الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
و
شروط الصلاة
ستة:
منحة السلوك
فصل
[تمهيد]
هذا الفصل في بيان شروط الصلاة، وأركانها، وواجباتها، وسننها، وآدابها، وغير ذلك.
الشرط: ما يتوقف عليه الشيء، ولا يكون منه، كالوضوء.
والركن: ما يقوم به الشيء، كالقراءة.
والفرض: أعم منهما، يطلق على الشرط، والركن جميعًا، وهو ما ثبت بدليل قطعي.
والواجب: ما ثبت بدليل ظني.
والسنة: ما في فِعْله ثواب، وفي تركه عتاب، لا عقاب
(1)
.
والأدب: هو التخلق بالأخلاق الحميدة
(2)
.
[شروط الصلاة]
قوله: وشروط الصلاة ستة
(3)
. أي: ستة أشياء
(4)
.
(1)
العناية 1/ 256، البحر الرائق 1/ 266، بدائع الصنائع 1/ 105.
(2)
لسان العرب 1/ 206 مادة أدب، المصباح المنير 1/ 9 مادة أدبته، القاموس المحيط 1/ 122 مادة أدب.
(3)
وهي على سبيل الإجمال ما يلي:
1 -
الوقت،
2 -
الطهارة بأنواعها،
3 -
ستر العورة،
4 -
استقبال القبلة،
5 -
النية،
6 -
تكبيرة الإحرام.
(4)
وعند المالكية: شروط الصلاة، ثلاثة أقسام: شروط وجوب فقط، وشروط صحة فقط، وشروط وجوب وصحة معًا.
والمراد بشرط الوجوب: ما يتوقف عليه الوجوب. =
الوقت،
منحة السلوك
قوله: الوقت.
أي: الشرط الأول: الوقت. عرفت فرضيته: بالكتاب، والسنة.
أما الكتاب: فقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103]، أي: فرضًا مؤقتًا
(1)
، وقوله:{فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (17) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ} [الروم: 17، 18].
وقيل لابن عباس: هل تجد ذكر الصلوات الخمس في القرآن؟ قال: نعم وتلا هذه الآية.
{تُمْسُونَ} : صلاة المغرب، والعشاء. و {تُصْبِحُونَ}: صلاة الفجر،
= وبشرط الصحة: ما يتوقف عليه الصحة. وبشرطهما معًا ما يتوقفان عليه. فشرط وجوبها فقط: البلوغ، وعدم الإكراه.
وشروط الصحة فقط خمسة: طهارة الحدث، وطهارة الخبث، والإسلام، وستر العورة، والاستقبال.
وأما شروطهما معًا فستة: بلوغ الدعوة، والعقل، ودخول الوقت، والقدرة على استعمال الطهور، وعدم النوم، والغفلة، والخلو من حيض، ونفاس، بالنسبة للنساء.
وعند الشافعية: شروط الصلاة ستة: طهارة الأعضاء من الحدث، والنجس، وستر العورة، والوقوف على مكان طاهر، والعلم بدخول الوقت، واستقبال القبلة، والإسلام، وبعضهم يزيد: معرفة فرض الصلاة، وسننها، ويُسقط شرط الإسلام؛ للعلم به. وبعضهم يُسقط هذا الشرط، وهو معرفة فرض الصلاة مع شرط الإسلام.
وعند الحنابلة ستة: دخول الوقت، والطهارة بأنواعها، وستر العورة، واستقبال القبلة، والنية، واجتناب النجاسة.
الاختيار 1/ 45، تحفة الفقهاء 1/ 95، الشرح الكبير للدردير 1/ 200، مواهب الجليل 1/ 469، متن أبي شجاع ص 43، هداية الغلام ص 47، التذكرة ص 56، العمدة ص 12، التسهيل ص 55.
(1)
تفسير ابن كثير 1/ 835، تفسير النسفي 1/ 248، الجامع لأحكام القرآن 5/ 204.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
وعشيًا: صلاة العصر، و {تُظْهِرُونَ}: صلاة الظهر.
{وَعَشِيًّا} : -متعلق بقوله: {حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (17) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} - اعتراض بينهما كذا في الكشاف
(1)
.
وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: "أمَّني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس، وكانت قدر الشراك، وصلى في العصر حين كان ظله مثله، وصلى بي -يعني- المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، فلما كان الغد: صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل، وصلى بي الفجر فأسفر، ثم التفت إليَّ فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين الوقتين" رواه أبو داود
(2)
.
(1)
للزمخشري 3/ 200.
