الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتجب على التالي والسامع، ووجوبها على التراخي، ولا تجب على من لا تجب عليه الصلاة، ولا قضاؤها، كالحائض،
منحة السلوك
[حكمها]
قوله: وتجب على التالي
(1)
، والسامع
(2)
وقال الشافعي: تسن ولا تجب
(3)
. ولنا: أن آيات السجدة كلها تدل على الوجوب؛ لأنها ثلاثة أقسام: قسم أمر صريح، وهو للوجوب، وقسم فيه ذكر الأنبياء، والاقتداء بهم واجب، وقسم فيه ذكر استنكاف الكفار ومخالفتهم واجبة، ولهذا ذم الله تعالى فعل من لم يسجد عند القراءة
(4)
.
قوله: ووجوبها: أي وجوب سجدة التلاوة على التراخي لا يأتم بالتأخير؛ لأن الأمر غير مؤقت
(5)
(6)
. وقيل: على الفور
(7)
.
قوله: ولا تجب على من لا تجب عليه الصلاة، ولا قضاؤها أي: لا تجب سجدة التلاوة أداء وقضاء على من لا تجب عليه الصلاة، كالحائض،
(1)
قال ابن فارس: التاء واللام والواو أصل واحد وهو الاتباع. يقال: تلوته إذا تبعته، ومنه: تلاوة القرآن؛ لأنه يتبع آية بعد آية.
معجم مقاييس اللغة 1/ 351 باب التاء واللام وما يثلثهما مادة "تلو"، مختار الصحاح ص 33 مادة ت ل ا، المصباح المنير 1/ 76 مادة تلوت، القاموس المحيط 1/ 377 مادة ت ل و.
(2)
الكتاب 1/ 103، بداية المبتدي 1/ 85، الاختيار 1/ 75، الهداية 1/ 85، كنز الدقائق 1/ 205، نور الإيضاح ص 466، ملتقى الأبحر 1/ 136.
(3)
وبه قال: المالكية، والحنابلة.
مختصر خليل ص 36، بداية المجتهد 1/ 222، التنبيه ص 35، إرشاد الغاوي 1/ 166، المحرر 1/ 79، العمدة ص 18.
(4)
تبيين الحقائق 1/ 205، شرح فتح القدير 2/ 13، البحر الرائق 2/ 120.
(5)
في ق، م "غير مقيد بالوقت".
(6)
بدائع الصنائع 1/ 180، شرح فتح القدير 2/ 18، الاختيار 1/ 75، البحر الرائق 2/ 119.
(7)
شرح فتح القدير 2/ 18، العناية 2/ 21، الاختيار 1/ 75، البحر الرائق 2/ 119.
والنفساء، والصبي، والمجنون، والكافر، وتجب على سامعها منهم، ولو سمعها من الطوطي، والنائم، قيل: لا تجب.
منحة السلوك
والنفساء، والصبي، والمجنون، والكافر؛ لأنهم ليسوا بأهل للتلاوة فلا تجب عليهم
(1)
.
قوله: وتجب على سامعها منهم: أي من هؤلاء المذكورين؛ لتحقق السبب
(2)
. وقيل: لا يجب بقراءة المجنون، والصغير الذي لا يعقل
(3)
.
قوله: ولو سمعها من الطوطي
(4)
، والنائم، قيل: لا تجب. وقيل:
(1)
وكذا عند المالكية، والشافعية، والحنابلة: لا يشرع سجود التلاوة على من لا تجب عليه الصلاة.
بدائع الصنائع 1/ 186، تحفة الفقهاء 1/ 236، شرح فتح القدير 2/ 885، الهداية 1/ 85، تبيين الحقائق 1/ 251، البحر الرائق 2/ 119، كشف الحقائق 1/ 77، منح الجليل 1/ 331، الشرح الكبير للدردير 1/ 307، المنهاج 1/ 243، زاد المحتاج 1/ 244، مغني المحتاج 1/ 215، الروض المربع ص 92، الكافي لابن قدامة 1/ 158.
(2)
تحفة الفقهاء 1/ 236، بدائع الصنائع 1/ 186، البحر الرائق 1/ 121، كشف الحقائق 1/ 77، شرح فتح القدير 2/ 15.
(3)
وذهب المالكية، والحنابلة: إلى أن المستمع يسجد إن صلح القاريء أن يكون إمامًا، وإلا فلا.
وذهب الشافعية: إلى أنه تسن سجدة التلاوة للمستمع، ولو كان القاريء صبيًا مميزًا، أو محدثًا، أو كافرًا، لا لقراءة جنب، وسكران؛ لأنها غير مشروعة لهما، ولا لنائم، وساه؛ لعدم قصدهما التلاوة.
تبيين الحقائق 1/ 206، حاشية الشلبي 1/ 206، العناية 2/ 15، الهداية 1/ 85، الاختيار 1/ 75، شرح فتح القدير 2/ 15، جواهر الإكليل 1/ 71، مختصر خليل ص 36، مغني المحتاج 1/ 215، المجموع 4/ 59، الروض المربع ص 92، مطالب أولي النهى 1/ 587.
