الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن أدرك الإمام في التشهد، أو سجود السهو، أتمَّ الجمعة،
منحة السلوك
وعند الشافعي
(1)
، ومالك لا يكره
(2)
.
[إدراك الجماعة]
قوله: ومن أدرك الإمام في التشهد، أي: في تشهد صلاة الجمعة، أو أدركه وهو في سجود السهو، أتم الجمعة عندهما
(3)
.
وعند محمد: يصلي أربعًا، ويقعد في الثانية البتة، ويقرأ في الأربع للاحتياط
(4)
. وبه قال زفر
(5)
، والشافعي
(6)
، ومالك
(7)
.
ولهما: قوله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك الإمام في التشهد يوم الجمعة، فقد أدرك الجمعة". ذكره خواهر زاده في "مبسوطه"
(8)
. وقوله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك
(1)
تحفة المحتاج 2/ 417، حاشية الشرواني 2/ 417.
(2)
وكذا عند الحنابلة.
الكافي في فقه الإمام مالك ص 69، القوانين ص 55، الإقناع للحجاوي 2/ 19، كشاف القناع 2/ 19.
(3)
بداية المبتدي 1/ 91، المبسوط 2/ 35، الكتاب 1/ 113، كشف الحقائق 1/ 82، شرح الوقاية 1/ 82، الهداية 1/ 91، العناية 1/ 67.
(4)
بداية المبتدي 1/ 91، المبسوط 2/ 35، الكتاب 1/ 113، كشف الحقائق 1/ 82، شرح الوقاية 1/ 82، الهداية 1/ 91، شرح فتح القدير 2/ 67.
(5)
بدائع الصنائع 1/ 267، حاشية الشلبي 1/ 222.
(6)
المنهاج 1/ 338، زاد المحتاج 1/ 338.
(7)
وأحمد.
شرح الزرقاني على خليل 2/ 62، التفريع 1/ 232، زاد المستقنع ص 116، التسهيل ص 72.
(8)
قال المصنف في البناية 3/ 98: "وذكر الأترازي، وقال: وروى خواهر زاده في مبسوطه، عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أدرك الإمام في التشهد يوم الجمعة، فقد أدرك الجمعة" انتهى قلت -القائل العيني-: هذا ليس له أصل، ولا ذكره أحد من أئمة الحديث، والعجب من الأترازي أن هذا الطريق مظلم كيف يمشي عليه"!؟.
وبالأذان الأول يحرم البيع،
منحة السلوك
الإمام جالسًا قبل أن يسلم، فقد أدرك الصلاة" ذكره الدارقطني
(1)
.
قوله: وبالأذان الأول يحرم البيع
(2)
.
لقوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9].
وقال الطحاوي
(3)
: يكره البيع عند أذان المنبر بعد خروج الإمام وهذا يرجع إلى أن الأذان المعتبر عنده هذا، والذي قبله محدث.
وقال الحسن بن زياد: والمعتبر هو الأذان الأول
(4)
(5)
. والأصح: أن كل أذان يكون قبل الزوال فهو غير معتبر، والمعتبر الأذان الأول بعد الزوال،
(1)
في سننه 2/ 12 كتاب الجمعة، باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها رقم 11، من طريق عبد الرحمن بن الفضل، حدثنا شداد بن حكيم، نا نوح بن أبي مريم، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه
…
قال الدارقطني 2/ 12: لم يروه هكذا غير نوح بن أبي مريم، وهو ضعيف الحديث متروك.
(2)
كنز الدقائق 1/ 223، الهداية 1/ 90.
(3)
في مختصره الموسوم بـ "مختصر الطحاوي" ص 34.
(4)
وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أنه يحرم البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، وهو الذي يؤذن عقب جلوس الخطيب على المنبر.
الهداية 1/ 91، تبيين الحقائق 1/ 223، العناية 2/ 69، منح الجليل 1/ 449، جواهر الإكليل 1/ 99، متن الرسالة ص 54، التفريع 1/ 232، المنهاج 1/ 337، السراج الوهاج ص 89، روض الطالب 1/ 269، أسنى المطالب 1/ 269، الروض المربع ص 234، نيل المآرب 1/ 334.
