الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويصح اقتداء الصبي بالصبي.
منحة السلوك
المطلقة
(1)
، والأكثرون: على المنع مطلقًا
(2)
، وعليه الفتوى
(3)
.
قوله: ويصح اقتداء الصبي بالصبي
(4)
.
لأنهما متنفلان. فيصح اقتداء المتنفل بالمتنفل
(5)
.
فروع
تكره إمامة الأعمى
(6)
.
= التحرير في شرح الجامع الكبير، لجمال الدين الحصيري (مخطوط) جـ 1 ص 15 النسخة الأصلية لدى المكتبة الأزهرية، تحت رقم 44147/ 2802 بخيت.
(1)
جوزه مشايخ بلخ؛ لأنهم قاسوا هذه المسألة بمسألة المظنون، بعلة أن النفل في حق الصبي غير مضمون، فصار كنفل البالغ إذا كان غير مضمون، وهي في مسألة المظنون؛ لأنهما سواء في هذا الوصف.
تحفة الفقهاء 1/ 229، تبيين الحقائق 1/ 140، العناية 1/ 357، شرح فتح القدير 1/ 357، الهداية 1/ 60، كشف الحقائق 1/ 55.
(2)
فلم يجوزه مشايخ ما وراء النهر -بخارى، وسمرقند- ومنهم من حقق الخلاف في النفل المطلق، بين أبي يوسف، ومحمد فجوزه محمد، ومنعه أبو يوسف.
تحفة الفقهاء 1/ 229، تبيين الحقائق 1/ 140، العناية 1/ 357، شرح فتح القدير 1/ 357، حاشية الشلبي 1/ 140، الهداية 1/ 60.
(3)
العناية 1/ 357، شرح فتح القدير 1/ 357، تبيين الحقائق 1/ 140، الهداية 1/ 60، كشف الحقائق 1/ 55.
(4)
وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
العناية 1/ 358، الهداية 1/ 61، شرح الزرقاني على مختصر خليل 2/ 11، الخرشي على خليل 2/ 52، كفاية الأخيار 1/ 83، شرح المحلي على المنهاج 1/ 232، الروض المربع ص 100، الكافي لابن قدامة 1/ 184.
(5)
العناية 1/ 358، الهداية 1/ 61، تبيين الحقائق 1/ 140، كشف الحقائق 1/ 55، شرح الوقاية 1/ 55، شرح فتح القدير 1/ 358.
(6)
وذهب المالكية، والشافعية: إلى أن إمامة الأعمى، والبصير سواء، فتجوز إمامته بلا كراهة. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
والعبد
(1)
، وولد الزنا
(2)
، والمبتدع
(3)
، والفاسق
(4)
.
= وذهب الحنابلة: إلى أن البصير، أولى بالإمامة من الأعمى.
المختار 1/ 58، الكتاب 1/ 79، الهداية 1/ 60، العناية 1/ 350، شرح فتح القدير 1/ 350، كشف الحقائق 1/ 53، منح الجليل 1/ 269، الشرح الكبير للدردير 1/ 333، المنهاج 1/ 271، السراج الوهاج ص 70، الشرح الكبير لأبي الفرج ابن قدامة 1/ 24، كشاف القناع 1/ 474.
(1)
وذهب المالكية: إلى أنه يُكره أن يكون العبد إمامًا راتبًا في الفرائض عند أكثرهم، ويُمنع في الجمعة، وما عداها يجوز بلا كراهة.
وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى عدم كراهة إمامة العبد، إلا أن الحر أولى من العبد في الإمامة.
المختار 1/ 58، الكتاب 1/ 89، الهداية 1/ 60، العناية 1/ 350، شرح فتح القدير 1/ 350، كشف الحقائق 1/ 53، حاشية الدسوقي 1/ 330، الكافي لابن عبد البر ص 46، روضة الطالبين 1/ 353، حاشية البيجوري 1/ 203، منتهى الإرادات 1/ 256، المحرر 1/ 108.
(2)
وإليه ذهب الشافعية.
وذهب المالكية: إلى كراهة إمامة ولد الزنا إن كان إمامًا راتبًا.
وذهب الحنابلة: إلى عدم كراهة إمامته.
المختار 1/ 58، الكتاب 1/ 89، جواهر الإكليل 1/ 79، منح الجليل 1/ 364، المهذب 1/ 99، مغني المحتاج 1/ 243، المستوعب 2/ 358، الإقناع للحجاوي 1/ 484.
(3)
وهو مذهب الشافعي. وذهب الحنابلة: إلى عدم صحة الصلاة خلف المتبدع.
المختار 1/ 58، الكتاب 1/ 79، ملتقى الأبحر 1/ 95، كنز الدقائق 1/ 134، تبيين الحقائق 1/ 134، كشف الحقائق 1/ 53، الهداية 1/ 60، روض الطالب 1/ 219، أسنى المطالب 1/ 219، الروض المربع ص 100، غاية المنتهى 1/ 652.
(4)
وإليه ذهب الشافعية. وذهب الحنابلة: إلى عدم صحة الصلاة خلف الفاسق.