(4)
الطوطي: الببغاء، بثلاث باآت موحدات، أولاهن وثالثهن مفتوحات، والثانية ساكنة، وبالغين المعجمة وهي: الطائر الأخضر المسمى بالدرة، وهو حيوان ثاقب الفهم، له =
وتجب على التالي الأصم. وإن قرأها المأموم خلف الإمام لم يسجدها هو، ولا الإمام في الصلاة وبعدها
(1)
.
منحة السلوك
تجب
(2)
، والأصح أنه لا يجب إذا سمعها من الطوطي، وكذا لا يجب إذا سمعها من المغمى عليه في رواية.
قوله: وتجب على التالي الأصم.
لوجود التلاوة منه
(3)
.
قوله: وإن قرأها المأموم خلف الإمام لم يسجدها هو، أي: المأموم، ولا الإمام في الصلاة، وبعدها
(4)
.
أما المأموم: فلأنه إذا سجد، فإن تابعه الإمام يؤدي إلى قلب الموضوع
(5)
،
= قوة على حكاية الأصوات، وقبول التلقين.
حياة الحيوان للدميري 1/ 164، تحفة المحتاج 2/ 204، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 2/ 204، شرح الزركشي 1/ 633، شرح منتهى الإرادات 1/ 239.
(1)
في ب "بعدها" وفي جـ د "ولا بعدها".
(2)
تبيين الحقائق 1/ 206، البحر الرائق 1/ 120، شرح فتح القدير 2/ 15، تحفة الفقهاء 1/ 236.
(3)
شرح فتح القدير 2/ 23، الدر المختار 2/ 107، حاشية رد المحتار 2/ 107، تحفة الفقهاء 1/ 236.
(4)
وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
ملتقى الأبحر 1/ 137، المختار 1/ 75، شرح الوقاية 1/ 76، تحفة الفقهاء 1/ 238، كنز الدقائق 1/ 206، بداية المبتدي 1/ 85، الكتاب 1/ 103، كشف الحقائق 1/ 76، مواهب الجليل 2/ 65، شرح الزرقاني على خليل 1/ 271، نهاية المحتاج 1/ 100، مغني المحتاج 1/ 216، شرح المحلي على المنهاج 1/ 207، حاشية الجمل على فتح الوهاب 1/ 473، شرح منتهى الإرادات 1/ 239، المستوعب 2/ 255.
(5)
أي: قلب موضوع الإمامة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
وإن لم يتابعه كان المأموم مخالفًا لإمامه
(1)
.
وأما الإمام، فلأنه إذا سجد يكون قلب الموضوع أيضًا
(2)
.
وقوله: "في الصلاة وبعدها" قول: أبي حنيفة
(3)
، وأبي يوسف
(4)
.
وأما عند محمد: يسجدونها بعد الفراغ من الصلاة؛ لوجود سبب الوجوب، وهو السماع والتلاوة
(5)
، وبه قال: الشافعي
(6)
.
ولهما أن المقتدي محجور عن القراءة؛ لنفاذ تصرف الإمام عليه،
(1)
الهداية 1/ 85، شرح فتح القدير 2/ 14، تبيين الحقائق 1/ 206، كشف الحقائق 1/ 76، حاشية رد المحتار 2/ 109، العناية 2/ 15.
(2)
الهداية 1/ 85، تبيين الحقائق 1/ 206، كشف الحقائق 1/ 206، شرح فتح القدير 2/ 14، الاختيار 1/ 75، العناية 2/ 15، الدر المختار 2/ 19.
(3)
لأن الإمام قد تحمل عن المقتدي فرض القراءة، فلا حكم لقراءته كسهوه؛ ولأنه محجور عليه عن القراءة، ولا حكم لتصرف المحجور عليه.
الهداية 1/ 85، تحفة الفقهاء 1/ 238، تبيين الحقائق 1/ 206، كشف الحقائق 1/ 77، شرح الوقاية 1/ 76، الاختيار 1/ 75، شرح فتح القدير 1/ 15، العناية 2/ 15، حاشية رد المحتار 1/ 109.
(4)
تحفة الفقهاء 1/ 238، الهداية 1/ 85، تبيين الحقائق 1/ 206، كشف الحقائق 1/ 76، الاختيار 1/ 75، شرح فتح القدير 2/ 15، العناية 2/ 15، حاشية رد المحتار 2/ 109.
(5)
تبيين الحقائق 1/ 206، بدائع الصنائع 1/ 187، تحفة الفقهاء 1/ 238، كشف الحقائق 1/ 76، الاختيار 1/ 75، شرح فتح القدير 2/ 15، العناية 2/ 15، حاشية رد المحتار 2/ 109.
(6)
إن قصر الفصل.
المجموع 4/ 71، مغني المحتاج 1/ 216.