المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ويصح اقتداء الصبي بالصبي. ‌ ‌منحة السلوك   المطلقة (1) ، والأكثرون: على المنع مطلقًا (2) ، وعليه - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٢

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌[مناسبة الكتاب لما قبله]

- ‌[تعريف الصلاة]

- ‌[سببها]

- ‌[فرائضها]

- ‌[حكمها]

- ‌[حكمتها]

- ‌[فرضيتها]

- ‌[وقت لزوم الصلاة]

- ‌فصل في الأذان

- ‌[تعريف الأذان]

- ‌[حكم الأذان]

- ‌[صفته]

- ‌[صفة الإقامة]

- ‌[أذان المحدث]

- ‌ إقامة المحدث

- ‌[الأذان للفائتة]

- ‌[أجرة المؤذن]

- ‌[الأذان قبل دخول الوقت]

- ‌[إجابة المؤذن]

- ‌[الكلام أثناء الأذان]

- ‌فصل

- ‌شروط الصلاة

- ‌[تمهيد]

- ‌[أركان الصلاة]

- ‌[واجبات الصلاة]

- ‌[سنن الصلاة]

- ‌الشرط الأول: الوقت

- ‌[تفصيل شروط الصلاة]

- ‌[وقت صلاة الصبح]

- ‌[وقت الظهر]

- ‌ وقت العصر

- ‌ وقت المغرب

- ‌[صفة الشفق]

- ‌ وقت العشاء

- ‌وقت الوتر:

- ‌[الإسفار في الفجر]

- ‌الإبراد بالظهر

- ‌تعجيل المغرب

- ‌[تأخير العشاء وتعجيلها]

- ‌[تعجيل الصلوات وتأخيرها]

- ‌[الجمع بين الصلاتين]

- ‌[الأفضل في الوتر]

- ‌[وقت الجمعة والعيد]

- ‌أوقات الكراهية

- ‌[وقت كراهية التطوع]

- ‌[الشرط الثانى: الطهارة]

- ‌[أنواع النجاسة]

- ‌[النجاسة المغلظة]

- ‌[القدر المانع من النجاسة]

- ‌[العفو عن النجاسة]

- ‌[الصلاة على البساط النجس]

- ‌[حمل نافجة المسك في الصلاة]

- ‌[جواز الصلاة في الثوب النجس]

- ‌[الشرط الثالث: ستر العورة]

- ‌[عورة الحرة]

- ‌عورة الأمة

- ‌العورة الغليظة، والخفيفة

- ‌[انكشاف العورة فى الصلاة]

- ‌[اللباس الشفاف]

- ‌[صلاة العاري]

- ‌[الشرط الرابع: استقبال القبلة]

- ‌[الفرض في الاستقبال]

- ‌[الاشتباه في القبلة]

- ‌[التحري في القبلة]

- ‌[الخطأ في استقبال القبلة]

- ‌[الشرط الخامس: النية]

- ‌[نية المأموم]

- ‌[وقت النية]

- ‌[الشرط السادس: تكبيرة الإحرام]

- ‌[لفظ تكبيرة الإحرام]

- ‌[التكبير والإمام راكع]

- ‌[التكبير قبل الإمام]

- ‌[الأفضل في الاقتداء]

- ‌[صفة رفع اليدين في تكبيرة الإحرام]

- ‌[مواضع رفع اليدين في الصلاة]

- ‌[وقت قيام المصلي في الإقامة]

- ‌[زمن تكبير الإمام]

- ‌[تفصيل أركان الصلاة]

- ‌[الركن الأول: القيام]

- ‌[كيفية وضع اليدين]

- ‌[دعاء الاستفتاح]

- ‌[الركن الثاني: القراءة]

- ‌[كيفية القراءة]

- ‌[التأمين]

- ‌[القراءة في الركعتين الأخريين]

- ‌[تخصيص سورة في القراءة]

- ‌[قراءة المأموم]

