الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويمنع منها قدر ربع العضو أو ربع طرف الإصابة، كالذيل، والدخريص
(1)
، والكم، ونحوها لا ما دونه.
ومغلَّظة، وهي: بقية النجاسة. ووزن المثقال: عفو في ذات الجرم
منحة السلوك
وعندهما مغلظة
(2)
. وقد مر بيانه في أول الكتاب
(3)
.
قوله: ويمنع منها. أي: من المخففة قدر ربع العضو
(4)
. وقد بيناه.
قوله: لا ما دونه. أي: لا يمنع ما دون الربع
(5)
.
[النجاسة المغلظة]
قوله: ومغلظة.
أي: النوع الثاني من النجاسة: نجاسة مغلظة، وهي: بقية النجاسات كالعذرة، والأرواث، والأخثاء، وبول ما لا يؤكل لحمه
(6)
.
قوله: ووزن المثقال وهو الدرهم المثقالي
(7)
عفو في ذات الجرم، وهو
(1)
الدخريص: هو القميص، وهو كلمة فارسية.
المصباح المنير 1/ 190، المعرّب ص 297.
(2)
الاختيار 1/ 34، تحفة الفقهاء 1/ 51، تبيين الحقائق 1/ 73، مراقي الفلاح ص 187، بداية المبتدي 1/ 38، كشف الحقائق 1/ 33.
(3)
في 1/ 108.
(4)
الهداية 1/ 38، الاختيار 1/ 31، تحفة الفقهاء 1/ 51، نور الإيضاح ص 188، الكتاب 1/ 52، كشف الحقائق 1/ 32، الوقاية 1/ 32.
(5)
الهداية 1/ 38، المختار 1/ 31، الكتاب 1/ 52، الاختيار 1/ 45، نور الإيضاح ص 188، مراقي الفلاح ص 188.
(6)
بداية المبتدي 1/ 38، المختار 1/ 32، الهداية 1/ 38، كشف الحقائق 1/ 33، الكتاب 1/ 51، نور الإيضاح ص 186، شرح الوقاية 1/ 33.
(7)
الذي وزنه: عشرون قيراطًا، وبالدراهم: درهم وثلاثة أسباع الدرهم، وبالحبات 68 حبة، وبالغرامات 5، 4 غرام. =