(5)
قال الدكتور عبد الستار حامد في كتابه "الحسن بن زياد، وفقهه بين معاصريه من الفقهاء" ص 250، وهو أطروحته لنيل الدرجة العالمية العالية، قال بعد أن ذكر مؤلفات الحسن بن زياد: "وقد شرعت في البحث عنها منذ تسجيلي للموضوع، ولم أدخر وسعًا في البحث عنها، غير أنني لم أجد شيئًا منها، سوى مسنده المعروف بمسند الحسن بن زياد
…
أما غير ذلك من مؤلفاته فلم يصل إلينا منها شيء".
ويجب السعي على من يسمع النداء فقط.
منحة السلوك
سواء كان على المنبر، أو على المنارة
(1)
.
فإن قلت: كيف حقيقة قوله يحرم البيع؟ فهل هو فاسد؟
قلت: عامة العلماء على أن ذلك لا يوجب فساد البيع؛ لأن النهي لمعنى في غيره، لا يمنع المشروعية
(2)
.
وقيل: إنه فاسد. وهو قول مالك
(3)
، وأحمد بن حنبل
(4)
.
قوله: ويجب السعي، أي: إلى الجمعة على من يسمع النداء فقط؛ لقوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9]، وهذا قول محمد
(5)
، والشافعي
(6)
.
وعند أبي يوسف: يجب على أهل القرى المشمولين بسور البلد
(7)
.
وعن أبي حنيفة: على القرى التي يُجبى خراجها مع خراج المصر
(8)
.
(1)
وكذا صححه المرغيناني، والزيلعي، والموصلي، والبابرتي.
العناية 2/ 69، الهداية 1/ 91، تبيين الحقائق 1/ 223، الاختيار 1/ 85، غنية المتملي ص 560.
(2)
وهو مذهب الشافعية.
الهداية 2/ 59، شرح المحلي على المنهاج 1/ 289، روض الطالب 1/ 296.
(3)
جواهر الإكليل 1/ 99، منح الجليل 1/ 449.
(4)
الروض المربع ص 234، نيل المراد ص 102.
(5)
الفتاوى التتارخانية 2/ 53.
(6)
التنبيه ص 43، رحمة الأمة 1/ 69.
(7)
بدائع الصنائع 1/ 260، الفتاوى التتارخانية 2/ 53.
(8)
الفتاوى التتارخانية 2/ 53.
وإذا خرج الإمام للخطبة، ترك الناسُ الصلاةَ، والكلامَ حتى يُصلُّوا،
منحة السلوك
وعند مالك
(1)
: يجب على من بينه، وبين الجامع، ثلاثة أميال.
قوله: وإذا خرج الإمام للخطبة، ترك الناسُ الصلاةَ، والكلامَ حتى يُصلُّوا، هذا عند أبي حنيفة
(2)
.
وعندهما: يجوز الكلام إلى الخطبة؛ لأن الكراهية للإخلال بفرض الاستماع، ولا استماع ههنا
(3)
. وله: قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام"
(4)
.
(1)
وأحمد.
التفريع 1/ 230، الكافي لابن عبد البر ص 29، الإفصاح 1/ 160، حاشية المقنع 1/ 240.
(2)
الهداية 1/ 91، تبيين الحقائق 1/ 223، غنية المتملي ص 560، كشف الحقائق 1/ 82، العناية 2/ 67، شرح الوقاية 1/ 82، المختار 1/ 84، شرح فتح القدير 2/ 67.
(3)
وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
الهداية 1/ 91، تبيين الحقائق 1/ 223، شرح فتح القدير 2/ 67، غنية المتملي ص 560، كشف الحقائق 1/ 82، شرح الوقاية 1/ 82، الاختيار 1/ 84، العناية 1/ 67، بلغة السالك 1/ 183، الشرح الصغير 1/ 183، مغني المحتاج، 1/ 287، أسنى المطالب 1/ 258، المقنع 1/ 254، الإنصاف 2/ 417.
(4)
قال المصنف في البناية 3/ 100: "غريب مرفوعًا، ولهذا قال البيهقي: رفعه وهم فاحش، وإنما هو من كلام الزهري " ا. هـ.
وقال في الدراية 1/ 216: لم أجده.
وقال في نصب الراية 2/ 201: غريب مرفوعًا.
وقد روى مالك في الموطأ 1/ 103 كتاب الجمعة، باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة، والإمام يخطب، عن الزهري قال:"خروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام"، وعن مالك: رواه محمد بن الحسن في موطئه ص 135. =