الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو صلى على بساط صغير في طرفه نجاسة، لا يصح.
منحة السلوك
الاحتراز عنه، خصوصًا في مهب الرياح
(1)
.
قيل: قوله: "رؤوس الإبر"، يدل على أن الجانب الآخر من الإبر معتبر. وليس كذلك، بل لا يعتبر الجانبان
(2)
.
وعن أبي يوسف: إذا انتضح من البول شيء يرى أثره، لا بد من غسله إن كان أكثر من قدر الدرهم
(3)
.
[الصلاة على البساط النجس]
قوله: ولو صلى على بساط صغير في طرفه نجاسة، لا يصح، ولو كان كبيرًا صح. هذا إذا لم تكن النجاسة في موضع قيامه، وكذا إذا لم تكن في موضع سجوده على الصحيح، وإن كانت في غير تلك المواضع تجوز، صغيرًا كان البساط، أو كبيرًا. وهو المختار
(4)
.
وقيل: إن كان صغيرًا لا يجوز، وإن كان كبيرًا بحيث لو رفع أحد طرفيه لا يتحرك الطرف الآخر جاز
(5)
.
= مقاييس اللغة 5/ 438 باب النون والضاد وما يثلثهما مادة نضح، القاموس المحيط 4/ 386 مادة ن ض ح، لسان العرب 4/ 619 مادة نضح، المغرب ص 454 مادة النضح.
(1)
وعند الشافعية، والحنابلة: لا يعفى عنه، بل يجب غسله.
كنز الدقائق 1/ 75، المختار 1/ 35، البحر الرائق 1/ 235، منحة الخالق 1/ 235، الهداية 1/ 40، تبيين الحقائق 1/ 75، أسنى المطالب 1/ 49، روض الطالب 1/ 49، المستوعب 1/ 342، كشاف القناع 1/ 190.
(2)
تبيين الحقائق 1/ 75، المختار 1/ 35.
(3)
تبيين الحقائق 1/ 75، الاختيار 1/ 35، البحر الرائق 1/ 235.
(4)
بدائع الصنائع 1/ 82.
(5)
وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أنه إذا صلى على بساط، وطرفه نجس، لم تبطل صلاته، سواء تحرك بحركته، أم لا. =