الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والجماعة فيها سنة على الكفاية. ويترك الإمام الدعاء بعد التشهد إن علم مَللَ القوم.
ووقتها:
منحة السلوك
قوله: والجماعة فيها.
أي: في التراويح سنة على الكفاية هذا عند الجمهور
(1)
، حتى لو تركها أهل مسجد أساؤوا
(2)
، ولو أقامها البعض فالمُتخلِّف عن الجماعة تارك للفضيلة ولم يكن مسيئًا؛ فقد تخلف بعض الصحابة
(3)
.
قوله: ويترك الإمام الدعاء بعد التشهد، إن علم مَلل القوم.
لأنها ليست بسنةٍ، بخلاف الثناء حيث لا يتركه الإمام، ولا الجماعة
(4)
.
[وقت التراويح]
قوله: ووقتها.
(1)
وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
المبسوط 2/ 144، تبيين الحقائق 1/ 179، الهداية 1/ 76، غنية المتملي ص 401، الشرح الكبير للدردير 1/ 315، حاشية الدسوقي 1/ 315، زاد المحتاج 1/ 255، حاشية ابن قاسم على تحفة المحتاج 2/ 241، الكافي لابن قدامة 1/ 154، حاشية المقنع 1/ 188.
(2)
الهداية 1/ 76، تبيين الحقائق 1/ 179، غنية المتملي ص 401، المبسوط 2/ 144.
(3)
فقد أخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 351 كتاب الصلاة، باب القيام في شهر رمضان من طريق أبي نعيم، قال: ثنا سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان لا يصلي خلف الإمام في رمضان. وتخلف بعض التابعين أيضًا عن الجماعة، فقد روى الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 352 كتاب الصلاة، باب القيام في شهر رمضان، عن عبيد الله بن عمر قال: رأيت القاسم، وسالمًا، ونافعًا، ينصرفون من المسجد في رمضان، ولا يقومون مع الناس.
(4)
الهداية 1/ 76، العناية 21/ 469، شرح فتح القدير 1/ 469، غنية المتملي ص 407، الاختيار 1/ 69.
بعد أداء العشاء إلى طلوع الفجر، قبل الوتر، وبعده.
منحة السلوك
أي: وقت التراويح بعد أداء العشاء إلى طلوع الفجر
(1)
، قبل الوتر وبعده.
وقال: جماعة من أصحابنا منهم إسماعيل الزاهد
(2)
: إن الليل كله وقت لها قبل العشاء وبعده، وقبل الوتر وبعده
(3)
.
وقال عامة مشايخ بخارى: وقتها ما بين العشاء والوتر
(4)
.
والصحيح ما ذكره المصنف
(5)
. حتى لو تبين أن العشاء صلوها بغير وضوء دون التراويح والوتر، أعادوا التراويح مع العشاء دون الوتر عند أبي حنيفة؛ لأنها تبعٌ للعشاء
(6)
.
(1)
وفاقًا للثلاثة.
المختار 1/ 69، بدائع الصنائع 1/ 288، غنية المتملي ص 403، تبيين الحقائق 1/ 178، الهداية 1/ 76، الشرح الصغير 1/ 146، بلغة السالك 1/ 146، إرشاد الغاوي 1/ 17، إخلاص الناوي 1/ 17، الفروع 1/ 547، العمدة ص 18.
(2)
هو أبو محمد إسماعيل بن الحسين، وقيل: ابن الحسن بن علي بن الحسين بن هارون، الفقيه الحنفي، الزاهد البخاري، إمام وقته في الفروع والفقه. ورد بغداد حاجًا مرارًا عديدة، فحدث بها عن محمد بن أحمد بن خنب البخاري، وبكر بن حداد المروزي، ومحمد بن عبد الله الرازي، توفي يوم الأربعاء لثمان خلون من شعبان سنة 402 هـ.
تاريخ بغداد 6/ 310، الفوائد البهية ص 46، الجواهر المضية 1/ 399، أبو حنيفة وأصحابه المحدثون 1/ 155، المنتظم 7/ 258.
(3)
تبيين الحقائق 1/ 178، العناية 1/ 469، بدائع الصنائع 1/ 288، الهداية 1/ 76، غنية المتملي ص 403.
(4)
تبيين الحقائق 1/ 178، العناية 1/ 469، غنية المتملي ص 403، بدائع الصنائع 1/ 288، الهداية 1/ 76.
(5)
وهو اختيار النسفي، والمرغيناني، والزيلعي.
غنية المتملي ص 403، الهداية 1/ 76، تبيين الحقائق 1/ 178، بدائع الصنائع 1/ 290.
(6)
بدائع الصنائع 1/ 288، تبيين الحقائق 1/ 178، غنية المتملي ص 403.