الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويؤذن للفائتة الأولى،
منحة السلوك
وأذان المرأة، والفاسق، والصبي، والقاعد، والسكران، يكره، ويستحب إعادته
(1)
.
[الأذان للفائتة]
قوله: ويؤذن للفائتة الأولى.
(1)
أما أذان المرأة: فلأنه لم ينقل مشروعيته لها؛ ولأن المؤذن يستحب له أن يشهر نفسه، ويؤذن على المكان العالي، ويرفع صوته، والمرأة منهية عن ذلك. ويعاد أذانها استحبابًا؛ لعدم وقوعه على الوجه المسنون.
وأما الفاسق: فلأن قوله: لا يوثق به، ولا يقبل في الأمور الدينية.
وأما القاعد، والصبي: فلعدم الوثوف بقوله. ويكره أذان القاعد؛ لأن القائم أبلغ، ولا بأس أن يؤذن لنفسه قاعدًا؛ مراعاةً لسنة الأذان، وعدم الحاجة إلى الإعلام، والسكران لفسقه، ولعدم معرفته بدخول الوقت. ويستحب إعادته.
وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى عدم صحة أذان المرأة. وذهب المالكية: إلى وجوب كون المؤذن عدلًا.
وذهب الشافعية: إلى كراهة أذان الفاسق.
وعند الحنابلة: لا يصح أذان الفاسق.
أما الصبي: فذهب المالكية: إلى عدم صحة أذانه.
وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى عدم صحة أذان الصبي غير المميز، وأما المميز فيكره أذانه.
وذهب المالكية، والحنابلة: إلى كراهة أذان القاعد.
وذهب الشافعية: إلى عدم صحة أذان القاعد.
واتفق المالكية، والشافعية، والحنابلة على عدم صحة أذان السكران.
كنز الدقائق 1/ 93، تبيين الحقائق 1/ 93، البحر الرائق 1/ 262، الكتاب 1/ 60، ملتقى الأبحر 1/ 63، مراقي الفلاح ص 222، كشف الحقائق 1/ 39، تحفة الفقهاء 1/ 111، جواهر الإكليل 1/ 36، القوانين ص 37، مواهب الجليل 1/ 436، روضة الطالبين 1/ 199، 200، مغني المحتاج 1/ 137، كشاف القناع 1/ 236، شرح منتهى الإرادات 1/ 125.
ويقيم، وله الاكتفاء بالإقامة في الباقي، ويجوز إقامة غير المؤذن.
منحة السلوك
يعني: إذا فاتته صلوات، وأراد أن يقضيها يؤذن للفائتة الأولى ويقيم، وله الاكتفاء بالإقامة في البواقي
(1)
، لما روي "أنه صلى الله عليه وسلم لما فاتته أربع صلوات، قضاهن مع الصحابة بجماعة، كل صلاة بأذان، وإقامة"
(2)
.
قوله: ويجوز إقامة غير المؤذن.
يعني: إذا أذن واحد، وأقام آخر يجوز
(3)
؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد
(1)
وذهب المالكية: إلى كراهة الأذان للفائتة، ويسن الإقامة لها.
وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أنه يؤذن للأولى، ثم يقيم لكل فريضة.
بداية المبتدي 1/ 45، الاختيار 1/ 44، تبيين الحقائق 1/ 92، الوقاية 1/ 38، كشف الحقائق 1/ 38، البحر الرائق 1/ 262، كنز الدقائق 1/ 92، مواهب الجليل 1/ 423، 461، الشرح الكبير للدردير 1/ 291، 200، تحفة المحتاج 1/ 465، حاشية الشرواني 1/ 465، مغني المحتاج 1/ 135، زاد المستقنع ص 55، الروض المربع ص 55.
(2)
أخرجه البزار في مسنده، "كشف الأستار" 1/ 185 عن عبد الكريم بن أبي المخارق، عن مجاهد، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:"أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل يوم الخندق عن صلاة الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، حتى ذهبت ساعة من الليل، فأمر بلالًا، فأذن، وأقام، فصلى الظهر، ثم أمره فأذن وأقام، فصلى العصر، ثم أمره فأذن وأقام، فصلى المغرب، ثم أمره فأذن وأقام، فصلى العشاء، ثم قال: ما على ظهر الأرض قوم يذكرون الله في هذه الساعة غيركم".
قال في مجمع الزوائد 2/ 4: وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف.
ورواه أبو يعلى في المسند 5/ 39 رقم 2628 من طريق يحيى بن أبي أنيسة، عن زبيد الأيامي، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:"شغل .... ".
قال في مجمع الزوائد 2/ 4: وفيه يحيى بن أبي أنيسة، وهو ضعيف عند أهل الحديث.
(3)
وقد فُصِّل ذلك في بدائع الصنائع 1/ 151 بقوله: "وإن أقام غيره، فإن كان يتأذى بذلك يكره؛ لأن اكتساب أذى المسلم مكروه، وإن كان لا يتأذى به، لا يكره".
وذهب المالكية، والحنابلة إلى جواز ذلك، وهو قول أبي ثور.
الفتاوى الهندية 1/ 54، المبسوط لأبي سليمان الجوزجاني (مخطوط) جـ 1 ق 16، =