الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السادس: القعدة الأخيرة قدر التشهد الأول، وإذا قرأ التشهد يشير بمسبحته عند كلمة التوحيد.
منحة السلوك
[الركن السادس]
قوله: السادس: أي: الركن السادس: القعدة الأخيرة قدر التشهد الأول
(1)
، وقد مر الكلام فيه مستوفى
(2)
.
[الإشارة في التشهد]
قوله: وإذا قرأ التشهد يشير بمسبِّحته
(3)
عند كلمة التوحيد
(4)
، وهي قوله: أشهد أن لا إله إلا الله؛ لما قال محمد
(5)
: إنه صلى الله عليه وسلم كان يشير ونحن نصنع بصنعه صلى الله عليه وسلم
(6)
.
(1)
الكتاب 1/ 66، بدائع الصنائع 1/ 113، الهداية 1/ 49، منية المصلي ص 330، كتاب شروط الصلاة لأحمد بن سليمان بن كمال باشا (مخطوط) لوحة 21/ ب، خزانة الفتاوى (مخطوط) ق 10/ ب النسخة الأصلية لدى المكتبة الأزهرية تحت رقم 33155/ 2274 فقه حنفي.
(2)
في 2/ 38.
(3)
المسبِّحة: الأصبع التي بين الإبهام والوسطى. والمسبحة اسم فاعل من التسبيح؛ لأنه كالذاكرة حين الإشارة بها إلى إثبات الإلهية.
المصباح المنير ص 138 مادة س ب ح، مجمل اللغة ص 366، كتاب السين باب السين والباء وما يثلثهما مادة سبح، مختار الصحاح ص 119 مادة س ب ح.
(4)
يرفع الإصبع عند النفي، ويضعها عند الإثبات إشارة إليهما.
وعند المالكية: يندب تحريكها في جميع التشهد.
وعند الشافعية: يرسل المسبحة، ويرفعها، ولا يحركها.
وعند الحنابلة: يشير بالسبابة في تشهده مرارًا.
منية المصلي ص 328، الشرح الكبير للدردير 1/ 250، حاشية الدسوقي 1/ 251، المنهاج 1/ 190، زاد المحتاج 1/ 190، العمدة ص 15، المستوعب 1/ 165.
(5)
ابن الحسن في كتاب المشيخة.
حاشية الشلبي 1/ 121، العناية 1/ 312، البحر الرائق 1/ 324.
(6)
يشير إلى ما جاء في صحيح مسلم 1/ 408 كتاب المساجد، باب صفة الجلوس في الصلاة رقم 579، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة، وضع كفه =
في الأصح.
منحة السلوك
قال: وهو قول أبي حنيفة
(1)
(2)
، وإنما قال: في الأصح؛ لأن كثيرًا من المشايخ لا يرون الإشارة
(3)
، وكرهها في "منية المفتي"
(4)
، وقال في "الفتاوى"
(5)
: لا إشارة في الصلاة إلا عند الشهادة في التشهد، وهو حسن.
= اليمنى، على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى".
(1)
وأبي يوسف. قال في المجتبى: لما اتفقت الروايات عن أصحابنا جميعًا في كون الإشارة سنة، وكذا عن الكوفيين والمدنيين كان العمل بها أولى من تركها.
منية المصلي ص 328، تبيين الحقائق 1/ 121، حاشية الشلبي 1/ 121، كشف الحقائق 1/ 79، العناية 1/ 312، شرح فتح القدير 1/ 313، البحر الرائق 1/ 324.
(2)
في نسخة ي زيادة. "وفي سنن أبي داود: الإشارة في التشهد، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك الحديث وفي أخرى: وقبض أصابعه كلها، وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وفي شرحه: بهذا قال أكثر العلماء، الإشارة بالمسبحة مستحبة عند قوله: "لا إله إلا الله" من الشهادة، ويشير بمسبحته اليمنى لا غير، فلو كانت مقطوعة، أو عليلة لم يشر بغيرها، لا من أصابع اليمنى، ولا من أصابع اليسرى. وحديث أبي داود: أخرجه مسلم، والنسائي".
(3)
قال في غنية المتملي، وشرح فتح القدير: وهو خلاف الدراية والرواية.
غنية المتملي ص 328، تبيين الحقائق 1/ 121، العناية 1/ 312، شرح فتح القدير 1/ 313، البحر الرائق 1/ 324.
(4)
ونصه في "منية المفتي" ليوسف بن أحمد السجستاني 7/ أ: "أتى الإمام في ركوعه، كره أن يركع دون الصف، وأن يشير عند كلمة الشهادة".
النسخة أصلية لدى شستربتي تحت رقم 5245، ومصورتها لدى المكتبة المركزية، بجامعة الإمام محمد بن سعود، تحت رقم 5245/ ف.
(5)
أي: الفتاوى التتارخانية 1/ 552 ونصه فيه: "الإشارة عند قوله: أشهد أن لا إله إلا الله حسن" ا. هـ.