الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبين الصلاة عاريًا والأول أفضل.
الثالث: ستر العورة، وعورة الرجل: ما بين سرته إلى ركبته،
منحة السلوك
قائمًا بركوع، وسجود، وبين الصلاة عاريًا قاعدًا بالإيماء؛ لأنه ابتلي ببليتين فيخير. وهذا عندهما
(1)
.
وعند محمد وزفر: يلزمه أن يصلي فيه بركوع وسجود
(2)
.
قوله: والأول أفضل.
أي: الصلاة فيه قائمًا بركوع، وسجود، أفضل عندهما، كما هو الواجب عند محمد
(3)
.
[الشرط الثالث: ستر العورة]
قوله: الثالث.
أي: الشرط الثالث: ستر العورة. وقد مر الدليل فيه
(4)
.
قوله: وعورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته.
(1)
أي: عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
تبيين الحقائق 1/ 97، حاشية الشلبي 1/ 97، بداية المبتدي 1/ 48، الهداية 1/ 48، البحر الرائق 1/ 273، شرح فتح القدير 1/ 263، شرح الوقاية 1/ 40.
(2)
لأن خطاب التطهر سقط عنه، لعجزه، ولم يسقط عنه خطاب الستر، لقدرته عليه، فصار بمنزلة الطاهر في حقه.
الهداية 1/ 48، البحر الرائق 1/ 273، تبيين الحقائق 1/ 98، شرح فتح القدير 1/ 263، العناية 1/ 263، كشف الحقائق 1/ 40.
(3)
لما فيه من الإتيان بالركوع، والسجود، وستر العورة. ويلي ذلك: أن يصلي عريانًا، قاعدًا يوميء بالركوع، والسجود لما فيه من ستر العورة الغليظة. ويليهما في الفضيلة: أن يصلي قائمًا، عريانًا، بركوع، وسجود.
تبيين الحقائق 1/ 97، الكتاب 1/ 61، حاشية الشلبي 1/ 97، الهداية 1/ 48، البحر الرائق 1/ 273، شرح فتح القدير 1/ 263، كشف الحقائق 1/ 40.
(4)
في 2/ 34.
والركبة عورة، والسرة لا.
منحة السلوك
هذا لفظ الحديث
(1)
، ويروى "عورة الرجل ما دون سرته حتى يجاوز ركبته"
(2)
. فتبين أن السرة ليست بعورة؛ والركبة عورة
(3)
.
وقال الشافعي: الركبة ليست بعورة.
وأما السرة: فكذلك ليست بعورة عنده على الصحيح
(4)
.
(1)
رواه الإمام أحمد في المسند 2/ 187 بلفظ: "فإن ما أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته" والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 229 كتاب الصلاة، باب عورة الرجل بلفظ:"والعورة فيما بين السرة والركبة".
من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
ورواه الحاكم في المستدرك 3/ 568 كتاب معرفة الصحابة ذكر عبد الله بن جعفر بلفظ: "ما بين السرة إلى الركبة عورة".
من حديث عبد الله بن جعفر رفعه.
قال البيهقي في السنن 2/ 229: ضعيف.
وقال الذهبي في مختصره 3/ 568: أظنه موضوعًا.
(2)
قال الزيلعي في نصب الراية 1/ 297: غريب.
وقال ابن حجر في الدراية 1/ 122: لم أجده.
(3)
وفاقًا للمالكية والحنابلة.
الكتاب 1/ 61، تبيين الحقائق 1/ 96، تنوير الأبصار 1/ 404، الدر المختار 1/ 404، أقرب المسالك ص 15، مختصر خليل ص 24، هداية الغلام ص 47، منهج الطلاب 1/ 410، حاشية العنقري 1/ 140، المحرر 1/ 41.
(4)
قال في المهذب: وعورة الرجل: ما بين السرة، والركبة. والسرة والركبة ليستا من العورة، ومن أصحابنا من قال هما منها. والأول: هو الصحيح.
وقال في الوسيط: ولا تدخل السرة والركبة فيه على الصحيح. اهـ. وهو مذهب المالكية والحنابلة.
مواهب الجليل 1/ 498، التاج والإكليل 1/ 498، المهذب 1/ 64، الوسيط 2/ 651، الإنصاف 1/ 451، نيل المآرب 1/ 125.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
وما ذكره صاحب "المنظومة"
(1)
من قوله: "ثم منها السرة"
(2)
ليس بمعتمد مذهبه
(3)
.
(1)
هو عمر بن محمد بن أحمد النسفي أبو حفص نجم الدين، من فقهاء الحنفية، ولد بنسف سنة 462 هـ، وإليها ينسب، عالم بالتفسير والأدب والتاريخ، كان يلقب بمفتي التقليد، صنف في علوم مختلفة، بلغت مصنفاته قريبًا من مائة مصنف منها: قيد الأوابد، الفند في علماء سمرقند، التيسير في التفسير. توفي سنة 537 هـ، والمنظومة التي أشار إليها المصنف هي الموسومة بـ "منظومة النسفي في الخلافيات" وعدد أبياتها 2666 بيتًا. انتهى من نظمها غداة يوم السبت، في شهر صفر، سنة 504 هـ مكث في نظمها، خمس سنوات وفي هذا يقول:
بذلت فيه طاقتي خمس حجج
…
حتى تأتي ليس على هذا النهج
وقد رتبها على عشرة أبواب، يقول فيها:
أولها مقالة النعمان
…
ثم مقالات الإمام الثاني
ثم فتاوى العالم الشيباني
…
ثم الذي تنازع الشيخاني
ثم اختلاف الطرفين فاعلم
…
ثم اختلاف الآخرين فافهم
ثم الذي يختص كل واحد
…
قيد بقول بعد جهد جاهد
ثم فتاوى زفر وبعد
…
ما هو قول الشافعي وحده
ثم فتاوى مالك بن أنس
…
وهو لأهل الفقه خير مونس
النسخة الأصلية لدى المكتبة العثمانية بحلب تحت رقم 265 خاص.
شذرات الذهب 4/ 122، سير أعلام النبلاء 20/ 145، تاج التراجم ص 221.
(2)
وذلك في قوله:
ومانع كشف قليل العورة
…
عن الجواز ثم منها السرة
وليس للعاري الصلاة قاعدا
…
بل قائمًا وراكعًا وساجدا
لوحة 103/ أالنسخة الأصلية لدى المكتبة العثمانية بحلب تحت رقم 265 خاص.
(3)
أي: ليس هو المعتمد في المذهب الحنفي، وإنما رواية عن الإمام أبي حنيفة.
الهداية 1/ 47، العناية 1/ 257، البحر الرائق 1/ 269، كشف الحقائق 1/ 39، الدر المختار 1/ 404.