الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والأفضل في السنن، والنوافل، المنزل.
ويتطوع قاعدًا بغير عذر.
منحة السلوك
[مكان صلاة النافلة]
قوله: والأفضل في السنن، والنوافل، المنزل
(1)
.
لما روى زيد بن ثابت رضي الله عنه
(2)
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة المرء في بيته، أفضل من صلاته في مسجدي هذا، إلا المكتوبة" رواه أبو داود
(3)
.
[القيام والقعود في التطوع]
قوله: ويتطوع قاعدًا بغير عذرٍ.
لأن باب النفل أوسع
(4)
،
(1)
وفاقًا للثلاثة.
تبيين الحقائق 1/ 172، العناية 1/ 441، شرح فتح القدير 1/ 441، الكافي لابن عبد البر ص 76، الشرح الكبير للدردير 1/ 385، روض الطالب 1/ 207، أسنى المطالب 1/ 207، نيل المآرب 1/ 161، العمدة ص 17.
(2)
هو زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي البخاري، ولد سنة 11 قبل الهجرة، وهاجر مع الرسول وعمره 11 سنة، من أكابر الصحابة، كان كاتب الوحي، شهد الخندق وما بعدها، كان رأسًا في القضاء، والفتيا، والقراءة، والفرائض، كتب المصحف لأبي بكر، ثم لعثمان حين جهز المصاحف إلى الأمصار، توفي سنة 45 هـ.
تهذيب التهذيب 3/ 398، غاية النهاية 1/ 296، تهذيب الأسماء واللغات 1/ 200، شذرات الذهب 1/ 54، سير أعلام النبلاء 2/ 426.
(3)
1/ 274 كتاب الصلاة، باب صلاة الرجل التطوع في بيته رقم 1044، ورواه أيضًا البخاري 1/ 156 كتاب الجماعة والإمامة، باب صلاة الليل رقم 698، بلفظ:"إن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته، إلا المكتوبة". ورواه مسلم 1/ 539 كتاب صلاة المسافرين، وقصرها، باب استحباب صلاة النافلة في بيته، وجوازها في المسجد رقم 781، بلفظ:"خير صلاة المرء في بيته، إلا الصلاة المكتوبة".
(4)
وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أنه يجوز له التطوع قاعدًا بغير عذر، في جميع النوافل.
الهداية 1/ 75، كنز الدقائق 1/ 175، تبيين الحقائق 1/ 175، شرح فتح القدير =
إلا سنة الفجر، ولو شرع قاعدًا وأتم قائمًا، أو بالعكس صح،
منحة السلوك
ثم قيل: يقعد متربعًا
(1)
. والصحيح: أن يقعد كما في التشهد؛ لأنه عُهِد مشروعًا في الصلاة
(2)
.
قوله: إلا سنة الفجر.
لأنها في قوة الواجب، فلا تجوز قاعدًا إلا من عذرٍ
(3)
.
قوله: ولو شرع قاعدًا.
أي: لو شرع في التطوع قاعدًا وأتمه قائمًا، أو بالعكس، وهو أن يشرع قائمًا وأتمه قاعدًا، صح
(4)
.
= 1/ 460، حاشية الدسوقي 1/ 231، أقرب المسالك ص 16، الوسيط 2/ 694، زاد المحتاج 1/ 169، المحرر 1/ 86، النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر 1/ 86.
(1)
وهو قول محمد؛ لأنه أعدل، وإليه ذهب المالكية، والحنابلة.
وروى محمد، عن أبي حنيفة: أنه يقعد كيف شاء؛ لأنه لما جاز له ترك أصل القيام، فترك صفة القعود أولى.
وعن أبي يوسف: يحتبي؛ لأن عامة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر عمره كان محتبيًا.
وعند الشافعية: يجزئه جميع هيئات القعود، لكن يكره له الإقعاء، وفي الأفضل من هيئات القعود، قولان: ووجهان، أصحهما: يقعد مفترشًا، وقيل: متربعًا، وأحد الوجهين متوركًا، وثانيهما: ناصبًا ركبته اليمنى جالسًا على رجله اليسرى.
تبيين الحقائق 1/ 176، الهداية 1/ 75، حاشية الدسوقي 1/ 258، الشرح الكبير للدردير 1/ 258، روضة الطالبين 1/ 235، مغني المحتاج 1/ 154، المستوعب 2/ 219، الروض المربع ص 91.
(2)
وهو قول زفر، واختيار الفقيه أبي الليث، وأبي الحسن المرغيناني، والزيلعي.
شرح فتح القدير 1/ 460، تبيين الحقائق 1/ 176، العناية 1/ 460، الهداية 1/ 75.
(3)
شرح فتح القدير 1/ 460، تبيين الحقائق 1/ 176، العناية 1/ 460، الهداية 1/ 75.
(4)
بداية المبتدي 1/ 75، الكتاب 1/ 93، الهداية 1/ 75، الاختيار 1/ 67، منية المصلي ص 396.
ولو شرع راكبًا، ثم نزل بنى، وفي عكسه يستقبل.
منحة السلوك
فالأولى: اتفاقية
(1)
، والثانية فيها خلاف، فعند أبي حنيفة: يجوز ويكره كما في الابتداء
(2)
. وعندهما: لا يجوز إلا عند العذر اعتبارًا للشروع بالنذر
(3)
.
قوله: ولو شرع راكبًا.
أي: ولو شرع في التطوع وهو على الدابة، ثم نزل بنى على صلاته
(4)
؛ لأن إحرامه انعقد مجوزًا للركوع والسجود، على معنى أنه بالخيار، إن شاء نزل وأتمه بركوعٍ وسجودٍ، وإن شاء أتمه على الدابة
(5)
.
قوله: وفي عكسه يستقبل.
وهو ما إذا شرع في التطوع، وصلى ركعة وهو على الأرض، ثم ركب
(1)
وكذا عند المالكية، والشافعية.
وعند الحنابلة: يجوز له القيام إذا ابتدأ الصلاة جالسًا، ويجوز عكسه بأن يبتديء الصلاة قائمًا، ثم يجلس.
الشرح الصغير 1/ 112، الكافي لابن عبد البر ص 76، الشرح الكبير للدردير 1/ 262، حاشية قليوبي 1/ 146، أسنى المطالب 1/ 133 - 148، الإقناع للحجاوي 1/ 441، كشاف القناع 1/ 441.
(2)
لأنه لم يباشر القيام فيما بقي، ولما باشر صحت بدونه، بخلاف النذر؛ لأنه التزمه نصًا.
المختار 1/ 67، الأصل 1/ 28، غنية المتملي ص 396، الهداية 1/ 75، العناية 1/ 461، شرح فتح القدير 1/ 461.
(3)
الأصل 1/ 201، بدائع الصنائع 1/ 297، العناية 1/ 461، غنية المتملي ص 396، الهداية 1/ 75، شرح فتح القدير 1/ 461.
(4)
تبيين الحقائق 1/ 176، بداية المبتدي 1/ 75.
(5)
وكذا عند الشافعية.
الهداية 1/ 75، تبيين الحقائق 1/ 176، حاشية الشلبي 1/ 176، بداية المبتدي 1/ 75، شرح فتح القدير 1/ 664، مغني المحتاج 1/ 142، فتح الوهاب 1/ 314.