- ‌[عدد تسبيحات الركوع]

- ‌[القيام من الركوع]

- ‌[الركن الرابع: السجود]

- ‌[حكمة تكرار السجود دون الركوع]

- ‌فرع:

- ‌[السجود على حائل]

- ‌[الركن الخامس]

- ‌[الركن السادس]

- ‌[الإشارة في التشهد]

- ‌[قدر القعدة الأولى]

- ‌[التشهد الثاني]

- ‌[الدعا في التشهد]

- ‌[السلام من الصلاة]

- ‌فصل في‌‌ السنن الرواتبوغيرها

- ‌ السنن الرواتب

- ‌[قضاء السنة]

- ‌[كيفية تطوع الليل والنهار]

- ‌[مكان صلاة النافلة]

- ‌[القيام والقعود في التطوع]

- ‌[الجماعة في التطوع]

- ‌فصل في التراويح

- ‌[حكمها]

- ‌[صفة صلاة التراويح]

- ‌[سنة التراويح]

- ‌[وقت التراويح]

- ‌فصل في الوتر

- ‌[حكم الوتر]

- ‌[ثمرة الخلاف]

- ‌[صفة الوتر والقنوت]

- ‌[قضاء الوتر]

- ‌فصل

- ‌ نظر المصلي

- ‌[مكروهات الصلاة]

- ‌[صلاة المنفرد خلف الصف]

- ‌[الأماكن المكروهة للصلاة]

- ‌[ما يقطع الصلاة من العمل]

- ‌[السترة في الصلاة]

- ‌[المرور أمام المصلي]

- ‌[الصوت المبطل للصلاة]

- ‌فصل في الجماعة

- ‌[حكمها]

- ‌[أقل الجماعة]

- ‌[الأفضلية في الإمامة]

- ‌[موقف الإمام]

- ‌[من لا يصح الاقتداء بهم]

- ‌فروع

- ‌[ترتيب الصفوف]

- ‌[حضور النساء الجماعة]

- ‌[إعادة المأموم للصلاة]

- ‌[اشتباه حال الإمام]

- ‌فصل في الجمعة

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌[مكان إقامة الجمعة]

- ‌[صفة خطبة الجمعة]

- ‌[من تسقط عنهم الجمعة]

- ‌[صلاة الظهر يوم الجمعة]

- ‌[إدراك الجماعة]

- ‌[الإنصات للخطبة]

- ‌فصل في العيدين

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌[حكمها]

- ‌[ما يستحب في العيدين]

- ‌[صفة صلاة العيدين]

- ‌[التعريف يوم عرفة]

- ‌[زمن التكبير]

- ‌صفته:

- ‌فصل في صلاة المسافر

- ‌[الرخصة في السفر]

- ‌[القصر في الرباعية]

- ‌ترخص المسافر

- ‌[إمامة المسافر بالمقيم]

- ‌[قضاء فائتة الحضر في السفر والعكس]

- ‌ السفر يوم الجمعة

- ‌[أثر النية في السفر والإقامة]

- ‌[أثر المسافة في السفر]

- ‌[التابع تابع]

- ‌فصل في صلاة المريض

- ‌[صفة صلاة المعذور]

- ‌[المرض في الصلاة]

- ‌[قضاء المعذور للصلاة]

- ‌فصل في الفائتة

- ‌[وقت قضاء الفائتة]

- ‌فصل

- ‌[الخروج من المسجد بعد الأذان]

- ‌[ركعتا الفجر مع إقامة الصلاة]

- ‌سنة الظهر

- ‌[بم تدرك الجماعة

- ‌[إدراك الركعة]

- ‌[كيفية قضاء المسبوق]

- ‌فصل في سجود السهو

- ‌[حكمه]

- ‌[سهو الإمام والمأموم]

- ‌[السهو عن التشهد الأول]

- ‌[السهو عن القعدة الأخيرة]

- ‌[الشك في عدد الركعات]

