكون الزوائد عنده اثني عشر. وهذا قول ابن عباس، صححه البخاري، وغيره
(4)
.
وعند مالك
(5)
، وأحمد بن حنبلٍ
(6)
: ست في الأولى، وخمس في الثانية، ويرفع يديه في الزوائد إلا في تكبيرتي الركوع
(7)
. وعن أبي يوسف:
(1)
تحفة الفقهاء 1/ 167، بداية المبتدي 1/ 92، غنية المتملي ص 567، ملتقى الأبحر 1/ 150، تبيين الحقائق 1/ 225، الكتاب 1/ 116، كشف الحقائق 1/ 84، الوقاية 1/ 84، الهداية 1/ 92، نكت أبي الفضل الكرماني، على الجامع الكبير (مخطوط) لوحة 5/ ب مصورتها لدى المكتبة المركزية بجامعة أم القرى، تحت رقم 5215.
(2)
رواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار 1/ 537 كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين رقم 202، ورواه أيضًا عبد الرزاق في المصنف 3/ 293 كتاب الصلاة، باب التكبير في الصلاة يوم العيد رقم 5685.
قال ابن حجر في الدراية 1/ 220: إسناده: صحيح.
(3)
متن أبي شجاع ص 64، هداية الغلام ص 55.
(4)
رواه ابن أبي شيبة في المصنف 1/ 494 كتاب الصلاة، باب في التكبير في العيدين رقم 5704.
(5)
الشرح الكبير للدردير 1/ 397، حاشية الدسوقي 1/ 397.
(6)
السلسبيل 1/ 229، الإقناع لابن المنذر 1/ 109.
(7)
وعند المالكية: يرفع يديه في الأولى فقط.
وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أنه يرفع يديه في الجميع.
تحفة الفقهاء 1/ 168، العناية 2/ 77، ملتقى الأبحر 1/ 150، تبيين الحقائق 1/ 225، حاشية الشلبي 1/ 225، غنية المتملي ص 569، أقرب المسالك ص 31، الخرشي على =