(2)
1/ 107 كتاب الصلاة، باب في المواقيت رقم 393، والشافعي في مسنده 1/ 50، وعبد الرزاق 1/ 531 كتاب الصلاة، باب المواقيت رقم 1028، وابن أبي شيبة في المصنف 1/ 280 كتاب الصلاة رقم 3220، وأحمد 1/ 333، والترمذي 1/ 86 كتاب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم رقم 149، وابن الجارود في المنتقى ص 46 كتاب الصلاة، باب مواقيت الصلاة رقم 149، وابن خزيمة 1/ 167 كتاب الصلاة، باب ذكر الدليل على أن فرض الصلاة كان على الأنبياء قبل محمد كانت خمس صلوات كما هي على النبي وأمته رقم 325، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 147 كتاب الصلاة باب مواقيت الصلاة، والدارقطني 1/ 258 كتاب الصلاة، باب إمامة جبرئيل رقم 7، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 314 كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، والبغوي في شرح السنة 2/ 182.
من طريق حكيم بن حكيم، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس رضي الله عنهما.
قال النووي في المجموع 3/ 23: صحيح. =
والطهارة بأنواعها، وستر العورة، واستقبال القبلة،
منحة السلوك
قوله: والطهارة بأنواعها.
أي: الشرط الثاني: الطهارة بأنواعها، وهي: الطهارة عن النجاسة الحقيقية، عن الثوب، والبدن، والمكان الذي يصلي فيه. والطهارة عن النجاسة الحكمية، وهي: الحدث، والجنابة، والحيض، والنفاس
(1)
.
قوله: وستر العورة.
أي: الشرط الثالث: ستر العورة
(2)
؛ لقوله تعالى: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31]، أي: استروا عورتكم عند كل صلاة
(3)
.
قوله: واستقبال القبلة.
= وقال الحاكم في المستدرك 1/ 192: صحيح ولم يخرجاه.
وقال الترمذي في جامعه 2/ 188: حديث حسن صحيح.
(1)
وعند المالكية: الطهارة من الحدث، والخبث من شروط الصحة، أما الطهارة من الحيض والنفاس فهي عندهم من شروط الصحة، والوجوب معًا كما سبق.
كنز الدقائق 1/ 95، بدائع الصنائع 1/ 114، بداية المبتدي 1/ 46، نور الإيضاح ص 228، المختار 1/ 45، الكتاب 1/ 61، الوقاية 1/ 39، كشف الحقائق 1/ 39، تحفة الفقهاء 1/ 96.
(2)
وهذا عند المالكية: من شروط الصحة كما سبق. وعند الشافعية، والحنابلة: من شروط الصلاة كما سبق.
الاختيار 1/ 45، بداية المبتدي 1/ 47، الهداية 1/ 47، مراقي الفلاح ص 228، كشف الحقائق 1/ 39، الكتاب 1/ 39، شرح الوقاية 1/ 39.
(3)
أحكام القرآن لابن العربي 2/ 778، الكشاف 2/ 60، تفسير ابن كثير 2/ 337، الدر المنثور في التفسير بالمأثور 3/ 145، زاد المسير 3/ 127.
والنية، وتكبيرة الإحرام.
منحة السلوك
أي: الشرط الرابع: استقبال القبلة
(1)
؛ لقوله تعالى: {فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: 144] أي: جهته
(2)
.
قوله: والنية.
أي: الشرط الخامس: النية
(3)
؛ لقوله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة: 5]، والإخلاص لا يكون إلا بالنية
(4)
.
قوله: وتكبيرة الإحرام.
أي: الشرط السادس: تكبيرة الإحرام. وتسمى: تكبيرة الافتتاح، والتكبيرة الأولى
(5)
.
وعند الشافعي: تكبيرة الإحرام ركن
(6)
.
(1)
الاختيار 1/ 45، الكتاب 1/ 63، البحر الرائق 1/ 283، ملتقى الأبحر 1/ 65، نور الإيضاح ص 229.
(2)
تفسير ابن كثير 1/ 288، تفسير النسفي 1/ 81، معالم التنزيل 1/ 171، الكشاف 1/ 101.
(3)
وفاقًا للحنابلة، وذهب المالكية، والشافعية: إلى أن النية ركن من أركان الصلاة.
بداية المبتدي 1/ 48، المختار 1/ 45، تنوير الأبصار 1/ 427، الهداية 1/ 48، الكتاب 1/ 63، مختصر خليل ص 26، أقرب المسالك ص 16، مغني المحتاج 1/ 48، السراج الوهاج ص 41، الروض المربع ص 56، كشاف القناع 1/ 248.
(4)
البحر الرائق 1/ 276.
(5)
بدائع الصنائع 1/ 130، تحفة الفقهاء 1/ 96، الكتاب 1/ 65، تنوير الأبصار 1/ 414، المختار 1/ 45، نور الإيضاح ص 231.
(6)
وكذا عند المالكية، والحنابلة.
أقرب المسالك ص 16، مختصر خليل ص 26، منهج الطلاب 1/ 334، فتح الوهاب 1/ 334، نيل المآرب 1/ 134، السلسبيل 1/ 146.