- ‌فصل في سجود التلاوة

- ‌[عددها]

- ‌[حكمها]

- ‌[تداخل السجدة]

- ‌[السجدة في السفينة والدابة]

- ‌[صفة سجدة التلاوة]

- ‌فصل في الميت

- ‌[ما يفعل عند الاحتضار]

- ‌[ما يفعل بالميت بعد موته]

- ‌[كيفية الغسل]

- ‌[كيفية التكفين]

- ‌[كيفية الصلاة]

- ‌[الصلاة على القبر]

- ‌[الصلاة على المستهل]

- ‌[الصلاة على البغاة وقطاع الطريق]

- ‌[المشي في الجنازة]

- ‌[صفة القبر والدفن]

- ‌فصل في الشهيد

- ‌[تعريف الشهيد]

- ‌[حالات غسل الشهيد]

الفصل: ويصح اقتداء الصبي بالصبي. ‌ ‌منحة السلوك   المطلقة (1) ، والأكثرون: على المنع مطلقًا (2) ، وعليه

ويصح اقتداء الصبي بالصبي.

‌منحة السلوك

المطلقة

(1)

، والأكثرون: على المنع مطلقًا

(2)

، وعليه الفتوى

(3)

.

قوله: ويصح اقتداء الصبي بالصبي

(4)

.

لأنهما متنفلان. فيصح اقتداء المتنفل بالمتنفل

(5)

.

‌فروع

تكره إمامة الأعمى

(6)

.

= التحرير في شرح الجامع الكبير، لجمال الدين الحصيري (مخطوط) جـ 1 ص 15 النسخة الأصلية لدى المكتبة الأزهرية، تحت رقم 44147/ 2802 بخيت.

(1)

جوزه مشايخ بلخ؛ لأنهم قاسوا هذه المسألة بمسألة المظنون، بعلة أن النفل في حق الصبي غير مضمون، فصار كنفل البالغ إذا كان غير مضمون، وهي في مسألة المظنون؛ لأنهما سواء في هذا الوصف.

تحفة الفقهاء 1/ 229، تبيين الحقائق 1/ 140، العناية 1/ 357، شرح فتح القدير 1/ 357، الهداية 1/ 60، كشف الحقائق 1/ 55.

(2)

فلم يجوزه مشايخ ما وراء النهر -بخارى، وسمرقند- ومنهم من حقق الخلاف في النفل المطلق، بين أبي يوسف، ومحمد فجوزه محمد، ومنعه أبو يوسف.

تحفة الفقهاء 1/ 229، تبيين الحقائق 1/ 140، العناية 1/ 357، شرح فتح القدير 1/ 357، حاشية الشلبي 1/ 140، الهداية 1/ 60.

(3)

العناية 1/ 357، شرح فتح القدير 1/ 357، تبيين الحقائق 1/ 140، الهداية 1/ 60، كشف الحقائق 1/ 55.

(4)

وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.

العناية 1/ 358، الهداية 1/ 61، شرح الزرقاني على مختصر خليل 2/ 11، الخرشي على خليل 2/ 52، كفاية الأخيار 1/ 83، شرح المحلي على المنهاج 1/ 232، الروض المربع ص 100، الكافي لابن قدامة 1/ 184.

(5)

العناية 1/ 358، الهداية 1/ 61، تبيين الحقائق 1/ 140، كشف الحقائق 1/ 55، شرح الوقاية 1/ 55، شرح فتح القدير 1/ 358.

(6)

وذهب المالكية، والشافعية: إلى أن إمامة الأعمى، والبصير سواء، فتجوز إمامته بلا كراهة. =

ص: 239

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

والعبد

(1)

، وولد الزنا

(2)

، والمبتدع

(3)

، والفاسق

(4)

.

= وذهب الحنابلة: إلى أن البصير، أولى بالإمامة من الأعمى.

