الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو ركع قبل الإمام، فأدركه الإمام فيه صح.
والمسبوق يقضي فائته بعد فراغ الإمام بقراءة، ولو كان قرأ مع الإمام، بخلاف ما لو قنت معه، فإنه لا يقنت فيما يقضي،
منحة السلوك
قوله: ولو ركع قبل الإمام، فأدركه الإمام فيه.
أي: في الركوع صح؛ لوجود المشاركة في جزء واحد، وكره للمخالفة
(1)
، وقال زفر: لا يصح
(2)
.
[كيفية قضاء المسبوق]
قوله: والمسبوق يقضي فائتة بعد فراغ الإمام بقراءة.
لأنه منفرد فيما سبق، فيأتي بالقراءة، ولو كان قرأ مع الإمام، بخلاف ما لو قنت معه، فإنه لا يقنت فيما يقضي
(3)
.
والفرق بينهما: أن القراءة مع الإمام غير معتد بها؛ لعدم الوجوب عليه
(1)
وكذا عند الشافعية؛ لأنه يسير كعكسه.
بداية المبتدي 1/ 78، العناية 1/ 484، الهداية 1/ 78، كشف الحقائق 1/ 70، شرح الوقاية 1/ 70، تبيين الحقائق 1/ 185، البحر الرائق 2/ 77، أسنى المطالب 1/ 230، روض الطالب 1/ 230.
(2)
لأن ما أتى به قبل الإمام غير معتد به، فكذا ما يبنيه عليه.
وعند المالكية: يحرم على المأموم سبق الإمام، وإن سبقه أمر بعوده للإمام، إن علم إدراكه فيه؛ ليرفع برفعه من الركوع.
وعند الحنابلة: من ركع قبل إمامه عمدًا حرم، وعليه وعلى جاهل وناسٍ أن يرجع ليأتي به معه، فإن أبى الرجوع عالمًا عمدًا حتى أدركه إمامه فيه بطلت، ولا تبطل إن أبى الرجوع جاهلًا أو ناسيًا، ويعتد من لم يرجع بما سبقه به.
الهداية 1/ 78، البحر الرائق 1/ 77، كشف الحقائق 1/ 70، شرح الوقاية 1/ 70، تبيين الحقائق 1/ 185، العناية 1/ 483، الشرح الصغير 1/ 162، بلغة السالك 1/ 162، منتهى الإرادات 1/ 249، شرح منتهى الإرادات 1/ 249.
(3)
شرح فتح القدير 1/ 390.
ولو أدرك مع الإمام ثالثة المغرب قضى الأوليين بجلستين، وما يقضيه المسبوق أول صلاته حكمًا،
منحة السلوك
خلف الإمام، وإذا قام لقضاء ما سبق انفرد فيجب عليه حينئذٍ بخلاف القنوت، فإن قراءته خلف الإمام معتد بها، فلا يعيد في قضاء ما سبق من الوتر
(1)
.
قوله: ولو أدرك مع الإمام ثالثة المغرب قضى الأوليين.
أي: الركعتين الأوليين بجلستين، يجلس على رأس كل ركعة
(2)
؛ لأن ما صلى مع الإمام أول صلاته، وهو ركعة، ويتشهد عقيبها، لموافقة الإمام، فإذا صلى ركعة أخرى يتشهد، ثم يصلي ركعة أخرى ويتشهد أيضًا؛ لأنها آخر صلاته
(3)
.
قوله: وما يقضيه المسبوق أول صلاته حكمًا.
يعني: لا حقيقةً، لأن أول صلاته ما صلى مع الإمام حقيقة
(4)
.
(1)
شرح فتح القدير 1/ 390.
(2)
وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
جواهر الإكليل 1/ 84، أقرب المسالك ص 26، الكافي لابن عبد البر ص 48، إخلاص الناوي 1/ 193، مغني المحتاج 1/ 260، المحرر 1/ 97، الروض المربع ص 97.
(3)
شرح فتح القدير 1/ 390.
(4)
وهو مذهب الحنابلة.
وعند المالكية: يقضي المسبوق القول، أي: القراءة بأن يجعل ما أدركه مع الإمام آخر صلاته، وما فاته أولها بالنسبة لها، فيقضي الأولى والثانية بسورة وجهر إن كانت الصلاة ليلية، وبنى الفعل، أي: ما عدا القراءة، بأن يجعل ما أدركه أول صلاته، وما فاته آخرها، فيجمع بين التسبيح والتحميد، ويقنت في صلاة الصبح.
وعند الشافعية: ما أدركه المسبوق مع إمامه فأول صلاته، وما يفعله بعد سلامه آخرها. =
فيستفتح فيه لا فيما أدرك، ويتشهد مع إمامه، ولا يدعو.
منحة السلوك
قوله: فيستفتح فيه فائتة ما قبله
(1)
.
أي: يستفتح في قضاء ما سبق، لا فيما أدرك مع الإمام؛ لأن الاستفتاح يكون في أول الصلاة، وأول صلاته ما يقضيه
(2)
.
قوله: ويتشهد.
أي: المسبوق مع إمامه للموافقة، ولا يدعو؛ لأن الدعاء محلها آخر الصلاة
(3)
. والله أعلم.
= شرح فتح القدير 1/ 391، جواهر الإكليل 1/ 84، أقرب المسالك ص 26، نهاية المحتاج 2/ 241، إرشاد الغاوي 1/ 193، الإقناع للحجاوي 1/ 461، الكافي لابن قدامة 1/ 179.
(1)
شرح فتح القدير 1/ 391.
(2)
في ص بزيادة "لا فيما أدرك".
(3)
شرح فتح القدير 1/ 391.