المختار 1/ 58، الكتاب 1/ 79، ملتقى الأبحر 1/ 95، كشف الحقائق 1/ 53، كنز الدقائق 1/ 134، تبيين الحقائق 1/ 134، فتح الوهاب 1/ 530، حاشية الجمل على شرح المنهج 1/ 530، الإنصاف 2/ 252، المبدع 2/ 65.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
وقال مالك: لا تجوز إمامة الفاسق
(1)
.
ولا تجوز إمامة الجهمية، والقدرية، والرافضة، ولا إمامة أهل الأهواء في رواية عن أبي حنيفة، وأبي يوسف
(2)
.
وقال أبو يوسف: لا تجوز الصلاة خلف المتكلم وإن تكلم بحق
(3)
.
وفي "المنتقى" إبراهيم، عن محمد أنه سئل: هل يصلي خلف شارب الخمر؟ قال: لا، ولا كرامة
(4)
.
واقتداء الأخرس بالأمي صحيح، لا العكس
(5)
.
(1)
والمعتمد عند المالكية: صحة إمامته مع الكراهة، إذا لم يتعلق فسقه بالصلاة، وإلا فلا.
جواهر الإكليل 1/ 78، الشرح الكبير للدردير 1/ 326، التلقين ص 37، مختصر خليل ص 40.
(2)
شرح فتح القدير 1/ 350، كمال الدراية، في شرح النقاية (مخطوط) جـ 1 لوحة 60/ ب النسخة الأصلية لدى مكتبة الأزهر، تحت رقم 258، تبيين الحقائق 1/ 134، كشف الحقائق 1/ 53، الهداية 1/ 60.
(3)
وذهب المالكية: إلى أن إمامة الحروري، والمعتزلي، ونحوهما لا تجوز، وإن صلى خلفهم فإنه يعيد ما دام في الوقت.
وذهب الشافعية: إلى صحة الصلاة خلفهم؛ لأن السلف والخلف يصلون خلف المعتزلة وغيرهم؛ وعلى مناكحتهم؛ وموارثتهم، وإجراء أحكام المسلمين عليهم، وتأولوا من قال: بتكفير القائلين بخلق القرآن، على كفران النعم، لا كفران الخروج من الملة.
وذهب الحنابلة: إلى أنه لا تجوز إمامتهم، ولا تصح.
شرح فتح القدير 1/ 350، الفتاوى التتارخانية 1/ 601، بلغة السالك 1/ 157، حاشية العدوي 2/ 26، روضة الطالبين 1/ 355، أسنى المطالب 1/ 219، المستوعب 1/ 344، مطالب أولي النهى 1/ 652.
(4)
الفتاوى التتارخانية 1/ 602.
(5)
أي: لا يجوز اقتداء أمي بأخرس؛ لأن الأمي أقوى منه حالًا؛ لقدرته على التحريمة. وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
ويصح اقتداء متوضيء بمتيمم
(1)
، وغاسل بماسحٍ
(2)
، وقائم بقاعد
(3)
،
= تبيين الحقائق 1/ 141، حاشية الشلبي 1/ 141، كشف الحقائق 1/ 55، شرح الوقاية 1/ 55، غنية المتملي ص 519، الشرح الصغير 1/ 156، الخرشي على خليل 2/ 25، نهاية المحتاج 1/ 170، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 1/ 170، زاد المستقنع ص 100، شرح منتهى الإرادات 1/ 258.
(1)
وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.
وقال محمد: لا يصح اقتداء متوضيء بمتيمم؛ لأنها طهارة ضرورية، وبالماء أصلية فيكون بناء القوي على الضعيف فلا يجوز.
وذهب المالكية: إلى كراهة إمامة المتيمم بالمتوضئين.
كنز الدقائق 1/ 142، المختار 1/ 60، تبيين الحقائق 1/ 142، غنية المتملي ص 519، كشف الحقائق 1/ 55، شرح وقاية الرواية لعبد اللطيف بن ملك (مخطوط)، لوحة 19/ أ، التفريع ص 223، الكافي لابن عبد البر ص 47، السراج الوهاج ص 70، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 1/ 153، الإقناع للحجاوي 1/ 484، المغني 2/ 52.
(2)
لاستواء حالهما؛ لأن الخف مانع من سراية الحدث إلى القدم، وما حل بالخف يزيله المسح. وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.
كنز الدقائق 1/ 143، المختار 1/ 60، تبيين الحقائق 1/ 143، غنية المتملي ص 518، شرح الوقاية 1/ 56، كشف الحقائق 1/ 56، المهذب 1/ 97، حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي 1/ 203، منتهى الإرادات 1/ 262، حاشية الروض المربع لابن قاسم 2/ 305.
(3)
وإليه ذهب الشافعية.
وذهب المالكية: إلى أن القائم لا يقتدي بالقاعد دون عكسه.
وعند الحنابلة: لا يصح اقتداء قائم بقاعد عاجز عن القيام، إلا إمام الحي المرجو زوال علته، ويصلون وراءه جلوسًا.
كنز الدقائق 1/ 143، المختار 1/ 60، تبيين الحقائق 1/ 143، غنية المتملي ص 518، حاشية الشلبي 1/ 518، كشف الحقائق 1/ 56، شرح الوقاية 1/ 56، شرح وقاية الرواية، لعبد اللطيف بن ملك (مخطوط) لوحة 19/ أ، الشرح الكبير للدردير 1/ 327، حاشية =