المختار 1/ 58، الكتاب 1/ 79، الهداية 1/ 60، العناية 1/ 350، شرح فتح القدير 1/ 350، كشف الحقائق 1/ 53، منح الجليل 1/ 269، الشرح الكبير للدردير 1/ 333، المنهاج 1/ 271، السراج الوهاج ص 70، الشرح الكبير لأبي الفرج ابن قدامة 1/ 24، كشاف القناع 1/ 474.

(1)

وذهب المالكية: إلى أنه يُكره أن يكون العبد إمامًا راتبًا في الفرائض عند أكثرهم، ويُمنع في الجمعة، وما عداها يجوز بلا كراهة.

وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى عدم كراهة إمامة العبد، إلا أن الحر أولى من العبد في الإمامة.

المختار 1/ 58، الكتاب 1/ 89، الهداية 1/ 60، العناية 1/ 350، شرح فتح القدير 1/ 350، كشف الحقائق 1/ 53، حاشية الدسوقي 1/ 330، الكافي لابن عبد البر ص 46، روضة الطالبين 1/ 353، حاشية البيجوري 1/ 203، منتهى الإرادات 1/ 256، المحرر 1/ 108.

(2)

وإليه ذهب الشافعية.

وذهب المالكية: إلى كراهة إمامة ولد الزنا إن كان إمامًا راتبًا.

وذهب الحنابلة: إلى عدم كراهة إمامته.

المختار 1/ 58، الكتاب 1/ 89، جواهر الإكليل 1/ 79، منح الجليل 1/ 364، المهذب 1/ 99، مغني المحتاج 1/ 243، المستوعب 2/ 358، الإقناع للحجاوي 1/ 484.

(3)

وهو مذهب الشافعي. وذهب الحنابلة: إلى عدم صحة الصلاة خلف المتبدع.

المختار 1/ 58، الكتاب 1/ 79، ملتقى الأبحر 1/ 95، كنز الدقائق 1/ 134، تبيين الحقائق 1/ 134، كشف الحقائق 1/ 53، الهداية 1/ 60، روض الطالب 1/ 219، أسنى المطالب 1/ 219، الروض المربع ص 100، غاية المنتهى 1/ 652.

(4)

وإليه ذهب الشافعية. وذهب الحنابلة: إلى عدم صحة الصلاة خلف الفاسق.

المختار 1/ 58، الكتاب 1/ 79، ملتقى الأبحر 1/ 95، كشف الحقائق 1/ 53، كنز الدقائق 1/ 134، تبيين الحقائق 1/ 134، فتح الوهاب 1/ 530، حاشية الجمل على شرح المنهج 1/ 530، الإنصاف 2/ 252، المبدع 2/ 65.

ص: 240

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

وقال مالك: لا تجوز إمامة الفاسق

(1)

.

ولا تجوز إمامة الجهمية، والقدرية، والرافضة، ولا إمامة أهل الأهواء في رواية عن أبي حنيفة، وأبي يوسف

(2)

.

وقال أبو يوسف: لا تجوز الصلاة خلف المتكلم وإن تكلم بحق

(3)

.

وفي "المنتقى" إبراهيم، عن محمد أنه سئل: هل يصلي خلف شارب الخمر؟ قال: لا، ولا كرامة

(4)

.

واقتداء الأخرس بالأمي صحيح، لا العكس

(5)

.

(1)

والمعتمد عند المالكية: صحة إمامته مع الكراهة، إذا لم يتعلق فسقه بالصلاة، وإلا فلا.

جواهر الإكليل 1/ 78، الشرح الكبير للدردير 1/ 326، التلقين ص 37، مختصر خليل ص 40.

(2)

شرح فتح القدير 1/ 350، كمال الدراية، في شرح النقاية (مخطوط) جـ 1 لوحة 60/ ب النسخة الأصلية لدى مكتبة الأزهر، تحت رقم 258، تبيين الحقائق 1/ 134، كشف الحقائق 1/ 53، الهداية 1/ 60.

