الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويدعو ما شاء من الدعاء،
منحة السلوك
وقال الطحاوي: يكرر كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
-، وأما في الصلاة فهي سنة عندنا
(2)
. وقال الشافعي: فرض
(3)
.
قلنا: لو كانت فرضًا لعلمها الأعرابي حين علمه فرائض الصلاة
(4)
.
[الدعا في التشهد]
قوله: ويدعو ما شاء من الدعاء.
أي: يزيد في الثانية أيضًا ما شاء من الدعاء
(5)
، والمراد منه الدعاء الذي يشبه القرآن، أو السنة نحو: اللهم اغفر لي، ولوالدي، وللمؤمنين، والمؤمنات، وما ليس من القرآن مفسد. كقوله: اللهم اغفر لزيد، وعمرو، أو لعمي، وخالي
(6)
، ولو قال:"اللهم ارزقني من بقلها وقثائها وفومها" لا تفسد لأنه موجود في القرآن
(7)
، ولو قال: اللهم ارزقني بقلًا، وقثاءً، وفومًا تفسد؛
(1)
وكذا قال: أبو عبيد الله الحليمي، والشيخ أبو حامد الأسفرائيني، والفاكهاني.
وقال ابن جرير: الأمر بالصلاة عليه، أمر استحباب، لا أمر إيجاب.
جلاء الأفهام ص 214، الهداية 1/ 56، العناية 1/ 317، القول البديع ص 21، شرح فتح القدير 1/ 317، غنية المتملي ص 334، تنوير الأبصار 1/ 513.
(2)
وكذا عند المالكية.
الهداية 1/ 56، شرح فتح القدير 1/ 316، العناية 1/ 316، غنية المتملي ص 333، البحر الرائق 1/ 324، القوانين ص 38، أقرب المسالك ص 16.
(3)
وعند الحنابلة: من واجبات الصلاة.
متن أبي شجاع ص 45، الوجيز 1/ 45، حاشية المقنع 1/ 170، الروض المربع ص 80.
(4)
غنية المتملي ص 333، العناية 1/ 316، شرح فتح القدير 1/ 316.
(5)
بداية المبتدي 1/ 56، الكتاب 1/ 73، الهداية 1/ 56، الوقاية 1/ 50، كشف الحقائق 1/ 50، منية المصلي ص 334.
(6)
تبيين الحقائق 1/ 124، الأصل 1/ 193، شرح فتح القدير 1/ 319، بداية المبتدي 1/ 56، الهداية 1/ 56، كنز الدقائق 1/ 123، المختار 1/ 54.
(7)
تبيين الحقائق 1/ 124، منية المصلي ص 335، تنوير الأبصار 1/ 523، البحر الرائق 1/ 330.
والسؤال كل ما لا يعطيه إلا الله تعالى، كالرحمة، والمغفرة، ونحوهما.
منحة السلوك
لأنه ليس في القرآن
(1)
، وهذا كله إذا لم يقعد قدر التشهد في آخر الصلاة
(2)
، وأما إذا قعد فصلاته تامة، ويخرج به من الصلاة
(3)
.
قوله: والسوال؛ أي: يزيد أيضًا من السؤال الذي لا يعطيه إلا الله تعالى، كالرحمة، والمغفرة، والرضا، والجنة، والاستعاذة من النار، ومن الشيطان الرجيم، ولا يسأل بما لا يستحيل سؤاله من العباد نحو: أعطني كذا، أو زوجني امرأة
(4)
.
وعند الشافعي: يجوز أن يدعو بما شاء مطلقًا
(5)
.
ولنا قوله صلى الله عليه وسلم: "إن صلاتنا هذه، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي التسبيح، والتهليل، وقراءة القرآن" رواه مسلم
(6)
.
(1)
تبيين الحقائق 1/ 124، غنية المتملي ص 335، الدر المختار 1/ 523.
(2)
تبيين الحقائق 1/ 124، منية المصلي ص 335، الدر المختار 1/ 523، البحر الرائق 1/ 330، الاختيار 1/ 54.
(3)
تبيين الحقائق 1/ 124، غنية المتملي ص 335، كشف الحقائق 1/ 50، حاشية رد المحتار 1/ 523، البحر الرائق 1/ 330، الاختيار 1/ 54.
(4)
بدائع الصنائع 1/ 213، شرح فتح القدير 1/ 319، تبيين الحقائق 1/ 124، منية المصلي ص 335، البحر الرائق 1/ 331.
(5)
وكذا عند المالكية، والحنابلة.
مختصر خليل ص 29، أقرب المسالك ص 17، منهاج الطالبين 1/ 168، حاشية قليوبي على المنهاج 1/ 168، الشرح الكبير لأبي الفرج ابن قدامة 1/ 621، المبدع 1/ 468.
(6)
مسلم 1/ 381 كتاب المساجد، ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحة رقم 537 عن معاوية بن الحكم السلمي بلفظ:"إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. إنما هو التسبيح، والتكبير، وقراءة القرآن".