(3)

وذهب المالكية: إلى أن إمامة الحروري، والمعتزلي، ونحوهما لا تجوز، وإن صلى خلفهم فإنه يعيد ما دام في الوقت.

وذهب الشافعية: إلى صحة الصلاة خلفهم؛ لأن السلف والخلف يصلون خلف المعتزلة وغيرهم؛ وعلى مناكحتهم؛ وموارثتهم، وإجراء أحكام المسلمين عليهم، وتأولوا من قال: بتكفير القائلين بخلق القرآن، على كفران النعم، لا كفران الخروج من الملة.

وذهب الحنابلة: إلى أنه لا تجوز إمامتهم، ولا تصح.

شرح فتح القدير 1/ 350، الفتاوى التتارخانية 1/ 601، بلغة السالك 1/ 157، حاشية العدوي 2/ 26، روضة الطالبين 1/ 355، أسنى المطالب 1/ 219، المستوعب 1/ 344، مطالب أولي النهى 1/ 652.

(4)

الفتاوى التتارخانية 1/ 602.

(5)

أي: لا يجوز اقتداء أمي بأخرس؛ لأن الأمي أقوى منه حالًا؛ لقدرته على التحريمة. وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. =

ص: 241

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

ويصح اقتداء متوضيء بمتيمم

(1)

، وغاسل بماسحٍ

(2)

، وقائم بقاعد

(3)

،

= تبيين الحقائق 1/ 141، حاشية الشلبي 1/ 141، كشف الحقائق 1/ 55، شرح الوقاية 1/ 55، غنية المتملي ص 519، الشرح الصغير 1/ 156، الخرشي على خليل 2/ 25، نهاية المحتاج 1/ 170، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 1/ 170، زاد المستقنع ص 100، شرح منتهى الإرادات 1/ 258.

(1)

وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.

وقال محمد: لا يصح اقتداء متوضيء بمتيمم؛ لأنها طهارة ضرورية، وبالماء أصلية فيكون بناء القوي على الضعيف فلا يجوز.

وذهب المالكية: إلى كراهة إمامة المتيمم بالمتوضئين.

كنز الدقائق 1/ 142، المختار 1/ 60، تبيين الحقائق 1/ 142، غنية المتملي ص 519، كشف الحقائق 1/ 55، شرح وقاية الرواية لعبد اللطيف بن ملك (مخطوط)، لوحة 19/ أ، التفريع ص 223، الكافي لابن عبد البر ص 47، السراج الوهاج ص 70، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 1/ 153، الإقناع للحجاوي 1/ 484، المغني 2/ 52.

(2)

لاستواء حالهما؛ لأن الخف مانع من سراية الحدث إلى القدم، وما حل بالخف يزيله المسح. وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.

كنز الدقائق 1/ 143، المختار 1/ 60، تبيين الحقائق 1/ 143، غنية المتملي ص 518، شرح الوقاية 1/ 56، كشف الحقائق 1/ 56، المهذب 1/ 97، حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي 1/ 203، منتهى الإرادات 1/ 262، حاشية الروض المربع لابن قاسم 2/ 305.

(3)

وإليه ذهب الشافعية.

وذهب المالكية: إلى أن القائم لا يقتدي بالقاعد دون عكسه.

وعند الحنابلة: لا يصح اقتداء قائم بقاعد عاجز عن القيام، إلا إمام الحي المرجو زوال علته، ويصلون وراءه جلوسًا.

كنز الدقائق 1/ 143، المختار 1/ 60، تبيين الحقائق 1/ 143، غنية المتملي ص 518، حاشية الشلبي 1/ 518، كشف الحقائق 1/ 56، شرح الوقاية 1/ 56، شرح وقاية الرواية، لعبد اللطيف بن ملك (مخطوط) لوحة 19/ أ، الشرح الكبير للدردير 1/ 327، حاشية =

ص: 242